مفهوم الخلوة بالأجنبية:
حفاظا على المجتمع الإسلامي طاهرًا نقيًّا، بعيدًا عن كل ما يعكر صفو نقائه، ويشوب طهارته، فقد حرم الإسلام أشياء من شأنها أن تندسه، وتشيع فيه ما يخالف الفطرة السليمة، ولم يكتف بهذا، بل حرم كل ما يؤدي إلى محرم، ويسهل الطريق إليه، ومن ذلك تحريم الخلوة بالأجنبية وهي المرأة التي من غير محارم الرجل، ممن يحل له الزواج منها.
والحُرْمة، فهي: "ما لا يَحِلُّ انْتِهاكُه، وجمعها حُرَم وحُرَم الرجُلِ، نساؤُه وما يَحْمِي وهي المَحَارِم، واحدتها مَحْرَمة ومَحْرُمة. وهو ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ؛ أي مُحَرَّم تَزْويجُها وتحرَّمت منه بحُرْمة؛ احتَمَيْت وامتَنَعْت"(<!--).
والخلوة بفلان أي الانفراد به، قال الزمخشري~: (خلا المكان خلاءً، وخلا من أهله، وعن أهله، وخلوت بفلان وإليه ومعه خلوة، وخلا بنفسه: انفرد. واستخليت الملك فأخلاني أي خلا معي، وأخلي لي مجلسه. وخلا لك الجوّ. ومكان خلاء، وبات في البلد الخلاء، والأرض الفضاء) (<!--).
وقال الصاحب ابن عباد~: (خَلا الشَّيْءُ يَخْلُوخَلاَءً: أي فَرغ، وهوخالٍ. والخَلاءُ من الأرْضِ: قَرارٌ خالٍ. وخَلا الرَّجُلُ يَخْلو خَلْوَةً. واسْتَخْلَيْتُ فلاناً فأخْلاني: أي خَلا معي وخَلا بي وخَلا لي. وهوخِلْوٌ من الأمر وخَلِيٌّ، وهُمْ أخْلاَء منه، وهُنَّ أخلاءُ كذلك. وأخْلِ إليكَ: أي الْزَمْ شَأْنَكَ. واخْلُ به. ومَثَلٌ: " أخلِ إليك ذِئبٌ أزَلًّ ". وأخْلَيْتُ: أصَبْتُ خَلاءً أي خَلْوًة) (<!--).
قال ابن منظور~: (خَلا الرجلُ بصاحِبه وإِلَيْه ومَعَه، عن أَبي إِسحق خُلُوّاً وخَلاءً وخَلْوةً الأَخيرة عن اللحياني: اجتمع معه في خَلْوة، قال الله تعالى: { ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} ويقال إِلى بمعْنى مَعْ، كما قال تعالى: { ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ}، وأَخْلى مَجْلِسَه، وقيل الخَلاءُ، والُخلُوُّ المصْدر، والخَلْوَة الاسم، وأَخْلى به كخَلا هذه، عن اللحياني قال: ويصلح أَن يكون خَلَوْت به؛ أَي سَخِرْتُ منه، وخَلا بهِ سَخِرَ منه، قال الأَزهري: وهذا حرف غريب لا أَعْرِفه لغيره وأَظنه حفِظَه، وفلان يَخْلُو بفلانٍ إِذا خادَعَه، وقال بعضهم: أَخْلَيْت بفلان أُخْلِي بهِ إِخْلاءً، المعنى: خَلَوْت به، ويقول الرجل للرجل: اخْلُ مَعي حتى أُكَلِّمَك؛ أَي كُنْ مَعِي خاليا،ً وقد اسْتَخْلَيْتُ فلاناً قلت له أَخْلِني، قال الجعدي: وذَلِكَ مِنْ وَقَعاتِ المَنُون.. فأَخْلِي إِلَيْكِ ولا تَعْجَبِي، أَي أَخْلِي بأَمْرِك من خَلَوْت، وخَلا الرجلُ يَخْلو خَلْوةً) (<!--).
ومن ذلك يتضح أن الخلوة بالأجنبية تعني الانفراد بامرأة من غير محارم الرجل يجوز له الزواج منها، وهو أمر محرم شرعا، فلا يحل لرجل مسلم أن ينفرد بامرأة أجنبية.
<!--[if !supportFootnotes]--><!--[endif]-->
(<!--) المخصص، ابن سيدة،1/ 283.
(<!--) أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، 1/ 123.