المصدر: معلومات بسيطة عن الشريعة الإسلامية :.
أولا : قواعد للتثبت وسلامة العقيدة الإسلامية :.
1- إثبات ما أثبته الله لنفسه ، ونفي ما نفاه الله عن نفسه .
2- القول في بعض الصفات كالقول في البعض .
3- القول في الصفات كالقول في الذات .
4- كل ما كان في نظر المخلوق مستقبح فالخالق أولى أن ينزه عنه ، وكل ما كان في نظر المخلوق محمود فالخالق أولى أن يتصف به .
5- السبب لا بد له من مسبب .
6- عدم العلم بوجود الشيء لا يعني أنه ليس موجود .
7- الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره وشره .
ومن صفات الله ( الملك ) والملك له خدم وعبيد وجزاء ومكان جزاء يليق به .
ومن صفات الله ( الخالق ) والخالق خلق الكون وما فيه ، فنجزم أن الخالق خلق المخلوقات الظاهرة كالطبيعة والإنسان وغيرها ، وأما مخلوقاته الغيبية فالعلم عند الله كالملائكة والجنة والنار والجن وغيرها .
ومن صفات الله ( الكمال ) فالخالق كامل لا يحتاج لشيء ، والمخلوق ناقص يحتاج للمال والأولاد والزوجة وغيرها .
ومن صفات الله ( العادل ) فالله عادل فكل أحكامه عادله ، ومن كمال عدله أنه ليس له قرابة وذرية ولا شعب هو اختارهم بنفسه لكي لا تتم بين خلقه واسطة فلا يغفر لقرابته ويعاقب بقية خلقه .
ومن صفات الله ( الحسيب ) فهو يحاسب خلقه إذا عصوه ، وإذا حاسبهم فيكافئهم إما إلى الجنة أو النار ، ومن تمام محاسبتهم أنه يحاسبهم في مكان معين عنده .
ومن صفات الله ( الواحد ) فهو الإله الواحد ، فلا وجود لأكثر من إله ، لأنه لو وجد أكثر من إله لفسدت الله فإله يأمر بأمر وإله ينهى عن أمر الإله الأول فيتناقض ، ولأصبح المخلوق محتار أيهما يعبد ومن سيحاسبه .
ومن صفات الله ( الغني ) فهو يعطي عطاء يفوق عطاء المخلوقين ، فالمخلوقين محتاجين له ، وهو غير محتاج لخلقه .
8- الخالق واحد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد .
9- الخالق كامل والمخلوق ناقص ، فلا ينزل الخالق منزلة المخلوق ولا يصعد المخلوق منزلة الخالق .
ثانيا : قواعد استنباط الأحكام الفقهية :.
1- الأمور بمقاصدها .
أ- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني .
ب- النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص .
ت- الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ .
ث- مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين عند القاضي .
ج- اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وعلى نية المستحلف إن كان ظالما .
ح- من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
2- لا ضرر ولا ضرار .
أ- الضرر يزال .
ب- الضرر يدفع بقدر الإمكان .
ت- درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
ث- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .
ج- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما .
ح- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .
خ- القديم يترك على قدمه .
د- الضرر لا يكون قديما .
و- الضرر لا يزال بمثله .
3- المشقة تجلب التيسير .
أ- إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق .
ب- الضرورات تبيح المحظورات .
ت- الضرورات تقدر بقدرها .
ث- الاضطرار لا يبطل حق الغير .
ج- الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة .
4- العادة محكمة .
أ- استعمال الناس حجة يجب العمل بها .
ب- الحقيقة تترك بدلالة العادة .
ت- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت .
ث- العبرة للغالب الشائع لا للنادر .
ج- الكتاب كالخطاب .
ح- الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .
خ- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .
5- اليقين لا يزول بالشك .
أ- الأصل بقاء ما كان على ما كان .
ب- الأصل براءة الذمة .
ت- الأصل في الأمور العارضة العدم .
ث- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
ج- الأصل في الأشياء الإباحة .
ح- الأصل في الأبضاع التحريم .
خ- لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان .
د- لا عبرة بالتوهم .
و- لا عبرة بالظن البين خطؤه .
ذ- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
ر- ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين .
ز- لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح .
س- لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل .
6- التابع تابع .
أ- من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
ب- التابع لا يفرد بالحكم .
ت- إذا سقط الأصل سقط الفرع .
ث- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
ج- قد يثبت الفرع دون الأصل .
ح- يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها .
7- لا مساغ للاجتهاد في مورد النص .
8- الاجتهاد لا ينقض بمثله .
9- ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .
10- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .
11- التصرف عل الرعية منوط بالمصلحة .
12- الخراج بالضمان .
13- الغرم بالغنم .
14- الجواز الشرعي ينافي الضمان .
15- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن .
16- يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا .
17- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .
18- إعمال الكلام أولى من إهماله .
أ- الأصل في الكلام الحقيقة .
ب- إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
ت- المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة .
ث- ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله .
ج- الوصف في الحاضر لغو و في الغائب معتبر .
ح- السؤال معاد في الجواب .
خ- إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .
19- الساقط لا يعود .
20- تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات .
21- ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط .
22- المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط .
23- يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
24- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
ثالثا : معلومات عن أدلة الشريعة الإسلامية :.
1- الأدلة خمسة أنواع وهي :.
أ- القرآن الكريم .
ب- السنة النبوية وهي ( أقوال – أفعال – تقريرات ) النبي صلى الله عليه وسلم .
ت- إجماع الصحابة وأفعالهم وأقوالهم ( اتفاقهم على حكم من أحكام الشريعة الإسلامية ) .
ث- العقل ( وينقسم إلى : تأويل موافق للغة أو الشرع أو العرف – تأويل مخالف للغة أو الشرع أو العرف ) .
ج- القياس ( وهو قسمان : قياس موافق للقرآن والسنة ويكون بقياس العلة أو قياس الشبه – قياس مخالف للقرآن والسنة ويكون بغير قياس العلة والشبه ) .
2- قد يرد على الدليل الأول والثاني :.
أ- العموم والخصوص ( إذا تعارض العام والخاص فيقدم الخاص ) .
ب- الناسخ والمنسوخ والتخصيص ( إذا تعارض الناسخ والمنسوخ فيقدم الناسخ ، وإذا تعارض الناسخ والتخصيص فيقدم التخصيص ) .
ت- المطلق والمقيد ( إذا تعارض المطلق والمقيد فيقدم المقيد ) .
ث- المحكم والمتشابه ( إذا تعارض المحكم والمتشابه فيقدم المحكم ) .
ج- المجمل والمفصل ( إذا تعارض المجمل والمفصل فيقدم المفصل ) .
وذلك بشرط : ( عدم إمكانية الجمع بين الأدلة المتعارضة ، وشرط كون الأدلة صحيحة وغير ضعيفة ) .
3- الدليل يدور حول الأحكام التكليفية الخمسة وهي :.
أ- الواجب .
ب- المحرم .
ت- المندوب .
ث- المكروه .
ج- المباح .
ولكل من الأحكام التكليفية صيغ وضعت للدلالة عليها .
4- الأحكام التكليفية تدور حول الضروريات الخمس وهي :.
أ- حفظ الدين .
ب- حفظ العقل .
ت- حفظ المال .
ث- حفظ النسل .
ج- حفظ العرض .
5- وألفاظ القرآن والسنة قد تكون :.
أ- دلالة لفظية .
ب- دلالة لغوية .
ت- دلالة شرعية .
واللفظ قد يكون من قبيل المجاز أو الحقيقة.
نشرت فى 11 سبتمبر 2015
بواسطة gmagm
عدد زيارات الموقع
24,970