جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
تصفح برقم المجلد > المجلد التاسع عشر > كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض > حكم شراء البضاعة المسروقة لمن لا يعلم عن حالها
44 - حكم شراء البضاعة المسروقة لمن لا يعلم عن حالها
س: السائل: ط. آ. من غانا، يقول: ما حكم من اشترى شيئًا مسروقًا وهو لا يعلم بذلك، ثم تبين له بأنه مسروق؟ هل يقوم برده إلى من سُرق منه إذا كان يعلمه ؟
ج: نعم إذا علم أنه مسروق، فالبيع باطل، وعليه رده إلى من علم أنه ماله، ويطالب الذي باعه عليه بالثمن، يلتمسه ويطلب منه الثمن، ولا يجوز له استعمال المسروق الذي يعلم أنه مسروق، بل يرده إلى صاحبه، هذا هو الواجب عليه، المسلمون إخوة، والواجب عليه رد ما عرف أنه ظلم وسرقة.
ساحة النقاش