نوفمبر 2011 |
14 |
المستشار د. عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع |
يضمن تنفيذ قانون تعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار من خلال اضافة مادتين جديدتين برقمي: 7 مكرر و66 مكررا المتداول بتسمية قانون "التصالح مع المستثمر" بشأن جرائم ارتكبها في ظل النظام السابق نتيجة نظم مكنته من الحصول علي أراض وعقارات او اموال او منقولات.
يضمن تنفيذ قانون "التصالح مع المستثمر" وافق عليه مجلس الوزراء ينتظر تصديق رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي عوائد في شكل أموال عامة حدها الأدني مليار جنيه وحدها الاقصي يتجاوز 20 مليار جنيه. حيث أن أغلب القضايا التي تحت يد النيابة العامة وطرفيها مستثمرين وجهات حكومية، تتعلق بأراضي حصل عليها المستثمرون بقيم بخسة نتيجة نظم اقتصادية فاسدة.في حوار خاص لـ"الاقتصادي" يكشف مساعد وزير العدل للتشريع المستشار عمر الشريف ان مشروع قانون التصالح يختصر الوقت والإجراء لاسترداد الأموال، يقضي بالتصالح بين المستثمر وجهات تابعة للدولة عن الجرائم التي ارتكبها المستثمر خلال سنوات ما قبل 25 يناير مستغلا نظم اقتصادية إجراءات ولوائح وقوانين مكنته من الحصول علي أراض ومنقولات كأموال بأقل من قيمتها الحقيقية عن طريق: مشروع قانون يسمح بالتصالح بين المستثمر المتهم مع المسئول السابق في إحدي الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الرابع المعنون: "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر" من قانون العقوبات بشرط أن يتم التصالح وفقا لما يأتي:
رد المستثمر الاموال او العقارات او الاراضي او المنقولات محل الجريمة ردا عينيا فاذا استحال ذلك يقوم برد قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة ذلك كله قبل الحكم الباتّ في تلك الجرائم.
في حالة اذا كان قد صدر حكم من المحكمة وهو بطبيعة الحال ليس حكما باتا سواء كان هذا الحكم بالادانة فعلي المستثمر بالادانة بالإضافة الي رد قيمة ما حصل عليه ان يسدد الغرامات المالية المقضي بها في هذا الحكم.
في شأن تحديد القيمة السوقية للعقارات او الاراضي او الاموال او المنقولات فقد اشار مشروع القانون الي تشكيل لجنة خبراء بقرار من وزير العدل تكون مهمتها تحديد القيمة السوقية.
ينبه د. الشريف أن التصالح مع المستثمرين لا يمتد أثره الي شركائهم المسئولين في ذات الجريمة، حيث يظل المستثمرون متهمين في إحدي الجرائم تلك ومن الجائز استمرار إدانتهم وصدور حكم بالادانة.
يشدد مساعد وزير العدل للتشريع: "دون هذا القانون فالوضع أن الأراضي محل مصادرة وتنفيذها يصطدم بأوضاع التصرف من عدمه والتنفيذ علي الأموال، الاحلال محل المصادرة الذي قد يستغرق اجلا زمنيا بين 15- 20 سنة" منبها: "انه لا حق للمستثمر في الطعن علي التقييم السوقي لاراض حصل عليها المستثمر، في حالة رفض التصالح يستمر المستثمر متهما حتي صدور حكم باتّ بالسجن لمدة أقلها 7 سنوات".
علم المحرر المصرفي مدير التحرير لـ"الاقتصادي" انه في حالات وزراء مثل: امين اباظة، رشيد، محمد ابراهيم سليمان فلا اتصال معهم بشأن الاراضي التي حصل عليها مستثمرون ابان تكليفهم مثل: رجل الاعمال السوداني الهارب خارج مصر المحكوم عليه بخمس سنوات، الذي حصل علي 1500 فدان من الاراضي في القاهرة الجديدة، رجل اعمال آخر عرض تقييما سوقيا جديدا 420 مليون جنيه لأراض اقام عليها منتجعات سكنية فاخرة .
وفق المستشار عمر الشريف فإن الموظف العام يواجه بتهمة "تسهيل تربح" فيما يواجه المستثمر تهمة "تربح". في جانب الأول يشدد المستشار عمر الشريف علي ان القدر المتيقن من المخالفة ان المسئول ارتكب جريمة إضرار بالمال العام حيث لم يلتزم بقانون المناقصات والمزايدات عند التصرف في هذه الاراضي او المنقولات.
يثمن د. الشريف مشروع القانون تم عقد ثلاث جلسات لمناقشته شارك فيها 5 وزراء متوقعا ان ينهي علي الفساد بنسبة 70%، يراه جاذبا للاستثمارات وفي جانب المستثمر الجاد حيث يتيح له خروجا آمنا من السوق.
يجيز مشروع القانون إنشاء لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار المبرمة بين المستثمرين وجهات الدولة حيث يثير البطلان - كما في حالة مدينتي نزاعا، فاللجنة مهمتها إعادة التوازن العقدي بين الطرفين من اجل الحفاظ علي المال العام علي اساس ان العقد باطل ولم يتم الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات ومن ثم فاللجنة تهدف الوصول الي تسوية ودية تكون ملزمة لجهات التقاضي المدنية.
يختتم مساعد وزير العدل للتشريع حواره لـ"الاقتصادي" كاشفا عن تسهيل يسمي من الوزن الثقيل لصالح المستثمر المتهم الهارب يتمثل في رفع التجميد عن امواله في حدود المبلغ المدين به.
.جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام2010
<="" embed="" height="0" width="0">
ساحة النقاش