الامناء الاستشاريون للخبرة والتثمين والتقييم
بيت الخبرة المعتمد للتقييم لدى الينك المركزى المصرى
الباب الأول
تعاريف ومبادئ عامة
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا البحث المعاني المبينة إزاء كل منها :
التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية
الحرم الجمركي: القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك لمباشرة الإجراءات والرقابة
.
المخزن : المكان أو البناء الذي أعد
لخزن البضائع بانتظار سحبها.
المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الادارة
البيان: التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانونًا وفق أحكام القوانين والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد مايميز البضائع المصرح عنها .
:وبين الدول المتاخمة لها وشواطئ البحار المحيطة بهاجمهورية مصر العربية الخط الجمركي:الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين
.
: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية
محددة في هذا القانون وهو على نوعين :
١ - النطاق الجمركي البحري :
ويشمل منطقة البحر الواقعة مابين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية
٢- النطاق الجمركي البري :
ويشمل الأراضي الواقعة مابين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة
ثانية .
البضاعة : كل مادة أو شيء أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أوصناعي.
نوع البضاعة : تسميتها في جدول التعريفة الجمركية .
منشأ البضاعة : او الصناعيةإنتاجها سواء أكانت من المنتجات الحيوانية أو الزراعية أو الطبيعية
أو الصناعية .
مصدر البضاعة : البلد الذي استوردت منه مباشرة .
البضائع المحصورة : البضائع التي يحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانونًا .
البضائع المقيدة : البضائع التي تخضع في معرض تطبيق هذا القانون إلى تقييدات خاصة
صادرة عن الجهات المخولة قانونًا .
البضائع الخاضعة لمعدلات عالية البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين
بقرار من الوزير لغرض الرقابة الجمركية ، ينشر في الجريدة الرسمية .
البضائع الممنوعة كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام
القانون .
البضائع الممنوعة
المخالفة : كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام القانون والأنظمة
.
الموظف :هو العامل من الفئة الأولى أو الثانية المنصوص عليهما في القانون
المخلص الجمركي: للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير هو كل شخص طبيعي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها
تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو للتصدير، لتعريفة
الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية.
أما البضائع المصرح عنها للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل إدخالها كلها إلى الحرم
الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد الحرم الجمركي للتعريفة النافذة وقت دخوله إليه .
- عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع
انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها ، تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم
انتهاء مهلة الإيداع .
تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك
.
تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقًا للحالة المقدمة بها،
أو يعاد تصديرها ، أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقًا للأصول ..
الباب الرابع
التقييد والمنع
كل بضاعة تدخل أراضي الجمهوريةأو تخرج منها، يجب
أن تعرض على المكتب الجمركي المختص
أالسفن والطائرات التي تخضع إجراءات تسجيلها وشطبها لنظام خاص
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن
النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالية أو
البضائع الممنوعة المعينة .
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل
أن تتجول أو تبدل وجهة سيرها داخل
النطاق الجمركي البحري إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة .
يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك أو أن
تقلع أو تهبط في غير المطارات التي توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة
لا تحجز البضائع الممنوعة أو المحصورة التي يصرح عنها بتسميتها
الحقيقية ، فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج
تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع أو الحصر في كلتا الحالتين .
أما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وإن صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن
هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو بإخراجها فإذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقًا فيسمح
بإدخال البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة
العلامات على البضاعة عينها أم على غلافاتها أم على عصائبها ( أحزمتها ) .
كما تعتبر ممنوعة المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع ( ماركة ) أو متجر أو أي اسم
أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات من صنع أجنبي.
.
يمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها
في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع
هذا المنع وفق الشروط التي تحددها .
الباب الخامس
العناصر المميزة للبضائع
المنشأ - المصدر- النوع- القيمة
-
.
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ
تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك
في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى .
وإذا لحق بالبضاعة تصنيع في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على
بلد المنشأ أو بلد الاستصناع حسب درجة تصنيعها.
المادة ٣٧ - تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في
تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في
جدول التعريفة بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية .
تصدر مذكرات التبنيد بتصنيف البضائع التي يمكن أن تدخل في أكثر من بند في جدول
التعريفة.
الصادرة عن جامعة الدول
العربية
قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعليًا أو الواجب دفعه عند شراء تلك
البضائع بقصد تصديرها ً، وذلك بالقدر الذي تحمله
المشتري ولم يدرج في الثمن :
تكاليف شحن البضائع حتى وصولها .
تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر الخدمات المتعلقة بحتىشحن البضائع
وصولها.
تكاليف ضمان البضائع حتى وصولها .
العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .
أجرة أو تكلفة الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر ، مع تكلفة
السلع المعنية ، وحدة واحدة لغايات التقييم الجمركي .
تكلفة التعبئة والتغليف ، سواء من حيث العمل أو المواد .
قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير
مباشر ، مجانًا أو بكلفة مخفضة ، لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة
وبيعها للتصدير ، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع أو الواجب
دفعه ، ومع تقسيمها بالتناسب
- المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدخلة في تكوين البضاعة .
- الأدوات والقوالب والمسابك والأصناف المماثلة المستعملة في إنتاج البضاعة .
- المواد التي استهلكت في إنتاج البضاعة .
- أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والتخطيط والرسومات التي
نفذت في بلد آخر غير البلد المستورد وكانت ضرورية لإنتاج البضائع المستوردة .
عائدات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع الخاضعة للتقييم والتي التزم الشاري
بسدادها إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة بمثابة شرط في بيع البضائع عندما لا
تكون هذه العائدات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه .
قيمة أي استحقاق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة أية عملية إعادة بيع أو
تصرف أو استخدام للبضاعة من قبل المشتري .
آ – أجور نقل البضائع بعد وصولها إلى سورية .
المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمعونة التقنية التي يتم
القيام بها بعد عملية الاستيراد فيما يخص البضائع المستوردة كالتجهيزات والآلات والمعدات
الصناعية .
الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل موقع من المشتري لشراء البضائع المستوردة ، سواء
كان هذا التمويل قد تحقق من قبل البائع أو من قبل شخص آخر ، على أن يكون عقد التمويل
حاص ً لا بصورة خطية .
د- التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة في سورية .
عمولات الشراء المدفوعة من قبل المستورد إلى وكيله لقاء تمثيله الشاري من أجل
شراء البضائع المراد تقييمها .
و- تحويلات حصص الإنتاج وباقي الأداءات التي ينجزها المشتري لمصلحة البائع والتي لا
تتعلق بالبضائع المستوردة .
الرسوم والضرائب المفروضة.
بالثمن المدفوع فعليًا أو الواجب دفعه
البند كامل الثمن الذي أداه أو سوف يؤديه المشتري للبائع أو لصالح هذا
الأخير لقاء البضائع المستوردة ويشمل المدفوعات التي تمت أو التي ستتم كشرط لبيع البضائع
المستوردة من قبل الشاري للبائع أو من قبل الشاري لصالح شخص ثالث ايفاء لموجب على
البائع ، ويمكن أن يتم الإيفاء نقدًا أو بواسطة اعتماد مستندي أو وثائق قابلة للتداول ، كما
يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر .
يجب أن تتضمن الفاتورة ، بصورة إلزامية ، اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعليًا أو
الواجب دفعه ووصفًا كام ً لا للبضائع موضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها ، وتقبل
الفاتورة سواء وردت مطبوعة على الآلة الكاتبة أو بواسطة الحاسوب أو منقولة عن بعد
بالوسائل الإلكترونية ، وسواء كانت تحمل توقيعًا حيًا أو توقيعًا تم بوسيلة آلية أو إلكترونية .
المستندات التي تراها مناسبة لإثبات القيمة ، دون أن يقيد ذلك حقها في الشك بحقيقة الفاتورة
إذا كانت قيمة البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة أجنبية يتم تحويلها إلى النقد
المحلي على أساس سعر القطع المعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي والذي يحدده
المصرف المركزي ( مكتب القطع ) كل ثلاثة أشهر لهذه الغاية ويبلغه إلى إدارة الجمارك
ليكون نافذًا منذ اليوم الأول لكل ربع سنة .
ه – يشترط لتحديد القيمة الجمركية ( وفقًا للبند ١) من هذه المادة :
آ – أن لا تكون هناك قيود على تصرف الشاري بالبضائع أو استخدامه لها غير القيود :
- التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في سورية .
- التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها .
- التي ليس لها تأثير جوهري على قيمة البضائع .
ب- أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطًا بشرط معين أو خاضعًا لاعتبار ما لا يمكن تحديد
قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها .
ج- أن لا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف بها أو
استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، ما لم يكن من
الممكن إجراء التعديل المناسب للقيمة وفقًا لأحكام الفقرة ( ط ) من البند ( ١) من هذه المادة .
د- أن لا يكون الشاري أو البائع ، سواء كانا شخصين طبيعيين أو اعتباريين ( معنويين )
مرتبطين وفقًا لواحدة أو أكثر من الحالات التالية :
قيمة الصفقة غير مقبولة ، ما لم يثبت للجمارك أن هذا الارتباط قد أثر على
الثمن ،
ويجري تقييم البضائع وفق أحكام هذه المادة عندما يثبت المستورد ، بمبادرة منه ولأغراض
، أن هذه القيمة هي قريبة جدًا من إحدى القيم التالية :
- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي طبقًا لأحكام
المادتين ( ٤١ و ٤٢ ) أدناه ، بيعت بغرض تصديرها إلى سورية ،
لمشترين آخرين غير مرتبطين بالبائع ، وذلك خلال ( ٣٠ ) يومًا قبل أو بعد تاريخ استيراد
البضاعة التي يجري تقييمها .
- أو القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي طبقًا لأحكام
المادتين ( ٤٤ و ٤٥ ) أدناه .
تراعى عند تطبيق هذه القيم ، التي لا تقبل أي قيم بديلة عنها ، مختلف الفروقات في
المستويات التجارية ومستويات الكميات والعناصر الأخرى في البند ( ١) من هذه المادة
بالإضافة إلى التكاليف التي يتحملها البائع في البيوع التي لا يكون فيها رابط بينه وبين
الشاري ، أو التكاليف التي لا يتحملها البائع في البيوع التي يكون فيها البائع والشاري
مرتبطين .
المادة ٣٨ - آ- ١- تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في
١- إن القيمة - جدول التعريفة بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية .المادة ٣٩
الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي قيمة
الصفقة أي الثمن المدفوع فعليًا أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد تصديرها إلى
سورية ، معد ً لا بالتكاليف التالية ، وذلك بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن :-
-٤ -٣ -٢ -١ - - - -٣ -٢ - - -
- - -٨ -٧ -٦ -٥
١- إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة - المادة ٤٠
الجمركية وفقًا لأحكام المادة ( ٣٩ ) من هذا القانون ، عليها ، وقبل تطبيق أية مادة أخرى
من مواد هذا الباب ، أن تبلغ المستورد خطيًا بماهية هذه الأسباب ، وبحقه في الرد على ذلك
خلال مهلة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ .
٢- بعد استلام رد صاحب البضاعة ، أو بعد انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة السابقة ،
تصدر الجمارك قرارًا خطيًا بالحالة المتنازع عليها مبنيًا على قواعد تحديد القيمة المنصوص
عليها في المادة ( ٣٩ ) من هذا القانون وتبلغه إلى صاحب البضاعة .
٣- في حال رفض صاحب العلاقة لقرار التقييم المشار إليه في الفقرة / ٢ / السابقة يحال
النزاع إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب السابع من هذا القانون .
٤- لا يترتب على المستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الرسوم أية غرامة لمجرد
اعتراضه على قرار التقييم أمام سلطة في إدارة الجمارك أو أمام أية سلطة
قضائية ، ويجب إبلاغه بالقرار الصادر عن كل سلطة تنظر بالاعتراض .
٥- تطبق الأصول المذكورة في هذه المادة في حال اللجوء إلى قواعد التقييم المحددة في
المواد اللاحقة .
١- إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة - المادة ٤٠
الجمركية وفقًا لأحكام المادة ( ٣٩ ) من هذا القانون ، عليها ، وقبل تطبيق أية مادة أخرى
من مواد هذا الباب ، أن تبلغ المستورد خطيًا بماهية هذه الأسباب ، وبحقه في الرد على ذلك
-٥ -٤ -٣ - خلال مهلة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ . ٢
١- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق - المادة ٤١
أحكام المادة / ٣٩ / أعلاه تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة
لبضائع مطابقة تم تصديرها إلى سورية خلال / ٣٠ / يومًا قبل أو بعد تاريخ تصدير
البضاعة المراد تقييمها .
من المادة / ٣٩ / في قيمة الصفقة ، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه
التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات
ووسائل النقل .
إذا وجدت عدة بضائع مطابقة بقيم مختلفة تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة
الجمركية للبضاعة المراد تقييمها .
في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة
البضاعة المراد تقييمها . ٢
في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة-
الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تم تصديرها إلى سوريا خلال / ٣٠ / يومًا
قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها .
٢- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مشابهة في صفقة على نفس
المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبًا من السلع التي يجري تقييمها ، لتحديد القيمة الجمركية
، فإذا لم توجد مثل هذه المبيعات استخدمت قيمة الصفقة بالنسبة لسلع مشابهة بيعت على
مستوى تجاري مختلف و / أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى
التجاري و/ أو الكمية ، بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت
بجلاء واقع التعديل ودقته ، سواء أدى التعديل إلى زيادة الكمية أو إنقاصها .
( ٣- حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود (آ) و (ب) و (ج) من الفقرة ( ١
من المادة ( ٣٩ ) في قيمة الصفقة ، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه
التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات
ووسائل النقل .
٤- إذا وجدت عدة بضائع مشابهة بقيم مختلفة ، تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة
الجمركية للبضاعة المراد تقييمها .
١- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق - المادة ٤٢
أحكام المادتين / ٣٩ و ٤١ / أعلاه ، على التوالي ، تكون القيمة
الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تم تصديرها إلى سوريا خلال / ٣٠ / يومًا
-٤ -٣ - قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها . ٢
المادة ٤٣ - في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام
المواد / ٣٩ و ٤١ و ٤٢ / ، أعلاه على التوالي ، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى
أحكام المادة / ٤٤ / وإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة فتحدد وفق أحكام
المادة / ٤٥ / إلا إذا عكس ترتيب تطبيق المادتين / ٤٤ و ٤٥ / بناء على طلب المستورد .
المادة ٤٣ - في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام
المواد / ٣٩ و ٤١ و ٤٢ / ، أعلاه على التوالي ، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى
أحكام المادة / ٤٤ / وإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة فتحدد وفق أحكام
المادة / ٤٥ / إلا إذا عكس ترتيب تطبيق المادتين / ٤٤ و ٤٥ / بناء على طلب المستورد .
المادة ٤٤ - في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد
٣٩ و ٤١ و ٤٢ / أعلاه ، على التوالي تكون القيمة الجمركية المقبولة كما يلي : /
١- إذا بيعت داخل سورية البضائع المستوردة نفسها أو بضائع مستوردة مطابقة أو مشابهة
لها بحالتها لدى الاستيراد ، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي
بيعت فيه ، إلى طرف غير مرتبط بالبائع ، نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة
المطابقة أو المشابهة ، بأكبر كمية إجمالية خلال / ٣٠ / يومًا قبل أو بعد تاريخ استيراد
البضاعة الجاري تقييمها ، وبعد إجراء الاستقطاعات التالية :
آ – العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها ، أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل
الربح والمصاريف العامة المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصنف أو النوع داخل سورية.
ب- تكاليف النقل والضمان وما يرتبط بها من تكاليف مماثلة داخل سورية .
ج- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في سورية بسبب استيراد
السلع أو بيعها .
/ د- عند الاقتضاء التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود ( آ ) و (ب) و (ج) من البند / ١
. / من المادة / ٣٩
٢- مع مراعاة أحكام البند ( ١) من هذه المادة ، إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو
البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في سورية خلال / ٣٠ / يومًا قبل أو بعد تاريخ استيراد
البضاعة الجاري تقييمها ، تسند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع به نفس البضائع
المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة أو المشابهة بحالتها لدى الاستيراد ، في أقرب
موعد بعد استيراد البضاعة الجاري تقييمها ولكن قبل مرور ( ٩٠ .
بالبائع ، شرط حسم القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز المذكور فض ً لا عن الاستقطاعات
المنصوص عليها في البند ( ١) من هذه المادة .
الجمركية للبضائع المستوردة إلى " القيمة المحسوبة للبضاعة " .
تتألف هذه القيمة الأخيرة من مجموع :
١- تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع
المستوردة .
٢- مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات
البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد
المصدر لتصديرها إلى سوريا .
٣- الأجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل
والتحميل والتفريغ والعتالة والضمان وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها
إلى سوريا .
ب- لا يجوز إلزام أي شخص غير مقيم بأن يقدم أي حساب أو سجل آخر لأغراض تحديد
القيمة المحسوبة أو أن يسمح بالاطلاع عليه ، غير أنه بإمكان الجمارك التحقق من المعلومات
التي يقدمها منتج السلع لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة في بلد آخر
بموافقة المنتج وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعني وعدم اعتراض هذه الأخيرة على
التحقيق .
المادة ٤٤ - في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة
وفق أحكام المواد / ٣٩ و ٤١ و ٤٢ / أعلاه ، على التوالي تكون
٣- المادة ٤٥ - آ- -٢ - القيمة الجمركية المقبولة كما يلي : ١
في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام
المواد / ٣٩ و ٤١ و ٤٢ و ٤٤ / أعلاه على التوالي ، تسند القيمة
-٣ -٢ - الجمركية للبضائع المستوردة إلى " القيمة المحسوبة للبضاعة " . ١
المادة ٤٦ - آ – من أجل تطبيق قواعد التقييم السابقة تعتبر :
١- " بضائع مطابقة " البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع
النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة ، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في
المظهر إلى استبعاد البضائع المتوافقة مع تعريف البضائع المطابقة ويشترط في البضائع
المطابقة أن تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها .
" بضائع مشابهة " البضائع التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع
التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء نفس الوظائف والقيام مقامها تجاريًا ، وتراعى النوعية
والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما إذا كانت البضائع مشابهة ، ويشترط في البضائع
المشابهة أن تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها .
ب- لا يشمل تعبيرا " السلع المطابقة " و " السلع المشابهة " ، حسب الحالة ، السلع التي تجسد
أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي لم يتم
. ( إدخال أي تعديلات عليها بمقتضى المقطع الأخير من الفقرة (ز) من المادة ( ٣٩
ج- لا تؤخذ السلع التي ينتجها شخص آخر في الاعتبار إلا حين لا توجد سلع مطابقة أو سلع
مشابهة حسب الأحوال ينتجها نفس الشخص الذي ينتج السلع التي يجري تقييمها
١- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام - المادة ٤٧
المواد / ٣٩ و ٤١ و ٤٢ و ٤٤ و ٤٥ / على التوالي ، تحدد القيمة على
أساس المعطيات المتوفرة بوسائل عقلانية تتوافق مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاقيات
الدولية النافذة في سوريا .
٢- إن تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة ، لا يمكن إسناده إلى العناصر
التالية :
أ- سعر المبيع داخل سوريا للبضائع المنتجة فيه .
ب- نظام يلحظ اعتماد القيمة الأعلى من بين قيمتين مقبولتين لغايات التقييم الجمركي .
ج- ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير .
د- تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المشابهة وفقًا لأحكام
المادة ( ٤٥ ) أعلاه .
ه - أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث ؟
و- القيمة الجمركية الدنيا .
ز - القيم الاعتباطية أو الصورية .
٣- يجب إبلاغ المستورد كتابة ، بناء على طلبه ، بالقيمة الجمركية ، بمقتضى أحكام هذه
المادة وبالأسلوب المعتمد لتحديد كل قيمة .
١- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع - ٢- المادة ٤٧ - المادة ٤٦ - آ ١
المستوردة وفق أحكام المواد / ٣٩ و ٤١ و ٤٢ و ٤٤ و ٤٥ / على التوالي ، تحدد القيمة
على أساس المعطيات المتوفرة بوسائل عقلانية تتوافق مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاقيات
الدولية النافذة في سوريا . ٢- أ- ب- ج- د- ز -
-٣
١- لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق - المادة ٤٨
المستورد في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات نقدية كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم
التي قد يتقرر فرضها بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة ، عند الاقتضاء .
٢- للجمارك الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها وتعاد هذه
العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل .
١- لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق - المادة ٤٨
المستورد في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات نقدية كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم
التي قد يتقرر فرضها بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة ، عند الاقتضاء .
المادة ٤٩ - تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي تقدم للجمارك فيما يتعلق بتقييم
البضاعة سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس كونها سرية ، ولا
يجوز الكشف عنها دون تصريح خاص ممن قدمها باستثناء إجابة الطلبات الصادرة عن
السلطات القضائية المختصة .
المادة ٤٩ - تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي تقدم للجمارك فيما يتعلق بتقييم
البضاعة سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس كونها سرية ، ولا
يجوز الكشف عنها دون تصريح خاص ممن قدمها باستثناء إجابة الطلبات الصادرة عن
السلطات القضائية المختصة .
المادة ٥٠ - يحدد المدير العام للجمارك أصول تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص
عليها في المواد السابقة وكذلك الأصول المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحة
بهذه القواعد ، مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الصادرة عن منظمة
التجارة العالمية .
المادة ٥٠ - يحدد المدير العام للجمارك أصول تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص عليها
في المواد السابقة وكذلك الأصول المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحة بهذه
القواعد ، مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الصادرة عن منظمة
التجارة العالمية .
المادة ٥١ - يرفق كل بيان بقائمة ( فاتورة ) أصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة أو أي
هيئة أخرى يحددها قرار المدير العام بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصديق
على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة التي تصدر عنها ولدائرة
الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن
تتقيد بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة
لها .
لإدارة الجمارك حق التجاوز عن القائمة المصدقة أو عن أحكامها المذكورة أعلاه كليًا أو
جزئيًا كما يحق لها قبول مستندين منفصلين لإثبات المنشأ والقيمة بموجب قرار يصدره المدير
العام لهذا الغرض .
يشترط أن يكون تاريخ الفاتورة متناسبًا مع تاريخ شحن البضاعة ، وإذا اختلف التاريخان
اختلافًا بينًا يمتنع قبول الفاتورة ما لم يبرر التأخير تبريرًا مقبو ً لا .
المادة ٥١ - يرفق كل بيان بقائمة ( فاتورة ) أصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة أو أي
هيئة أخرى يحددها قرار المدير العام بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصديق
على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة التي تصدر عنها ولدائرة
الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن
تتقيد بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة
لها .
المادة ٥٢ - إن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان
الجمركي مضافًا إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود .
لا تشمل هذه القيمة :
١ – الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير .
٢ – الضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير .
المادة ٥٢ - إن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان
الجمركي مضافًا إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود .
نشرت فى 7 نوفمبر 2011
بواسطة consulthamadass
الخبيرالدكتورحمادة صلاح صالح www.iraegypt.com
خبير التقييم المعنمد للتقييم لدي البنك المركزى المصرى خبير الملكية الفكرية بوزارة العدل للمحاكم الاقتصادية المتخصصة خبير تقييم الأثر البيئى للمشروعات وتقييم دراسات الجدوى خبيرتقييم معتمد لدى وزارة اﻻستثمار رئيس الهيئة الادارية والاقتصادية بالمجلس العربي الافريقي للتكامل والتنمية ونائب الرئيس للشئون الاقتصادية بالمجلس خبير تقييم دراسات الجدوى خبير وعضو المجلس »
أقسام الموقع
- تقييم الالات والمعدات والبضائع
- التقييم العقاري والصناعي
- تقييمم دراسات الجدوى
- تقييم الأثر البيئى للمشروعات
- الجمعية المصرية لخبراء التقييم الفني المجلس المصري
- مقالات الخبيرالدكتور حمادة صلاح خبير البنك المركزي
- البيع بالمزاد العلنى
- الاتحادالعربي للعلاقات التجارية والتبادل الثقافي
- التفكير الابتكارى
- الاتحاد العربى للتنمية العقارية
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
674,700
ساحة النقاش