موقع الخبيرالدكتور / حمادة صلاح صالح صاحب بيت الخبرة الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييمالمعتمد للتقييم بالبنك المركزي

موقع متميز لفرادة التخصص فى التقييم وكافة الخدمات اﻻستشارية للبنوك والشركات والبيع بالمزاد العلنى

رجائى الميرغنى : تعريف بقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970

الخميس, 12 أيار/مايو 2011 16:49

 

تناوبت على نقابة الصحفيين منذ إنشائها ثلاثة قوانين ، أولها هو قانون تأسيسها الصادر سنة1941 ، وثانيها هو القانون رقم 185 لسنة 1955، والثالث هو القانون رقم 76 لسنة 1970 المعمول به حتى الآن . وقد ارتبطت هذه القوانين بمجموعة من القوانين المكملة للتكوين النقابى من أهمها القانون رقم 151 لسنة 1949 الخاص بإنشاء طوابع دمغة لصالح صندوق النقابة وتعديلاته التى آلت الى القانون رقم 122 لسنة 1987، وكذلك القانون رقم 61 لسنة 1951 بإنشاء صندوق لمعاشات وإعانات الصحفيين وقد تم إلغاؤه بعد إضافة أحكامه الى قانون النقابة عام 1970.

وتتقاطع قوانين تنظيم الصحافة التى بدأ ت فى الصدور اعتبارا من عام 1960 مع الشأن النقابى للصحفيين حيث تتدخل بالتعديل والإلغاء والإضافة الى الأحكام الواردة فى قانون النقابة ، وجاء القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية وتعديلاته ليخضع سائر النقابات المهنية لأحكام موحدة  ، وقد ترتب على ذلك تجميد المواد الخاصة بالإنتخابات فى قوانبن هذه النقابات ومن بينها نقابة الصحفيين .  وهناك أيضا حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر عام 2002 وقضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 62 ) من قانون النقابة التى تشترط نصاب خمس أعضاء الجمعية العمومية للطعن على صحة انعقادها أوالطعن فى تشكيل مجلس النقابة . 

وإلى جانب ذلك يحفل القانون الحالى للنقابة بالعديد من المواد التى نسخها الواقع السياسى المتغير فأصبحت فى حكم النصوص الميتة ، ومن أمثلة ذلك اشتراط موافقة الإتحاد الإشتراكى العربى للسماح للصحفيين بممارسة المهنة ، واشتراط موافقته مع " وزير الأرشاد القومى " على اللائحة الداخلية للنقابة ، وحق الأخير فى الطعن على تشكيل الجمعية العمومية وقراراتها وعلى تشكيل مجلس النقابة ، ومع ذلك تبقى بعض النصوص عالقة فى دائرة التأويل ومن بينها نص المادة ( 64 ) الذى يعطى الوزير المذكور الحق فى استصدار قرار من رئيس الجهورية بحل مجلس النقابة وتأليف لجنة مؤقتة لإدارتها ، وذلك فى حالة خروج المجلس على الأهداف والإختصاصات المنصوص عليها فى قانونه ، أو مخالفته للإجراءات المقررة لعقد الجمعية العمومية .  

وكان قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980 قد نقل الى المجلس الأعلى للصحافة جميع الإختصاصات التى كانت مخولة للإتحاد الإشتراكى العربى وتنظيماته وللوزير القائم على شئون الإعلام المنصوص عليها فى قانون النقابة الحالى ، ثم صدر قانون الصحافة الأخير ( 96 لسنة 1996 )  فلم يتضمن النص على وراثة المجلس الأعلى للصحافة لإختصاصات الاتحاد الاشتراكى ووزيرالارشاد القومى تجاه النقابة. 

وقد أدى واقع التداخل التشريعى بين قوانين الصحافة وغيرها من القوانين وبين قانون النقابة الى مطالبة قطاع واسع من الصحفيين والنقابيين بتطوير القانون الحالى للنقابة وتخليصه من التشوهات والإلتباسات والنصوص الميتة ،  والعمل على دفعه فى اتجاه ديمقراطى أرحب وأكثر اتساقا مع الحقوق النقابية والتطورت التى عرفتها مهنة الصحافة فى العقود الأخيرة . ومع ذلك يتذرع القطاع الأكبر من الصحفيين بالخوف من تدخل أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية لتقليص دور النقابة وصلاحياتها أو الإنتقاص من  حقوق أعضائها خلال مراحل استصدار قانون جديد للنقابة ، ومن أجل ذلك آثرت مجالس النقابة السكوت على هذا المطلب إنشغالا بأولويات أخرى أو إنتظارا لظروف أكثر مواتاه لتغيير القانون .  

الفصل الأول

أهداف النقابة

حدد القانون 76 لسنة 1970 ثمانية أهداف لنقابة الصحفيين جعل فى مقدمتها " العمل على نشروتعميق الفكر الاشتراكى والقومى بين أعضائها وتنشيط الدعوة اليه فى داخل المؤسسات الصحفية وبين جمهور القراء " ، كما وضع فى خاتمتها إطارا محددا لأهداف النقابة حيث نص على أن " يجرى نشاط النقابة فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى " .  فإذا استثنينا الهدف الأول والإطار العام للأهداف بحكم تجاوز الواقع الراهن لهما ، فإن الأهداف الأخرى تبقى فى دائرة الأهداف الموضوعية والواقعية للنقابة .  

ويتناول جانب من هذه الأهداف علاقة النقابة بالمهنة وبالمنظمات المهنية العربية والعالمية وبأعضاء النقابات العمالية العاملين فى الصحافة ، فينص على العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتهاوالذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها ، ويدعو الى توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والنقابات العربية ، والى المشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية " التى تناصر القضايا العربية " ، كما يدعو الى العمل على إقامة اتحاد مع نقابات العاملين فى الصحافة للتقريب بين أعضاء النقابة وأعضاء هذه النقابات بهدف الإرتقاء بالمهنة . 

أما الجانب الآخر من هذه الأهداف فإنه يتصل بعلاقة النقابة بالصحفى وحريته وحقوقه وواجباته ، حيث يتناول ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم ، والعمل على صيانتهافى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز ، والسعى لإيجاد عمل للمتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم ، وتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة وبينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية ، إضافة الى العمل على مراعاة الإلتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. 

ويلاحظ أن قائمة الأهداف على اتساعها لم تتطرق على نحو محدد الى دور النقابة المفترض فى مجالات تطوير تشريعات الصحافة والعمل على ضمان تدفق المعلومات وتداولها ونشرها ، كما خلت من إشارة محددة الى دور النقابة فى تهيئة التدريب المناسب للملتحقين بالعمل الصحفى ، واكتفت بالنص على تنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاء النقابة . 

*********** 

الفصل الثانى

العضوية والقيد

وضع قانون النقابة أربعة شروط لقيد الصحفى فىجداول النقابة ، أولهاأن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء أوشريكا فى ملكيتها أو مسهما فى رأس مالها.  وكان هذا الشرط نقطة فاصلة بين عهدين فى مسار نقابة الصحفيين ، فقد شكل أهم ملمح لقانون النقابة رقم 185 الذى وضعته حكومة الثورة عام 1955 لقصر عضوية العضوية على المحررين الأجراء ، وقد ظل النص المتعلق بهذا الشرط  بحرفيته فى القانون الحالى للنقابة . 

غيرأن إصدار قانون سلطة الصحافة عام 1980 الذى نظم حق إنشاء شركات مساهمة لإصدار الصحف ، وما ترتب عليه من امتلاك عدد من الصحفيين من أعضاء النقابة لأسهم فى رؤوس أموال هذه الشركات قد أعاد طرح إشكالية الملاك والأجراء مجددا ، حيث لم يعد أمام هؤلاء الصحفيين من خيار سوى التنازل عن حقهم الدستورى فى تملك الصحف للمحافظة على عضويتهم بالنقابة ، أوالتضحية بهذه العضوية فى حال تمسكهم بحقوق الملكية .  

أما الشرط الثانى للعضوية فهو التمتع بالجنسية المصرية ، ويتصل الشرط الثالث بتوافر حسن السمعة وعدم الحكم على الصحفى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أوالأمانة ، وألا يكون قد تقرر شطب اسمه من جدول النقابة لأسباب ماسة بالشرف أو الامانة .  بينما يتمثل الشرط الرابع والأخير فى الحصول على مؤهل دراسى عال ، ولم يحدد النص نوعية المؤهل العالى تقديرا من المشرع لكون الإستعداد والملكات الخاصة بالعمل الصحفى لا تتوقف على نوع معين من الدراسة والتأهيل .  ويعد هذا النص مستحدثا فى القانون الحالى قياسا بالنص المناظر فى القانون السابق الذى كان يجيز لمجلس النقابة إعفاء طالب القيد من هذا الشرط .

وقد ألزم القانون النقابة بإنشاء جدول عام يشمل أسماء الأعضاء على أن تلحق به أربعة جداول فرعية تحدد نوع العضوية ، والجداول الأربعة هى : جدول المشتغلين ، جدول غير المشتغلين ، جدول المنتسبين ، جدول الصحفيين تحت التمرين .  وعهد القانون بشئون القيد وجداول العضوية الى لجنة القيد التى يشكلها مجلس النقابة من ثلاثة من أعضائه يكون من بينهم وكيل النقابة الذى يتولى رئاستها.

وتحدد مواد القانون الشروط الخاصة بالقيد فى كل جدول ، فالصحفى يعد مشتغلا إذا باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة أو دورية تطبع فى مصر أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها ، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى . واعتبر القانون المحرر المترجم والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط والمراسل الصحفى الذى يتقاضى مرتبا ثابتا ويعمل داخل مصر أو خارجها ضمن الصحفيين المشتغلين ،  لكنه اشترط لذلك قضاء مدة التمرين المحددة بغير انقطاع ، والتقدم بشهادة مفصلة عن نشاط الصحفى  فى الصحيفة أو وكالة الأنباء التى أمضى فيها هذه المدة .

ويشترط القانون لقيد الصحفى فى جدول تحت التمرين أن يمضى مدة التمرين فى إحدى الصحف أو وكالات الانباء العاملة فى مصر  أو خارجها بموافقة خاصة من مجلس النقابة ، وتتحدد مدة التمرين بسنة لخريجى أقسام الصحافة فى الجامعات والمعاهد العلياالمعترف بها ، وسنتين لخريجى الكليات والمعاهد العلياالأخرى ، ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ القيد بجدول تحت التمرين ، وتستبعد لجنة القيد من هذا الجدول من لم يتقدم للقيد بجدول المشتغلين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء فترة التمرين إلا إذا تقدم بعذر مقبول .

ويسمح القانون للصحفيين العرب والأجانب الذين يعملون فى صحف مصرية أو وكالات أنباء تعمل فيها بالقيد فى جدول الصحفيين المنتسبين إذا انطبقت عليهم بقية الشروط العامة للقيد ( الإحتراف وعدم ملكية الصحف والمؤهل العالى وحسن السمعة ) كما يسمح للمصريين الذين يسهمون فى أعمال الصحافة دون أن يكونوا صحفيين محترفين بالقيد فى هذا الجدول فى حالة توافر بقية الشروط .

ويحدد القانون الحالات التى يقيد فيها الصحفى فى جدول غير المشتغلين وتشمل حالة طلب الصحفى المشتغل نقل اسمه الى هذا الجدول بسبب توقفه عن ممارسة المهنة ، أو عند طلب مجلس النقابة ( أو وزير الإرشاد القومى ) من لجنة القيد نقل إسم العضو الذى ترك العمل  فى الصحافة الى هذا الجدول ، وقد يكون النقل الى جدول غير المشتغلين أثرا مترتبا على معاقبة الصحفى تأديبيا بعقوبة المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة .

وتكشف سجلات النقابة عن زيادة مضطردة فى أعداد العضوية منذ إنشائها ،  فقد بلغ عدد المؤسسين عام 1941 ( 120 عضوا ) ووصل عدد المقيدين عام 1949 ( 603 أعضاء ) يزاول 55 % منهم المهنة بمدينة القاهرة ، وفى عام 1958 بلغ عدد الأعضاء المشتغلين 537 عضواإضافة الى 84 عضوا تحت التمرين و108 منتسبين ، وفى عام 1968  قفز عددالمشتغلين الى 1187عضوا، وفى يناير 1979 وصل عدد الأعضاء الى 2124 عضوا فىالجداول المختلفة ، وفى مارس عام 1989 ارتفع عددالمشتغلين الى 2560 عضوا ، الى أن  بلغ عدد المشتغلين فى يونيوعام 2003 ( 4322 )  عضوا علاوة على المقيدين فى جدولى تحت التمرين والمنتسبين.

ومع ذلك فقد تعرضت سياسات القيد التى اعتمدتها المجالس المتعاقبة للنقابة للعديد من الإنتقادات ، ويتعلق الجانب الأكبر منها بإصرار النقابة على عدم قيد الصحفيين بجدول تحت التمرين إلا بعد إصدار المؤسسات الصحفية قررات بتعيينهم أو تحرير عقود غير محددة المدة معهم ، وهو ما يخالف الشروط الواردة بالقانون للقيد فى هذا الجدول . ولعل السبب المبدئى فى هذا الموقف يعود الى التناقض الواضح بين هذه الشروط وبين الصياغة القانونية للفقرة الأولى من المادة ( 5 ) من القانون المتعلقة بالشروط العامة للقيد ، والتى تشترط لقيدالصحفى ( فى جدول النقابة والجداول الفرعية : أن يكون صحفيا محترفا .... ) حيث أنه من غير المعقول توافر شرط الإحتراف لصحفى تحت التمرين ، وقد دفع هذا الوضع أعددا من الصحفيين الى الإلتجاء الى القضاء الذى أصدر أحكاما لمصلحتهم فى حالات عديدة ، كما أدى الى خلق انطباع سلبى عن الأداء النقابى فى مجال القيد .

ويرى عدد من الباحثين والمهتمين بالشأن النقابى ضرورة الفصل بين مسألتى العمل فى مجال الصحافة والقيد فى نقابة الصحفيين ، لأن الأولى تتصل بالإستعداد الخاص بممارسة هذه المهنة ، أما الثانية فمسألة تتعلق بتنظيم هذه المهنة ،  فإذا كان القيد فى جداول النقابة لا يكسب طالب القيد الإستعداد والمهارات اللازمة للعمل الصحفى ، فإنه يترتب على ذلك إعتبار عملية القيد بالنقابة أداة لإثبات صفة الصحفى والكشف عنها وليس أداة لإنشائها. ومن ثم فإن نص المادة ( 65 ) من قانون النقابة الذى لايجيز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا فى جدول النقابة يعد من قبيل القيود المسبقة المفروضة على حرية العمل الصحفى .

**********

الفصل الثالث

التنظيم المؤسسى

تمثل الجمعية العمومية السلطة الأعلى فى التنظيم المؤسسى للنقابة ، ويلزم القانون مجلس النقابة بتنفيذ قراراتهاالتى تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وتتكون الجمعية من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين المسددين لرسوم الإشتراك السنوى المحددة فى اللائحة الداخلية للنقابة ، وتدعى الجمعية للإنعقاد العادى يوم الجمعة الأول من شهر مارس كل سنة ، ويجوز دعوتها لإجتماع غيرعادى بدعوة من مجلس النقابة ، أو بناء على طلب مائة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها ، وذلك خلال شهر من تقديم الطلب . ويكون اجتماع الجمعية العادية وغير العادية صحيحا بحضور نصف الأعضاء على الأقل ، فإذا لم يتوفرهذا النصاب يؤجل الإجتماع اسبوعين لتنعقد بحضور ربع الأعضاء على الأقل ، وتتكرردعوتها حتى يكتمل هذا العدد .

وتختص الجمعية بمناقشة واقرار تقرير المجلس عن أنشطته خلال السنة السابقة ، واعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة الخاص بالسنة المقبلة ، إضافة الى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الذين تنتهى مدة عضويتهم ، ومن صلاحياتها كذلك إقرار اللائحة الداخلية للنقابة واللائحة الخاصة بآداب المهنة ونظم المعاشات والإعانات وتعديلاتها ، والنظر فيما يهم النقابة من أمور يتضمنها جدول أعمالها .

ويعد مجلس النقابة الأداة التنفيذية لأغراض النقابة ، ويتشكل من النقيب واثنى عشر عضوا ينتخبون بالإقتراع السرى على أن يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة بينما يتم  انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات ، بشرط أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم كمشتغلين خمس عشرة سنة ، وتستمر مدة عضوية المجلس أربع سنوات بينما تكون بالنسبة للنقيب سنتين ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين .

ويختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فورانتخابه وكيلين وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق يكونون مع النقيب هيئة المكتب ، كما يشكل لجنة القيد من ثلاثة أعضاء بينهم أحد الوكيلين ولجنة لتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة من ثلاثة أعضاء من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين ، بالإضافة الى اختيار أعضاء لجنة صندوق المعاشات وممثلى النقابة فى لجنتى القيد الإستئنافية والتأديب الإبتدائية والإستئنافية ، كما يشكل المجلس لجانا فرعية للأنشطة وخدمات الرعاية الإجتماعية والصحية للأعضاء ويتولى الإشراف على كل منها أحد أعضاء المجلس .

ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويرأس الجمعية العمومية ومجلس النقابة ، ومن حقه التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء المجلس فى كل قضية تهم النقابة أو تؤثر فى كرامة النقابة أو أحد أعضائها .

وأجاز القانون لمجلس النقابة تشكيل نقابات فرعية فى المحافظات بشرط أن يتجاوز عدد الأعضاء المشتغلين فى المحافظة ثلاثين صحفيا يشكلون جمعيتها العمومية التى تنتخب من بينها مجلسا مؤلفا من رئيس وستة أعضاء ، وتكون للجمعية وللمجلس ولرئيسه فى دائرة كل منهم اختصاصات نظيره على مستوى النقابة ، كما تسرى عليهم شروط وإجراءات الترشيح وطريقة الإنتخاب ومدة العضوية وغيرها من الأحكام الخاصة بمجلس النقابة ، ويلزم القانون مجلس النقابة الفرعية بإرسال تقارير شهرية عن نشاطها الى مجلس النقابة  وإبلاغه بالقرارات التى يتخذها خلال أسبوع ، ولا تصبح هذه القرارت نافذة إلا إذا صدق عليهاالأخير .

وكان قانون النقابة يعطى مجلس النقابة والمجالس الفرعية مهمة تنظيم إجراءات الإنتخاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج  من خلال لجان لايشارك فيها المرشحون ، لكن قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديله الصادر عام 1995 سحب هذه الصلاحيات من المجلس وأوكلها الى " اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية " التى صارت تحدد مواعيد الترشيح والإنتخاب ومقاره ومراجعة سجلات قيد الأعضاء والناخبين كذلك .

ولم يتوقف تدخل القانون 100 فى الشأن النقابى عند حد الحرمان من التجربة الديمقراطية المتمثلة فى الإدارة الذاتية للإنتخابات ، بل إنه ألغى نظام " التجديد النصفى " لأعضاء المجلس كل عامين المنصوص عليه فى قانون النقابة ، وألغى حق الجمعية العمومية فى مناقشة أى موضوعات أخرى خلال انعقادها لغرض الإنتخاب ، واشترط إجراءها فى غير أيام الجمع والعطلات الرسمية ، كما اشترط نصاب نصف الأعضاء فى الإجتماع الأول ، فإذا لم يتوفرتنعقد الجمعية بعد اسبوعين بنصاب الثلث ، فإذا لم يتحقق ذلك تدعى الجمعية لإجتماع ثالث خلال الأشهر الثلاثة التالية وتنعقد بإكتمال النصاب الأخير ، وفى حالة عدم الإكتمال تتولى لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة إدارة شئون التقابة لمدة ستة أشهر تتخذ خلالها إجراءات بدءالعملية الإنتخابية من جديد .

وعلى الرغم من أن عملية الإنتخابات فى نقابة الصحفيين لم تتأثر بمسألة اشتراط نصاب بعينه لإنعقاد جمعية الإنتخاب بحكم كونها   من بين النقابات قليلة العدد ، وبسبب إعتبارات أخرى من بينها جاذبية الفعل الإنتخابى لدى جمهور الصحفيين ، فإن النقابة تضررت فعليا من قصر جمعية الإنتخاب على الإنتخابات وحدها ، حيث لم يتمكن مجلس النقابة منذ تطبيق القانون 100من عرض أو مناقشة أى موضوع  نقابى بما فى ذلك إقرار الميزانية والحساب الختامى فى حضور الجمعية العمومية ، وذلك لأن الصحفيين لا يتقيدون  فى العادة بحضور الجمعيات غير المخصصة للإنتخابات ، وقد أدى هذا الوضع الى غياب الجمعية العمومية عن كيان النقابة، وضعف فرص التواصل ونقل الخبرة بين الأجيال الصحفية.

***********

الفصل الرابع

حقوق وواجبات الصحفى

يتميز قانون النقابة الحالى بالحرص على تقنين حقوق وواجبات الصحفيين التى لم يرد لها أى ذكر تقريبا فى قوانين النقابة والصحافة السابقة على السواء ، وتغطى الحقوق والضمانات المكفولة للصحفيين جوانب هامة من علاقاتهم بكل من السلطة العامة وجهات التحقيق والمؤسسات الصحفية وأصحاب الصحف.  بينما تشمل الواجبات إلتزامات الصحفى تجاه مهنته ومايرتبط بها من آداب وتقاليد ، بالإضافة الى مسلكه تجاه زملاء المهنة وواجباته نحو نقابته ونظمها الداخلية ، ويرتب القانون إجراءات تأديب الصحفى فى حالة مخالفة هذه الواجبات .

ويعد النص على " عدم جواز نقل الصحفى الى عمل آخر يختلف مع طبيعة مهنته " من أهم ضمانات ممارسة المهنة التى استحدثها قانون النقابة ، كماتعد تتويجا لنضال مرير خاضه الصحفيون ونقابتهم منذ صدور قانون تنظيم الصحافة رقم 156 لسنة 1960الذى نقل ملكية وإدارة المؤسسات الصحفية الكبرى الى " الإتحاد القومى" ومن بعده " الإتحاد الإشتراكى العربى " ، ففى ظل هيمنته المطلقة على شئون الصحافة صدرت العديد من القرارات العشوائية والإنتقامية بنقل عشرات الصحفيين الى المصالح الحكومية وشركات القطاع العام ، وقد فرض هذا الواقع على النقابة أن تضع قضية إعادة المبعدين على قمة أولوياتها وأن يبقى مطلب تصحيح هذه الأوضاع  فى صدارة الأهداف النقابية ، بل إن الجمعية العمومية للنقابة لجأت فى إحدى السوابق الفريدة الى إتخاذ قرار بشطب إسم حلمى سلام  رئيس  مجلس إدارة مؤسسة دارالتحريرمن جداول النقابة عام 1965 بعد أن أدانته بالتواطؤ فى نقل 35 صحفيا الى مؤسسات حكومية . ولذلك فقد أرسى النص الوارد فى المادة (112 ) مبدأ قانونيا شاملا وضمانة مهنية لا يستهان بها فى وجه المحاولات اللا حقة التى استهدفت إبعاد الصحفيين عن مجال عملهم لأسباب سياسية أو إدارية .

وعلى نفس المستوى من الأهمية نص قانون النقابة على ضمانة عدم جواز " القبض على عضو نقابة الصحفيين أوحبسه احتياطيا " فى جرائم النشر بما فى ذلك جريمتى القذف والسب ، فقد كانت مسألة حبس الصحفيين والكتاب على ذمة هذه النوعية من القضايا أداة جاهزة فى يد الحكومات لإرهابهم والتنكيل بهم بعض الوقت ثم إخلاء سبيلهم لعدم جدية أو قانونية الإتهام ، وتذكر إحصائية تتناول الفترة من اكتوبر 1924 حتى نوفمبر 1947 أن النيابة العامة أجرت 261 تحقيقا مع  صحفيين من مختلف الصحف ، وانتهى 189 تحقيقا منها بالحبس الإحتياطى ، وانتقلت منها الى المحاكم 72 قضية لم يصدر فيها حكم بالإدانة سوى فى 11 قضية قضى فى معظمها بإيقاف التنفيذ .

وكانت جهود الصحفيين قبل إنشاء النقابة فى الثلاثينات وبعد تأسيسها فى الأربعينات تتمحور حول إلغاء الحبس الإحتياطى باعتباره أداة للإضطهاد السياسى والحزبى ووسيلة للتضييق على حرية التعبير ، وقد استندت النقابة الى الطبيعة الخاصة بجريمة النشر التى لاتبرر اللجوء الى إجراء وقائى ، حيث تنعدم احتمالات ضياع الأدلة أوالتأثيرعلى الشهود أوالخوف من هروب المتهم ، وهو فى هذه الحالة صحفى له محل إقامة وعمل ثابت ومعروف .

وفىعام 1950 صدر قانون الإجراءات الجنائية وتضمن النص على عدم جواز الحبس الإحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ، ثم تم تعديل النص عام 1951 ليسبغ هذه الضمانة على جرائم الرأى أيضا .

ولما كان المعنيون بهذه الضمانة هم كل من ينشر فى الصحف سواء كانوا صحفيين  أو من غيرالصحفيين ، فقد اتجه قانون النقابة الى تأكيد ضمانة عدم الحبس الإحتياطى فى شأن أعضاء النقابة ، وتخصيص المواد المتعلقة بتهمتى القذف والسب فى قانون العقوبات نظرا لشيوع اتهام الصحفيين بهما فى جرائم النشر .

وليس هناك أدل على أهمية هذه الضمانة فى الحياة المهنية للصحفيين من انتفاضهم فى يونيو عام 1995 لمواجهة القانون 93 الشهير الذى كانت مواده تتضمن إلغاء هذه الضمانة من قانونى الإجراءات الجنائية ونقابة الصحفيين معا .

وتتسع الضمانات المقررة لأعضاء النقابة فى القانون 76 لتشمل عدم جواز التحقيق معهم فيما يتصل بعملهم الصحفى إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، وإلزام النيابة العامة بإخطار مجلس النقابة بأى شكوى ضد أى صحفى تتصل بعمله الصحفى قبل التحقيق معه بوقت مناسب ، والنص على حق النقيب فى أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه . كما تشمل الضمانات إضفاء الحصانة على مقار النقابة ذاتها بعدم جواز تفتيشها أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة النيابة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلهما ، وكذلك استثناء إجتماعات أعضاء النقابة  " للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة " من أحكام القانون الخاص بالإجتماعات العامة .

وتتناول احدى عشرة مادة من قانون النقابة حقوق الصحفيين تجاه المؤسسات الصحفية ومالكى الصحف ، وتتضمن إلزامهم بتحرير " عقد استخدام للصحفيين  " يشمل مدة التعاقد ونوع العمل ومكانه والمرتب والمزايا التكميلية ، كما تتضمن شروط فسخ العقد ومكافأة نهاية الخدمة  والإلتزام بالأجر فى حالة الفصل قبل انتهاء مدة العقد ، وإقرار حق الصحفيين فى الإجازات السنوية والمرضية ، وحق الصحفية فى أجر يعادل 70% من مرتبها إذا زادت مدة انقطاعها عن العمل بسبب الحمل على ستة أشهر .

وأقر القانون لأول مرة مبدأ عدم جواز تكليف المحررين بنشر ما يتعرضون به للمسئولية بغير أمر كتابى من المؤسسة الصحفية أو من ملاك الصحف أو من يمثلونهم ، كمانص على عدم جواز تكليف الصحفى بعمل لا يتفق مع اختصاصه المتعاقد عليه إلا بموافقته .

وقدأدخل القانون الى صلاحيات النقابة عقد اتفاقات مع أصحاب الصحف ووكالات الانباء تتضمن شروط عمل أفضل ، وألزمهم مع المؤسسات الصحفية بإبلاغ النقابة بشروط العمل والإتفاقات التى يعقدونها مع الصحفيين ، وأعطى مجلس النقابة الحق فى أن يطلب من ملاك الصحف ووكالات الأنباء تعديل ما يراه من شروط مجحفة بالصحفيين ، واستحدث تشكيل لجنة تحكيم فى حالة رفض التعديل من جانب الإدارة ، وتتكون هذه اللجنة من مستشار الفتوى بمجلس الدولة ونقيب الصحفيين أو نائبه ومالك الصحيفة أو ممثله وعضوين يمثل أولهما المؤسسات الصحفية ويمثل الآخر نقابة الصحفيين ، وتكون قرارات هذه اللجنة  نهائية .

أما واجبات الصحفيين فقد حددها القانون على وجه العموم ، تأسيسا على أن تفصيل هذه الواجبات وارد فى لائحة آداب المهنة التى صدرت عن النقابة عام 1964 ، وقد ألزم القانون الصحفى بأن يتوخى مبادىء الشرف والأمانة والنزاهة فى سلوكه المهنى ، وأن يقوم بجميع الواجبات المنصوص عليها فى قانون النقابة ولائحتها الداخلية ولائحة آداب المهنة ، واعتبر القانون الخروج على مقتضى الواجب فى مزاولة المهنة ، أو الظهور بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أمرا يستوجب المؤاخذة التأديبية .

وإظهارا لولاء الصحفيين لهذه المبادىء والقواعد الأخلاقية إعتبارا من اليوم الذى يقيدون فيه بجدول النقابة ، أوجب القانون على الصحفى أداء اليمين قبل مزاولته للمهنه ، وينص القسم على صيانة مصلحة الوطن ، وأداء الرسالة  بالشرف والأمانة والنزاهة ، والمحافظة على " سر المهنة " واحترام آدابها ومراعاة تقاليدها .

وحرص القانون على تعزيز علاقات الزمالة بين أعضاء النقابة حيث أوكل الى مجلس النقابة مهمة تسوية المشكلات المهنية التى قد تقع فيما بينهم ، وحظر على أى منهم اتخاذ أى إجراءات قضائية ضد عضو آخر إلا بعد عرض شكواه على مجلس النقابة ، وبشرط مرور شهر على الأقل من تاريخ إخطار المجلس.

وتتفاوت درجة المؤاخذة التأديبية للصحفى بحسب مخالفته لواجباته المحددة فى القانون واللوائح النقابية ، فلمجلس النقابة بإغلبية ثلثى أعضائه أن يلفت نظر الصحفى الى مافيه خروج على السلوك المهنى أومخالفة للوائح النقابة ونظمها ، وللنقيب بعد العرض على المجلس أن يحيله الى التحقيق أمام لجنة مكونة من وكيل النقابة وسكرتيرها العام وأحد مستشارى مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة سنويا ، فإذا ثبت لهذه اللجنة إرتكاب الصحفى للمخالفة التأديبية أحالته الى هيئة التأديب الإبتدائية ، وتتكون هذه الهيئة من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس مع بداية الدورة النقابية ، وأحد  مستشارى  مجلس الدولة المختارين ،  وأحد الصحفيين الذين يختارهم المجلس الأعلى للصحافة من بين أعضائه .

وتتدرج العقوبات التاديبية التى يمكن لهذه الهيئة توقيعها على الصحفى بين الإنذار والغرامة والمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة بالاضافة الى عقوبة شطب اسم الصحفى من جدول النقابة ، وهى أقصى عقوبة تأديبية حيث لا يحق لمن صدرت ضده أن يعمل فى الصحافة أو أن يتقدم للقيد بالنقابة مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة وبشرط موافقة لجنة القيد على إعادة قيده .

وقد أجاز القانون للصحفى الطعن على قرارات هيئة التأديب الإبتدائية أمام هيئة تاديب إستئنافية ، وتتكون هذه الهيئة من إحدى دوائر محكمة إستئناف القاهرة وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الصحفى المتظلم .

***********

الفصل الخامس

الموارد والمعاشات

حدد القانون عددا من الموارد المالية للنقابة وترك الباب مفتوحا أمام احتمال توفر موارد أخرى فىالمستقبل ، وتشمل الموارد المحققة رسوم القيد المحددة بالقانون ، والإشتراكات السنوية للأعضاء وفوائد متأخراتها ، وحصيلة رسوم الدمغة الصحفية التى تلصق على العقود والدفاتر والشهادات والمعاملات التى حددها قانون الدمغة الصحفية ، كما تشمل الموارد إيرادات أكشاك بيع الصحف التى تؤجرها النقابة ، وعائد استثمار أموال النقابة فضلا عن الإعانات والتبرعات والهبات التى أوكل القانون قبولها الى مجلس النقابة .

والملفت للنظر أن الباب الخاص بصندوق المعاشات والإعانات فى قانون نقابة الصحفيين قد حوّل معظم الموارد المالية للنقابة الى الحساب المستقل الخاص بهذا الصندوق ، فنص على أن يتكون رأس ماله من نصف رصيد صندوق النقابة وقت صدور القانون.

ونصف فائض ميزانيتها سنويا ونصف اشتراكات الأعضاء ، علاوة على فائض ميزانية حساب الأكشاك وحصيلة رسوم القيد الجديدة وعائد استثمارات النقابة وحصيلة الدمغة الصحفية والإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا .

وقد أضاف هذا الباب موردا غير مسبوق كان يشكل مطلبا عزيزا للأجيال الصحفية منذ نشأة النقابة ، حيث نصت المادة ( 90 ) من  القانون على إقرار نسبة مئوية من حصيلة الإعلانات فى الصحف والمؤسسات الصحفية يصدر بتحديدها قرار من " رئيس الإتحاد الإشتراكى العربى أو من يفوضه " فى النصف الأول من كل عام ، واشترطت المادة أن تضمن هذه النسبة وفاء الصندوق بإلتزاماته. وقد تأكد هذا الحق بصدور قرار رئيس الإتحاد الإشتراكى رقم 8 لسنة 1972الذى حدد هذه النسبة بواحد فى المائة من حصيلة إعلانات الصحف بما لا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه ولا يقل عن ألف جنيه فى السنة بحسب موارد المؤسسات الصحفية من الإعلان.

وتتأسس مشروعية هذا المورد انطلاقا من حقيقة أن المادة التحريرية بالصحف ، وهى نتاج جهد وعرق المحررين ، تعد  الأساس فى رواج الصحف واتساع دائرة توزيعها وتأثيرها على جمهور القراء ، ومن ثم إقبال المعلنين على نشر إعلاناتهم فى أكثرها مبيعا ووصولا الى المستهلكين ، وبالتالى فإنه ليس من المتصور أن لا يكون لصناع المادة التحريرية نصيب من موارد المادة الإعلانية المرتبطة بوجود المادة الأصلية ، وخاصةّ إذا كان هذا النصيب موجها لتأمين حياة شيوخ المهنة عند تقاعدهم أو عجزهم وحياة ورثة الصحفى إذا ماعاجله الموت .

ومع ذلك ، فقد واجهت مجالس النقابة العنت فى مطالبة المؤسسات الصحفية بحصة صندوق المعاشات من حصيلة الإعلانات ، على الرغم من أن سقف هذه النسبة ظل ثابتا ولم تجر زيادته منذ تحديده فى أوائل السبعينات ، فى حين أن موارد الصحف من الإعلانات حققت طفرات وتخطت حاجز المليار جنيه سنويا . وقد بلغت مديونية المؤسسات الصحفية تجاه الصندوق خلال السنوات العشر التالية لتطبيق قانون النقابة 240 ألف جنيه ، وتقترب هذه المديونية فى الوقت الحاضر من مليون ونصف المليون جنيه ، فيما تعانى ميزانية صندوق معاشات الصحفيين من عجز شبه دائم تقوم الحكومة بتغطيته بإعانات سنوية وموسمية .

وتعد نقابة الصحفيين أولى النقابات المصرية التى اعترف المشرع بحق أعضائها فى معاش شيخوخة ووفاة ، حيث لم تكن مظلة التأمينات الإجتماعية تشمل حتى عام 1951 إلا موظفى الحكومة ، وقد أعتبر هذا المعاش حقا خاصا للصحفى أضيف إليه الحق العام المتمثل فى المعاش المنصرف من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية إعتبارا من عام 1959.  ومن الطريف أن النقابة لم تتمكن من صرف المعاش المقرر للصحفيين إلا بعد مرور سبع سنوات على صدور قانون معاشات الصحفيين ، وجاء ذلك تنفيذا لحكم قضائى فى دعوى قام برفعها عدد من الصحفيين المستحقين ضد مجلس النقابة عام 1958،  وكان عدد المستحقين فى ذلك الوقت لا يتجاوز ستة أعضاء بينما كانت قيمة المعاش عشرة جنيهات . وقد تضاعف عدد المستحقين الى مئتى ضعف  عام 2003 ( نحو 1200 من المتقاعدين والأسر الوارثة للمعاش ) فيما تضاعفت قيمة المعاش النقابى 23 مرة تقريبا ليصبح 225 جنيها إعتبارا من آخر زيادة له عام 1997.

ويحدد القانون شروط استحقاق الصحفى للمعاش الكامل فى أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين ومضى على قيده بالنقابة خمس وعشرون سنة ، وأن يكون مسددا لرسوم الإشتراك السنوية وبالغا سن الستين عاما ، وتعادل الوفاة أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة بلوغ هذه السن .  ويترتب على صرف المعاش ألا يباشر الصحفى عملا من أعمال الصحافة وينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين .

وتشير الصعوبات التى واجهت ـ ولا تزال ـ  مجلس النقابة فى تدبير التمويل اللازم لمعاشات الصحفيين الى الفجوة التى تفصل بين أمانى الصحفيين وموارد نقابتهم الفعلية ، وربما كان إدراك المشرع لهذه الحقيقة هو الذى حدا به الى تخصيص جل موارد النقابة  لحساب صندوق المعاشات ، وهو الأمر الذى فرض آثاره بقوة على أوجه الإنفاق الأخرى وفى مقدمتها الخدمات والأنشطة ، كما دفع النقابة الى الإعتماد على الدولة فى تغطية عجز المعاشات بصفة دورية مما يشكل تهديدا يسمح بالتدخل فى شئون النقابة وقيدا على إستقلالية قرارها .

********

صلاح عيسى : نحو مشروع قانون جديد لنقابة الصحفيين

رجائى الميرغنى : تعريف بقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970

سيد فتحي : دستورية القانون الحالي

في سيمنار مركز صحفيون متحدون اجماع على تدمير قانون نقابة الصحفيين وخلافات حول شكل القانون الجديد

توجهات وافكار سيمنار

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 955 مشاهدة
نشرت فى 22 أكتوبر 2011 بواسطة consulthamadass

ساحة النقاش

الخبيرالدكتورحمادة صلاح صالح www.iraegypt.com

consulthamadass
خبير التقييم المعنمد للتقييم لدي البنك المركزى المصرى خبير الملكية الفكرية بوزارة العدل للمحاكم الاقتصادية المتخصصة خبير تقييم الأثر البيئى للمشروعات وتقييم دراسات الجدوى خبيرتقييم معتمد لدى وزارة اﻻستثمار رئيس الهيئة الادارية والاقتصادية بالمجلس العربي الافريقي للتكامل والتنمية ونائب الرئيس للشئون الاقتصادية بالمجلس خبير تقييم دراسات الجدوى خبير وعضو المجلس »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

674,855