مشروع القانون العربي الموحد الإسترشادي لكتّاب العدل (الموثقين)
كتبهاعبدالكريم عزي اسحاق المؤيد ، في 28 يوليو 2011 الساعة: 21:01 م
مشروع
القانون العربي الإسترشادي
لكتّاب العدل
(الموثقين)
تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 734 الصادر عن الدورة الثالثة والعشرين المنعقدة في القاهرة بتاريخ 2007 والقاضي بتشكيل لجنة مؤلفة من ممثلي أصحاب المعالي وزراء العدل في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت والمملكة المغربية لعقد اجتماعهم الأول في بيروت بغية إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم مهنة كتّاب العدل.
وجّهت رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الدعوة للسادة أعضاء اللجنة لحضور اجتماعهم الأول في مقرّ المركز في بيروت في مقرّ المركز في الفترة ما بين 23-27/2/2009.
وفي الموعد المحدّد الساعة العاشرة صباحاً عقد الإجتماع بمشاركة كل من السادة:
الأستاذ عمر أحمد خليل عبد الدايم، كاتب العدل في محكمة بداية عمان/الأردن
القاضي جبارني عباس، قاضي مجلس إطار بوزارة العدل/الجزائر
المستشار عادل عثمان عبد الله الهويدي، مستشار محكمة الإستئناف ورئيس قطاع التسجيل العقاري والتوثيق/الكويت
الأستاذ خالد أحمد حسن الكندري، مدير إدارة التوثيق بوزارة العدل (كاتب عدل الكويت)/الكويت
الدكتور مصطفى الوصبي، دكتور في قانون الأعمال وقاضي ملحق بالإدارة المركزية في مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل مكلف بالدراسات، رئيس مصلحة القضايا التجارية والسجل التجاري ورئيس مصلحة القضايا الإدارية/المغرب
كما حضر كل من الخبراء:
القاضي حبيب مزهر، قاضٍ عدلي/لبنان
القاضي طارق طرابيه، قاضٍ وعضو المحكمة الإبتدائية في بيروت/لبنان
وحضر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية:
السفير عبد الرحمن الصلح رئيس المركز
د. محمـــد حسيــن وزير مفوَّض، مدير الإدارة العامة
وتغيّب عن الحضور ممثلي جمهورية العراق ودولة فلسطين الذين لم يُسمّوا بعد.
هذا وقد قدّم في هذا الإجتماع:
- مسودة مشروع القانون العربي الإسترشادي لكتّاب العدل. أعدّها المركز.
- ورقة عمل حول المشروع قدّمها الدكتور مصطفى الوصبي.
- مشروع قانون لتنظيم كتّاب العدل (الموثّقين). مقدّم من وفد دولة الكويت.
- القانون الجزائري.
افتتح الإجتماع الدكتور محمد حسين مرحباً بالسادة أعضاء اللجنة الذين يحضرون لأول مرّة في مثل هذا العمل من إعداد مشروع قانون عربي استرشادي في إطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مشيراً إلى تشكيلة اللجنة وعدد أعضائها التي شكّلها مجلس وزراء العدل العرب للقيام بهذه المهمة المُناطة بها. حيث أشار إلى غياب ممثلي جمهورية العراق ودولة فلسطين عن هذا الإجتماع آملاً أن يتمكنوا من الحضور في اجتماعات لاحقة. ثم انتقل إلى بيان ما هو متّبع في مثل عمل هذه اللجنة من ضرورة اختيارها رئيساً لجلسات أعمالها طيلة فترة اجتماعاتها حتى الإنتهاء من المشروع بشكل نهائي وقد تمّ اختيار المستشار عادل عثمان عبد الله الهويدي رئيس قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بالكويت رئيساً للجنة.
المستشار عادل الهويدي – الكويت - الرئيس:
عبّر عن سعادته باختيار السادة الأعضاء له رئيساً لجلسات أعمالهم مشيراً إلى أن القوانين المتعلّقة بالتوثيق والموثّقين وتبعية كتاب العدل تختلف بين دولة وأخرى وهذا ما يجب مراعاته عند إعداد هذا المشروع.
د. مصطفى الوصبي – المغرب:
وجّه التحيّة إلى د. محمد حسين وإلى جميع الموظفين العاملين بالمركز نظراً لما يلقاه من كرم الضيافة وحسن الإستقبال ناقلاً تحيّات المسؤولين بوزارة العدل المغربية إليهم جميعاً ومعبّراً عن دعمهم لجهود المركز المتميّزة على الصعيد القانوني في الوطن العربي. حيث أشار إلى إيمانه بدور المركز الذي يعمل لخلق ذهنية قانونية قضائية عربية واحدة. كما أكّد على أهمية الوثائق التي يصدرها المركز سيما القوانين العربية الإسترشادية التي تعتبر في المغرب مرجعاً مهماً لأي تحديث تشريعي لديها.
وأوضح من أن هذه القوانين العربية الإسترشادية تمّ وضعها على البوابة الإلكترونية بالمغرب للإستفادة منها من قبل الجميع. ثم تابع حديثه بالتعبير عن حرص بلده الكبير في أن يلتقي القانون الوطني المغربي مع القوانين العربية الأخرى بقواسم مشتركة واهتمامه أيضاً بأن يجد المواطن العربي في التشريع المغربي كل ما يطمئن إليه وكل ما هو مألوف بالنسبة له. هذا وقد عبّر مجدّداً عن سروره بوجوده في بيروت وبجانب القائمين على المركز ومشاركته في أعمال هذه اللجنة التي يأمل في أن تتوصّل إلى إعداد مشروع القانون الذي لا بدّ من أن يستفيد منه على الصعيد المغربي سيما وأنه يتمّ إعداد قانون للموثقين بالمغرب وهو الآن في طريقه إلى الإعتماد مشيداً في نهاية حديثه باختيار الرئيس لهذه اللجنة ومقترحاً بأن تكون مسودة مشروع القانون الذي أعدّه المركز أرضية لانطلاق عمل اللجنة.
القاضي جبارني عباس – الجزائر:
وجّه الشكر والتقدير للقائمين على المركز ناقلاً تحيّات وزارة العدل إليهم معبّراً عن سعادته بتعيين رئيساً للجنة ومؤكّداً على استعداده لبذل الجهود لإنجاح عملها حيث أشار إلى أن في الجزائر تجربة في هذا الشأن. وانتقل بعد ذلك إلى أن لديه ملاحظات من الناحية الشكلية حول المشروع الذي لا بدّ أن يتطرّق إلى العنوان والتبويب والهيكلية مشيراً إلى أن المشروع قد دخل في بعض التفصيلات التي يجب تحاشيها وأنه يجب أن يكون مستنداً إلى المبادئ العامة.
وانتقلت اللجنة بعد ذلك إلى دراسة مسودة المشروع الذي تمّ فيه معالجة الأبواب التالية:
الباب الأول: أحكام عامة
الباب الثاني: شروط التعيين
الباب الثالث: أصول ممارسة كتابة العدل
الفصل الأول: إختصاص الكاتب العدل
الفصل الثاني: واجبات الكاتب العدل
الفصل الثالث: الأعمال المحظورة
الباب الرابع: التفتيش والملاحقة
الفصل الأول: التفتيش
الفصل الثاني: التأديب
الفصل الثالث: الملاحقة القضائية
الباب الخامس: تنظيم دوائر كتابة العدل
الباب السادس: أحكام ختامية
ثم شرعت اللجنة في مناقشة المواد المُدرجة في مسودة المشروع مادة مادة حيث توصّلت في نهاية اجتماعها إلى الإنتهاء من صياغة جميع مواد المشروع وهي إذ ترجو من المركز رفعه إلى أصحاب المعالي وزراء العدل العرب للتوجيه بتعميمه على الجهات المختصّة لإبداء ما قد يكون لديها من ملاحظات وآراء حوله لعرضها على اجتماعهم المقبل.
هذا وقرّرت اللجنة بأن يكون اجتماعها الثاني مخصّص لإعادة دراسة مواد المشروع على ضوء الملاحظات الواردة عليه وكذلك إعادة دراسة هيكليته وإعداد المذكرة التوضيحية له.
ووجّه المركز وأعضاء اللجنة الشكر والتقدير لرئيسها المستشار عادل الهويدي رئيس قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بالكويت على حسن إدارته لأعمال اللجنة ولمساهمته القيّمة في المناقشات العلمية التي دارت طيلة جلسات الإجتماع.
هذا وأن المركز إذ يتوجّه بالشكر والتقدير إلى جميع السادة أعضاء اللجنة فرداً فرداً على حضورهم ومشاركتهم ومساهمتهم العلمية في أشغال اللجنة والذين أغنوا مناقشاتها وأثروها مما أوصل هذا الإجتماع إلى الإنتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون بأكمله.
وتوجّهوا بالشكر والتقدير أيضاً لرئيس المركز وإلى د. محمد حسين مدير الإدارة العامة على الجهود التي بذلها في الإعداد والتحضير والتنظيم لإنجاح هذا الإجتماع وعلى حسن الإستقبال والحفاوة التي لاقوها على مدى اجتماعاتهم وطيلة فترة إقامتهم.
هيكلية
مسودة مشروع القانون العربي الإسترشادي لكتّاب العدل
_____
الباب الأول: أحكام عامة
الباب الثاني: شروط التعيين
الباب الثالث: أصول ممارسة كتابة العدل
الفصل الأول: إختصاص الكاتب العدل
الفصل الثاني: واجبات الكاتب العدل
الفصل الثالث: الأعمال المحظورة
الباب الرابع: التفتيش والملاحقة
الفصل الأول: التفتيش
الفصل الثاني: التأديب
الفصل الثالث: الملاحقة القضائية
الباب الخامس: تنظيم دوائر كتابة العدل
الباب السادس: أحكام ختامية
الباب الأول
أحكام عامة
_____
المادة الأولى:
يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لمهنة كتّاب العدل (الموثّقين) وتحديد كيفيات تنظيمها وممارستها.
المادة الثانية:
الكاتب العدل أو الموثّق ضابط عمومي يعيّن وفق أحكام القانون، يقوم في حدود اختصاصه بخدمة عامة ويتولّى توثيق الأعمال وتصديقها وإثبات تاريخها وحفظها وإعطاء صور عنها، وغيرها من الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين.
المادة الثالثة:
تحدّد وفقاً لأحكام القانون مراكز كتاب العدل وتوزيعهم الجغرافي.
الباب الثاني
شروط التعيين
_____
المادة الرابعة:
يشترط لتعيين الكاتب العدل ما يلي:
أ. أن يكون من حاملي جنسية الدولة منذ …………. سنة على الأقل ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.
ب. أتمّ من العمر ……………. سنة.
ج. سليماً من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء كتابة العدل وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبيّة المختصّة.
د. متمتّعاً بحقوقه المدنية ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مخلّة بالشرف والأمانة ما لم يُردّ إليه اعتباره.
هـ. حائزاً على شهادة في الحقوق أو الشريعة.
و. غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة بسبب عقوبة تأديبية.
ز. يُتْقِن اللغة العربية وإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية.
ح. إجتيازه بنجاح للإمتحانات ودورات التأهيل التي يحدّدها القانون.
المادة الخامسة:
أ. يضع وزير العدل القواعد التي يتمّ فيها اختيار كتّاب العدل استناداً إلى الإجراءات القانونية المتّبعة.
ب. يخضع اختيار كتّاب العدل لمقابلة شفهية وامتحانات خطّية يُشرف عليها لجنة فنّية تشكلها وزارة العدل.
ج. يؤخذ بعين الإعتبار عند اختيار كتّاب العدل حاملي شهادة دكتوراه دولة في القانون سواء عند قبولهم أو عند تصنيفهم.
المادة السادسة:
أ. يعيّن الناجح في الإمتحان كاتب عدل متدرب بموجب مرسوم أو قرار من السلطة المختصّة.
ب. يخضع الكاتب العدل عند تعيينه إلى دورة تأهيلية لمدة محدّدة ويصبح بعدها كاتب عدل أصيل بموجب مرسوم أو قرار من السلطة المختصّة.
المادة السابعة:
لا يباشر الكاتب العدل مهامه إلاّ بعد:
أ. أن يؤدّي القسم القانوني.
ب. أن يودع نموذجاً عن توقيعه وعنوان مركز عمله لدى الجهة المختصّة التي تتولى بدورها تعميمه على جميع الجهات ذات الصلة.
ج. أن يقدّم الضمانات التي يحدّدها القانون.
د. أن يتّخذ مركزاً لمكتبه ضمن نطاق منطقته الجغرافية المحددة في مرسوم أو قرار تعيينه.
المادة الثامنة:
تنتهي مهام الكاتب العدل عند بلوغه من العمر …………… .
الباب الثالث
أصول ممارسة كتابة العدل
_____
الفصل الأول
إختصاص الكاتب العدل
_____
المادة التاسعة:
يقوم الكاتب العدل:
أ. بتحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبها المتعاقدون.
ب. وضع الصيغة التنفيذية على صورها الواجبة التنفيذ.
ج. حفظ أصول المحررات.
د. إعطاء ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم صوراً من المحررات الموثّقة.
هـ. التصديق على التوقيعات في المحررات العرفية.
و. إثبات التاريخ للمحررات العرفية.
ز. التصديق على توقيع مترجم الصكوك من لغة إلى أخرى.
ح. إستخراج الصور التي يتطلبها أصحاب الشأن من المحررات الرسمية.
ط. إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ.
ي. ترقيم صفحات دفاتر وسجلات التجار وأصحاب المهن الحرة وفقاً للقانون.
ك. تحرير وتصديق الوصايا.
ل. القيام بأي معاملة يأمر القانون بإجرائها.
الفصل الثاني
واجبات الكاتب العدل
_____
المادة العاشرة:
أ. التثبت من شخصية ذوي الشأن من خلال الإطلاع على بطاقاتهم المدنية أو جوازات سفرهم أو أي وثيقة مثبتة للشخصية معتمدة من الدولة وأخذ صورة عنها وحفظها في سجلاته أو شاهدين بالغين عاقلين.
ب. التثبت من أهلية ذوي الشأن أي بلوغهم السن القانوني الذي يُجيز لهم إجراء المحرر وكذلك التثبت من صفاتهم ورضائهم.
ج. الإستعانة بمترجم معتمد لترجمة لغة ذوي الشأن عند الحاجة لذلك.
د. الإستعانة بمن يلزم لذوي الإحتياجات الخاصة كالأعمى والأصمّ والأبكم ومن يلزمه مساعد قضائي وفقاً للحالات التي يحدّدها قانون كل دولة.
هـ. إثبات ما تمّ على يديه في المحرر الموثّق أو المصدّق عليه.
المادة الحادية عشرة:
أ. على الكاتب العدل أن يتلو على المتعاقدين والشهود والمترجم عند الإقتضاء السند الذي حرّره أو السند الذي يطلب إليه تصديقه وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق، وعلى جميع الحاضرين أن يوقّعوا في أسفل العبارة ثم يمهر الكاتب العدل السند بخاتمه ويؤرّخه ويوقّعه.
ب. إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة المتعاقدين فإنه يتلقى تصريحاتهم بواسطة مترجم محلف ويوقّع المترجم السند الذي اشترك فيه بهذه الصفة ويكون وحده مسؤولاً عن صحة الترجمة.
المادة الثانية عشرة:
على الكاتب العدل أن يحفظ صورة عن المستند الذي يُثبت صفة الوصي أو الوارث أو القيم أو الوكيل أو ممثل الشخص المعنوي وكل من يحلّ محلّ المتعاقد الأصيل.
المادة الثالثة عشرة:
أ. إذا صرّح أحد المتعاقدين أنه لا يحسن التوقيع أو يستحيل عليه ذلك لسبب ما، فإن الكاتب العدل يكلّفه وضع بصمة أحد أصابعه على السند ويشير إلى ذلك في عبارة التصديق.
ب. أما إذا كان ذو العلاقة مصاباً بعاهة تحول دون قدرته على التوقيع، يسمي شخصاً للكاتب العدل يكلفه التوقيع عنه على السند على أن يذكر الكاتب العدل ذلك في عبارة التصديق.
المادة الرابعة عشرة:
إن المحررات التي يحرّرها أو يصادق عليها الكاتب العدل تعتبر محررات رسمية وهي ذات قوة تنفيذية وثبوتية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة الخامسة عشرة:
أ. يحرّر السند المُعدّ للتوقيع والتصديق باللغة العربية بخطّ واضح دون شطب أو إضافة أو تحشية ويذكر فيه إسم ذي العلاقة وأسمي والديه وجنسيته ومحل وتاريخ ولادته ومحل إقامته ورقم سجل نفوسه والسنة والشهر واليوم التي نظّم فيها السند أو جرت المصادقة عليه وإسم الكاتب العدل ومكان إتمام العمل وإسم المترجم والشهود إن وجدوا وقيمة الرسوم المستوفاة على أن تكتب مع التاريخ والأرقام بالحروف بصورة واضحة.
ب. كل شطب أو إضافة أو تحشية يُشار إليه بعبارة على الهامش يوقّعها الكاتب العدل والمتعاقدون والشهود والمترجم.
ج. ترقّم صفحات السند ويُذكر عدد الأوراق المربوطة ببعضها بالحروف في ذيل الصفحة الأخيرة ويوقّع تحت هذه العبارة المتعاقدون والشهود والمترجم والكاتب العدل على مسؤولية هذا الأخير.
المادة السادسة عشرة:
لا يعتمد الكاتب العدل ترجمة المستند المبرز كمستند ثبوتي ما لم يكن مرفقاً بالأصل أو بالصورة المصدّقة عنه أصولاً.
المادة السابعة عشرة:
أ. على الكاتب العدل أن يُمسك بصورة منظمة سجلات ذات شكل واحد تقرّها الجهة المختصّة.
ب. تكون هذه السجلات مرقّمة ومصادق عليها.
ج. لا تنقل السجلات وأصول المحررات لدى الكاتب العدل لخارج دائرته إلاّ بناءً لأمر صادر عن السلطة القضائية ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.
الفصل الثالث
الأعمال المحظورة
_____
المادة الثامنة عشرة:
يحظر على الكاتب العدل:
أ. توثيق المحررات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو المصادقة عليها.
ب. توثيق المحررات الداخلة حصراً في اختصاص مرجع آخر بموجب نصّ قانوني خاص أو المصادقة عليها.
ج. مسك أكثر من سجل للنوع عينه من المعاملات في الوقت عينه.
د. توثيق المحررات العائدة لشخصه ولأصوله وفروعه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
هـ. إفشاء سرّ المهنة المتعلّقة بالمعاملات التي بوشرت أمامه أو جرت لديه.
و. نقل مركزه وسجلاته إلاّ بعد موافقة وزارة العدل.
ز. القيام بجميع الأعمال الداخلة في اختصاصه خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.
ح. الإمتناع عن توثيق أو تصديق المحررات المستوفية لشروطها القانونية، وفي هذه الحالة يُحرّر محضراً يُثبت فيه أسباب ذلك ويسلّم نسخة منه إلى ذوي الشأن.
المادة التاسعة عشرة:
مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للوظيفة العمومية يحظر على الكاتب العدل:
أ. اللجوء إلى الإضراب تحت طائلة المسؤولية المسلكية والجزائية.
ب. الجمع بين كتابة العدل:
· الوظائف العامة والقضائية.
· جميع المهن والأعمال المأجورة والأعمال التجارية والصناعية والصحفية باستثناء النشاطات العلمية والأدبية.
· رئاسة أو عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات.
· النيابة والوزارة.
في حال تولّي الكاتب العدل إحدى الوظائف أو الأعمال أو المهن المبيّنة آنفاً يعتبر منقطعاً حكماً بصورة نهائية عن مهام كتابة العدل ويصبح مركزه شاغراً باستثناء النيابة أو الوزارة أو يعلن عن ذلك بمرسوم يصدر بناءً لاقتراح وزير العدل.
ج. مغادرة الدولة أو إقفال مركزه أو التغيّب أو الإمتناع عن استقبال الزبائن إلاّ بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة العدل.
أما في الحالات التي يستحيل فيها الحصول على تلك الموافقة الخطّية المسبقة كحالات المرض أو وفاة أحد الأقارب فعلى الكاتب العدل أن يعلم وزارة العدل بالأمر في اليوم التالي لتغيّبه وأن يحدّد مدة غيابه.
المادة العشرون:
لا يجوز للكاتب العدل أن يعطي صوراً طبق الأصل أو شهادة أو يسلم مضمون المحررات إلاّ لأصحاب العلاقة أو لورثتهم أو لمن تلقّوا الحقّ عنهم، وإذا سلّم أصحاب العلاقة صورة أولى طبق الأصل وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.
الباب الرابع
التفتيش والملاحقة
_____
الفصل الأول
التفتيش
_____
المادة الحادية والعشرين:
يخضع الكتّاب العدل للتفتيش الإداري والمالي من قبل الجهة المختصّة في كل دولة ويتمّ إعداد تقرير في هذا الشأن يتمّ رفعه إلى وزير العدل لاتّخاذ ما يلزم.
المادة الثانية والعشرين:
يقرّر وزير العدل بعد اطلاعه على تقارير التفتيش وبالإستناد إلى أهمية المخالفات الواردة فيها، إما فرض إحدى العقوبات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا القانون، وإما إحالة الكاتب العدل إلى المرجع التأديبي المختصّ، وفي الحالة الأخيرة يمكن أن يقرّر وزير العدل توقيف الكاتب العدل عن ممارسة عمله لمدة لا تزيد عن ……. أشهر.
الفصل الثاني
التأديب
_____
المادة الثالثة والعشرين:
العقوبات التأديبية هي الآتية:
1. التنبيه (الإنذار)
2. اللوم
3. التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز ………. أشهر
4. التوقيف عن العمل لمدة تتراوح بين …………. سنة و……….. سنوات
5. المنع النهائي من مزاولة مهنة كتابة العدل
الفصل الثالث
الملاحقة القضائية
_____
المادة الرابعة والعشرين:
أ. يُلاحق الكاتب العدل قضائياً أمام المحاكم المختصّة عن كل مخالفة عمدية لأصول الوظيفة أو كل إهمال يقع في تحرير المحررات أو في مسك الحسابات أو في استيفاء الرسوم، ويخضع لأحكام القانون الجزائي في كل دولة.
ب. تخضع ملاحقة الكاتب العدل جزائياً بالنسبة للأعمال الناشئة عن ممارسة مهامه لترخيص من وزير العدل.
الباب الخامس
تنظيم مراكز كتابة العدل
_____
المادة الخامسة والعشرين:
أ. يتألف مركز الكاتب العدل من الكاتب العدل ومن كتبة ومستخدمين.
ب. يشترط في الكتبة والمستخدمين أن يكونوا راشدين، غير محكوم عليهم بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.
ج. يكون الكاتب العدل مسؤولاً مدنياً عن كل خطأ يرتكبه هؤلاء الكتبة والمستخدمون أثناء قيامهم بعملهم لديه.
المادة السادسة والعشرين:
مع مراعاة أحكام المادة 21 من هذا القانون يتمتّع مركز الكاتب العدل بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلاّ بناءً على أمر قضائي.
المادة السابعة والعشرين:
أ. يستفيد الكاتب العدل من إجازة إدارية وإجازة مرضية وفقاً لأحكام القانون.
ب. ويكلّف وزير العدل أحد كتّاب العدل (أو أحد موظفي وزارة العدل من حاملي شهادة الحقوق أو الشريعة) للقيام بمهام الكاتب العدل بصورة مؤقتة طيلة مدة غيابه أياً كان سبب الغياب أو شغور مركزه.
المادة الثامنة والعشرين:
لا يجوز نقل الكتاب العدل أو إجراء التبادل بينهم دون طلب خطّي منهم ما لم ينصّ على خلاف ذلك.
المادة التاسعة والعشرين:
عند الضرورة، للكاتب العدل الإنتقال خارج مركز عمله وضمن نطاق دائرة صلاحياته لتوثيق وتصديق المحرّرات وذلك بناءً على طلب من ذوي الشأن وذلك وفقاً لشروط يحدّدها القانون.
الباب السادس
أحكام ختامية
_____<
ساحة النقاش