موقع الخبيرالدكتور / حمادة صلاح صالح صاحب بيت الخبرة الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييمالمعتمد للتقييم بالبنك المركزي

موقع متميز لفرادة التخصص فى التقييم وكافة الخدمات اﻻستشارية للبنوك والشركات والبيع بالمزاد العلنى

الجمهورية العربية السورية
مجلس الشعب
/ القانون رقم / ٣٨
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
٢٠٠٦/٦/ ١٤٢٧ ه الموافق ٢٧ /٦/ وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢
م .
يصدر مايلي :
الباب الأول
تعاريف ومبادئ عامة
المادة ١- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :
الوزير: وزير المالية وترتبط به إدارة الجمارك .
إدارة الجمارك: مديرية الجمارك العامة ممثلة بالمدير العام .
المدير العام: مدير الجمارك العام الذي يرأس أجهزة الجمارك .
دائرة الجمارك: المديريات الجمركية الإقليمية والأمانات التابعة لها .
التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية
الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه .
الحرم الجمركي: القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك لمباشرة الإجراءات والرقابة
الجمركية في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك .
المخزن : المكان أو البناء الذي أعدته إدارة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله
لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية .
المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف إدارة الجمارك في
وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون .
البيان: التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانونًا وفق أحكام هذا القانون
والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد مايميز البضائع المصرح عنها .
الخط الجمركي : الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية
السورية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها .
النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية
محددة في هذا القانون وهو على نوعين :
١ - النطاق الجمركي البحري :
ويشمل منطقة البحر الواقعة مابين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية
٢- النطاق الجمركي البري :
ويشمل الأراضي الواقعة مابين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة
ثانية يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
البضاعة: كل مادة أو شيء أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو
صناعي .
نوع البضاعة : تسميتها في جدول التعريفة الجمركية .
منشأ البضاعة : بلد إنتاجها سواء أكانت من المنتجات الحيوانية أو الزراعية أو الطبيعية
أو الصناعية .
مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه مباشرة .
البضائع المحصورة: البضائع التي يحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانونًا .
البضائع المقيدة : البضائع التي تخضع في معرض تطبيق هذا القانون إلى تقييدات خاصة
صادرة عن الجهات المخولة قانونًا .
البضائع الخاضعة لمعدلات عالية البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين
بقرار من الوزير لغرض الرقابة الجمركية ، ينشر في الجريدة الرسمية .
البضائع الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا
القانون أو القوانين الأخرى .
البضائع الممنوعة
المعينة بعض البضائع الممنوعة والتي تعين بقرار من المدير العام لغرض الرقابة
الجمركية ، ينشر في الجريدة الرسمية .
المخالفة الجمركية: كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة
والقرارات الصادرة بالاستناد إليه .
الموظف:هو العامل من الفئة الأولى أو الثانية المنصوص عليهما في القانون
الأساسي للعاملين في الدولة والذي ينطبق عليه شروط التعيين المنصوص عليها في القوانين
الخاصة بإدارة الجمارك .
المخلص الجمركي: هو كل شخص طبيعي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها
للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .
المادة ٢-آ- يحدث في المديرية العامة للجمارك مجلس إدارة يتألف من :
مدير الجمارك العام: رئيسا
معاون مدير الجمارك العام : عضوًا
آمر الضابطة الجمركية العام ، أو من يقوم مقامه ك عضوًا
ممثل عن وزارة المالية برتبة مدير على الأقل: عضوًا
ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة برتبة مدير على الأقل: عضوًا
ممثل عن وزارة الصناعة برتبة مدير على الأقل:عضوًا
مدير التشريع والشؤون القانونية في إدارة الجمارك :عضوًا
- ويحق للمجلس أن يستعين بممثل عن أي جهة عامة أخرى أو خاصة فيما يتعلق
بالمواضيع التي تخص تلك الجهة ، ويكون له حق إبداء الرأي دون أن يكون له حق
التصويت.
ب- يتولى مجلس الإدارة المهام التالية :
- اقتراح السياسات الاستراتيجية والتخطيطية للنهوض بمستوى الإدارة .
- دراسة المواضيع المتعلقة بالتشريعات الجمركية وسبل تطويرها .
- دراسة السبل الكفيلة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحديثها .
- دراسة ما يحيله إليه الوزير من مواضيع ذات صفة هامة .
- مراقبة تنفيذ السياسات الاستراتيجية والخطط السنوية ومتابعتها .
- إقرار ومتابعة برامج التطوير في القطاع الجمركي .
- دراسة مشروع الموازنة السنوية للجمارك تمهيدًا لرفعها إلى الوزير لإقرارها وفق القوانين
والأنظمة النافذة .
- الاطلاع على العقود والمشاريع الهامة في الجمارك قبل رفعها إلى الجهات الوصائية
لإقرارها ، والمصادقة على القرارات الصادرة عن المدير العام للجمارك التي لها صفة
الاستمرار والديمومة .
ج - تتخذ مقررات المجلس بالأكثرية وتعرض على السيد الوزير للمصادقة عليها أو اتخاذ
القرار المناسب بصددها .
د- يعقد المجلس جلساته العادية شهريًا ويعقد جلساته الاستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك
بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب أكثرية الأعضاء .
ه -لا يعتبر انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور الرئيس وأكثرية أعضائه .
المادة ٣- تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة
لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية .
المادة ٤- تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام
هذا القانون والأنظمة الجمركية .
المادة ٥- تراعى في جميع الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية وتطبيقًا
لهذه المبادئ تتولى إدارة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما
يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة لجهة :
١- قبول بيانات الحمولة ( المانيفست) والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات
والمعلومات المتعلقة بها إلكترونيًا .
٢- الإذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة أو السماح بشحن البضاعة المصدرة قبل إتمام
إجراءاتها الجمركية وذلك ضمن شروط معينة تحددها إدارة الجمارك .
٣- معاينة البضائع بشكل سريع ومبسط وبصورة انتقائية ، كلما رأت الجمارك حاجة أو
فائدة من اللجوء إلى المعاينة .
٤- اعتماد نظام التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد الإفراج عنها .
٥- تعميم استخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية
في بيئة إلكترونية غير ورقية .
٦- تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية عن طريق حسابات الائتمان والضمانات
المصرفية وغيرها من وسائل الدفع التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية .
ويراعى في تطبيق الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذه المادة مبدأ ضرورة تيسير
التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك ، ويسترشد في سبيل ذلك بالأساليب الحديثة في
تقدير وإدارة المخاطر .
المادة ٦- تراعي إدارة الجمارك العلنية في نشر القوانين والأنظمة والقرارات الجمركية
بما فيها القرارات المتعلقة بالتعديلات التعريفية وبغيرها من التدابير والإجراءات الجمركية
عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء في وسائل الإعلام الوطنية ، بما
فيها الوسائل الإلكترونية .
الباب الثاني
مجال عمل الدوائر الجمركية
المادة ٧- تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها
أيضًا أن تمارس صلاحياتها على امتداد المياه الإقليمية والأراضي والبحيرات
والأنهار و الأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون .
المادة ٨- تنشأ الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير .
المادة ٩- تحدد اختصاصات الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتنظم أوقات العمل
فيها بقرار من المدير العام .
المادة ١٠ - مع مراعاة أحكام المادة / ٧٨ / من هذا القانون تتم الإجراءات التي تقتضيها
البيانات أو المعاملات الجمركية في الدوائر الجمركية المختصة .
الباب الثالث
مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية
المادة ١١ - تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها
منها للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى النافذة ، إلا ما استثني أو أعفي منها
بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية الأخرى .
المادة ١٢ - مع مراعاة أحكام المادتين / ١٣ و ١٤ / من هذا القانون تطبق رسوم التعريفة
الجمركية العادية على بضائع جميع الدول .
المادة ١٣ - تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات
المعقودة لهذا الغرض وفي حدود أحكامها.
المادة ١٤ - يجوز بمرسوم فرض رسوم جمركية قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة
العادية على بضائع بعض الدول.
المادة ١٥ - تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بمراسيم بناء على اقتراح مجلس
التعريفة الذي يتألف من :
الوزير : رئيسًا
وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة والمدير العام : أعضاء
ويحضر اجتماعات المجلس المدير المختص بشؤون التعريفة في إدارة الجمارك بصفته
مقررًا.
المادة ١٦ - يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع البضائع المستوردة
لرسم تعويضي في الحالتين التاليتين :
١- عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير .
٢- عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق .
المادة ١٧ - تحدد المراسيم المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها على أن لا يكون ذلك
التاريخ سابقًا لصدورها وإلا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة ١٨ - تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو للتصدير، لتعريفة
الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في المراسيم
المعدلة للتعريفة .
أما البضائع المصرح عنها للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل إدخالها كلها إلى الحرم
الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد الحرم الجمركي للتعريفة النافذة وقت دخوله إليه .
المادة ١٩ - عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب
انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها ، تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم
انتهاء مهلة الإيداع .
تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى
مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر إخراج منه أو تاريخ
اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيها أعلى .
المادة ٢٠ - إن البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة والتي لم يتقدم
أصحابها إلى الدوائر الجمركية لتسديدها تخضع لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل هذه
البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيهما أعلى .
أما البضائع التي يقدمها أصحاب العلاقة لدائرة الجمارك بغية وضعها في الاستهلاك
فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة ( ١٨ ) من هذا القانون .
المادة ٢١ - تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم
التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة ( ١٨ ) من هذا القانون .
المادة ٢٢ - تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة النافذة بتاريخ
اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية ، أيها أعلى فإذا
صدر حكم غير مبرم قبل التسوية الصلحية فتعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.
المادة ٢٣ - إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام
المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع .
المادة ٢٤ - أ- تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمة هذه
البضائع في الحالة التي تقدم بها للجمارك لتأدية الرسوم .
ب- من أجل تطبيق أحكام هذه المادة يمكن للجمارك أن تسمح ، للإرسالية الواحدة ، بفصل
القسم من البضائع الذي أصابه عيب ما أو تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان
التفصيلي .
ج- تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقًا للحالة المقدمة بها ،
أو يعاد تصديرها ، أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقًا للأصول .
المادة ٢٥ - تطبق أحكام المواد من ( ١٨ ) إلى ( ٢٤ ) على جميع الرسوم والضرائب
الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف .
١- يحق لكل صاحب مصلحة أن يتقدم إلى إدارة الجمارك بطلب خطي يستفسر - المادة ٢٦
فيه عن إجراء جمركي يتعلق بتصنيف بضاعة معينة أو بمعدل الرسوم الواجبة عليها، أو
بمدى إعفائها من الرسوم أو يستعلم فيه عن قواعد تقييم بضاعة أو قواعد منشئها أو غير ذلك
من التدابير والإجراءات والأنظمة الجمركية النافذة .
٢- تتولى الجهات المعنية في إدارة الجمارك ، الإجابة عن المواضيع والمعلومات المطلوبة
وفقًا لأحكام الفقرة السابقة ، خلال فترة لا تتجاوز / ١٥ / يومًا من تاريخ تسجيل الطلب لدى
هذه الجهات وبالقدر الذي لا يترتب عليه إفشاء معلومات ذات طابع سري أو تتعلق بطرف
ثالث .
الباب الرابع
التقييد والمنع
المادة ٢٧ - كل بضاعة تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو تخرج منها، يجب
أن تعرض على المكتب الجمركي المختص و أن يقدم بها بيان وفقًا لما تحدده إدارة
الجمارك. باستثناء ما يلي :
أ- السفن والطائرات التي تخضع إجراءات تسجيلها وشطبها لنظام خاص يصدر عن
وزيري المالية والنقل.
ب- الحاويات الواردة أقطرما المشار إليها في المادة ( ٥٣ ) من هذا القانون التي
يمسح بإعادة شحنها بموجب مينفيست صادر.
يكون المكتب الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مكتب من الحدود .
المادة ٢٨ - يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو في غير المرافئ المعدة لذلك إلا
في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا
بذلك أقرب دائرة جمركية دون تأخير .
المادة ٢٩ - يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن
النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالية أو
البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون .
المادة ٣٠ - يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل
بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة ( ٢٩ ) أن تتجول أو تبدل وجهة سيرها داخل
النطاق الجمركي البحري إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى
الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا السلطات المختصة لتبليغ أقرب دائرة جمركية دون تأخير .
المادة ٣١ - يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك أو أن
تقلع أو تهبط في غير المطارات التي توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة
وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يعلموا أقرب سلطة طيران مدني أو مخفر جمركي أو
القوى العامة الأخرى وأن يقدموا بذلك دون تأخير تقريرًا لدائرة الجمارك مؤيدًا من قبل الجهة
التي جرى إعلامها .
المادة ٣٢ - لا تحجز البضائع الممنوعة أو المحصورة التي يصرح عنها بتسميتها
الحقيقية ، فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج
تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع أو الحصر في كلتا الحالتين .
أما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وإن صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن
هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو بإخراجها فإذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقًا فيسمح
بإدخال البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة .
إن تعليق الاستيراد أو التصدير على إجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر
يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على هذه المستندات.
المادة ٣٣ - أ - تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع ( ماركة
) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في
الجمهورية العربية السورية أو أنها قد صنعت في غير بلد منشئها الحقيقي سواء أكانت هذه
العلامات على البضاعة عينها أم على غلافاتها أم على عصائبها ( أحزمتها ) .
كما تعتبر ممنوعة المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع ( ماركة ) أو متجر أو أي اسم
أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات من صنع أجنبي.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة السابقة العبوات التي تستورد لتعبئتها بمنتجات سورية من قبل
مصنع محلي حاصل على امتياز من الشركة الأجنبية الحاملة العلامة الفارقة الأجنبية .
المادة ٣٤ - يمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها
في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع
هذا المنع وفق الشروط التي تحددها .
يطبق المنع الوارد في هذه المادة وفي المادة / ٣٣ / على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع
الباب الثامن.
المادة ٣٥ - يضع المدير العام بقرار منه القواعد الخاصة بتغليف بعض البضائع .
الباب الخامس
العناصر المميزة للبضائع
المنشأ - المصدر- النوع- القيمة
المادة ٣٦ - تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ ، وتحدد بقرار من الوزير قواعد
المنشأ المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من هذا الإثبات .
المادة ٣٦ - تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ ، وتحدد بقرار من الوزير قواعد المنشأ
المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من هذا الإثبات .
المادة ٣٧ - تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك
في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى .
وإذا لحق بالبضاعة تصنيع في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على
بلد المنشأ أو بلد الاستصناع حسب درجة تصنيعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من
الوزير.
المادة ٣٧ - تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في
ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى .
المادة ٣٨ - آ- ١- تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في
جدول التعريفة بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية .
٢- تصدر مذكرات التبنيد بتصنيف البضائع التي يمكن أن تدخل في أكثر من بند في جدول
التعريفة من المدير العام .
ب - مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول
العربية ، تصدر الشروح الإضافية للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها
عن المدير العام بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها .
١- إن القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع - المادة ٣٩
المعلقة للرسوم هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعليًا أو الواجب دفعه عند شراء تلك
البضائع بقصد تصديرها إلى سورية ، معد ً لا بالتكاليف التالية ، وذلك بالقدر الذي تحمله
المشتري ولم يدرج في الثمن :
آ - تكاليف شحن البضائع حتى وصولها إلى سورية .
ب- تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى
وصولها إلى سوريا .
ج - تكاليف ضمان البضائع حتى وصولها إلى سورية .
د- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .
ه - أجرة أو تكلفة الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر ، مع تكلفة
السلع المعنية ، وحدة واحدة لغايات التقييم الجمركي .
و - تكلفة التعبئة والتغليف ، سواء من حيث العمل أو المواد .
ز- قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير
مباشر ، مجانًا أو بكلفة مخفضة ، لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة
وبيعها للتصدير ، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع أو الواجب
دفعه ، ومع تقسيمها بالتناسب :
- المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدخلة في تكوين البضاعة .
- الأدوات والقوالب والمسابك والأصناف المماثلة المستعملة في إنتاج البضاعة .
- المواد التي استهلكت في إنتاج البضاعة .
- أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والتخطيط والرسومات التي
نفذت في بلد آخر غير البلد المستورد وكانت ضرورية لإنتاج البضائع المستوردة .
ح- عائدات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع الخاضعة للتقييم والتي التزم الشاري
بسدادها إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة بمثابة شرط في بيع البضائع عندما لا
تكون هذه العائدات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه .
ط- قيمة أي استحقاق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة أية عملية إعادة بيع أو
تصرف أو استخدام للبضاعة من قبل المشتري .
٢- لا تشمل القيمة الجمركية العناصر التالية شرط أن تكون منفصلة عن السعر المدفوع فع ً لا
أو الواجب دفعه عن البضائع المستوردة :
آ – أجور نقل البضائع بعد وصولها إلى سورية .
ب- المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمعونة التقنية التي يتم
القيام بها بعد عملية الاستيراد فيما يخص البضائع المستوردة كالتجهيزات والآلات والمعدات
الصناعية .
ج- الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل موقع من المشتري لشراء البضائع المستوردة ، سواء
كان هذا التمويل قد تحقق من قبل البائع أو من قبل شخص آخر ، على أن يكون عقد التمويل
حاص ً لا بصورة خطية .
د- التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة في سورية .
ه- عمولات الشراء المدفوعة من قبل المستورد إلى وكيله لقاء تمثيله الشاري من أجل
شراء البضائع المراد تقييمها .
و- تحويلات حصص الإنتاج وباقي الأداءات التي ينجزها المشتري لمصلحة البائع والتي لا
تتعلق بالبضائع المستوردة .
ز- الرسوم والضرائب المفروضة في سورية .
٢- يفهم " بالثمن المدفوع فعليًا أو الواجب دفعه " المنصوص عليه في الفقرة الأولى من
البند ( ١) من هذه المادة ، كامل الثمن الذي أداه أو سوف يؤديه المشتري للبائع أو لصالح هذا
الأخير لقاء البضائع المستوردة ويشمل المدفوعات التي تمت أو التي ستتم كشرط لبيع البضائع
المستوردة من قبل الشاري للبائع أو من قبل الشاري لصالح شخص ثالث ايفاء لموجب على
البائع ، ويمكن أن يتم الإيفاء نقدًا أو بواسطة اعتماد مستندي أو وثائق قابلة للتداول ، كما
يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر .
٣- آ – تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المصرح عنها بوجوب إبراز فاتورة الشراء الأصلية
وغيرها من المستندات المتعلقة بنفقات الشحن والضمان وسائر المصاريف والأعباء المترتبة
على البضاعة.
ب- يجب أن تتضمن الفاتورة ، بصورة إلزامية ، اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعليًا أو
الواجب دفعه ووصفًا كام ً لا للبضائع موضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها ، وتقبل
الفاتورة سواء وردت مطبوعة على الآلة الكاتبة أو بواسطة الحاسوب أو منقولة عن بعد
بالوسائل الإلكترونية ، وسواء كانت تحمل توقيعًا حيًا أو توقيعًا تم بوسيلة آلية أو إلكترونية .
يصدر المدير العام للجمارك التعليمات التنفيذية الناظمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة .
ج – للجمارك الحق في المطالبة بإبراز العقود والمراسلات والاعتمادات المصرفية وسائر
المستندات التي تراها مناسبة لإثبات القيمة ، دون أن يقيد ذلك حقها في الشك بحقيقة الفاتورة
. / المقدمة أو صحة التصريح ، على أن تطبق في هذه الحالة أحكام المادة / ٤٠
د – إذا كانت قيمة البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة أجنبية يتم تحويلها إلى النقد
المحلي على أساس سعر القطع المعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي والذي يحدده
المصرف المركزي ( مكتب القطع ) كل ثلاثة أشهر لهذه الغاية ويبلغه إلى إدارة الجمارك
ليكون نافذًا منذ اليوم الأول لكل ربع سنة .
ه – يشترط لتحديد القيمة الجمركية ( وفقًا للبند ١) من هذه المادة :
آ – أن لا تكون هناك قيود على تصرف الشاري بالبضائع أو استخدامه لها غير القيود :
- التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في سورية .
- التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها .
- التي ليس لها تأثير جوهري على قيمة البضائع .
ب- أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطًا بشرط معين أو خاضعًا لاعتبار ما لا يمكن تحديد
قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها .
ج- أن لا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف بها أو
استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، ما لم يكن من
الممكن إجراء التعديل المناسب للقيمة وفقًا لأحكام الفقرة ( ط ) من البند ( ١) من هذه المادة .
د- أن لا يكون الشاري أو البائع ، سواء كانا شخصين طبيعيين أو اعتباريين ( معنويين )
مرتبطين وفقًا لواحدة أو أكثر من الحالات التالية :
١- إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر .
٢- إذا كان معترفًا بهما قانونًا كشركاء في العمل .
٣- إذا كان أحدهما يملك ، بشكل مباشر أو غير مباشر ٥ % على الأقل من الحصص
والأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر .
٤- إذا كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر .
٥- إذا كان كلاهما خاضعًا بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث .
٦- إذا كانا يشرفان معًا ، بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث .
٧- إذا كان أحدهما مديرًا أو مسؤو ً لا في مؤسسة تابعة للآخر.
٨- إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الثالثة .
يعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل ، يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو
الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر ، مرتبطين معًا إذا انطبقت عليهم واحدة أو
أكثر من الحالات المذكورة أعلاه .
ه- لا يعتبر وجود ارتباط ما بين الشاري والبائع وفقًا لأحكام الفقرة ( د ) أعلاه سببًا بحد
ذاته لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة ، ما لم يثبت للجمارك أن هذا الارتباط قد أثر على
الثمن ، وعلى الجمارك في هذه الحالة أن تبلغ المستورد أسباب تأثير الارتباط على الثمن
وتفسح له المجال للرد عليها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة ( ٤٠ ) أدناه ، ويكون
إبلاغ هذه الأسباب كتابة إذا طلب المستورد ذلك .
و - تقبل قيمة الصفقة في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وفق أحكام الفقرة ( د ) أعلاه
ويجري تقييم البضائع وفق أحكام هذه المادة عندما يثبت المستورد ، بمبادرة منه ولأغراض
المقارنة فقط ، أن هذه القيمة هي قريبة جدًا من إحدى القيم التالية :
- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي طبقًا لأحكام
المادتين ( ٤١ و ٤٢ ) أدناه ، بيعت بغرض تصديرها إلى سورية ،
لمشترين آخرين غير مرتبطين بالبائع ، وذلك خلال ( ٣٠ ) يومًا قبل أو بعد تاريخ استيراد
البضاعة التي يجري تقييمها .
- أو القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي طبقًا لأحكام
المادتين ( ٤٤ و ٤٥ ) أدناه .
تراعى عند تطبيق هذه القيم ، التي لا تقبل أي قيم بديلة عنها ، مختلف الفروقات في
المستويات التجارية ومستويات الكميات والعناصر الأخرى في البند ( ١) من هذه المادة
بالإضافة إلى التكاليف التي يتحملها البائع في البيوع التي لا يكون فيها رابط بينه وبين
الشاري ، أو التكاليف التي لا يتحملها البائع في البيوع التي يكون فيها البائع والشاري
مرتبطين .
المادة ٣٨ - آ- ١- تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في
١- إن القيمة - جدول التعريفة بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية .المادة ٣٩
الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي قيمة
الصفقة أي الثمن المدفوع فعليًا أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد تصديرها إلى
سورية ، معد ً لا بالتكاليف التالية ، وذلك بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن :-
-٤ -٣ -٢ -١ - - - -٣ -٢ - - -
- - -٨ -٧ -٦ -٥
١- إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة - المادة ٤٠
الجمركية وفقًا لأحكام المادة ( ٣٩ ) من هذا القانون ، عليها ، وقبل تطبيق أية مادة أخرى
من مواد هذا الباب ، أن تبلغ المستورد خطيًا بماهية هذه الأسباب ، وبحقه في الرد على ذلك
خلال مهلة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ .
٢- بعد استلام رد صاحب البضاعة ، أو بعد انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة السابقة ،
تصدر الجمارك قرارًا خطيًا بالحالة المتنازع عليها مبنيًا على قواعد تحديد القيمة المنصوص
عليها في المادة ( ٣٩ ) من هذا القانون وتبلغه إلى صاحب البضاعة .
٣- في حال رفض صاحب العلاقة لقرار التقييم المشار إليه في الفقرة / ٢ / السابقة يحال
النزاع إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب السابع من هذا القانون .
٤- لا يترتب على المستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الرسوم أية غرامة لمجرد
اعتراضه على قرار التقييم أمام سلطة في إدارة الجمارك أو أمام أية سلطة
قضائية ، ويجب إبلاغه بالقرار الصادر عن كل سلطة تنظر بالاعتراض .
٥- تطبق الأصول المذكورة في هذه المادة في حال اللجوء إلى قواعد التقييم المحددة في
المواد اللاحقة .
١- إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة - المادة ٤٠
الجمركية وفقًا لأحكام المادة ( ٣٩ ) من هذا القانون ، عليها ، وقبل تطبيق أية مادة أخرى
من مواد هذا الباب ، أن تبلغ المستورد خطيًا بماهية هذه الأسباب ، وبحقه في الرد على ذلك
-٥ -٤ -٣ - خلال مهلة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ . ٢
١- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق - المادة ٤١
أحكام المادة / ٣٩ / أعلاه تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة
لبضائع مطابقة تم تصديرها إلى سورية خلال / ٣٠ / يومًا قبل أو بعد تاريخ تصدير
البضاعة المراد تقييمها .
٢- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة في عملية بيع على نفس
المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجري تقييمها أساسًا لتحديد القيمة الجمركية .
فإذا لم توجد مثل هذه الصفقة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة بيعت على مستوى
تجاري مختلف و/ أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و
/ أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع
التعديل ودقته ، سواء أدى التعديل إلى زيادة الكمية أو إنقاصها .
( ٣- حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود (آ) و(ب) و(ج) من الفقرة ( ١
من المادة / ٣٩ / في قيمة الصفقة ، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه
التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات
ووسائل النقل .
٤- إذا وجدت عدة بضائع مطابقة بقيم مختلفة تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة
الجمركية للبضاعة المراد تقييمها .
١- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق - المادة ٤١
أحكام المادة / ٣٩ / أعلاه تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة
لبضائع مطابقة تم تصديرها إلى سورية خلال / ٣٠ / يومًا قبل أو بعد تاريخ تصدير
-٤ -٣ - البضاعة المراد تقييمها . ٢
١- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق - المادة ٤٢
أحكام المادتين / ٣٩ و ٤١ / أعلاه ، على التوالي ، تكون القيمة
الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تم تصديرها إلى سوريا خلال / ٣٠ / يومًا
قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها .
٢- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مشابهة في صفقة على نفس
المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبًا من السلع التي يجري تقييمها ، لتحديد القيمة الجمركية
، فإذا لم توجد مثل هذه المبيعات استخدمت قيمة الصفقة بالنسبة لسلع مشابهة بيعت على
مستوى تجاري مختلف و / أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى
التجاري و/ أو الكمية ، بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت
بجلاء واقع التعديل ودقته ، سواء أدى التعديل إلى زيادة الكمية أو إنقاصها .
( ٣- حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود (آ) و (ب) و (ج) من الفقرة ( ١
من المادة ( ٣٩ ) في قيمة الصفقة ، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه
التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات
ووسائل النقل .
٤- إذا وجدت عدة بضائع مشابهة بقيم مختلفة ، تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة
الجمركية للبضاعة المراد تقييمها .
١- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق - المادة ٤٢
أحكام المادتين / ٣٩ و ٤١ / أعلاه ، على التوالي ، تكون القيمة
الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تم تصديرها إلى سوريا خلال / ٣٠ / يومًا
-٤ -٣ - قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها . ٢
المادة ٤٣ - في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام
المواد / ٣٩ و ٤١ و ٤٢ / ، أعلاه على التوالي ، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى
أحكام المادة / ٤٤ / وإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة فتحدد وفق أحكام
المادة / ٤٥ / إلا إذا عكس ترتيب تطبيق المادتين / ٤٤ و ٤٥ / بناء على طلب المستورد .
المادة ٤٣ - في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام
المواد / ٣٩ و ٤١ و ٤٢ / ، أعلاه على التوالي ، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى
أحكام المادة / ٤٤ / وإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة فتحدد وفق أحكام
المادة / ٤٥ / إلا إذا عكس ترتيب تطبيق المادتين / ٤٤ و ٤٥ / بناء على طلب المستورد .
المادة ٤٤ - في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد
٣٩ و ٤١ و ٤٢ / أعلاه ، على التوالي تكون القيمة الجمركية المقبولة كما يلي : /
١- إذا بيعت داخل سورية البضائع المستوردة نفسها أو بضائع مستوردة مطابقة أو مشابهة
لها بحالتها لدى الاستيراد ، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي
بيعت فيه ، إلى طرف غير مرتبط بالبائع ، نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة
المطابقة أو المشابهة ، بأكبر كمية إجمالية خلال / ٣٠ / يومًا قبل أو بعد تاريخ استيراد
البضاعة الجاري تقييمها ، وبعد إجراء الاستقطاعات التالية :
آ – العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها ، أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل
الربح والمصاريف العامة المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصنف أو النوع داخل سورية.
ب- تكاليف النقل والضمان وما يرتبط بها من تكاليف مماثلة داخل سورية .
ج- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في سورية بسبب استيراد
السلع أو بيعها .
/ د- عند الاقتضاء التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود ( آ ) و (ب) و (ج) من البند / ١
. / من المادة / ٣٩
٢- مع مراعاة أحكام البند ( ١) من هذه المادة ، إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو
البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في سورية خلال / ٣٠ / يومًا قبل أو بعد تاريخ استيراد
البضاعة الجاري تقييمها ، تسند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع به نفس البضائع
المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة أو المشابهة بحالتها لدى الاستيراد ، في أقرب
موعد بعد استيراد البضاعة الجاري تقييمها ولكن قبل مرور ( ٩٠ ) يومًا على هذا الاستيراد .
٣- مع مراعاة أحكام البندين ( ١) و ( ٢) من هذه المادة ، إذا لم تكن البضائع المستوردة
نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في سورية ، بحالتها لدى الاستيراد ، تسند
القيمة الجمركية ، إذا طلب المستورد ذلك ، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع
المستوردة، بعد تجهيزها  بأكبر كمية إجمالية ، إلى طرف آخر داخل سورية غير مرتبط
بالبائع ، شرط حسم القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز المذكور فض ً لا عن الاستقطاعات
المنصوص عليها في البند ( ١) من هذه المادة .
المادة ٤٥ - آ- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام
المواد / ٣٩ و ٤١ و ٤٢ و ٤٤ / أعلاه على التوالي ، تسند القيمة
الجمركية للبضائع المستوردة إلى " القيمة المحسوبة للبضاعة " .
تتألف هذه القيمة الأخيرة من مجموع :
١- تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع
المستوردة .
٢- مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات
البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد
المصدر لتصديرها إلى سوريا .
٣- الأجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل
والتحميل والتفريغ والعتالة والضمان وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها
إلى سوريا .
ب- لا يجوز إلزام أي شخص غير مقيم بأن يقدم أي حساب أو سجل آخر لأغراض تحديد
القيمة المحسوبة أو أن يسمح بالاطلاع عليه ، غير أنه بإمكان الجمارك التحقق من المعلومات
التي يقدمها منتج السلع لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة في بلد آخر
بموافقة المنتج وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعني وعدم اعتراض هذه الأخيرة على
التحقيق .
المادة ٤٤ - في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة
وفق أحكام المواد / ٣٩ و ٤١ و ٤٢ / أعلاه ، على التوالي تكون
٣- المادة ٤٥ - آ- -٢ - القيمة الجمركية المقبولة كما يلي : ١
في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام
المواد / ٣٩ و ٤١ و ٤٢ و ٤٤ / أعلاه على التوالي ، تسند القيمة
-٣ -٢ - الجمركية للبضائع المستوردة إلى " القيمة المحسوبة للبضاعة " . ١
المادة ٤٦ - آ – من أجل تطبيق قواعد التقييم السابقة تعتبر :
١- " بضائع مطابقة " البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع
النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة ، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في
المظهر إلى استبعاد البضائع المتوافقة مع تعريف البضائع المطابقة ويشترط في البضائع
المطابقة أن تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها .
٢- " بضائع مشابهة " البضائع التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع
التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء نفس الوظائف والقيام مقامها تجاريًا ، وتراعى النوعية
والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما إذا كانت البضائع مشابهة ، ويشترط في البضائع
المشابهة أن تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها .
ب- لا يشمل تعبيرا " السلع المطابقة " و " السلع المشابهة " ، حسب الحالة ، السلع التي تجسد
أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي لم يتم
. ( إدخال أي تعديلات عليها بمقتضى المقطع الأخير من الفقرة (ز) من المادة ( ٣٩
ج- لا تؤخذ السلع التي ينتجها شخص آخر في الاعتبار إلا حين لا توجد سلع مطابقة أو سلع
مشابهة حسب الأحوال ينتجها نفس الشخص الذي ينتج السلع التي يجري تقييمها
١- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام - المادة ٤٧
المواد / ٣٩ و ٤١ و ٤٢ و ٤٤ و ٤٥ / على التوالي ، تحدد القيمة على
أساس المعطيات المتوفرة بوسائل عقلانية تتوافق مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاقيات
الدولية النافذة في سوريا .
٢- إن تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة ، لا يمكن إسناده إلى العناصر
التالية :
أ- سعر المبيع داخل سوريا للبضائع المنتجة فيه .
ب- نظام يلحظ اعتماد القيمة الأعلى من بين قيمتين مقبولتين لغايات التقييم الجمركي .
ج- ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير .
د- تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المشابهة وفقًا لأحكام
المادة ( ٤٥ ) أعلاه .
ه - أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث ؟
و- القيمة الجمركية الدنيا .
ز - القيم الاعتباطية أو الصورية .
٣- يجب إبلاغ المستورد كتابة ، بناء على طلبه ، بالقيمة الجمركية ، بمقتضى أحكام هذه
المادة وبالأسلوب المعتمد لتحديد كل قيمة .
١- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع - ٢- المادة ٤٧ - المادة ٤٦ - آ ١
المستوردة وفق أحكام المواد / ٣٩ و ٤١ و ٤٢ و ٤٤ و ٤٥ / على التوالي ، تحدد القيمة
على أساس المعطيات المتوفرة بوسائل عقلانية تتوافق مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاقيات
الدولية النافذة في سوريا . ٢- أ- ب- ج- د- ز -

١- لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق - المادة ٤٨
المستورد في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات نقدية كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم
التي قد يتقرر فرضها بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة ، عند الاقتضاء .
٢- للجمارك الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها وتعاد هذه
العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل .
١- لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق - المادة ٤٨
المستورد في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات نقدية كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم
التي قد يتقرر فرضها بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة ، عند الاقتضاء .
المادة ٤٩ - تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي تقدم للجمارك فيما يتعلق بتقييم
البضاعة سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس كونها سرية ، ولا
يجوز الكشف عنها دون تصريح خاص ممن قدمها باستثناء إجابة الطلبات الصادرة عن
السلطات القضائية المختصة .
المادة ٤٩ - تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي تقدم للجمارك فيما يتعلق بتقييم
البضاعة سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس كونها سرية ، ولا
يجوز الكشف عنها دون تصريح خاص ممن قدمها باستثناء إجابة الطلبات الصادرة عن
السلطات القضائية المختصة .
المادة ٥٠ - يحدد المدير العام للجمارك أصول تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص
عليها في المواد السابقة وكذلك الأصول المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحة
بهذه القواعد ، مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الصادرة عن منظمة
التجارة العالمية .
المادة ٥٠ - يحدد المدير العام للجمارك أصول تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص عليها
في المواد السابقة وكذلك الأصول المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحة بهذه
القواعد ، مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الصادرة عن منظمة
التجارة العالمية .
المادة ٥١ - يرفق كل بيان بقائمة ( فاتورة ) أصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة أو أي
هيئة أخرى يحددها قرار المدير العام بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصديق
على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة التي تصدر عنها ولدائرة
الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن
تتقيد بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة
لها .
لإدارة الجمارك حق التجاوز عن القائمة المصدقة أو عن أحكامها المذكورة أعلاه كليًا أو
جزئيًا كما يحق لها قبول مستندين منفص�

المصدر: الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم
consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 60 مشاهدة
نشرت فى 9 سبتمبر 2011 بواسطة consulthamadass

ساحة النقاش

الخبيرالدكتورحمادة صلاح صالح www.iraegypt.com

consulthamadass
خبير التقييم المعنمد للتقييم لدي البنك المركزى المصرى خبير الملكية الفكرية بوزارة العدل للمحاكم الاقتصادية المتخصصة خبير تقييم الأثر البيئى للمشروعات وتقييم دراسات الجدوى خبيرتقييم معتمد لدى وزارة اﻻستثمار رئيس الهيئة الادارية والاقتصادية بالمجلس العربي الافريقي للتكامل والتنمية ونائب الرئيس للشئون الاقتصادية بالمجلس خبير تقييم دراسات الجدوى خبير وعضو المجلس »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

680,005