موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الكتاب الثالث  فى طرق الطعن فى الأحكام الباب الأول فى المعارضةمن رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيدو البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/


المادة -398- ( مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، ثم إستبدلت بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد رقم 12 بتاريخ 24/3/1983-  ثم إستبدلت الفقرة الأولى  بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية  العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007  ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007  قد نص فى مادته السابعة على أن  يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007  فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة  إلا بداية من يوم 1/10/2007 )
 تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح  المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية  فى خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم  الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحصل هذا الإعلان  بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال  لايعتد بالإعلان لجهة الإدارة .


ومع ذلك إذا كان إ‘لان الحكم لم يحصل  لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة  بالنسبة إليه  فيما يختص بالعقوبة  المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طيقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة  وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 373 لسنة 1652)

المادة -398 – ( التى تم إستبدال فقرتها الأولى والتى تظل سارية حتى 1/10/2007 )
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح  وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية  فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم  الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحصل هذا الإعلان  بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل .


ومع ذلك إذا كان إ‘لان الحكم لم يحصل  لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة  بالنسبة إليه  فيما يختص بالعقوبة  المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طيقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة  وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 373 لسنة 1652)

المادة – 399-
لاتقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية 
المادة -400- ( مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم  يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها  ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور  وإعلان الشهود  للجلسة المذكورة .


المادة -401-
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى  بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه .
. ومع ذلك إذا لم يضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ،  ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة  أن تحكم عليه  بغرامة إجرائية لاتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولاتجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات  ، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الإستئناف  بالنسبة للتعويضات  المحكوم بها  وذلك حسب ماهو مقرر بالمادة ( 467) من هذا القانون .
ولايقبل  من المعارض بأى حال  المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ، 
وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه فى مواد الجنح ولاتقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز  عشرين جنيها فى مواد المخالفات  ( الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 4.1 مستبدلتان بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)

الباب الثاني 
فى الاستئناف

المادة -402- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم استبدلت بالفقرة الأولى والأخيرة  من المادة 4.2 بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998) 
لكل من المتهم والنيابة العامة  أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ،  ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا فى إحد ى الجنح المعاقب عليها بغرامة  لاتجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه  إلا لمخالفة  القانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر  فى الحكم .
أما فى الأحكام الصادرة مناه فى مواد المخالفات  فيجوز استئنافها :
(1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف .
(2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف  وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .
وفيما عدا هاتين الحالتين  لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة  إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو تأويله ولوقوع بطلان  فى الحكم  أو فى الإجراءات أثر فى الحكم .


المادة -403-
 يجوز إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية  من المحكمة الجزئية ة فى المخالفات والجنح  من  المدعى بالحقوق المدنية  ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق  المدنية وحدها ، إذا كانت التعويضات تزيد على النصاب الذى يحكم فيه  القاضى الجزئى نهائيا .


المادة 404- 
يجوز إستئناف الحكم الصادر  فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض إرتباطا  لايقبل التجزئة ، فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات  ، ولولم يكن الإستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة  لبعض هذه الجرائم فقط .


المادة -405-
لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى ، إستئناف الأحكام التحضيرية  والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية .
ويترتب حتما على إستئناف الحكم الصادر فى الموضوع  إستئناف هذه الأحكام .
ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص يجوز إستئنافها ، كما يجوز إستئناف الأحكام الصادرة  بالإختصاص  إذا لم  يكن للمحكمة  ولاية  الحكم فىالدعوى .


المادة -406- 
يحصل الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أًصدرت  الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى  أو إعلان الحكم الغيابى ، أو من تاريخ الحكم الصادر فىالمعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك .
وللنائب العام أن يستأنف  فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالإستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف


المادة 407-
الأحكام الصادرة فى  غيبة المتهم والمعتبره حضوريا  طبقا للمواد 238 إلى 241، يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها .


المادة -408- ( مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) 
يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الإستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولوكان التقرير  من الوكيل ، ولايكون هذا التاريخ  قبل مضى ثلاثة أيام كاملة ،  وتكلف النيابة العامة الخصوم الأخرين بالحضور .


المادة -409- 
إذا إستأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة أيام المقررة ، يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف  من باقى الخصوم  خمسة أيام  من تاريخ إنتهاء العشرة أيام المذكورة .


المادة -410-
يرفع الإستئناف للمحكمة الإبتدائية الكائنة فى دائرتها  المحكمة التى أصدرت الحكم  ،ويقدم فى ثلاثين يوما على الأكثر  إلى الدائرة  المختصة بنظر الاستئناف  فى مواد المخالفات والجنح .
وإذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت  المناسب إلى السجن  بالجهة الموجودة بها المحكمة الإبتدائية  ،  وينظر الإستئناف على وجه السرعة .


المادة -411- 
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف  تقريرا موقعا عليه منه ، ويجب أن يشمل هذا التقرير  ملخص  وقائع  الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية  التى رفعت والإجراءات التى تمت . 
وبعد
 تلاوة هذا التقرير   وقبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء ، تسمع أقوال المستأنف  والأوجه المستند إليه فى استئنافه . ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم  ويكون المتهم أخر من يتكلم  ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها  على الأوراق .


المادة -412- ( المادة412 مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)
يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم  عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها الد عوى  .
ومع ذلك فللمحكمة  عند نظر الإستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة  مؤقتا  أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها ،  وذلك إلى حين الفصل فى الإٍِستئناف  .


المادة 413- 
تسمع المحكمة الإستئنافية بنفسها ، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك  الشهود  الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص أخر فى إجراءات التحقيق .
ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من إستيفاء تحقيق أو سماع شهود .
ولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور  إلا إذا أمرت  المحكمة بذلك .


المادة -414- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
 إذا تبين للمحكمة أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على  غير الأفراد  ، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .


المادة -415- ( ملغاة )


المادة 416- 
إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات ،  وكان قد نفذ بها تنفيذا  مؤقتا  ترد بناء على حكم الإلغاء .


المادة -417- 
  إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه  أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته .
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة .
أما إذا كان الإٍستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة  فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإسئتناف ويجوز لها  إذا قضت بسقوط الإستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه  أو برفضه – أن تحكم على رافعه  بغرامة  لاتتجاوز خمسة جنيهات


المادة -418-
يتبع فى الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة  الاستئنافية ماهو مقرر أمام محكمة أول درجة.
المادة -419-  إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ، ورأت المحكمة الإٍستئنافية  أن هناك بطلانا فى الإجراءات أو فى الحكم ،  أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى . 
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص  أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت المحكمة الاستئنافية  بإلغاء الحكم وباختصاص  المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى   يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .

الباب الثالث 
فى النقض

المواد من 420 إلى 440 ملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 .
 الباب الرابع 
فى إعادة النظر 
المادة -441- يجوز طلب إعادة النزر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الأتية :
1- إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حيا 
2-إذا صدرحكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر  حكم على شخص أخر من أجل الواقعة  عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3-إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث  من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة  قدمت أثناء نظر الدعوى ،  وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم .
4- إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم 
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم  تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع  أو الأوراق  ثبوت براءة المحكوم عليه .


المادة -442-
فى الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة ، يكون لكل من النائب العام  والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية  أو مفقودا  أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته  حق طلب إعادة النظر .
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة  فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام  بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ،  والوجه الذى يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له .
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه  أو من غيره  مع التحقيقات التى يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين  فيه رأيه  وأسباب التى يستند عليها .
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة أشهر التالية لتقديمه .


المادة -443-
فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأى له محلا يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها  إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض وإثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها . ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها .
وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض  إذا رأت قبوله .
ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر  من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب  أو عدم قبوله ( الفقرة الأخيرة معدلة بالقانون  رقم 107 لسنة 1962)


المادة -444- 
لايقبل النائب العام  طلب إعادة النظر من المتهم أو ممن يحل محله  فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أ,دع  الطالب خزانة المحكمة  مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 .  مالم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض .


المادة -445- 
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها  بثلاثة أيام كاملة على الأٌقل  .
المادة -446-
تفصل محكمة  النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما  من التحقيق  بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك ، إلا إذا رأت قبول الطلب  تحكم  بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى  المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين  للفصل فى موضوعها مالم ترى إجراء  ذلك بنفسها . ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة  ، كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة ،  تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .


المادة -447- 
إذا توفى المحكوم عليه  ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب  أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه  للدفاع عن ذكراه ،  ويكون بقدر الإمكان  من الأقارب وفى هذه الحالة  تحكم عند الاقتضاء  بمحو ما يمس هذه الذكرى .


المادة -448- 
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم  إلا إذا كان صادرا بالإعدام .
المادة -449-
فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 يحكم على  طالب إعادة النظر  إذا كان غير النائب العام ، بغرامة لاتزيد على خمسة جنيهات  إذا لم يقبل طلبه .


المادة -450- 
كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية  بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن .


المادة -451 –
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم  بالتعويضات  ، ووجوب رد ما نفذ منها  بدون إخلال بقواعد سقوط  الحق بمضى المدة .


المادة -452-
إذا رفض طلب إعادة النظر ،  فلايجوز تجديده بناء على ذات الوقائع  التى بنى عليها .


المادة -453-
الأحكام التى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض  يجوز الطعن فيها  بجميع الطرق المقررة فى القانون .
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأِشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه 
الباب الخامس في قوة الاحكام النهائية

مادة 454 : 
تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالادانة.
واذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية ، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.


مادة 455 : 
لا يجوز الرجوع في الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائياًبناء علي ظهور ادلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء علي تغيير الوصف القانوني للجريمة.


مادة 456 : 
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوي الجنائية بالبراءة أو الادانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها نهائياًفيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الي فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة ، سواء بني علي انتقاء التهمة أو علي عدم كفاية الادلة ، ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبيناًعلي أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.


مادة 457 : 
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به ، أمام المحاكم الجنائية ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الي فاعلها.


مادة 458 : 
تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها ، قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوي الجنائية.  

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 275 مشاهدة
نشرت فى 8 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,442

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »