موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

هذه المذكره هديه بجد للمحامى المحترف السبب الأول بطلان إجراءات المحاكمة و الأخلال بحق الدفاع السبب الثانى خطأ الحكم فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب السبب الثالث قصور الحكم فى التسبيب السبب الرابع الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب السبب الخامس قصوراً أخر فى التسبيب وفساد فى الأستدلال  حرفية تعيب الحكم وصياغة الاسباب طالع بنفسك
نصير المحامين

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/


عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

السبب الأول
بطلان إجراءات المحاكمة
و الأخلال بحق الدفاع 
أن الناظر بعين الأعتبار لصحيح القــانون وتطبيقه ليجد فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن إجراءات المحاكمة قد شابهــا البطلان والأخلال بحق الدفاع وأعتورها من كل جانب .
وذلك حين مثل للدفاع عن الطاعن والمتهم الثالث محام واحد هو الأستاذ/ رضا عبد الصمد صقر حال وجود تعارض فى المصلحة بين كلا المتهمين فى الدعوى بما لا ينبغى معه أن يمثلهم محام واحد كمدافع عن كليهما .
وكان هذا التعارض فى المصالح بين الطاعن والمتهم الثالث يتمثل فى كون المتهم الثالث بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة قد أسند الجريمة إلى الطاعن مدعياً كونه يعمل لديه وأن النفايات التى جرى ضبطها تخص الطاعن وسيجرى نقلها إلى مكب النفايات الخاص به و قد زاد الحكم الطعين فى تحصيله لواقعة الضبط الزعم بأن المتهم الثالث قد أقر بان خطاب وزارة الصحة و السكان الصادر لشركة كاترين سرفيس لنقل النفايات الطبية الخطرة قد سلم إليه من الطاعن و قد أقام الحكم قناعته على تحصيله لهذا الأقرار المنسوب للمتهم الثالث و أستدل به فى معرض الرد على الدفاع المبدى من الدفاع بأنقطاع صلة الطاعن بالمضبوطات و المستندات المزورة وعلى ذلك فقد أضحت أقوال المتهم الثالث بهذا الشأن الدليل الوحيد بالأوراق الذى أتخدته محكمة الموضوع تكأة لها فى نسبه الجريمة إلى الطاعن والقضاء بإدانته عن جريمتى التزوير وتداول النفايات الخطرة بما تتعارض معه المصالح فيما بينهما إذ أن قوام دفاع المتهم الثالث الرئيسى كونه سائق على السيارة ولا يعلم صحة التراخيص التى أدعى الحكم أنها قد أعطيت له من الطاعن على حد زعمه من عدمه ( لكون تلك الواقعة بدع من عند الحكم الطعين ولا وجود لها بالأوراق) أو ماهيه تلك النفايات التى يجرى نقلها على السيارة و يتم نقلها إلى مكب النفايات الخاص بالطاعن ومن ثم فأن المحكمة و قد تساندت إلى تلك الأقوال فى نسبه الأتهام إلى الطاعن فى معرض تحصيلها لواقعة ضبط المتهم الثالث وإقراره لضابط الواقعة و بتحقيقات النيابة العامة فأن التعارض فى المصالح بين كلا المتهمين قد بدا للعيان واضحاَ جلياً بالأوراق .
فى حين أن دفاع الطاعن يركن إلى أنعدام الدليل على أرتكابه الجريمة أو المساهمة فيها حال كون الأوراق تكشف عن أنه ليس له أدنى صله بالشركة والتى أنشأها المتهم الأول لجمع المخالفات الطبية و تقدم بأوراقها إلى مستشفى مصر للطيران وفقاً لما كشفت عنه الأوراق و أقوال القائمين على المستشفى .
سيما و أن التحريات بشأن صلته بالواقعة والشركة المذكورة منعدمه فضلاً عن عدم مسئوليته عن حموله السيارة وقت الواقعة والتى هى مسئولية السائق المتهم الثالث الذى تم القبض عليه بالسيارة والمستشفى التى قامت بتحميل السيارة بتلك المخالفات

ولما كان ذلك وكان هذا التعارض فى المصالح بين الطاعن والمتهم الثالث يترتب عليه أستحاله الجمع بينهما فى دفاع واحد حال كون كليهما يلقى بالمسئولية على الأخر ويتمسك بعدم علمه بالجريمة و أنقطاع صلته بها بما يتعذر معه حضورمحام واحد للتزافع عنهما معاً و أبداء تلك الأوجه المتعارضة من الدفوع ومن ثم فتبطل إجراءات المحاكمة بكليهما إذ تنتفى جديه المحاكمة .
والمستقر بقضاء النقض أنه:- 
أسناد تهمه إحراز جوهر المخدر المضبوط إلى الطاعنه وتهمه حيازه ذات المخدر إلى زوجها يقوم به التعارض الذى قد يقتضى أن يكون لأحدها دفاع يلزم عنه عدم صحة الدفاع الأخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الأخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة فى الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها ذلك أن المحامى أقام دفاعه عن الطاعنه على أساس أنه لا سيطرة لها على ما يوجد بالمنزل ولا علم لها بالمضبوطات وأن الضابط الذى أجرى التفتيش أراد بأقواله أن يربطها بالأتهام حتى لا تشيع التهمة كما أقام دفاعه عن زوجها بأنه لم يكن موجوداً بالمنزل ومتى كانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك وسمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كليهما مع قيام هذا التعارض فأنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
نقض 17 أبريل سنة 1972 مجموعة أحكام النقض س 23 ص 581 رقم 128 
وقضى كذلك بأنه:- 
إذا نسب لعدة مهتمين الأشتراك مع موظف عمومى حسن النية مأذون – فى أرتكاب تزوير فى وثيقه زواج بتقديم أمراءه بدلاً من أحزى ودفع أحد المتهمين بأن المرأة التى تقدمت للمأذون هى بذاتها المقصودة بالزواج بينما دفع متهم أخر بأنه كان حسن النية ولا يعرف المرأة التى أنعقد عليها الزواج فأن دفاع كل من هذين المتهمين يكون متعارضا مع دفاع الأخر مما يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل منهما أمام محكمة الجنايات محام خاص تتوافر له جديه الدفاع عنه فى نطاق مصلحه عامه دون غيرها فأن سمحت المحكمة لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين فى مثل هذه الحالة فأنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون قد شاب إجراءات المحكمة بطلان يؤثر الحكم بما يستوجب نقضه .
(
نقض 31 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام النقض س ل ص 104 رقم 36)
فإذا ما تقرر ذلك وكانت المحكمة لم تفطن لبطلان حضور محام واحد عن المتهمين (الطاعن والمتهم الثالث) حال وجود تعارض بين أوجه دفاعهما منذ فجر الدعوى وأستحالة الجميع بينهما فى دفاع واحد إذا أن تصديق دفاع المتهم الثالث بشأن أنعدام علمه بالجريمة وأن المسئولية تقع على الطاعن ينبنى عليه إدانه الطاعن وتكذيب دفاعه فى حين أن دفاع الطاعن بإنعدام الدليل على مساهمته فى الجريمة يلقى بوزرها على عاتق المتهم الثالث بأعتباره هو من ثم القبض عليه وبحوزته المضبوطات ومن ثم فأن ذلك يعد قمه الأخلال بحق الدفاع ويعد ما أبدى من دفاع ودفوع لم تتطرق لدفاع حقيقى فيما يخص ظروف الدعوى وملابساتها الخاص بكل منهما بما يعيب الحكم ببطلان إجراءات المحاكمة والأخلال بحق الدفاع وبوجب نقضه
السبب الثانى
خطأ الحكم فى تطبيق القانون 
وفساده فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب
الحكم الطعين وقد انتهى لإدانة الطاعن عن جريمة التزوير فى محررات رسمية و أستعمالها فيما زورت من أجله و نقل نفايات خطرة بدون ترخيص تأسيساً على ما قام به الشاهد الأول ( ضابط الواقعة) من إجراءات للقبض والتفتيش فى مواجهة الطاعن ومعتداً بهما كحالة تلبس فى حق الطاعن و باقى المتهمين ملتفتاً عن ما أبداه الدفاع من النعى ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس فى حق الطــاعن إلا أن الحكم الطعين قد التفــت عن هذا الدفــع وغفــل عن فهم حقيــقة مؤداه ودلالته و أبدى بشأنه رداً غير سائغ او مقبول قانوناً ولذا فقد شابه الخطأ فى تطبيق القانون .

ذلك أن الحكم الطعين حال تعرضه لتصور الواقعة كما جاءت بأوراق الدعوى و فى معرض رده على هذا الدفاع المتعلق بالنظام العام وفقاً لما استقرت فى يقينه لم يبدى ما يفيد توافر حالة التلبس و مظاهرها فى حق الطاعن بأبداء ما يؤازر أدراك الشاهد الأول لحالة التلبس على وجه يقينى بأحدى حواسه ومن ثم فإن أجراءات القبض والتفتيش التى تمت فى مواجهتهم باطلة وما اسفرت عنه من إقرار نسبه مأمور الضــبط القضائى ( الشاهد الأول ) القائم بهذا الإجراء الباطل إليهم ويكفينا أن ننقل عن مدونات الحكم بحصر لفظه تسبيبه بهذا الشأن :-
" .........
وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم الثالث لأنتفاء حالةالتلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة كمردود إذ أنه من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه وأن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون 73 لسنة 72 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقتضى على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل على أتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يستصدر أمراً بضبطه وإحضاره وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه.
ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الرائد/ على صلاح قد وردت له معلومات من أحد مصادرة الموثوق بها مفادها أن شركة كاترين سرفيس تقوم بنقل النفايات الخطره من بعض المستشقيات الخاصة ونقلها إلى مفرز للقمامة الخاص بها لإعادة تدويرها وبعد أن قام بإجراء التحريات بشأن الواقعة وتأكد من صحتها أعد الأكمنة صحبه المقدم/ وائل الشيخ فى منطقة ألماظه أمام مستشفى مصر للطيران وحال ذلك شاهد سيارة تخرج من تلك المستشفى محمله بالنفايات الخطره يقودها المتهم الثالث مقدماً له تراخيص صادرة من وزارة الصحة فى مجال تداول ونقل النفايات الخطرة تبين له عدم صحته فقام بالقبض عليه ومن ثم تكون الجريمة فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدفع بذلك قد قام على غير سند من القانون متعيناً القضاء برفضه ..... "

ومفاد ما سبق أن تحصيل الحكم الطعين لواقعة التلبس يخلو من ثمة أشارة لوجود مظاهر تلازم الجريمة ذاتها تنبئ بأنه قد بدت لضابط الواقعة ثمة امارات أو شواهد تنبىء بجريمة متلبس بها حال كون تحصيل الحكم أنف البيان لا يبين من خلاله كيف أدرك ضابط الواقعة وجود الجريمة و أن الترخيص مزور وما هى مظاهر هذا التزوير التى ادركها خلال واقعة القبض والتفتيش إذ لا يكفى فى ذلك الركون إلى تحرياته السابقة بهذا الشأن و رأيه الشخصى و قناعته السابقة بوجود الجريمة بل يتعين حال القبض والنفتيش المستند إلى حالة تلبس أن يدرك ضابط الواقعة بأحدى حواسه الجريمة وهو ما خلت مدونات الحكم الطعين من بيانه أكتفاء برفع لواء التأييد لهذه الإجراءات المعيبة سيما و أنه لم يدرك محتويات السيارة كذلك وما بها إلا بعد أن اطلع على الترخيص و قام بفحص الأكياس المحملة على السيارة و فضها و أبدى بشأنها قناعته بأنها مزورة ثم باشر التفتيش وفض ما بحمولة السيارة وهو ما يعنى ان حالة التلبس ومظاهرها التى تنبىء بشخص مرتكبها او يشير اليه لها فى حق الطاعن لعدم وجود ثمة دليل أو دلائل باطلة تشير لوجود حالة التلبس 0

بيد ان الشاهد الاول وفقاً لمحضر الضبط قد بادر من فوره للقبض على الطاعن دون دلائل يمكن ان يعزى بها إلى الطاعن بتوافر حالة التلبس اذ ان مظاهرها تشير ومن ثم يكون هذا القبض باطلاً وما تلاه من اقرار نسبه للطاعن باعتبار انه ناشىء عن هذا القبض الباطل .
ومفاد ما سبق 
أن ضابط الواقعة حال قيامه بالقبض والتفتيش فى مواجهة الطاعن لم يكن هناك ثمة دلائل أو مظاهر تدعو لقيام حالة تلبس و نسبتها إلى الطاعن إذ لم يستطع الحكم الطعين أن يورد ثمة أشارة على تبيانه لماهية التزوير البادى بالترخيص الذى قدم له والمظاهر الخارجية التى تنبىء به بأعتبار أن هذا البيان هو عماد حالة التلبس و دليل تواجدها !!!!! من ثم فأن أوراق الدعوى لم تسعف الحكم الطعين لأيراد ثمة أشارة يمكن من خلالها الأطمئنان إلى ما أنتهى إليه من صحة لأجراءات القبض والتفتيش كما وردت بأوراق الدعوى والتى لم تقم فى مخيلة الحكم صحتها سوى من الأقرار المزعوم المنسوب للطاعن وهو دليل مستمد من هذا القبض الباطل وتالى عليه 
وقد قضى بأنه
و لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر - على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت فى حالة تلبس و قد قبض على المتهم الأول فور إرتكابها ، و ضبط المتهم الثانى الهارب بمنزله و معه المبلغ المسروق . دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان رجل الضبط الذى قام بإجراءات القبض و التفتيش من مأمورى الضبط القضائى ، و أنه قد تحقق من قيام الجريمة بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان الحكم قد إستند فى قضائه بالإدانة - ضمن ما إستند إليه من أدلة - على ضبط النقود المقول بسرقتها مع الطاعن الأول فإنه يكون قاصر البيان فى الردعلى دفاع الطاعنين ، بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم
الطعن رقم 826 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 687
بتاريخ 25-5-1983
والمقرر بقضاء النقض انه :-
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أنه وصل إلى علم المحقق من رجال المباحث أن المتهم يتجر بالمخدرات فذهب و معه من أخبره بهذا إلى دكان المتهم الذى إعتاد الجلوس أمامه ، فلما رأى المحقق و من معه قام و جرى يريد الإختفاء أو الهرب ، فتبعوهم و أمسكوه ، و فتشه الضابط و ضبط معه المخدر - فهذه الواقعة لا تدل على قيام حالة التلبس إلا إذا كان إنتقال ضابط البوليس إلى دكان المتهم حصل بناء على أن أحداً شاهد المتهم يبيع المخدرات ، أما إذا كان الإنتقال قد حصل بناء على مجرد شبهات و ظنون لدى رجال المباحث ، فإن رؤية المتهم يجرى لا تكفى لإثبات قيام حالة التلبس قانوناً . و لذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل الإنتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس قانوناً . و لذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل الإنتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس أو عدم قيامها .
(
الطعن رقم 1552 لسنة 8 ق ، جلسة 23/5/1938
وقد قضى بأنه
لما كان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يصح الإستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه إرتكابها لمجرد إبلاغ المجنى عليه بالواقعة و عدم إتهامه أحداً معيناً بإرتكابها ثم توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على إرتكاب الطاعن و المحكوم عليهم الآخرين للواقعة و ضبط السيارة محل الجريمة
الطعن رقم 8280 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 792
بتاريخ 31-5-1990

وحاصل ما سبق ان الحكم الطعين وفقاً لما أورده بمدوناته لواقعة القبض والتفتيش وفى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدى من الدفاع لم يستظهر فى مدوناته ماهية الدلائل الكافية التى تخول لمأمور الضبط القبض على الطاعن اذ ان الواقعة كما سردها الحكم ذاته بمدوناته قد خلت من ثمة دلائل أو مظاهر خارجية بدت لضابط الواقعة تشير إلى قيام حالة التلبس بها فى حق الطاعن وإذا كان تقدير مدى قيام حالة التلبس متروك لمحكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بان يكون تقديرها سائغ تحت اشراف محكمة النقض ومن ثم فأن هذا التحصيل من جانب الحكم الطعين لتصور لواقعة الضبط كما وردت بأوراق الدعوى من الناحية القانونية المجردة بغض النظر عن صحة تلك الواقعة من عدمه يجعله قاصراً فى بيان دلائل حالة التلبس بالنسبة للطاعن ويحيله لذلك إلى عيب الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة المطروحة , كما يبطل تسانده إلى الاقرار المعزو إلى الطاعن بمحضر الضبط باعتبار انه وليد هذا الاجراء الباطل كما يستطيل اثر هذا البطلان إلى اقوال الشاهد الاول والثانى ضابطى الواقعة على ما قاما به من اجراءات وما أسفرت عنه من ادلة فى حق الطاعن ويوجب نقض الحكم لخطأه فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال و قصوره فى البيان 0

السبب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية بالدفع بعدم جديه التحريات وكذبها وتناقضها مع ما قرره مدير الشئون القانونية لمستشفى مصر للطيران بأقواله وأنتفاء صله الطاعن بالمستندات المزورة المضبوطة .
بيد أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الجازم القائم بسنده و دلائله بالأوراق معولاً على تلك التحريات فيما يخص الأسناد الجنائى لجريمة التزوير إلى الطاعن وإشتراكه فيها بما تنقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه:- 
((
وحيث أنه عن الدفع بعدم جديه التحريات وكذبها وتناقضها كمردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلى هذه التحريات تمام الأطمئنان من حيث صحتها وتطمئن إلى شخص مجريها ونثق فيما أدلى به بشأنها بتحقيقات النيابة العامة وإلى ما توصلت إليه هذه التحريات على نحو ما سلف بيانه وأنها لا تحوى ثمه تناقض وأنها متفقه مع ما شهدته شهود الإثبات واللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة لمعاينه تلك النفايات الخطره الأمر الذى يكون معه هذا الدفع خليقاً بالرد )) .
وكان دفاع الطاعن قد نعى على تلك التحريات بالعديد من المناعى الجوهرية الجازمه الدلاله على عدم جديتها وكذبها وتناقضها وقد تمثلت فيما أبداه الدفاع من أن تلك التحريات التى رفع لها الحكم الطعين لواء التأييد كأحدى الأدلة المطروحة التى أعتنقها بمدونات قضائه للتدليل على أرتكاب الطاعن لجريمتى التزوير فى محرر رسمى وإستعماله وتداول النفايات الخطره بترخيص دون أن يفطن الحكم لما أبداه الدفاع من أن تلك التحريات قد شابها عده أوجه من العوار تتمثل فى الأتى:- 
1-
أن تلك التحريات لم تستطيع أن تتوصل إلى أسم الطاعن الحقيقى جمال محمد حامد وإنما أدعت أن أسمه/ جمال البربرى ولم يتم التوصل إلى أسم الطاعن سوى لدى أتخاذ إجراءات القبض والتفتيش و دون التوصل لحقيقة شخصه وسنه ومحل إقامته الصحيح و عمله .
2-
أن التحريات لم تتوصل لأسم سائق السيارة( المتهم الثالث) المستخدمة فى تداول تلك النفايات الخطره ونقلها إلى الطاعن على حد زعم التحريات ولم تشر إلى هذا الذى يتعامل مع المستشفيات منفرداً وينتقل بالسيارة وهو قائدها من مدة زمنية سابقة على التحريات بما يقطع بعدم جديتها .
3-
أن التحريات أدعت كون شركة كاتزين سيرفيس شركة وهميه فى حين أن لتلك الشركة سجل تجارى حقيقى و بطاقة ضريبية وهى قائمة وليست وهميه منذ عام 2002 و تعمل فعلياً فى مجال نقل النفايات الطبية و قد قدمت تلك المستندات من قبل القائمين على مستشفى مصر للطيران .
4-
أدعى مجرى التحريات كون الطاعن هو من قام بإنشاء شركة كاترين سيرفيس دون سواه إذ لم تبدى ثمة أسم لشخص أخر شريكاً له فى حين أن أوراق تلك الشركة المقدمة إلى مستشفى مصر للطيران محل الضبط تؤكد أن الشركة المذكورة بأسم شخص يدعى/ حسين محمود حسين عيسى و نجله وهو الذى قام بالتعامل مع مستشفى مصر للطيران وقدم لها المستندات المزورة وتعاقد معها كما قرر بدء الشئون القانونية بالمستشفى بأقواله بالتحقيقات , ولو كلف مجرى التحريات نفسه بما له من صلاحيات قانونية الأطلاع على الأوراق المودعة فى مستشفى مصر للطيران لعلم تلك الحقائق اللغائبة تماماً عنه إلا أنه لدى سؤاله عن تلك الحقائق بالتحقيقات أدعى أنه على علم بها فى حين تخلوا تحرياته و محضر الضبط خاصته من ثمة أشارة للمتهم الأول او أى من تلك البيانات الجوهرية 0 .
ومفاد ما سبق أن التحريات عجزت عن كافة البيانات الجوهرية التى هى مناط جديتها ودليل صحتها سواء أسم الطاعن الحقيقى وسنه ووجود شركة كاترين سيرفيس التى تعاقدت مع المستشفى وما إذا كانت وهمية أم حقيقية , كما عجزت عن بيان من الذى يقوم بقيادة السيارة التى تنقل النفايات الخطره, وأخيراً حقيقة أن أوراق شركة كاترين سيرفيس تشى بأن الطاعن لا صله لها بها من قريب أو بعيد وأنها بأسم شخص أخر يدعى/ حسين محمود حسين عيسى وهو من تقدم بالأرواق إلى المستشفى لنقل النفايات منها بما يتهاوى معه كافة عناصر التحريات التى يمكن أن يعتنقها الحكم ضمن أدلته التى دان بموجبها الطاعن حال كون تلك التحريات التى أدعى مجريها كونها أستمرت أسبوعين لم تصل لثمه شئ سوى شائعة منسوبه للطاعن و راى مجرى التحريات أما العناصر الجوهرية وحقيقتها وحقيقة ما بالأوراق المزورة والمسئول فيها فإن التحريات أبعد ماتكون عنها سيما وأن تلك الأوراق موجوده فى مقر الشئون القانونية بمستشفى مصر للطيران ويستطيع مجرى التحريات ومطالعتها بيسر وسهولة للوقوف على حقيقتها ومن المسئول عن شركة كاترين سيرفيس وما إذا كان لها سجل تجارى حقيقى من عدمه ويستطيع كذلك الوقوف على المتهم الثالث كسائق للسيارة التى أورد ذكرها بالتحريات .
بيد أن الحكم الطعين قد أعتنق تلك التحريات ضمن أدلة إثباته وأتخذ منها سنداً له فى قضائه بالأدانه وقصر الحكم فى معرض رده على دفاع الطاعن وما أورده من عناصر جوهرية تؤكد عدم جديه تلك التحريات عن بلوغ حد الكفاية فإذ به يعلن تأييده لتلك التحريات وأقوال مجريها التى مان مقصد الدفع الرئيسى تكذيب ما جاء على لسانه من أقوال وما تم من إجراءات على يديه متخذاً من أقواله محل الطعن سنداً لإعلانه لأطمئنان ‘لى تحرياته فصادر بذلك على المطلوب 
و تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
"
لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتلع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه 
نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
الرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أطاح بدفاع الطاعن المبدى بشأن عدم جدية التحريات التى عول عليها الحكم الطعين فى أدانة الطاعن ضمن أدلته التى ساقها بمدونات حكمه أكتفاء بالتقرير بأطمئنانه على تلك التحريات و أقوال مجريها بدون أن يرد بثمة رداً سائغ على ما أبداه الدفاع من أنعدام لعناصر التحريات الجوهرية والتى لو كانت فى صدارة المشهد منذ بدء الإجراءات فى الدعوى لربما تغير وجه الرأى فيها بشأن الأتهام و شخوص المتهمين ذاتهم إلا أن الحكم قد غض الطرف عن تلك الحقائق البادية بين يديه بأوراق الدعوى ولم يكلف نفسه عناء الوقوف على حقيقة الأتهام و أساسه الذى ذروة سنامه فى حقيقة الأمر تلك التحريات القاصرة و التى لم يعنى الحكم بألوقوف على دور للطاعن حقيقى بالأاوراق فى الجرائم المسندة إليه أو علمه بها أكتفاء منه بتأييد تلك التحريات فيما ساقته بشأنه الأمر الذى يصيب الحكم بالقصور فى التسبيب و يوجب نقضه
السبب الرابع
الفساد فى الأستدلال
والقصور فى التسبيب
ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانه الطاعن وباقى المتهمين عن جريمة تزوير بطريق الاتفاق و المساعدة مع أخر مجهول فى محررين رسميين هما الترخيص رقم 1660 و خطاب الأدارة العامة لشئون البيئة المنسوب صدورهما إلى وزارة الصحة و السكان الأدارة العامة لصحة البيئة بطريق الأصطناع على غرار المحررات الصحيحة بأن بأن أمدوا الشحص المجهول بالبيانات المراد أثباتها فدون بهما تلك البيانات و زيله بتوقيعات نسبت زوراً للمختصين بتلك الجهة ومهره بأختام عزاها لذات الجهة مع علمهم بتزويره كما دان الحكم المطعون فيه الطاعن عن جريمة تقليد لخاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة بواسطة الغير بأن أصطنعه على غرار القالب الصحيح و أستعمله بأن مهر به المحرر المزور .
بيد أن محكمة الموضوع لم تبين فى مدونات أسباب حكمها الأدلة على أن المتهم قام بنفسه بإرتكاب هذا التزوير أو أنه قد قام بالإشتراك مع مجهول فى أرتكابه وهو قصور شاب أسباب الحكم يتنافى مع ما أوجبته المادة 310 إجراءات جنائية من ضرورة إشتمال كل حكم صادر بالإدانه على بيان مفصل واضح لكل دليل من أدلة الثبوت التى تتساند إليها المحكمة فى قضائها وذلك بالإفصاح عن مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وتتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .
ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مودنات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن الطاعن إشترك مع مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة فى أرتكاب تزوير فى المحررات موضوع الأتهام .
حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها
وقد قضت محكمة النقض بأنه:- 
((
لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة , فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها , وذلك من واقع الدعوى وظروفها , بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكاناً خالياً فى أصول إيصالات التوريد وإجرائه إضافه بخط يده بعد التوريد . لا يفيد فى ذاته الأتفاق كطريق من طرق الأشتراك , إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على أرتكاب الفعل المتفق عليه , وهو مالم يدلل الحكم على توافره , كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الأشتراك بأى طريق أخر حدده القانون . لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه )) .
(
نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778 )
كما قضت محكمة النقض بأن:- 
جواز إثبات الإشتراك بالقرائن , شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الأستنتاج وسلامته , وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن:
((
مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .
(
نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )
ولا يكفى فى هذا الصدد القول المجرد الذى ساقه الحكم المطعون فيه بأن المحررات موضوع الأتهام قد ثبت تزويرها بالأستناد إلى أقوال مجرى التحريات بمفردها حال كونها لا تعبر سوى عن رأى قائلها و إلى كتاب وزارة الصحة بشأن عدم صدور تراخيص لشركة كاترين سيرفيس للعمل فى مجال نقل النفايات الطبية الخطرة و أن تلك التراخيص لا علاقة لها بوزارة الصحة إذ يعوز ذلك الدليل الفنى المعتبر على ماديات الجريمة بشان توقيعات العاملين بتلك الجهات التى مهرت بها تلك المحررات وخاتم شعار الجمهورية الذى جرى التصديق به على تلك التوقيعات و أوجه الأختلاف فيما بينه و بين الخاتم الأصلى لوزارة الصحة لأن ثبوت التزوير وحدوثه بطريق الأصطناع يتعين أن توضح معه المحكمة ماهية هذا التنزوير و مظاهره و الدليل على وجود هذا التزوير .

لا يغنى البته عن ضرورة بيان المحكمة للأدلة التى أستخلصت منها المحكمة أن الطاعن قام بنفسه بذلك التزوير أو الأشتراك مع غيره بطريقى الإتفاق والمساعدة سواء كان معلوماً أو مجهولاً فى إرتكاب هذا التزوير لأن مجرد تحقق مصلحة للطاعن من جراء ذلك التزوير وحدها لا يكفى للقطع بمسئوليته عن تلك الجرائم خاصة وأنه لم يثبت بطريق ما أنه بذاته هو الذى قارف تلك الجرائم .
(
نقض 15/12/1982 – فى الطعن 4780 لسنة 53 ق )
(
نقض 25/11/1981 – س 32 – 71 – 978 – طعن 1207/51 ق )
(
نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229 )
كذلك لم تقدم المحكمة فى مدونات أسباب حكمها ما يدل على أن إرادته قد إتفقت مع غيره على إرتكاب ذلك التزوير كما لم تفصح عن القرائن التى إستخلصت منها ذلك الإتفاق والأفعال المادية التى أستمدت منها أن إرادة الطاعن تلاقت مع ذلك المجهول على التداخل فى الجرائم التى إرتكبها لتغيير الحقيقة بالمحررات سالفة الذكر بحيث إستقر رأيهما على التنظيم الإجرامى على وقوع الجريمة وأن إيجابه الموجه إليه (المجهول) على إرتكابها قد صادف قبوله فتلاقت إرادتها على أتخاذ الجريمة سبيلاً لتحقيق النتائج التى حدثت وهى جرائم التزوير سالفة الذكر.
سيما وأن الثابت بالأورالق كون تلك المحرارت تخص المتهم الاول و صادرة بأسمه و لصالحه بأعتباره صاحب ومدير شركة كاترين سيرفيس و المتعاقد مع مستشفى مصر للطيران منفرداً كما أورى بذلك مدير الشئون القانونية للمستشفى باقواله وكما هو بين من تلك الأوراق محل الجريمة أن الطاعن ليس شريكاً فى تلك الشركة أو متعاقداً مع المستشفى أو متعاملاً معها بما ينفى كون تلك المحررات لها صلة بالطاعن من قريب أو بعيد إذ تخلوا من ثمة ورقة تنسب إلى الطاعن او صادرة لمصلحته .
كما قصرت المحكمة فى بيان الوقائع التى إستخلصت منها المحكمة ما يفيد أن الطاعن أعطى تعليماته وإرشادته إلى الفاعل المجهول التى توضح له كيفية إرتكابه الجريمة والتى إستخلصت منها ثبوت مساعدته له فى أرتكابها وأن وقوعها كان ثمرة لتلك المساعدة التى أمده بها كما ذهبت المحكمة فى وصف إتهامها وتكييفها للتهم التى قضت بإدانه الطاعن عنها .
ومن هذا يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر فى بيان العناصر التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت إرتكاب الطاعن نفسه لجرائم التزوير المسندة إليه أو ثبوت إشتراكه مع مجهول فى أرتكابها , وإنما جاءت مدونات الحكم فى صيغة عامة مرسلة لا يمكن أن يستخلص منها على سبيل القطع والجزم أن الطاعن ضالع فى تلك الجرائم التى حكم بإدانته عنها سواء بإعتباره فاعلاً أصلياً أو شريكاً بأعتبار أن المحكمة لم تقدم فى حكمها تلك المقدمات التى تحمل النتائج التى خلصت إليها بما يكفى لحمل قضاء الحكم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه
كما قصرت المحكمة كذلك فى بيان علم الطاعن بالأعمال التى قام بها ذلك المجهول وأدت إلى وقوع التزوير بمعنى إتجاه إرادته إلى بلوغ تلك النتائج التى قارفها وهذا العلم مما يتوافر به ركن القصد الجنائى لديه فإذا إنتفى هذا الركن أضحى الطاعن غير مسئول عن جرائم التزوير التى وقعت مهما كانت مصلحته فى وقوعها إذ أفترضنا أن له مصلحة وما دام من المتصور عقلاً ومنطقاً حدوث تلك الجرائم دون علم الطاعن أو بعد إيهامه بأنها مطابقة للحقيقة ولا تتضمن أى تزوير أو مخالفة للواقع من قبل منو صدرت لصالحه تلك الاوراق ( المتهم الاول) ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تبين فى حكمها كيف إستدلت على ثبوت علم الطاعن بالأفعال المادية التى قام بها ذلك الشخص المجهول أو المتهم الأول الذى صدرت باسمه و لصالح شركته كافة تلك الاوراق والتى تمكن بواسطتها من إرتكاب التزوير فى تلك المحررات .
ومن المقرر فى هذا الصدد أن مسئولية الشريك فى الجريمة التى يرتكبها غيره لا تتحقق إلا إذا ثبت أن ذلك الشريك (الطاعن) قد أحيط علماً بكل الأفعال المادية التى قام بها الفاعل الأصلى والتى أدت إلى وقوع الجرائم التى يسأل الطاعن عن إشتراكه فيها وأنه وافق عليها وأقر وقوعها وساعد فى أرتكابها
وقد خلا الحكم المطعون فيه كلية من بيان ما يفيد علم الطاعن بالنشاط الإجرامى الذى قام به الفاعل الأصلى المجهول وإدراكه لتلك الأفعال وإتجاه إرادته إلى المساهمة معه فى جرائمه.
كما لم تقدم المحكمة فى مدونات الحكم كيفية إستدلالها على أن الطاعن قد قارف بنفسه جريمة تزوير تلك المحررات أو على أنه إشترك مع شخص آخر مجهول فى أرتكاب تزوير فى المحررات السالفة الذكر .
ولما كان الإشتراك فى الجرائم لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الإشتراك فى الجريمة وهو عالم بها بأن تكون لديه نية التداخل مع الفاعل تداخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله .
(
نقض 11/1/1955 – س 6 – 144 – 439 )
(
نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108 )
(
نقض 26/12/1955 – س 6 – 450 – 1531 )
(
نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818 )
بما يترتب عليه أنه كان على المحكمة أن تبين فى حكمها تلك العناصر التى إستخلصت منها ثبوت تداخل الطاعن مع المجهول فى الجرائم التى أرتكبها الأخير وثبوت مساهمته فيها بأى طريق من طرق المساهمة الجنائية كفاعل أصلى أو شريك وإذ فاتها ذلك فإن حكمها يكون معيباً لقصور بيانه متعين النقض والإحالة .
ولهذا بات واجباً على المحكمة أن تعنى فى حكمها بالإدانه بإبراز الأدلة والقرائن التى إستخلصت منها ما يفيد أن الطاعن ضالع فى جرائم التزوير التى وقعت , وأنها لم تقع إلا بعلمه وبتحريض منه أو أتفاق ومساعدة مع غيره , وأن تثبت كذلك بالأدلة القاطعة أن تلك الجرائم ما كانت لتقع لو لا مساهمته فيها . بمعنى أن تثبت توافر القصد الجنائى لديه ورابطة السببية بين مساهمته والجرائم التى وقعت .
ولا تكفى ببيان الأدلة على ثبوت التزوير فى المحرر – بالرغم من أن التزوير فى المحرر لم يثبت بثمة دليل قاطع الدلالة- أو القرائن التى إستخلصت منها ثبوته وأقوال الشهود الدالة على أرتكاب الأفعال المادية المكونة لتلك الجرائم , بل يتعين عليها كذلك أن تبين العناصر التى أستخلصت منها ثبوت مساهمة الطاعن فى تلك الجرائم وإشتراكه فيها خاصة وأنه لم يثبت بدليل ما أنه إرتكب هذا التزوير بفعله الشخصى أو أن البيانات المزورة قد كتبت بخطه – وإذ قصرت المحكمة فى إيراد هذا البيان فإن حكمها يكون معيباً متعين النقض كما سلف القول .
وقد إستقر قضاء النقض على أنه:- 
((
من المتعين على المحكمة أن ستظهر فى حكمها عناصر الإشتراك وطريقته والأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وأن مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض والإتفاق أو المساعدة وأن يكون إستخلاص الحكم المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق . فإذا كانت لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه الحكم فإنه يكون متعين النقض)) .
(
نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778 )
(
نقض 16/3/1983 – س 34 – 75 – 371 – طعن 5802/52 ق )
(
نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )
كما قضت ذكلك بأن:- 
((
مجرد كون المتهم هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت إشتراكه فيه والعلم به )) 
(
نقض 25/11/1981 – س 32 – 71 – 978 – طعن 1207 لسنة 51 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة التزوير فى محررات رسمية تسانداً إلى عبارات عامة و مجهلة و افتراض من لدنه بارتكاب الجريمة أتفاقاً ومساعدة دون معين صحيح بالأاوراق إذ خلت مدوناته من بيان كيفية حدوث هذا التزوير أبتداء بدليل فنى جازم يقطع فى تزوير توقيعات المسئولين على المحررات المزورة و حاتم شعار الجمهورية و مظاهر هذا التزوير و أوجه الخلاف و الشبه بين الخاتم الصحيح و الخاتم المزور بما يقطع بماديات هذا التزوير و مظاهره القاطعة الدلالة اكتفاء منه بالركون لكتاب وزارة الصحة بعدم وجود ثمة ترخيص لشركة كاترين سيرفيس قد صدر عنها ومن ناحية اخرى فقد خلا الحكم الطعين من ثمة دليل على قيام الطاعن بالمساهمة فى هذا التزوير و الأشتراك به أو علمه بوجود هذا التزوير حال كونه ليس شريكاً للمتهم الأول فى شركة كاترين سيرفيس و أن كافة الاوراق و المحررات المزورة تخلوا من ثمة اشارة إليه او إلى صلته بها الأ سوى افتراض الحكم ذلك الأشتراك من جانبه و ضلوعه فى الجريمة فضلاً عن أن الحكم قد اقام بشأن ثبوت جريمة التزوير فى حق الطاعن على واقعة الضبط ذاتها و أختلاقه لواقعة غير قائمة بالاوراق خلالها مدعياً أن المتهم الثالث قد ضبط تحت يده الترخيص المزور المنسوب لوزارة الصحة و السكان و أنه أقر بان الطاعن هو من دفعه إليه وهى و اقعة أختلقها الحكم بدون سند بالأوراق كما أن يقين الحكم بهذا الشأن قد اقيم على واقعة الضبط للمتهم الثالث حاملاً للنفايات محل الجريمة كدليل على الضلوع فى التزوير الذى على أساسه جرى تحميل السيارة بتلك النفايات من المستشفى بالرغم نم عدم التلازم العقلى و المنطقى بين الواقعتين بما وصمه بالفساد فى الأستدلال وبالقصور فى التسبيب
السبب الخامس
قصوراً أخر فى التسبيب وفساد فى الأستدلال:-
يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن مدوناته قد كذلك من بيان ثمة دليل على أن الطاعن إستعمل تلك المحررات الرسمية المزورة مع علمه بتزويرها وهى من بين الجرائم التى قضت المحكمة بإدانته بناءً على ثبوتها ضده . إذ لم تورد فى الحكم ما يدل على أنه قام بنفسه بتسليم المحررات المزورة إلى مستشفى مصر للطيران أو إلى المتهم الثالث الذى ثبت من محضر الضبط و التحقيقات أنه لم يضبط معه هذه المحررات المزورة أو صورة منها كما أنه قد قرر بأنه لا يحمل ترخيص بنقل تلك المخلفات الطبية ومن ثم فأن الدليل على أستعمال المحررات المزورة فى حق كلا المتهمين الطاعن و المتهم الثالث غير قائم بالأوراق .
و الحق الذى لا مرية فيه و لا ياتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه أن أسباب الحكم فى هذا الصدد قد وردت فى صيغة عامة مرسلة لا تفيد أكثر من أن الطاعن إستعمل تلك المحررات بل أختلقت على نحو ما سلف بيانه بالسبب الثالث و اقعة من عنديات الحكم الطعين بأنه قد تم ضبط تلك التراخيص المزورة بحوزة المتهم الثالث و أودعت بالحرز رقم 1892 و أنه قرر بأن هذا المستند أعطى له من الطاعن و دون تلك الواقعة المختلقة التى لا أساس لها فلم يبدى بمدونات الحكم الطعين ما يفيد أمرين جوهريين أولهما أن الطاعن أستعمل هذه المستندات المزورة و مظهر ذلك و ثانيهما أنه يعلم بوجود تلك المحررات المزورة من الأساس أو أنه يعلم بتزويرها حال أستعماله لها أن فرضنا جدلاً أنه أستعملها حال كون ضلوعه فى تزويرها كذلك غير قائم بأوراق الدعوى ومن ثم فان الأتهام برمته بشان الجرائم المتعددة و المرتبطة التى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 204 مشاهدة
نشرت فى 19 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,168,078

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »