موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الحكم نهائياً بإدانة التابع في جريمتي القتل خطأ والتسبب في حصول حادث القطار. وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجيته في إثبات الخطأ عنه الفعل في دعوى التعويض عن إتلاف السيارة التي اصطدم بها القطار. قضاؤها أن خطأ قائد السيارة استغرق خطأ التابع. خطأ .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 233

جلسة 17 من يناير 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندي. أمين طه أبو العلا، سامي الكومي.

(55)
الطعن رقم 729 لسنة 40 القضائية

تعويض. حكم. "حجية الحكم". مسئولية.
الحكم نهائياً بإدانة التابع في جريمتي القتل خطأ والتسبب في حصول حادث القطار. وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجيته في إثبات الخطأ عنه الفعل في دعوى التعويض عن إتلاف السيارة التي اصطدم بها القطار. قضاؤها أن خطأ قائد السيارة استغرق خطأ التابع. خطأ [(
1)].
الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك من الدعويين الجنائية والمدنية. وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. وإذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أنها رفعت على حارس المزلقان بتهمتي القتل الخطأ والتسبب في حصول حادث للقطار. فقضت المحكمة بإدانته وقد صار هذا الحكم انتهائياً بتأييده، ولما كان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي نشأ عنه إتلاف السيارة - والذي يستند إليه الطاعن في دعواه المدنية الراهنة - فإن الحكم الجنائي المذكور إذ قضى بإدانة حارس المزلقان لثبوت الخطأ في جانبه يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فيحوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي في هذا الخصوص فقضى على خلافه برفض دعوى الطاعن بمقوله: "إن خطأ قائد السيارة يستغرق خطأ حارس المزلقان"، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 399 سنة 1964 مدني كلي شبين الكوم على المطعون ضده الأول (وزير المواصلات بصفته) وتابعه.... (مورث المطعون ضدهم) طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له تعويضاً قدره 2000 ج تأسيساً على أن التابع المذكور الذي كان يعمل حارساً لمجاز (مزلقان) السكة الحديدية بجهة الحلفاية هو المتسبب في حادث القطار أدى إلى إتلاف سيارة نقل مملوكة له وقد أدين نهائياً في الجنحة 1283 سنة 1960 مركز شبين الكوم التي ضبطت عن الواقعة وبتاريخ 31/ 3/ 1969 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهن من الثالثة للأخيرة - من تركة مورثهن - والمطعون ضده الأول بصفته بأن يدفعوا متضامنين للطاعن مبلغ 1083 ج و750 م، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 33 سنة 2 قضائية مأمورية شبين الكوم وقضت المحكمة في 29/ 6/ 1970 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ أقام قضاءه برفض دعواه على أن خطأ قائد سيارته يستغرق خطأ حارس المزلقان يكون قد أهدر حجية الحكم الجنائي النهائي الصادر في الجنحة رقم 1283 سنة 1960 مركز شبين الكوم والذي قضى بإدانة هذا الحارس لثبوت الخطأ في جانبه، مخالفاً بذلك نص المادتين 405، 406 من القانون المدني ونص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ومؤداها أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجناية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.... والمادة 102 من قانون الإثبات - المطابقة للمادة 406 الملغاة من القانون المدني - تنص على أن "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً" مما مفاده أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، والثابت في الحكم الصادر في الجنحة 1283 سنة 1960 مركز شبين الكوم أن الدعوى الجنائية رفعت على حارس المزلقان بتهمتي القتل الخطأ والتسبب في حصول حادث للقطار فقضت المحكمة بإدانته تأسيساً على "أن ركن الخطأ قد ثبت في جانبه ثبوتاً قاطعاً من فتحة المجاز لمرور السيارة في الوقت الذي يعلم بأن القطار على وصول ويكون دفاع المتهم القائم على حصول الإكراه في فتح المجاز غير صحيح؛ كما أنه يبين من الوقائع أن هذا الخطأ الذي ارتكبه المتهم كان السبب في حصول الحادث إذ لولا فتحة المجاز لما تيسر للمجني عليهم بسيارتهم اجتيازه ولما لحق بها القطار القادم ولما اصطدم بها...." وقد صار هذا الحكم نهائياً بتأييده في القضية 532 سنة 1962 جنح مستأنف شبين الكوم. لما كان ذلك، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي نشأ عنه إتلاف السيارة - والذي يستند إليه الطاعن في دعواه المدنية الراهنة - فإن الحكم الجنائي المذكور إذ قضى بإدانة حارس المزلقان لثبوت الخطأ في جانبه يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فيجوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي في هذا الخصوص فقضى على خلافه برفض دعوى الطاعن بمقولة أن خطأ قائد السيارة يستغرق خطأ حارس المزلقان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وللأسباب التي قام عليها الحكم المستأنف.


[(1)] نقض 23/ 1/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 233.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 20 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,167,388

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »