موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

صدور حكم بالدين حائز لقوة الأمر المقضي. أثره. صيرورة مدة تقادمه خمس عشرة سنة. م 385 مدني.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 455

جلسة 31 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

(87)
الطعن رقم 1066 لسنة 45 القضائية

تعويض. تقادم. "تقادم مسقط".
صدور حكم بالدين حائز لقوة الأمر المقضي. أثره. صيرورة مدة تقادمه خمس عشرة سنة. م 385 مدني.
الحكم بتعويض مؤقت للمضرور. المطالبة من بعد باستكمال التعويض بدعوى مستقلة. سقوط حق المضرور فيها بالتقادم الطويل. علة ذلك.
إن المادة 385 من القانون المدني فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذ أصدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضى فيه ما يحصنه، وإذ كان الحكم بالتعويض المؤقت وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته وهي المناط بظاهر النص في تعزيز الدين بما يبرر استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير. ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة. لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشر سنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 1695 سنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة بصحيفة أودعها قلم الكتاب يوم 27 من مارس سنة 1974 وذلك طلباً لحكم يلزم المطعون ضدهما أن يؤديا إليه متضامنين التعويض الكامل عما لحقه وكريمته من ضر بخطأ المطعون ضده الثاني في قيادة سيارة للمطعون ضده الأول بصفته مما ضبط عنه المحضر رقم 2737 سنة 1967 جنح الظاهر وقد دين المخطئ بجريمته وألزم ومتبوعه متضامنين أداء قرش إلى الطاعن على سبيل التعويض المؤقت وذلك بالحكم الصادر يوم 28 من فبراير سنة 1971 في الاستئناف رقم 403 سنة 1971 س جنح مصر. دفع المطعون ضده الأول الدعوى بسقوطها بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 172 من القانون المدني ومحكمة أول درجة رفضت الدفع وأجابت الطاعن إلى ما طلب من تعويض فاستأنف المطعون ضده الأول حكمها بالاستئناف رقم 298 سنة 92 ق القاهرة وفيه صدر الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بإنزاله التقادم الثلاثي على الدعوى والحال أن الحكم الصادر له بالتعويض المؤقت قد قوم حقه في التعويض الكامل فلا تتقادم دعواه إلا بالمادة المقررة لتقادم الحكم وهي خمس عشرة سنة عملاً بالمادة 385 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأنه لما كانت المادة 385 من القانون المدني فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه وإذ كان الحكم بالتعويض المؤقت وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيطه بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته وهي المناط بظاهر النص في تعزيز الدين بما يبرر استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير وكان لا يسوغ في صحيح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشر سنة، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه بما قضى قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 21 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,167,388

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »