سقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. م 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بحدوث الضرر والمسئول عنه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1476
جلسة 29 من مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
(283)
الطعن رقم 379 لسنة 51 القضائية
(1) تقادم "التقادم المسقط". تعويض.
سقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. م 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بحدوث الضرر والمسئول عنه.
(2) مسئولية "مسئولية تقصيرية" "عناصر المسئولية". محكمة الموضوع نقض.
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. استقلال قاضي الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(3) مسئولية "مسئولية تقصيرية".
علاقة التبعية. عدم قيامها بذاتها - في حالة إصابة التابع - موجباً لإسناد الخطأ لشخص المتبوع أو افتراضه في حقه. جواز أن يكون الخطأ واقعاً من التابع - المضرور - (مثال).
1 - النص في المادة 172 من القانون المدني يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو العلم الحقيقي واليقيني بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض بمضي مدة التقادم.
2 - استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
3 - علاقة التبعية لا تقوم بذاتها موجباً لإسناد الخطأ لشخص المتبوع أو اقتراضه في حقه وبالتالي قيام مسئوليته عنه إذ من الجائز أن يكون الخطأ في هذه الحالة واقعاً من التابع - المضرور - أو من الغير كما أن صرف الورثة لمستحقاتهم في المعاش والتعويض القانوني وهي ناشئة عن عمل المورث أمر منبت الصلة تماماً بالحادث والمسئول عنه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة...
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 493 لسنة 1978 مدني كلي أسوان ضد الهيئة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع لها مبلغ خمسة آلاف جنيه وقالت بياناً لها إن مورثها كان يعمل بالهيئة المطعون ضدها وتوفى وهو وأحد زملائه أثناء عملهما في إصلاح أحد المحولات الكهربائية بتاريخ 2/ 12/ 1972 وقيد الحادث قضاءاً وقدراً - وإذ علمت أن ورثة زميل مورثها قد حصلوا على حكم نهائي بمسئولية الهيئة المطعون ضدها عن الحادث وبإلزامها لذلك عن التعويض عنه فقد أقامت دعواها. دفعت الهيئة المطعون ضدها بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي - قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع بالسقوط وبطلبات الطاعنة - استأنفت الهيئة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف قم 191 لسنة 55 ق أسيوط "مأمورية أسوان". وبجلسة 6/ 12/ 1980 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه - وإذ عرض الحكم على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم الطاعنة بوقوع الحادث - وشخص المسئول عنه واستخلص علمها بمسئولية الهيئة المطعون ضدها عن الخطأ الذي أدى إلى الوفاة من مجرد قيام علاقة العمل بين مورثها وبين الهيئة في حين أن علاقة العمل لا يستفاد منها بذاتها العلم بهذا الخطأ. هذا إلى أنها تمسكت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بأنها لم تعلم بمسئولية الهيئة المطعون ضدها عن الحادث إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي الصادر لصالح ورثة زميل مورثها في 6/ 11/ 1977 وقد أقامت دعواها بتاريخ 20/ 5/ 1978 قبل مضي مدة التقادم الثلاثي غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع" يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو العلم الحقيقي واليقيني بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض بمضي مدة التقادم - ولئن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي على سند من القول بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحادث ووفاة مورث الطاعنة وهو التاريخ الذي أسند إليه الحكم علم الطاعنة بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، بعد أن استخلص هذا العلم من مجرد قيام علاقة التبعية بين المورث والهيئة المطعون ضدها ومن صرف الورثة لمستحقاتهم من معاش وتعويض قانوني - ومن ورثة زميل المورث برفع دعواهم في الميعاد - لما كان ما تقدم وكانت هذه الأمور بذاتها لا تؤدي بالضرورة إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم لانتفاء التلازم الحتمي بينها وبين علم الطاعنة الحقيقي بتاريخ حدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ذلك أن علاقة التبعية لا تقوم بذاتها موجباً لإسناد الخطأ لشخص المتبوع أو افتراضه في حقه وبالتالي قيام مسئوليته عنه إذ من الجائز أن يكون الخطأ في هذه الحالة واقعاً من التابع "المضرور أو من الغير - كما أن صرف الورثة لمستحقاتهم في المعاش والتعويض القانوني وهي ناشئة عن عمل المورث أمر منبت الصلة تماماً بالحادث والمسئول عنه - هذا إلى أن الاستدلال على علم الورثة بشخص المسئول عن الحادث بعلم الغير به ومطالبتهم له هو بدوره استنتاج مرفوض وغير مقبول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه يكون قد وقع بذلك مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه....
ساحة النقاش