موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك. حقيقتها. عقوبات تكميلية حددها الشارع تحكمياً. بصرف النظر عن تحقق وقوع الضرر. توقيعها من محكمة جنائية. فحسب.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 552

جلسة 4 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.

(125)
الطعن رقم 3071 لسنة 54 القضائية

(1) تعويض. عقوبة. كحول. جمارك. دعوى مدنية.
- التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك. حقيقتها. عقوبات تكميلية حددها الشارع تحكمياً. بصرف النظر عن تحقق وقوع الضرر. توقيعها من محكمة جنائية. فحسب.
- قضاء المحكمة الجنائية بالتعويض. لا يتوقف عن تدخل مصلحة الجمارك في الدعوى.
- التزام المحكمة في التعويضات بالقدر المحدد في القانون.
(2) دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة". استئناف. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن "سقوطه".
- قضاء الحكم الاستئنافي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. مؤداه: سقوط الحكم المستأنف. أثره: أن الطعن فيه غير ذي موضوع. مثال.
1 - التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول - الذي يحكم واقعة الدعوى - وإن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة الجمارك التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديداً تحكمياً غير مرتبط بتحقق وقوع أي ضرر على المصلحة فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ولا يتوقف قضاؤها لها بها على تدخل من جانبها في الدعوى وتلتزم المحكمة في هذا القضاء القدر المحدد في القانون.
2 - مؤدى القضاء في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو سقوط الحكم المستأنف، مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع. لما كان ذلك. فإن الطعن المقدم من مصلحة الجمارك في شأن عدم جواز استئنافها للحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض يعتبر ساقطاً بسقوطه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما حاز كحولاً لم يؤديا عنه رسوم إنتاج. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956.
ومحكمة جنح قسم الفيوم قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني بتغريم كل منهما عشرة جنيهات والمصادرة وغلق المحل لمدة شهر وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا مبلغ خمسة وعشرون جنيهاً وثمانون مليماً قيمة ضريبة الإنتاج ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً ومائتي وأربعون مليماً تعويض مدني. يوازي ثلاثة أمثال الضريبة لمصلحة الضرائب على الإنتاج ومصاريف الدعوى المدنية مائتي قرش أتعاب محاماة ورفض ماعدا ذلك. فاستأنف المحكوم عليهما كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية "الطاعن" هذا الحكم.
ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: بقبول استئناف المتهمين شكلاً.
ثانياً: بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية بصفته وألزمته المصاريف عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثاً: تحديد جلسة...... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المحلل الكيميائي الذي قام بتحليل العينة وكذا المتهمين بهذه الجلسة.
وبجلسة...... قضت (محكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية) أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن وزير المالية بصفته...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما بوصف أنهما حازا كحولاً لم يؤديا عنه رسوم إنتاج وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 363 لسنة 1956، وأن السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ادعى مدنياً قبل المطعون ضدهما وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بتعويض قدره 165.820 جنيه. ومحكمة بندر الفيوم قضت بتاريخ..... بتغريم كل من المطعون ضدهما عشرة جنيهات والمصادرة وغلق المحل لمدة شهر وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا مبلغ 25.80 جنيه قيمة ضريبة الإنتاج ومبلغ 75.220 جنيه تعويض مدني لمصلحة الضرائب على الإنتاج. استأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم كما استأنفه المطعون ضدهما. ومحكمة الفيوم الابتدائية مشكلة بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتاريخ....
أولاً: بقبول استئناف المتهمين شكلاً.
ثانياً: بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية بصفته.
ثالثاً: تحديد جلسة لنظر الموضوع.
وبجلسة.... قضت المحكمة أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين. وأسست قضاءها على سند من قولها "وحيث إن المادة 22 من القانون 363 لسنة 1976 تضمنت أن لمدير عام مصلحة الجمارك التصالح في جميع الأحوال ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية حسب الأحوال وحيث إن كتاب مأمورية الإنتاج بالفيوم المؤرخ...... سالف الذكر تضمن أن المتهم تقدم بطلب تصالح وسدد الرسوم المستحقة عليه وتم اعتماد التصالح من جانب المراقبة العامة لضرائب إنتاج وجه قبلي، الأمر الذي يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية...." لما كان ذلك، وكانت التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول - الذي يحكم واقعة الدعوى - وإن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة الجمارك التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديداً تحكمياً غير مرتبط بتحقق وقوع أي ضرر على المصلحة فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ولا يتوقف قضاؤها لها بها على تدخل من جانبها في الدعوى وتلتزم المحكمة في هذا القضاء القدر المحدد في القانون. فإن مؤدى القضاء في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو سقوط الحكم المستأنف، مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع. لما كان ذلك. فإن الطعن المقدم من مصلحة الجمارك في شأن عدم جواز استئنافها للحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض يعتبر ساقطاً بسقوطه..

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 31 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,170,040

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »