[ أسئلة واجوبة في العلامات التجارية ]
س : ما هي العلامة التجارية ؟
جـ : العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة ، وتشمل على وجة الخصوص الاسماء المتخذة شكلا مميزا ، والامضاءات ، والكلمات والحروف ، والارقام والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال والدمغات ، والاختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الالوان التى تتخذ شكلا خاصاً ومميزاً ، وكذلك اى خليط من هذة العناصر اذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم اما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى ، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الارض ، أو اية بضاعة ، واما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها واما للدلالة على تادية خدمة من الخدمات وفى جميع الاحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
س : ماهي اهمية تسجيل العلامة التجارية ؟
يكفل تسجيل العلامة التجارية لصاحبها الحماية إذ يضمن حقاًّ استئثارياًّ في الانتفاع بها أو التصريح لشخص آخر بالانتفاع بها مقابل مبلغ معيّن. ومن منطلق أشمل، تساعد العلامات التجارية على النهوض بروح المبادرة على الصعيد العالمي من خلال مكافأة أصحاب العلامات التجارية بالاعتراف والفوائد المالية. وتشكل حماية العلامات التجارية أيضاً حاجزاً أمام جهود المنافسة غير المشروعة، مثل التقليد، للانتفاع بالإشارات المميزة ذاتها لتسويق سلع أو خدمات مختلفة أو أقل جودة. ويمكِّن النظام ذوي المهارة والمبادرة من إنتاج سلع وخدمات وتسويقها في ظروف عادلة قدر الإمكان، مما يسهل التجارة الدولية.
س : لمن يعطي القانون المصري الحق في التقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية ؟
جـ : يعطي القانون المصري الحق في التقدم بطلب لتسجيل علامة التجارية للاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتباريين وفي حالة تقدم لطلب تسجيل الاشخاص الطبيعيين يتم تقديم صورة ضوئية من البطاقة الشخصية او جواز السفر مع طلب التسجيل.
س : ما هي الفترة الزمنية اللازمة لانهاء إجراءات تسجيل العلامة التجارية داخل جمهورية مصر العربية ؟
جـ : تتراوح الفترة اللازمة لانهاء اجراءات التسجيل داخل جمهورية مصر العربية مابين12 : 16 شهراً
س : ماهي فترة حماية العلامة التجارية طبقاً للقانون المصري ؟
جـ : مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الاخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق .
س : ماهي الحالات التي يتم فيها رفض طلب تسجيل العلامة التجارية ؟
جـ : الحالات التي يتم فيها رفض طلب تسجيل العلامة التجارية كما يلي:
1- العلامات الخالية من اية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2- العلامات التجارية المتطابقة والمتشابهة مع علامات تجارية مسجلة من قبل على نفس بيان المنتجات او الخدمات.
3- العلامات المخلة بالنظام العام أو الاداب العامة.
4- الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية ، وكذلك اى تقليد لها.
5- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
6- رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.
7- صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.
8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الاخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.
س : هل يجوز المطالبة بحق اسبقية ايداع طلب تسجيل العلامة التجارية في دولة اخرى وماهي الفترة القانونية للمطالبة بحق الاسبقية ؟
جـ : إذا أودع طلب تسجيل علامة فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه – خلال الستة الاشهر التالية تقديم الطلب ان يتقدم إلى المصلحة فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة وينصب على ذات المنتجات التى يشملها الطلب السابق وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.
وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الاجنبى
س : هل يجوز للطالب التظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة التجارية ؟
جـ : يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة برفض طلب تسجيل العلامة التجارية في خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء مجلس الدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
س : هل يجوز الطعن على قرار لجنة التظلمات برفض طلب تسجيل العلامة التجارية ؟
جـ : نعم يجوز الطعن على قرار اللجنة المختصة بالنظر في التظلمات امام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للاجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ( 60 يوم من تاريخ استلام القرار )
س : هل يجوز اعتراض اي صاحب شأن على قرار قبول طلب تسجيل العلامة التجارية ؟
جـ : ينص القانون المصري الخاص المنظم لاجراءات تسجيل العلامات التجارية في هذه الحالة على الاتي :
( يجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على تسجيل العلامة التجارية باخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى المصلحة ان ترسل صورة من اخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاخطار اليها.
وعلى طالب تسجيل العلامة التجارية ان يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الاخطار والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
س : هل لمالك العلامة التجارية الحق في ادخال اي تعديلات عليها بعد التسجيل ؟
جـ : لمالك العلامة التجارية المسجلة ان يطلب من المصلحة كتابة ادخال اى تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً وله كذلك طلب ادخال اى تعديل بالحذف دون الاضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضة وفقا لشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الاصلية.
تسرى فى هذا الشأن الاحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.
س : هل يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير اى حق عينى عليها أو الحجز عليها ؟
جـ : يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير اى حق عينى عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية هذا القانون.
س : هل يسمح القانون المصري بشطب علامة تجارية مسجلة ؟
جـ : يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شان ان تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ إذا ثبت لديها انها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية او في حالة ان يتم اثبات ان التسجيل تم بسوء نية.
س : هل يجوز لمالك العلامة التجارية الترخيص لاى طرف بالانتفاع بالعلامة التجارية ؟
جـ : لمالك العلامة ان يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك.
ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده الا لسبب مشروع.
س : ماهي العقوبات التي ينص عليها القانون المصري في حالة الاعتداء على علامة تجارية مسجلة ؟
جـ : تنص المادة رقم 113 من القانون 82 لسنة 2002 على مايلي
(مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين:
كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية.
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الاشياء
المتحصلة منها وكذلك الادوات التى استخدمت فى ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم علية فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود.)
س : هل يمكن تسجيل الاسم الشخصي باعتباره علامة تجارية؟
جـ : نعم من الممكن تسجيل الاسم الشخصي باعتباره علامة تجارية، شريطة أن يعتبره مكتب العلامات التجارية ذلك اسماً "مميّزاً". ويتوقف اعتبار الاسم مميّزاً على مجموعة من العوامل المختلفة. وعلى وجه العموم، كلما كان الاسم عاماً، قلّ احتمال اعتباره مميّزاً لأنه قد يكون اسماً شخصياً لعدة أشخاص آخرين. وبالمقابل، كلما ابتعد الاسم عن المعتاد، زادت قدرته التمييزية وإمكانية تسجيله.
س : هل يمكن امتلاك علامة من غير الانتفاع بها بالضرورة؟
ينبغي عامة الانتفاع بالعلامة التجارية فور تسجيلها. وإلاّ، فقد تتعرض للشطب بناء على طلب أي شخص آخر يستطيع أن يثبت أنها لم تكن موضع انتفاع. وفي مصر لا تشطب العلامة في تلك الحالة إلا إذا ثبت مرور خمس سنوات على الأقل من غير الانتفاع بها.
س : هل يمكن تسجيل علامة أو الانتفاع بها إذا كان لفظها مثل لفظ علامة موجودة ولكن شكلها يختلف؟
جـ : عندما يتسلم مكتب العلامات التجارية طلباً لتسجيل علامة لفظها مثل لفظ علامة سبق تسجيلها، على المكتب أن يتأكد من أن العلامة المطلوب تسجيلها لا تشبه العلامة المسجلة إلى حدّ اللّبس. وإذا رأى المكتب أن السلع أو الخدمات المعنية تُطلب عادة بالطرق الشفهية، فمن المحتمل جدا أن يرفض المكتب الطلب، شريطة أن يبادر إلى النظر في تنازعه مع حقوق سابقة يملكها الغير أو أن يفحص الطلب من تلك الزاوية بناء على طلب موجه في إطار إجراءات الاعتراض. وفي حال الانتفاع بعلامة من ذلك القبيل دون تسجيلها، يجوز لمالك العلامة المسجلة أن يتخذ تدابير قانونية ضد المنتفع بتلك العلامة على أساس أنها تشبه علامته إلى حدّ اللّبس وأن الانتفاع بها كان إذاً محاولة "للتمويه" بجعل العلامة تبدو وكأنها ملك ذلك المنتفع. وهذا القرار تتخذه عادة المحكمة بعد النظر في موضوع دعوى التعدّي.
س : هل مالك العلامة العازم على التصدير ملزم بتسجيل علامته في بلدان أخرى أيضاً؟
جـ : يسري قانون الملكية الفكرية أساساً في أراضي البلد الذي صدر فيه. ويعني ذلك أن الحق في العلامة التجارية ينحصر أثره في البلد الذي أودع فيه طلب الحماية وحصل فيه المودع على تلك الحماية. ففي حالة تصدير سلع تحمل علامة محمية في بلد صاحب العلامة فقط، فستكون تلك العلامة عرضة لمخاطر سوق الصادرات. ومن الأفضل إذاً للمصدِّر أن يسجل علامته في البلدان التي يصدر إليها أو يعتزم التصدير إليها لكي تكون علامته محمية في تلك البلدان أيضا. ولمعرفة طريقة حماية العلامات التجارية في الخارج اتصل بنا فوراً .
مع تحياتى
اشرف عاصى
ساحة النقاش