مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة

أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .

 

]إنة فى يوم /      الموافق   /    /2012
بناءا على طلب الاستاذ / .................................................. ............................ ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف محمد عاصى المحامي و الكائن / ........................................ .................................................. .................................................. ......
أنا محضر........ محكمة الجزئية قدإنتقلت فى تاريخة أعلاة حيث اعلنت :-

1- السيد .................................................. ....... . مخاطبا مع /
و يعلن بالعنوان /................................................

2- السيد الاستاذ / رئيس نيابة .......... – بصفته – ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي النيابه مخاطبا مع /

                       واعلنتهــــم الآتـــي

بتاريخ ../..../.... حرر وكيل المعلن اليهما ضد الطالب المحضر رقم .........لسنة ........ جنح ......... متهمه/ ......{. نضع موضوع المحضـــر المحرر ضد الطالــــب }......... 

- , وقد عرض المحضر على السيد الاستاذ رئيس نيابة ....... الذي امر بعد الاطلاع بإحالة الاوراق الي قسم شرطة ...... لقيده برقم اداري حيث قيد تحت رقم ........ لسنة ......... حيث امرت النيابه بحفظه حيث قام وكيل المعلن اليه الاول بالتظلم من امر الحفظ فأمر السيد المستشار المحامي العام باعادة الاوراق من الحفظ وسؤال المشكو في حقه وتقديمه للمحاكمه وحيث ان النيابه العامه قد باشرت التحقيق بسؤال الطالب...........

- .ولما كان ذلك فقد امرت النيابه العامه باعادتها برقم ........ لسنة ....... اداري ...... وحفظها بتاريخ .......... وحيث انه يشترط لوقوع جريمه البلاغ الكاذب طبقا للمواد 304 و305 من قانون العقوبات خمسة اركان هي :-

أ‌- الركن الاول / ان يكون هناك بلاغ او اخبار :-


فجريمة البلاغ الكاذب تتطلب اولا قيام شخص بالابلاغ او الاخبار وينبني على ذلك ان العقاب ليس مقصوراً على البلاغ الذي يقدمه شخص عن جريمه يدعي انها وقعت على غيره بل تتناول الشكوى الذي يقدمها شخص عن جريمه يدعي انها وقعت على غيره او عليه ولو ادعى فيها بحق مدني حتى ولو كان واقعا من موظف عمومي في اثناء تأدية وظيفته كما يستوي ان يكون البلاغ على صورة خطاب او عريضه او مذكره مقدم للقضاء او السلطات الاداريه ويستوي ان يكون شفاهةً او كتابيا ( الموسوعه الجنائيه – المستشار جندي عبدالملك – ج 2 ص 120 وما بعدها ) .


وبإنزال هذا الركن على الواقعه نجد الاتي :-
قيام المعلن اليه عن طريق وكيله بابلاغ قسم شرطة ....... ضد الطالب وفي محضر رسمي قيد برقم جنحه واعيد الي القسم لقيده برقم اداري وحفظه من قبل النيابه العامه ثم تظلم في قرار الحفظ حيث تم سؤال الطالب وقدم ما يفيد تسليمه لهذه الفواتير فقامت النيابه العامه بحفظها مره اخرى وذلك بالاتهامات الوارده بصدرهذه الصحيفه الامر الذي يتحقق معه الركن الاول من جريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن اليه ولا يعفيه من المسؤليه كونه موظفا بالشركه اذ ان هذه الجريمه تتحقق حتى ولو وقعت من موظف عمومي اثناء تأدية وظيفته ويكون هو الفاعل الحقيقي للجريمه وفي ذلك تقول محكمة النقض ( اذا حصل البلاغ بواسطة شخص ما فعل ذلك بإرشاد المتهم ولم يكن الا اله فالمسؤوليه الجنائيه تقع على المتهم الذي هو الفاعل الحقيقي للجريمه ) ( مجموعة احكام النقض – المجموعه الرابعه – السنه الخامسه – ص40) وكذلك ( لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب ان يكون المبلغ قد اسند الامر المبلغ عنه على سبيل التوكيد بل انها تقوم ولو كان قد اسنده اليه على سبيل الاشاعه او على وجه التشكيك او الظن او الاحتمال متى توافرت سائر عناصر الجريمه ) ( الطعن رقم 1903 لسنة 36 ق )

ب-الركن الثاني / عن امر يستوجب عقاب فاعله :-

اشترط القانون للجريمه ان يكون الامر المبلغ عنه يستوجب عقاب فاعله قانوناً وبانزال ذلك نجد ان المعلن اليهما قد ابلغا عن الطالب بالاستيلاء على الفواتير المشار اليها سابقا وان هذا الاستلام تم بتوقيعه على صوره الفاتوره ( استلمت الاصل ) وهو امر لو صح لأوجب عقاب الطالب عن جريمة خيانة الامانه الامر الذي يتحقق معه الشرط الثاني من شروط جريمة البلاغ الكاذب وفي ذلك تقول محكمة النقض المصريه ( من المقرر قانونا انه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار بالمجني عليه وان يكون الامر المخبر به مما يستوجب عقاب فاعله ولو لم تقم دعوى بما اخبر به ) ( الطعن رقم 203 لسنة 40ق )

ج- الركن الثالث/ ان يكون البلاغ قد قدم الي الحكام القضائيه او الاداريه

يجب ايضا ان يكون البلاغ او الاخبار المقدم مقدم الي الحكام القضائيه او الاداريه فيشترط ان يرفع البلاغ الي احد موظفي السلطتين القضائيه او الاداريه فهما السلطتان اللتان تملكان حق العقاب والتأديب ويدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطيه القضائيه ذوي الاختصاص العام والخاص فيما يتعلق بالاعمال المنوطه بهم وبإنزال ذلك نجد ان المعلن اليهما قد قدما بلاغهما الي قسم شرطة الوايلي وهو من السلطات الاداريه التي يتحقق بهم احد شروط جريمة البلاغ الكاذب . وفي ذلك تقول محكمة النقض ( يكفي ان يظهر من مضمون الحكم حصول تقديم البلاغ الي سلطه قضائيه او اداريه وذلك لان جريمة البلاغ الكاذب المقدم لسلطه قضائيه او اداريه معاقب عليها بقطع النظر عن كون السلطه المقدم اليها البلاغ مختصه اوغير مختصه ) ( محكمة النقض – المجموعه الرسميه السنه 11 ص208)

د-الركن الرابع/ ان يكون الامر المبلغ عنه كاذبا :-

يشترط القانون بالاضافه الي الشروط السابق ذكرها ان يكون البلاغ مكذوبا ويعد كذلك اذا كانت الواقعه مختلقه من اساسها ولا يلزم ان يكون اسنادها للمبلغ ضده على سبيل الجزم والتأكيد بل يكفي ان يكون على سبيل الاشاعه والظن او الاحتمال ولا يلزم ان تكون جميع الوقائع مكذوبه انما يكفي ان تكون بعضها مكذوب ودعوى البلاغ تكون مقبوله حتى ولو لم يحصل تحقيق قضائي بشأنها وبتطبيق ذلك على الواقعه نجد ان البلاغ كله وليس بعضه كاذبا وذلك وفق التفصيل التالي :-


1-ادعاء المعلن اليهما بوجود عرض اسعار مؤرخ......م فيما بين الطالب والمعلن اليه (الشركه) وهو اول الامور الكاذبه التي تضحدها المستندات , وحقيقة الحال ان الطالب لم يكن بينه وبين المدعى عليه اية علاقه تربطه بهم ولا يوجد عرض اسعار مقدم منه اذ ان عرض الاسعار مقدم من مكتب شقيق الطالب وهو بنفس التاريخ المشار اليه في المحضر ( حافظة المستندات مستند رقم 1 ) كذلك فان حقيقة الامر ان الطالب كان يعمل بمكتب شقيقه لصالح المعلن اليهما الاول والثاني (الشركه ) ويتقاضى راتبه من مكتب شقيقه الامر الذي يقطع بعدم وجود علاقه مباشره فيما بينه وبين المعلن اليهما ويقطع بكذب البلاغ لعدم وجود العرض المشار اليه .
2 -اما قمة الادعاء وكذب البلاغ تتضح جليا من الادعاء على الطالب............. 
بناء على ما تقدم فإن جريمة البلاغ الكاذب تكون متوافره في حق المعلن اليهما اذ ان جميع الوقائع المبلغ عنها كاذبه رغم العلم بكذبها وفق التفصيل السابق وعلى الرغم بأنه يكفي لتحقق الجريمه ان تكون بعض الوقائع كاذبه وفي ذلك تقول محكمة النقض المصريه ( جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الاركان ) (الطعن رقم 472لسنة 14ق )

هـ- الركن الخامس / ان يكون البلاغ قدم بسوء قصد وبنية الاضرار بالمبلغ عنه :-

وهو يتكون من عنصرين وهما 1- علم المبلغ بكذب البلاغ .               2- انتوائه الاضرار بالمبلغ ضده بسوء نيه .


ولتطبيق هذين الشرطين نعرض في عجاله وقائع يستلزم بيانها وهي :- بتاريخ  ............ !!

وحرر محضرا في قسم شرطة..... ...... تحت رقم........ بتاريخ .....................................................................................................................................................

بعد عرض هذه الوقائع فإن القصد الجنائي يتضح من ان المعلن اليه قد ابلغ ضد الطالب بوقائع كاذبه بغية ابتزاز شقيقه لوقف الاجراءات القانونيه ضدهم والتي كان قد اتخذها بالفعل قبل هذا البلاغ بأكثر من شهر ومحاولة منهم للتأثير عليه بالاضرار بشقيقه (الطالب) رغم علمهم اليقيني بكذب هذا البلاغ الا ان محاولة انهاء الخلاف فيما بينهم وبين شقيق الطالب هي ما دفعتهم الي محاولة الاضرار بالطالب ليتنازل شقيقه عن حقوقه لدى الشركه الامر الذي يتحقق معه شرطي هذا الركن وهو العلم بكذب البلاغ وانتواء الاضرار بالطالب بسوء نيه .
لما كان ذلك وكان الطالب قد اصابته اضرارا ماديه وادبيه نتيجه لما اقترفه المعلن اليه الاول في حقه من محاوله اتهامه كذبا بوقائع لو صحت لاستوجبت عقابه قانونا الامر الذي يدعي مدنيا قبلهما بمبلغ وقدره .......... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .



هذا والغرض من اعلان السيد المعلن اليه الثاني هو لتحريك الدعوى الجنائيه قبل المعلن اليهما للمطالبه بالعقوبه المقرره لجريمة البلاغ الكاذب
                     بنــــاء عليــــــة


أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى تاريخ أعلاة حيث اعلنت المعلن أليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفه وكلفتهم بالحضور امام محكمة جنح ........... والكائن مقرها بمجمع محاكم ........– ....... ...... وذلك يوم .......  الموافق      /     /         من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المعلن اليهما الاول والثاني الحكم عليهما بالعقوبه المقرره قانونا لجريمة البلاغ الكاذب والزامهما متضامنين بأن يؤدوا للطالب مبلغا وقدره ..... ج على سبيل التعويض المؤقت والزامهما بالمصروفات المدنيه والجنائيه ومقابل اتعاب المحاماه وذلك لانهما بتاريخ .......... ابلغا ضد الطالب امام قسم شرطة ....... بوقائع كاذبه لو صحت لاوجبت عقابه قانونا رغم علمهما بكذبها وذلك بسوء قصد وبنية الاضرار به والاصرار على الابلاغ ضده بالتظلم في المحضر السالف الاشاره اليه بعد حفظه .
هذا مع حفظ كافة الحقوق الاخرى ايا ما كانت بالغة ما بلغت ,,,,,,,,,,
ولاجل العلم ،،،،،،،،،،،،


وكيل الطالب

اشرف محمد عاصى

المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3530 مشاهدة
نشرت فى 26 يناير 2012 بواسطة ashrafassy

ساحة النقاش

أشـــرف محمـــد عـاصـــــى

ashrafassy
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,472,512