مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة

أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .


               أحكــام نقـض فـي التفتيـش

(1)
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .

الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999

(2)
من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التي جرى تفتيشها ما دامت الجريمة في حالة تلبس .
الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999

(3)
لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أي دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعه بدون أمر من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وكان من المقرر أنة لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعي مما لا شأن لمحكمة النقض به
نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق
نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53 ق

(4)
إذن التفتيش لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة.
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002


(5)

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
طعن رقم 24350 لسنة 68 ق

(6)

لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي . وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيره المتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ماله أصل في الأوراق وكان يبين من المفردات أن التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7,30 مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول في ردة على الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف ساعة إجراء التفتيش التي قال بها الشاهدان وتساند إليهما الطاعن في التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمه بعيب الفساد في الاستدلال ويوجب نقضه
نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق


(7)
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجودا
وعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال أثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أنكر ما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002

(8)
صدور الأذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الإدارية والتي يجري بشأنها أي تحريات قبل صدوره تبطله مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا في القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الأذن وعدم الاعتداد بشهادة من أجره علة ذلك .
القاعدة أن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظرا لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ومن أراد ائتمانه علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور في المادة 45 منه على تأكيد حرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور أمر قضائي مسبب كما جاء المشرع في قانون الإجراءات الجنائية مسايرا لأحكام الدستور .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 857 مشاهدة
نشرت فى 14 ديسمبر 2011 بواسطة ashrafassy

ساحة النقاش

أشـــرف محمـــد عـاصـــــى

ashrafassy
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,468,310