مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة

أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .

قانون العقوبات 4

 

الباب الثالث

اسقاط الحوامل وصنع وبيع الاشربة

او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة

 مادة 260 :-

كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب او نحوه من انواع الايذاءات يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 261 :-

كل من اسقط عمدا امرأة حبلى باعطائها ادوية او باستعمال وسائل مؤدية الى ذلك او بدلاتها عليها سواء كان برضائها ام لا يعاقب بالحبس .

مادة 262 :-

المرأة التى رضيت بتعاطى الادوية مع علمها بها او رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها او مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الاسقاط على ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .

مادة 263 :-

اذا كان المسقط طبيباً او جراحاً او صيدليا او قابلة يحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 264 :-

لا عقاب على الشروع فى الاسقاط .

مادة 265 :-

كل من اعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض او عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقاً لاحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الاصرار على ارتكابها او عدم وجودة .

مادة 266 :- الغيت

                                                                                       الباب الرابع

هتك العرض وافساد الاخلاق

 مادة 267 :-

من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

فاذا كان الفاعل من اصول المجنى عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 268 :-

كل من هتك عرض انسان بالقوة او بالتهديد او شرع فى ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع .

واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة او كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى اقصى الحد المقرر للاشغال المؤقتة .

واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 269 :-

كل من هتك عرض صبى او صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة او تهديد يعاقب بالحبس واذا كان سنة لم يبلغ سبع سنين كاملة او كان من وقعت من الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 269 مكرر :-

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام او مكان مطروق يحرض المارة على الفسق باشارات او اقوال فاذا عاد الجانى الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الاولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .

مادة 270 :- الغيت

مادة 271 : الغيت

مادة 272 :- الغيت

مادة 273 :-

لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .

مادة 274 :-

المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفي هذا الحكم برضائة معاشرتها كما كانت .

مادة 275 :-

ويعاق ايضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة .

مادة 276 :-

الادلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسة بالفعل او اعترافة او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبة منه او وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم .

مادة 277 :-

كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .

مادة 278 :-

كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .

مادة 279 :-

يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امر مخلا بالحياء ولو فى غير علانية .

                                                   الباب الخامس

القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق

وسرقة الاطفال وخطف البنات

 مادة 280 :-

كل من قبض على اى شخص او حبسة او اجزة بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه يعاقب بالحبس او برغامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

مادة 281 :-

يعاقب ايضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص اعار محلا للحبس او الحجز غير الجائزين مع عمله بذلك .

مادة 282 :-

اذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمى الحكومة او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الاحوال بالاشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبة بالتعذيبات البدنية .

مادة 283 :-

كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاء او ابدلة باخر او عزاه زورا الى غير والدته يعاقب بالحبس فان لم يثبت ان الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة .

اما اذا ثبت لنه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين .

مادة 284 :-

يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه اليه .

مادة 285 :-

كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة فى محل خال من الادميين او حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

مادة 286 :-

اذا نشا عن تعريض الطفل للخطر وتركة فى المحل الخالى كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من اعضائة او فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا ، فان تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .

مادة 287 :-

كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة فى محل معمور بالادميين سواء كان ذلك بنفسة او بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

مادة 288 :-

كل من خطف بالتحليل او الاكراه طفلا ذكر لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفس او بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث الى عشر سنوات ، فان كان المخطوف انثى فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .

ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الانثى بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة .

مادة 291 :- الغيت

مادة 292 :-

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه اى الوالدين او الجدين لم يسلم ولده الصغير او ولد ولده الى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانتة او خطفة ، وكذلك اى الوالدين او الجدين خطه بنفسة او بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من وجهة القضاء حق حضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل او اكراه .

مادة 293 :-

كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة او اقاربه او اصهاره او اجرة حضانة او رضاعة او مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبية عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه الا بناء على شكوى من صاحب الشان ، واذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .

وفى جميع الاحوال اذا ادى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته او قدم كفيلا يقبلة صاحب الشان فلا تنفذ العقوبة .

                                                  الباب السادس

شهادة الزور واليمين الكاذبة

 مادة 294 :-

كل من شهد زورا لمتهم فى جناية او عليه يعاقب بالحبس .

مادة 295 :-

ومع ذلك اذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شد عليه زورا بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الاعدام ونفذت عليه يحكم بالاعدام ايضا على من شهد زورا .

مادة 296 :-

كل من شهد زورا على متهم بجنحة او مخالفة او شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

مادة 297 :-

كل من شهد زورا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنين .

مادة 298 :-

اذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية او مدنية عطية او وعدا بشئ ما يحكم عليه هو والمعطى او من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة او للشهادة الزور ان كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة .

واذا كان الشاهد طبيبا او جراحا او قابلة وطلب لنفسة لو لغيرة او قبل او اخذ وعدا وعطية لاداء الشهادة زورا بشأن حمل او مرض او عاهة او وقاة وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة او فى باب شهادة الزور ايهما اشد ، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .

مادة 299 :-

يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة او الترجمة فى دعوى مدنية او تجارية او جنائية فغير الحقيقة عمدا باى طريق كانت .

مادة 300 :-

من اكرة شاهدا على عدم اداء الشهادة او على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الاحوال المقررة فى المواد السابقة .

مادة 301 :-

من الزم باليمين او ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس ، ويجوز ان تزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .

الباب السابع

القذف والسب وافشاء الاسرار

 مادة 302 :-

يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لاجوبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه .

ومع ذلك فالطعن فى اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .

ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة .

مادة 303 :-

يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عنةالفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة  الاف خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

فاذا وقع القذف فى حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .

مادة 304 :-

لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعلة .

مادة 305 :-

واما من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به .

مادة 306 :-

كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينه بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مد لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

المادة 306 مكرر ( أ ) :-

" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لانثى على وجه يخدش حياءها بالقول او بالفعل فى طريق عام او مكان مطروق .

ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان خدش حياء الانثى قد وقع عن طريق التليفون .

فاذا عاد الجانى الى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة اخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الاولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .

مادة 306 مكرر (ب) :- الغيت

مادة 307 :-

اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 الى 185 و 303 و 306 بطريق النشر فى احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة الى ضعفيها .

مادة 308 :-

اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة فى المادة ( 171 ) طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة فى حالة النشر فى احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصى والا يقل الحبس عن ستة شهور " .

مادة 308 مكرر :-

كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303 .

وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 .

واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308 .

مادة 309 :-

لا تسرى احكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده احد الاخصام فى الدفاع الشفوى او الكتابة امام المحاكم فان ذلك لا يترتب عليه الا المقاضاه المدنية او المحاكمة التأديبية .

مادة 309 مكرر :-

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية فى غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه .

( أ ) اشرف السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون .

(ب) التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص .

فاذا صدرت الافعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على سمع او مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .

فاذا صدرت الافعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع عل مسمع او مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .

ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمد او تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .

مادة 309 مكرر ( أ ) :-

يعاقب بالحبس كل من اذا او سهل اذاعة او استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن .

ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التى تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه .

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .

ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة او تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .

مادة 310 :-

كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعاً اليه بمقتضى صناعته او وظيفتة سر خصوصى اشتمن عليه فافشاه فى غير الاحوال التى يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .

ولا تسرى احكام هذه المادة الا فى الاحوال التى لم يرخص فيها قانون فافشاء امور معينه كالمقرر فى المواد 202 و 203 و 204 و 205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية  .

الباب الثامن

السرقة والاغتصاب

 مادة 311 :-

كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق .

مادة 312 :-

لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرار بزوجة او زوجته او اصولة او فروعه الا بناء على طلب المجتى عليه ، وللمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك فى اية حالة كانت عليها . كما له ان يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى اى وقت شاء .

مادة 313 :-

يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبداً من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الاتية :

الاول : ان تكون هذه السرقة حصلت ليلاً .

الثانى : ان تكون السرقة واقعة من شخصين فاكثر .

الثالث : ان يوجد مع السارقين او مع واحد منهم اسلحة ظاهرة او مخبأة .

الرابع : ان يكون السارقون قد دخلوا دارا او منزلا واودة او ملحقاتها مسكونة او معدة للسكنى بواسطة تسور جدار او كسر باب ونحوه او باستعمال مفاتيح مصطنعة او بواسطة التزيى بزى احد الضباط او موظف عمومى او ابراز امر مزور مدعى صدورة من طرف الحكومة .

الخامس : ان يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الاكراه او التهديد باستعمال اسلحتهم .

مادة 314 :-

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة باكراه فاذا ترك الاكراه اثر جروح تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .

مادة 315 :-

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن او القرى او خارجها او فى احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية فى الاحوال الاتية :

اولاً : اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ .

ثانياً : اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه .

ثالثا : اذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا او بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح .

مادة 316 :-

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تحصل ليلا من شخصين فاكثر يكون احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا .

مادة 316 مكرر :-

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تقع على اسلحة الجيش او ذخيرته وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح او اذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 .

مادة 316 مكرر ( ثانيا ) :-

يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات او الادوات المستعملة او المعدة للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية او توليد او توصيل التيار الكهربائى او المياه او الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او وحدات القطاع العام ، او المرخص فى انشائها لمنفعة عامة وذلك اذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 الى 316 .

مادة 316 مكرر ( ثالثاُ ) :-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سبع سنوات .

اولاً : على السرقات التى ترتكب فى احدىوسائل النقل البرية او المائية او الجوية .

ثانياً : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته اذا تم دخول المكان بواسطة النسور او الكسر او استعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة كاذبة او ادعاء القيام او التكليف بخدمة عامة او غير ذلك من الوسائل غير المشروع .

ثالثاً : على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا .

مادة 316 مكرر ( رابعاً ) :-

يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع اثناء الغارات الجوية .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 .

فاذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الاشغال المؤبدة .

مادة 317 :-

يعاقب بالحبس مع الشغل :

اولا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون او معد للسكنى او فى ملحقاته او فى احد المحلات المعدة للعبادة .

ثانياً : على السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط او بسياج من شجر اخضر او حطب يابس او بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج او تسور او باستعمال مفاتيح مصطنعة .

ثالثاً : على السرقات التى تحصل بكسر الاختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثانى .

رابعاً : على السرقات التى تحصل ليلاً .

خامساً : على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر .

سادساً : الغيت .

سابعاً : على السرقات التى تحصل من الخدم بالاجرة اضرارا بمخدوميهم او من المستخدمين او الصناع او الصبيان فى معامل او حوانيت من استخدموهم او فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة .

ثامناً : على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الاشياء فى العربات او المراكب او على دواب الحمل او اى انسان اخر مكلف بنقل اشياء او احد اتباعهم اذا سلمت اليهم الاشياء المذكورة بصفتهم السابقة .

تاسعاً : على السرقات التى ترتكب اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء .

مادة 318 :-

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يتوفر فيها شئ من الظروف المشددة السابق ذكرها .

مادة 319 : الغيت .

مادة 320 :-

المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود ان يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الاقل او سنتين على الاكثر .

مادة 321 :-

يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً .

مادة 321 مكرر :-

كل من عثر على شئ او حيوان فاقد ولم يرده الى صاحية من تيسر ذلك او لم يسلمه الى مقر الشرطة او جهة الادارة خلال ثلاثة ايام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين اذا احتبسة بنية تمله .

اما اذا احتسبة بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه .

مادة 322 :- الغيت .

مادة 323 :-

اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا او اداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها .

ولا تسرى هذه الحالة احكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالاعفاء من العقوبة .

مادة 323 مكرر :-

ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الاشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على اخر .

ولا تسرى فى هذه الحالة احكام المادة 312 من هذا القانون اذا وقع الاختلاس اضرارا بغير من ذكروا بالمادة
المذكورة .

مادة 323 مكرر ( اولا ) :-

يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

مادة 324 :-

كل من قلد مفاتيح او غير فيها او صنع الة ما مع توقع استعمال ذلك فى ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين .

اما اذا كان الجانى محترفا بصناعة عمل المفاتيح والاقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل .

مادة 324 مكرر :-

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما او شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه او شغل غرفة او اكثر فى فندق او نحوه او استاجر سيارة معدة للايجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن ا الاجرة او امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك او فر دون الوفاء به .

مادة 325 :-

كل من اغتصب بالقوة او التهديد سنداً مثبتا او موجداً لدين او تصرف او براءة او سند ذا قيمة ادبية او اعتبارية او اوراقا تثبت وجود حالة قانونية او اجتماعية او اكراه احد بالقوة او التهديد على امضاء ورقة مما تقدم او ختمها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 326 :-

كل من حصل بالتهديد على اعطائة مبلغا من النقود او اى شئ اخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

مادة 327 :-

كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس او المال معاقب عليها بالقتل او الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او بافشاء امور او نسبة امور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بامر بامر يعاقب بالسجن .

ويعاقب بالحبس اذا لم يكم التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بامر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص اخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء اكان التهديد مصحوبا بتكليف بامر ام لا .

وكل تهديد سواء اكان بالكتابة ام شفيها بواسطة شخص اخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .

الباب التاسع

التفالس

 مادة 328 :-

كل تاجر وقف عن دفع ديون يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الاحوال الاتية :

اولاً : اذا اخفى دفاترة او اعدمها او غيرها .

ثانيا : اذا اختلس او خبا جزء من ماله اضرارا بدائنية .

ثالثاً : اذا اعترف او جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته او ميزانيتة او غيرهما من الاوراق او عن اقرارة الشفاهى او عن امتناعة من تقديم اوراق او ايضاحات مع علمة بما يترتب على ذلك الامتناع .

مادة 329 :-

يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركة فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس .

مادة 330 :-

يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر اوجب خسارة دائنية بسبب عدم حزمة او تقصيرة الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى احدى الاحوال الاتية :

اولاً : اذا رثى ان مصاريفه الشخصية او مصاريف منزلة باهظة .

ثانياً : اذا اشترى بضائع ليبيعها باقل من اسعارها حتى يؤخر اشهار افلاسة او اقترض مبالغ او اصدر اوراقا مالية او استعمل طرقا اخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصولة على النقود حتى يؤجر اشهار افلاسة .

رابعاً : اذا حصل على الصلح بطريق التدليس .

مادة 231 :-

يجوز ان يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى احدى الاحوال الاتية :

اولاً : عدم تحريرة الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة او عدم اجرائة الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 واذا كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .

ثانياً : عدم اعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة او عدم تقديمة الميزانية طبقا للمادة 199 او ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 .

ثالثاً : عدم توجهه بشخصه الى مامور التفليسة عند عدم وجود الاعذار الشرعية او عدم تقديمة البيانات التى يطلبها المأمور المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات .

رابعاً : تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب احد دائنية او تمييزه اضرارا بباقى الغرماء او اذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .

خامساً : اذا حكم بافلاسة قبل ان يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .

مادة 332 :-

اذا افلست شركة مساهمة او شركة حصص فيحكم على اعضاء مجلس ادارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس اذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا امرا من الامور المنصوص عليها فى المادة 328 من هذا القانون او اذا فعلوا ما يترتب عليه افلاس الشركة بطريق الغش او من هذا القانون او اذا فعلوا ما يترتب عليه افلاس الشركة بطريق الغش او التدليس وعلى الخصوص اذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء باعلانهم ما يخالف الحقيقة عن راس المال المكتتب او المدفوع او بتوزيعهم ارباحا وهمية او باخذهم لانفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة .

مادة 333 :-

ويحكم فى تلك الحالة على اعضاء مجلس الادارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير .

اولاً :-

اذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا امرا من الامور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفى الاحوال الاولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذه القانون .

ثانياً : اذا اهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانون .

ثالثاً : اذا اشتركوا فى اعمال مغايرة لما فى قانون نظام الشركة وصادقوا عليها .

مادة 334 :-

يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدى ى تتجاوز سنتين .

مادة 335 :-

يعاقب الاشخاص الاتى بيانهم فيما عدا احوال الاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى او باحدى هاتين العقوبتين فقط .

اولاً : كل شخص سرق او اخفى او خبا كل او بعض اموال المفلس من المنقولات او العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس او من فروعه او من اصوله او انسبائه الذين فى درجة الفروع والاصول .

ثانياً : من لا يكسبون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش او يقدمون او يثبوت بطريق الغش فى تفلسة يندات ديون صورية باسمهم او باسم غيرهم .

ثالثاً : الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش او يشترطون لا نفسهم مع المفلس او غيره مزايا خصوصية فى نظير اعطاء صوتهم فى مداولات الصلح او التفليسة او الوعد باعطائة او يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم واضرار بباقى الغرماء .

رابعاً : وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا اثناء تادية وظيفتهم ويحكم القاضى ايضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده الى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم اذا اقتضى الحال وذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة .

                                                    الباب العاشر

النصب وخيانة الامانة

 مادة 336 :-

يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقودا او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمى او تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور واما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة اما من شروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدى لا تتجاوز سنة .

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .

مادة 337 :

يحكم بهذة العقوبات على كل من أعطى بسوء نيه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل وللسحب أو كان الرصيد أقل من قيمه الشيك أو سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمه أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع .

مادة 338 :

كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين  سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه اضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة باقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شئ من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد عن على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى واذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنسن الى سبع .

مادة 339 :

كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بأى طريقة كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .

فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط .

وكل من اعتاد على اقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الساقة .

مادة 340 :

كل من ائتمن على ورقة ممضاه أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لناس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفى حالة اذا لم تكن الورقة الممضاه أو المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها بأى طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .

مادة 341 :

كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتمله على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضارا بمالكيها أو أصخابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجحره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو اسعمالها فى أمر معين لمنفعه المالك لها أو غيه بحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .

مادة 342 :

يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا أشيائه المحكوز عليها قضائيا أو اداريا اذا اختلس شيئا منها .

مادة 343 :

كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سند أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأى طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور .

margin: 0cm 0cm

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 277 مشاهدة
نشرت فى 1 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

ساحة النقاش

أشـــرف محمـــد عـاصـــــى

ashrafassy
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,472,551