<!--<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]-->

الباب الثالث

عضوية الاتحاد

مادة (11): تحدد العضوية في الاتحاد على النحو التالي:-

أ- عضو عامل: يقبل كعضو عامل الوزارات والشركات والمؤسسات والهيئات والمصالح والمنشآت العربية (في الدول العربية) التي يقع مجال نشاطها الرئيس في احد فروع صناعة الصيد السمكي (انتاجا) أو (تصنيعا) أو (تسويقا). وللاتحادات التعاونية والهيئات والمؤسسات العلمية العاملة في هذا المجال حق العضوية. ويشترط في العضو العامل ان يكون (51%) من رأسماله على الاقل عربيا وان يكون ممثله في الاتحاد حاملا لجنسية عربية.

ب- عضو مراقب: يقبل كعضو مراقب الاتحادات النوعية المتخصصة والغرف التجارية والمنظمات العربية والاجنبية العاملة في نفس المجال او العاملة في صناعة مستلزمات الصيد والانتاج.

مادة (12): يقدم الراغب في عضوية الاتحاد طلبا كتابيا الى مجلس الادارة يتعهد بموجبه بالتنفيذ والالتزام بالنظام الاساسي للاتحاد وتسديد الرسوم والاشتراكات.

مادة (13): على مقدم الطلب سداد رسوم الانضمام وكذلك الاشتراكات السنوية فور اخطاره بقبول عضويته في الاتحاد.

مادة (14): تزول صفة العضوية في الاتحاد بقرار من مجلس الادارة في الحالات الاتية:

أ- تصفية مشروع العضو او ادماجه في مشروع آخر.

ب- افلاس العضو.

ج- الانسحاب.

د- فقدان حقوق العضو المدنية.

هـ - فقدان العضو الصفة التي اهلته للأنضمام الى الاتحاد.

و- عدم سداد العضو للاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين.

ز- التخلف عن حضور الجمعية العمومية مرتين متتاليتين دون ابداء عذر مقبول.

ح- مخالفة العضو للنظام الاساسي للاتحاد او العمل ضد اهدافه.

يترتب على زوال العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للاتحاد ويحق لمن اعيد اليه الاعتبار التجاري الانضمام الى الاتحاد مجددا.

مادة (15): يحق للعضو الذي زالت عنه  صفة العضوية بقرار من مجلس الادارة ان يتظلم من هذا القرار بتقرير مسبب يقدم الى المجلس خلال ثلاثة شهور وعلى رئيس مجلس الادارة عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه ويكون هذا العرض مشفوعا برأي مجلس الادارة.

مادة (16):

أ-   يجوز الانسحاب من العضوية بطلب يقدم الى مجلس الادارة وللمجلس ان يقوم بدراسة اسبابه وله ان يعمل عنه تلافي الاسباب.

ب- يجوز للعضو ان يعود الى عضوية الاتحاد بعد مرور سنة على زوال العضوية او لانسحابه بشرط  وفاءه بالتزاماته تجاه الاتحاد اثناء مدة عضويته السابقة.

مادة (17): لا يتمتع بحق التصويت في الجمعية العمومية او الترشيح لعضوية مجلس الادارة سوى الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم. ويكون من حق الاعضاء المراقبين حضور الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشتها دون حق التصويت.

  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 266 مشاهدة

ساحة النقاش

الدكتور/ محمود راضى

arabfish
الأمين العام للإتحاد العربى لمنتجى الأسماك »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

179,535