<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

مذكرة بدفاع

 

مقدمة من السيد / على جمال الدين ناصف  وكيل الكلية التكنولوجيه لشئون الطلاب و التعليم ببورسعيد ( مدير عام قيادى )   مدعى

 

ضد

 

السيد / وزير التعليم العالى   بصفته               مدعى عليه

فى

 

القضية رقم 8533 لسنه 33 ق  و المحدد لها جلسة يوم السبت الموافق 12/3/2011

 

 

أولا :  واقعات الدعوى

 

       نحيل بشأن ذلك إلى صحيفة إفتتاح الدعوى المقدمة فى 28/2/2011  و كذلك  إلى التظلم المقدم من الطاعن بالاوراق فى 12/1/2011 منعا للتكرار و حافاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة ،  حيث توجز الواقعات بتقدم الطاعن إلى شغل وظيفة رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى وظيفة قيادية من الدرجة العالية  بوزارة التعليم العالى بناء على الاعلان رقم 1 لسنه 2010 بشغل بعض الوظائف القيادية وفقا لاحكام القانون 5 لسنه 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية بالدولة و منها الوظيفه المشار اليها و ذلك بناء على الاعلان المعلن فى 18/2/2010 بجريدة الاخبار المصرية بالصفحه رقم 26 بالعدد رقم 18057 و تحدد مدة الاعلان خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى 18/2 حتى 5/3/2010 )

                                                                        ( مرفق   1 )

     فوجئ الطاعن بصدور القرار الوزارى رقم 4330 بتاريخ 25/12/2010 و الذى أتصل علمه به فى 11/1/2011 و الذى عاجل بالتظلم منه بتاريخ اليوم التالى فى 12/1/2011 لما شابه من مخالفه القانون و ذلك لصدور القرار فى حق السيد / أحمد عبد العزيز أحمد بدوى  مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية و المادية بوزارة التعليم العالى .

                                                                        ( مرفق  2  )

    و حيث أنه و بصفة عاجلة تقدم الطاعن بالدعوى الماثلة لايقاف التنفيذ ثم إلغاء القرار الوزارى رقم 4330 بتاريخ 25/12/2010 بتعيين السيد / أحمد عبد العزيز أحمد بدوى  لمدة عام فى وظيفه رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى الامر الذى يدعو بصفه عاجلة لوقف التنفيذ حيث أن مدة القرار المطعون عليه سنة واحدة ، و لما شاب القرار المطعون عليه من مخالفة للقانون و الواقع آية ذلك:

 

1-  خالف القرار المطعون عليه القانون فى المادة 20 من القانون 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدوله و لائحته التنفيذية .  والتى تقضى و بصفة وجوبية عند التعيين ان يتمتع العامل بحسن السمعة و السلوك ،  سيما فى الوظائف القيادية فى الدولة .

2-  و حيث أن السيد / أحمد عبد العزيز أحمد بدوى و الصادر فى حقة القرار الوزارى رقم 4330 بتاريخ 25/12/2010 و المطكعون عليه قد سبق  الحكم عليه جنائيا فى الجنحه رقم 9722 جنح عين شمس لسنه 2005 و المحكوم فيها إبتدائيا بجلسه 22/2/2007 و المستأنف حضوريا برقم 8737 بتاريخ 24/4/2007 بتأييد حكم أول درجة المقضى به بعقوبة الحبس اسبوعين و الايقاف و إثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية و الحائز لحجية الامر المقضى فى موضوع الدعوى ( الاعتداء على حق المؤلف ) بسبب عمله و أثناء العمل .

(مرفق 3 )

3-  و حيث أنه عن تقدم المطعون عليه للاعلان رقم 1 لسنه 2010 بتاريخ 18/2/2010 حتى 5/3/2010 فترة التقدم بطلبات شغل الوظيفه المعلن عنها ،  حيث يبين من الحكم الجنائى الصادر ضد المطعون ضده لم يرد فيه الاعتبار القضائى او القانونى بمرور المدة المحدده و هى فى 24/4/2010 أى بعد مرور ثلاث سنوات من الحكم الجنائى الجائز حجية الامر المقضى به إذا تقدم لشغل الوظيفه قبل رد الاعتبار القانونى بشهر و نصف الامر الذى يحول دون التقدم ابتدائا الى الاعلان و قبول أوراقه من قبل اللجنة الفنية و اللجنة الدائمة للوظائف القيادية  لفقد شرط جوهري من شروط شغل الوظيفه القيادية .  بحكم المادة 20 من القانون 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذيه .

4-  و من حيث إن كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة – فإنه و بمراعاة ان مثل ذلك الحكم لا ينفى عن الفعل صفة الجرم و لا ينفى عن الشخص صفة اتيانه الجرم – فقد أجاز الشارع تعيين العامل و ذلك بعد موافقة السلطة المختصة – غير أن هذا القيد  - و هو موافقة السلطة المختصة كشرط لتعيين العامل المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخله بالشرف و الامانه مع وقف تنفيذ العقوبة -  انما يتقيد مجال إعماله الزمنى بمدة ثلاث سنوات محسوبة من اليوم سنوات محسوبة من اليوم الذى يصير فيه الحكم نهائيا .

        

          و فى هذا الشأن صدرت العديد من الاحكام لمحكمتنا الادارية العليا على النحو التالى :

 

     (  ان شرط عدم الحكم على الشخص الذى يعين فى خدمة الحكومة فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف و الامانه هو شرط صلاحية لتولى الوظائف العامة و الاستمرار فى شغلها ،  و قد اعتبره المشرع من الشروط الجوهرية – فأوجب توافره فى المرشح للتعيين فى خدمة الحكومة  - كما أوجب انهاء خدمة الموظف اذا ما حكم عليه اثناء الخدمة فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ،  و على ذلك فإن المشرع لم يترك لجهة الادارة أى حرية فى الاختيار تجاه توافر هذا الشرط – بل جعل سلطتها مقيدة فى شأنه  - و يترتب على ذلك ان مخالفة هذا الشرط أو اغفاله من شأنه أن يعيب القرار الصادر بالمخالفه له بعيب جسيم ينحدر بالقرار الى درجة الانعدام -  و بذلك يجب على جهة الادارة نزولا على احكام القانون دون ان تتقيد فى ذلك بان يصدر القرار الساحب فى المواعيد المحددة لسحب القرارات الادارية الباطلة ).

               ( الطعن رقم 924 لسنه 12 ق ع جلسة 19/4/1969 )

 

       ( أن حسن السمعة هو من الصفات المطلوبة فى كل موظف عام إذ بدون هذه الصفة لا تتوافر الثقة و الطموأنينة فى شخص الموظفالعام مما يكون له أبلغ الأثر على المصلحة العامة فتختل الأوضاع و تضطرب القيم فى النشاط الإدارى ،  و لا يحتاج الأمر فى التدليل على سوء السمعة إلى وجود دليل قاطع على توافرها و إنما يكفى فى هذا المقام ودود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلالاً من الشك على توافرها حتى يتسم الموظف العام بعدم حسن السمعة ،  و هو على هذا الوجه شرط صلاحية لتولى الوظائف العامة و شرط للإستمرار فى شغلها ،  و قد نصت الفرة "د" من المادة الثالثة من لائحة المأذونية على هذا الشرط صراحة فيمن يرشح لوظيفة المأذون و أضافت إلى ذلك شرطاً أخر مؤداه الا يكون قد صدرت ضد المرشح للوظيفة احكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف )

               ( الطعن رقم 1301 لسنه 7 ق جلسة 5/3/1966)

 

    ( .... و يتعين لصحة ترشيح لجنة الوظائف القيادية ،  و بالتالى صحة قرار السلطة المختصة بالتعيين ، أن يتوافر فى المتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها ، شروط شغلها – هذه الشروط لا تقتصر على الشروط التى تتطلبها بطاقة وصف الوظيفة ، إنما يوجد إلى جانبها ما يشترط بصفة عامة من وجوب أن يتحلى الموظف العام بحسن السلوك و طيب السمعة - هذا الشرط يعد من الشروط الجوهرية بالنسبة لشغل الوظائف القيادية ... )

           ( الطعن رقم 4505 لسنه 40 ق .ع جلسة 26/9/1996 )

 

 

 

     وحيث أنه و إن كانت  التحريات لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب – و من ثم يتعين طرحها جانباً و عدم التعويل عليها سيما و انها لم تتأكد بدليل أخر يعززها .

                  ( الطعن رقم 3574 لسنه 36 ق جلسة 5/1/1993 )

 

     

         وحيث انه  و قد أبان المشرع بأنه يلزم أن يتحلى من يرشح للوظيفة العامه بحسن السيرة و يتسم بطيب السمعة بوجه عام -  تبع ذلك بالتخصيص -  دون ان يترك ثمة تقدير لجهة الادارة – بأن اشترط الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية  -  و ذلك عن أى من الجرائم الواردة فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى قانون من القوانين الخاصة  -  سواء ماسه بالشرف أو الامانه من عدمة -  و كذلك الا يكون حكم عليه بعقوبه مقيدة للحرية  فى جريمة ماسه بالشرف أو الامانه – و ذلك كله ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

 

    

 

         ولما كانت شروظ شغل الوظيفه تتوافر فى حق الطاعن  حيث أنه يعمل وكيل الكلية التكنولوجيه لشئون التعليم و الطلاب ببورسعيد لمدة ست سنوات تعيينا ( مدير عام قيادى )  و له  مدة خبرة  حوالى  30 عام فى العمل التعليمى و هو ما تتطلبه شغل الوظيفه من خبرة  بالاضافه الى أن  المطعون على قراره قد حصل على اجازات خاصة فترة تزيد عن  12 عام مما يجعل للطاعن من جوانب عدة  الاولويه فى الترتيب عن سيادته لكونه  أكثر خبرة  و اتصالا بالعمل التعليمى و ثانيا لما هو ثابت فى الاوراق من حسن سمعته  و سلوكه  و الثابت فى بيان الحالة الوظيفيه المتقدم به لشغل الوظيفه فى فترة الاعلان ( من  18/2 حتى 5/3/2010 ) .

 

             

 

لما كان ما تقدم

بناء عليه

 

 

    يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بالاتى :

1-  قبول الطعن شكلا للتقرير به فى الموعد المقرر قانونا .

2-  بصفه عاجلة إيقاف تنفيذ القرار الوزارى رقم 4330 بتاريخ 25/12/2010 بشأن تعين السيد / أحمد عبد العزيز أحمد بدوى  بوظيفة رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى لمدة عام  و أحقية الطاعن فى التعين على الوظيفه من الطاعن على النحو الوارد فى الدفوع و الدفاع المقدم منه .

3- و فى الموضوع بإلغاء القرار الوزارى رقم 4330 بتاريخ 25/12/2010 بتعيين السيد / أحمد عبد العزيز أحمد بدوى رئيس للادارة المركزية للتعليم الفنى لمدة عام و بالتعويض المناسب للطاعن و الذى تراه عدالة المحكمة ، مع إلزام الجهة الادارية بالمصروفات عن جميع الطلبات .

                                        مقدمة لسيادتكم             

                  على جمال الدين يوسف ناصف 

              وكيل الكلية التكنولوجية لشئون التعليم و الطلاب ببورسعيد

                               ( مدير عام قيادى )

 

 

     

 

 

 

المصدر: على جمال الدين ناصف
alynassef

على جمال الدين ناصف - بورسعيد

  • Currently 37/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
12 تصويتات / 328 مشاهدة
نشرت فى 3 مارس 2011 بواسطة alynassef

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

12,892