عوى قضائية ضد الوزير / هانى هلال  وزير التعليم العالى بصفته فيما يرتكبه فى قرارات التعيين للوظائف القيادية بالمخالفه للقانون  بصفه عاجلة بمحكمة القضاء الاداري بالمنصورة تحت رقم 8533 لسنه 33 قضائية

---------------------------------------------------------------------

                                             مكتب المحاميان                                            

                                                                                                               على محمود على

                                                                                                                       على رجب الغريب 

                             المحاميان بالاستئناف العالى و مجلس الدولة

                                                                                                                                       السيد  الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى   

                                                     المنصورة

                                  ( دائرة  دمياط / بورسعيد )

 

                             تحيه طيبه و بعد ...

 

    يتشرف بتقديمه لسيادتكم السيد / على جمال الدين يوسف ناصف ( وكيل الكلية التكنولوجيه لشئون التعليم و الطلاب ببورسيعد  -  مدير عام قيادى  ) المقيم – مساكن 23 ديسمبر عمارة رقم 8 شقة 29 بورسعيد و محله المختار مكتب الاستاذان / على محمود على  و على رجب الغريب بالمنصورة

 

                                                      ضــــــــــــد

 

  السيد الا ستاذ الدكتور / وزير التعليم العالى        بصفته .

 

 

الموضوع  : 

 

         تتلخص الواقعات من حيث أنه قد تم الاعلان رقم 1 لسنه 2010 لوزارة التعليم العالى بتاريخ 18/2/2010 الصفحه رقم 26 بجريدة الاخبار المصرية بطلب شغل وظائف من الدرجه الممتازة و العالية ودرجة مدير عام وفقا لاحكام القانون 5 لسنه 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية  - تقدم الطاعن للاعلان لشغل وظيفة رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى فى فترة نشر الاعلان و المحدد بخمسة عشر يوما تبدأ من يوم 18/2 حتى 5/3/2010 و ذلك فى يوم 1/3/2010 .

 

     فوجئ الطاعن بإصدار القرار الوزارى رقم 4330 بتاريخ 25/12/2010 بتعين السيد / أحمد عبد العزيز أحمد بدوى  رئيس للادارة المركزية للتعليم الفنى لمدة عام  و قد اتصل علم الطاعن فى يوم الثلاثاء الموافق 11/1/2011 و قام بالتظلم من القرار فى يوم الاربعاء الموافق  12/1/2011 على النحو الثابت بحافظة المستندات .

 

     و حيث أن الطاعن تقدم إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازاعات المختصة و التى قضيت بجلسة 22/2/2011 برفض طلب التوصية الخاص بالقرار المطعون عليه موضوع الدعوى .

 

و حيث أنه جاء القرار المطعون عليه مخالفا للقانون و واقع الحال آية ذلك الاتى :

1-  تقدم المطعون ضده / أحمد عبد العزيز أحمد بدوى  الى الوظيفة المعلن عنها بالاعلان وفقا لاحكام القانون 5 لسنه 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية و المعلن برقم 1 لسنه 2010 لوزارة التعليم العالى فى فترة نشر الاعلان ( من 18/2/2010 حتى 5/3/2010 ) .

 

2- لما كان المطعون ضده قد صدر فى حقة حكما جنائيا حائزا لقوة الأمر المقضى فى الجنحة رقم 9722 جنح عين شمس لسنه 2005 و الصادر فيها الحكم ابتدائيا بتاريخ 22/2/2007 بعقوبة الحبس اسبوعين والايقاف و اثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواة المدنية و موضوعها  ( الاعتداء على حق المؤلف ) و تأيد استئنافيا و حضوريا برقم 8737 بتاريخ 24/4/2007 بالحكم السابق 0 و ذلك اثناء و بسبب عملة الوظيفى .

 

3- وحيث ان المطعون ضده لا يحق له التقدم ابتداءا بطلب شغل الوظيفة القيادية وفقا  للاعلان و وفقا لاحكام القانون 5 لسنه 1991 ،   حيث انه لم يرد اليه اعتباره و قد  تقدم بطلب شغل وظيفة قيادية  فى فترة وقف تنفيذ الحكم الجنائى و قبل رد الاعتبار القانونى أو القضائى و بالتالى يكون قد خالف المطعون ضده حكم المادة 20 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة و يكون القرار الصادر فى حقه قد خالف صحيح القانون ،  لما تفرضة حكم المادة المشار اليها الى اشتراطات شغل أى وظيفه و بخاصة الوظائف القيادية بالدولة من حسن السير و السمعه و السلوك 0 و حيث أن الحكم الصادر غير مشمول بالايقاف الشامل .

 

 

4- المطعون ضده حاصل على اجازات خاصة تزيد عن 12 اثنى عشر عاما خلال فترة خدمته بالمقارنه بالطاعن الذين تتراوح خدمته فى العمل التعليمى بوزارة التعليم العالى حوالى 30 ثلاثين عام مما يجعل الطاعن أكثر خبرة و دراية بالعمل التعليمى الذى تتطلبه الوظيفه المعلن عنها وفقا للاعلان رقم 1 لسنه 2010 بوزارة التعليم العالى 0

 

 

5-  و من حيث ان التحريات لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب – و من ثم يتعين طرحها جانبا و عدم التعويل عليها سيما و انها لم تتأكد بدليل آخر يعززها . ( الطعن رقم 3574 لسنه 36 ق جلسة 5/1/1993 ) .

 

 

6-  و حيث أنه و قد أبان المشرع بأنه يلزم أن يتحلى من يرشح للوظيفة العامة بحسن السيرة و يتسم بطيب السمعة بوجه عام – تبع ذلك بالتخصيص -  دون أن يترك ثمة تقدير لجهة الادارة  - بأن اشترط الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنائة -  و ذلك عن أى من الجرائم الواردة فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى قانون من القوانين الخاصة -  سواء ماسه بالشرف أو الامانه من عدمة  -  ذلك كله ما لم يكن قد رد اليه إعتباره .

 

7-  تنص المادة 40 من الدستور على أنه ( المواطنين لدى القانون سواء و هم متساوين فى الحقوق و الواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة ).

 

     *  و استقرت أحكام ادارية العليا على ذلك الفهم للدستور فى أحكام لها : -

( ان الحقوق و الحريات كفلتها دساتير العالم أجمع و قررت لها الضمانات ما تسمو لها المآرب الشخصية و تنأى بها عن الهوى و تكفل لأبناء البلاد جميعا تمتعهم بحقوقهم الفردية و هى لا تقبل من القيود ما كان يهدف للخير المشترك لا للكفالة و رعاية للصالح العام )

(( الاداية العليا 8 مارس 1951 السنة الخامسة ص 699 ))

(( الادارية العليا 7 إبريل 1951 السنة الخامسة ص 877 ))

 

*  و بإنزال النصوص الدستورية و المبادئ التى أرستها محكمتنا العليا فى هذا الشأن لواقعات الدعوى يتأكد لنا أن القرار الطعين قد خالف الدستور إذا أخل بمبدأ المساواة بين المواطنين طبقا لنص المادة (14) حيث قامت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التعليم العالى بإهدار أحقية الطاعن عن المطعون ضده حسبما اشير فى عريضه الدعوى و ما يتقدم به من مستندات داله على ما هو صادر فى حق المطعون ضده من حكم جنائى لم يرد له اعتباره  وليس له الحق للتقدم للوظيفه سواء قد كان واضحاً أمام نظر اللجنه أو يكون الطاعن قد أخفاه ... الامر الذى يجب استبعاد المطعون ضده من قبول اوراقه ابتداء عند التقدم للوظيفه بلا معقب و ذلك لثبوت الحكم الجنائى النهائى ضد الطاعن و الحائز الامر المقضى ... مما يكشف ما شاب عمل اللجنة من سوء التقدير و لم تنظر الى أن المطعون ضده  قد حصل على ما يزيد عن 12 سنه اجازات خاصه بعيدا عن العمل بخلاف الطاعن و الذى داوم على عملة طوال ما يقرب من 30 عام فى مجال التعليم و هو مجال الوظيفة التى هى محل أحقيقة الطاعن لشغلها ، و ذلك  تعديا لكاقة الضمانات القانونية لللإنتقام منه على الرغم من أن زملائه فى نفس المستوى العلمى يتمتعوا بالوظائف العاليه .  و هذا مخالف لما يعهد من ان العمل واجب و شرف تكفله الدولة و يكون العاملون المتفوقين محل تقدير الدولة و المجتمع .... الا أن جهة الادارة لها نظرة أخرى لتكريم المتفوقين امثال الطاعن ؟؟؟ !!!  هذا و كأن لسان حال الادارة تطلب من الطاعن ان يكون محكوما عليه جنائيا ليتساوى مع المطعون عليه عند المفاضله ...!!!

 

8-  عدم مشروعية القرار الطعين للانحراف بالسلطة و إساءة إستخدامها :-

 

     *  إن إساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها عيبا من العيوب التى تلحق القرار الادارى و تجعله مشوبا بعيب يبطله و يجيز إلغاءه قضائيا ..،  و معنى إساءة استعمال السلطة أن يستعمل رجل الادارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف به .

 

     *  و الا نحراف بالسلطة فى هذا الموضع لا يحتاج لبرهان أو دليل ،  إنما فقط يحتاج لتذكير .

 

     *  فالانحراف بالسلطة عيب يتعلق دوما بأهداف القرار و غاياته ،  التى تتخذ من القانون مطية لإسباغ الشرعية على هدف يناقض الصالح العام ،  و يرفع على روح القانون سوط المخالفه و سيف الهوى .

 

     *  إن الحق .. أى حق .. لم يمنح للإنسان بصورة منفصلة عن غاية منحه ، فلا يجوز للإنسان التمسك بممارسة الحق لمجرد الهوى ،  و لذا نص المشرع فى المادة الخامسة من القانون المدنى على أن استعمال الحق يعد غير مشروع ، إذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير ، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر ،   أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .

     *  لكن منح السلطة أو الحق بالنسبة لرجل الادارة له ضوابط أشد حرصا ،  و أكثر صرامة من منح الحق للشخص الطبيعى ، لأن رجل الادارة لا يكتسب السلطة أو الحق بصفة ذاتية ،  أو لكونه إنسان ،  و إنما يكتسب الحق بصفته خادم للمرفق العام ،  و من ثم فهو يلتزم بغاية و أهداف ذلك الحق بصورة صارمة ، و يراقبه القضاء الادارى فى أسباب و غاية ذلك الاستخدام ،  و من هنا لا يعترف القضاء الادارى  بسلطان مطلق لرجل الإدارة .

 

     *  و فى ذلك يقرر القضاء الادارى أنه " و إن كانت الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قرارها .... إلا أن قرارها يجب أن يكون خاليا من إساءة استعمال السلطة و قائما على صحيحة مستوفاة من أصول ثابتة فى الأوراق و مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها القرار ."       (محكمة القضاء الادارى – الدعوى رقم 214 لسنه 2 ق جلسة 12/4/1949 س3 ص 541) .

 

    *  كما قضت المحكمة الادارية العليا بأنه " من نافلة القول أنه لا يوجد فى دولة المشروعية و سيادة القانون ما يسمى بالسلطة المطلقة لجهة الادارة ... كل تصرف أو قرار إدارى فضلا عن خضوعة للمشروعية فإنه يخضع لرقابة مجلس الدولة ،  و من ثم فإن القول بأن السلطة التقديرية لجهة الادارة هى سلطة مطلقة من أى قيد ،  لا سند له ، و يعد عدوانا من الإدارة على سيادة القانون و المشروعية  حرمانا منها للمواطنين من حق التقاضى و حق الدفاع ،  و تحصينا غير دستورى ،  و غير قانونى ، و غير مشروع للقرار أو التصرف ،  و إهدارا لسيادة القانون ، حيث أنه وفقاً لأحكام الدستور و القانون لا شبهة فى خضوع القرارات الادارية – بما فيها القرارات التى تصدر عن الجهه الادارية بما لها من سلطة تقديرية وفقا للقوانين و اللوائح – لرقابة القضاء من حيث المشروعية وسيادة القانون ،  تأكيدا لشرعيتها ، بقيامها على سببها الصحيح الذى أفصحت عنه الجهه الادارية و سببت قرارها على سند منه ... رقابة القضاء الادارى و محاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعة تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون و الشرعية و المصلحة العامة بصفة عامة أو أنحرافها عن الغاية الوحيدة التى حددها الدستور و القانون ،  و هى تحقيق الصالح العام دون تحقيق غيره من الأغراض غير المشروعة ".

   ( الطعن رقم 861 لسنة 38 ق جلسة 2/5/1993 – مشار اليه مؤلف المستشار حمدى  ياسين عكاشة " موسوعة القرار الادارى الجزء الثانى المبدأ 1415 ض 1382 )

 

    *  و فى ذلك تقرر المحكمة الادارية العليا " إن انحراف فى استعمال السلطة – كعيب يلحق القرار الإدارى و يميز بطبيعته عن غيره من العيوب التى تلحق القرارات الادارية -  لا يكون فقط حيث يصدر القرار لغايات شخصية ترمى إلى الانتقام أو إلى تحقيق نفع شخصى أو أغراض سياسية أو حزبية أو نحو ذلك ،  بل يتحقق هذا العيب أيضا إذا صدر القرار مخالفا لروح القانون . فالقانون فى كثير من أعمال ادارة  يكتفى بتحقيق المصلحة العامة فى نطاقها الواسع ،  بل يخصص هدفاً معينا يجعله نطاقا لعمل ادارى معين ،  و فى هذه الحالة يجب ألا يستهدف القرار الادارى المصلحه العامه فحسب بل أيضا الهدف الخاص الذى عينه القانون لهذا القرار عملا بقاعدة تخصيص الأهداف التى تقيد القرار الادارى بالغاية التى رسمت له . فإذا خرج القرار عن هذه الغاية ولو كان هدفه هو تحقيق المصلحة العامة ذاتها كان القرار مشوباً بعيب الانحراف ."

  (  محكمة القضاء الادارى 22 ابريل سنة 1951 س 10 ص 299 و نفس المعنى 17نوفمبر 1955 س 10 ص 33 )

    *  ولما كان ذلك و كان الثابت من القرار الطعين رقم 4330 لسنه 2010 و الاعلان المقيد برقم (1) لسنه 2010 المطعون عليهما من أنهما قد خالف صحيح القانون و ما شاب القرار المطعون عليه من شبهة المحسوبية مخالفا بذلك القانون و مؤدية إلى إخراج القرار عن الغاية و الهدف فى تحقيق المصلحة العامة ذاتها مما يعيب القرار بعيب الانحراف .....

 

****  فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ  :-

 

     *  لما كان وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يتطلب توافر ركنى الجدية و الاستعجال و ذلك بأن يكون قائما بحسب الظاهر فى الاوراق على سند جدى يرجح صحة القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ، و إن يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها ريثما يتم الفصل فى طلب إلغائه و حيث أن ركن الجدية متوفر من أن الأمر الذى أصاب القرار المطعون فيه بعيب انحراف بالسلطة و اساءة استخدامها ، لخروجه عن غايات الصالح العام و روح القانون، و الأهداف التى تغاياها المشرع بالمادة 20 من القانون 47 لسنه 1978 و وفقا لاحكام القانون 5 لسنة 1991 و كذا قد صدر مخالفا للدستور ضاربا باحكام القانون عرض الحائط مناقضا للنظام العام خاليا من سببه الصحيح و المشروع منحرفا بالسلطة و بالتبعة مرجح الغائة وفقا لصحيح القانون ،  بما يتحقق معه ركن الجدية فى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

    *  و عن توافر ركن الاستعجال  و هو متمثل فى أن الاستمرار فى تنفيذ القرار من شأنه أن يلحق بالغ الضرر بالطاعن و يحقق أثار يتعذر تداركها على مستقبل الطاعن العلمى فى عدم شغله لوظيفة هو الاصلح لها و ان مسلك جهة الادارة بتعين من هو مخالف للقانون و الثابت فى حق المطعون ضده  بحكم جنائى حائز الحجية و نهائيا فى جريمة ارتكبها بسبب عملة و اثناء ممارسته اعمالها حسبما هو ثابت، و تأثير ذلك على مستقبل الطاعن بالقضاء على طموحه و احلامه زارعا فيه اليأس و القنوط حائل  بينه و بين العمل الذى أهل له فما عادت قريحته تجوء بإبداع و ما عادات مهجته تسر بإرتقاء ...  و هى بلا شك نتيجة يتعذر تداركها حتى يتم الفصل فى طلب الغاء القرار المطعون فيه مما يكون معه طلب الطاعن بوقف تنفيذ القرار المطعوه فيه قد اقيم على سند صحيح من القانون . هذا بالاضافة إلى أن مدة القرار سنة واحدة ميلادية تبدأ من 25/12/2011 و تنتهى فى 25/11 /2012مما يؤكد ركن الاستعجال

 

9-  و حيث ان الطاعن اتصل علمة بالقرار المطعون فيه يوم الثلاثاء 11/1/2011 و قام و عاجل  بتقدم الطاعن بتظلم من القرار الطعين رقم 4330 بتاريخ 25/12/2010 الى السيد الدكتور وزير التعليم العالى و ذلك خلال المواعيد القانونية لإبداء التظلمات عملا بنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة .

 

10-  و لما كانت جميع الشروط الخاصة  بشغل الوظيفة  المعلن عنها تتوافر فى حق الطاعن  و أنه  تقدم اليها و الثابتة  فى حافظة المستندات ، و لما كان شروط  الصفه و المصلحه والاستعجال متوفرة  فى حق الطاعن لرفع هذه الدعوى .

 

 

 

 

لمــــــــــــا كان ما تقــــدم

و بناء عليه

 

 

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الحكم بالاتى :

 

 

1-    قبول الطعن شكلا للتقرير به فى الموعد المقرر قانونا 0

 

2-  و فى الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الوزارى رقم 4330 بتاريخ 25/12/2010 بتعين السيد / أحمد عبد العزيز أحمد بدوى   رئيس للادارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى لمدة عام  و أحقية الطاعن فى التعين فى وظيفة رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى  بوزارة التعليم العالى مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

 

3-  تعويض المدعى عن الاضرار المادية و الأدبية من جراء القرار المطعون عليه  بالتعويض المناسب الذى تراه عدالة المحكمة ، مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات  عن جميع الطلبات .

                                                                   

مقدمة لسيادتكم

                          عن الطاعن  / على رجب الغريب    المحامى 

                

 

 

المصدر: على جمال الدين ناصف
alynassef

على جمال الدين ناصف - بورسعيد

  • Currently 72/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 358 مشاهدة
نشرت فى 1 مارس 2011 بواسطة alynassef

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

12,892