تقصير الموظف

◆ لدينا موظف لا ينجز عمله، وما يقوم به يحتاج إلى مراجعة، وحاولنا تعليمه دون أية فائدة، فهل كتابة توضيح للإدارة في شأنه يعتبر قطعاً للرزق؟

◆◆ من المعلوم أن من مبادئ العدل الوظيفي مبدأ المكافأة والعقوبة، فالمكافأة لمن أتقن العمل، والعقوبة لمن قصر فيه، ويشهد لهذا المبدأ قول الله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان)، «سورة النحل الآية رقم 90»، وقوله تعالى (وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى* وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى* ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الأَوْفَى)، «سورة النجم 39-41).

 

وبناءً على هذا عليك أن تؤدي عملك على الوجه الأكمل دون ظلم لأحد، ولا تقصير في العمل، فالممنوع إنما هو ظلم الموظف بعدم إنصافه، أو إعداد التقارير المزورة عليه، أو أي نوع من أنواع تضييع حقه، وأما إعداد التقارير الصحيحة التي تبين مدى عمل كل موظف، ومدى تقصيره أو إتقانه في العمل، فهذا من العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، حتى ولو ترتب عليه إنهاء خدمة الموظف، بل من الظلم سكوت المسؤول على تقصير الموظف التابع له بعد علمه بذلك، فهذا ظلم للمؤسسة التي ائتمنت هذا المسؤول على تقييم أداء موظفيها، وكذلك فيه ظلم من جهة أنه يسوي بين من يعمل بشكل صحيح ومن لا يعمل، ومن جهة أخرى، فإنه ينبغي ملاحظة أن هذه التقارير يتم على أساسها الترقية من عدمها، والاستمرار في العمل من عدمه، وبالتالي يجب على من يُعدها أن يراعي صدقها ونزاهتها لما يترتب عليها من منافع ومضار.

 

وختاماً، فإن إنهاء خدمة الموظف الذي لا يصلح لوظيفته ليس ظلماً ولا قطعاً للرزق.

النوم والأكل داخل المسجد

◆ ما حكم النوم والأكل والكلام داخل المسجد؟

◆◆ ينبغي للمسلم أن يجتنب الأكل أو النوم داخل المسجد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمحافظة على نظافتها وعدم تلويثها، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب»، وإذا كان هذا في مساجد الدور فالمساجد العامة أولى.

وجاء النهي الشرعي للذي تصدر منه رائحة مؤذية من دخول المسجد، ففي الموطأ والصحيحين عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم»، وقال العلامة ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد «وفي الحديث المذكور أيضاً من الفقه أن آكل الثوم يبعد من المسجد ويخرج عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرب مسجدنا أو مساجدنا لأنه يؤذينا بريح الثوم».

ولما كان الأكل أو النوم في المسجد قد يؤدي إلى تلويثه وأذية الآخرين بالرائحة الناتجة عنه فتركه هو المطلوب وعلى الجهة المسؤولة عن المساجد أن تقوم بالمحافظة على نظافة المساجد ومنع كل ما يؤدي إلى تلويثها أو أذية المصلين فيها، فالمساجد بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر وليس للنوم وتناول الأكل.

طواف الوداع

◆ هل على المعتمر طواف الوداع؟ وإذا كان واجباً، فهل يجوز له الأكل والشرب وشراء الهدايا من مكة قبل خروجه منها؟

◆◆ المذاهب الأربعة لم تقل بوجوب طواف الوداع للمعتمر، على أن منهم من أوجب الطواف للخروج من مكة إلى مسافة القصر سواء للحاج أو غيره مكيا أو غير مكي، وإليك البيان:

المالكية: لا يجب طواف الوداع للحج ولا للعمرة، لكن يندب، قال الشيخ ابن عليش رحمه الله في منح الجليل (4/368): «نُدِبَ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ مَكِّيًّا أَوْ آفَاقِيًّا قَدِمَ بِنُسُكٍ أَوْ تِجَارَةٍ طَوَافُ الْوَدَاعِ».

الحنفية: لا يجب بعد العمرة طواف وداع، بل يندب، قال العلامة الكاساني رحمه الله في البدائع (5/306): (فَأَمَّا طَوَافُ الصَّدْرِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُعْتَمِرِ).

الشافعية: يجب الطواف للخروج من مكة، وهو ليس من مناسك العمرة، قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة (7/235): «طواف الوداع لا رخصة في تركه لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، مكياً كان أو آفاقياً، حج أو لم يحج، فإن خرج ولم يطف، رجع إن كان قريباً».

الحنابلة: طواف الوداع لا يجب للعمرة، بل للخروج من مكة قال العلامة المرداوي رحمه الله في الإنصاف في طواف العمرة (4/61): «قال في الترغيب والتلخيص: لا يجب على غير الحاج»، وقال الشيخ البهوتي رحمه الله في كشاف القناع (2/605): «قال الشيخ: طواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة».

المال الحرام

◆ هل يمكن أن تستخدم النقود المكتسبة من حرام قبل التوبة كرأس مال للتجارة؟

◆◆ على كل من اكتسب مالاً بطريقة غير شرعية كالغاصب والمقامر أن لا يتاجر بهذا المال، بل يرده إلى صاحبه إن كان يعرفه، وإن كان لا يعرف صاحبه، أو تعذر عليه رده فينفقه في المصالح العامة للمسلمين ولا يتاجر به، لأنه مال حرام اكتسب بطريقة غير شرعية، قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره المعروف: «قال علماؤنا: إنّ سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من رباً فليردّها على من أرْبَى عليه، ويطلبه إن لم يكن حاضراً، فإن أَيِس من وجوده فليتصدّق بذلك عنه، وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه».

وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: «قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه، أو إلى وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء».

جلد الميتة

◆ ما حكم استعمال الثياب والحقائب والأحذية التي تصنع من جلد الميتة، التي

لا يؤكل لحمها؟

◆◆ رخص أهل المذهب في استعمال جلود الميتة التي لا يؤكل لحمها باستثناء الخنزير في اليابسات وفي الماء، وذلك بعد دبغها، ومثال استخدامها في اليابسات حفظ الحبوب فيها، ومثال المائعات أن يصنع من جلد الميتة قربة يجعل فيها الماء، ومن اليابسات صنع الأحذية والحقائب بعد معالجتها معالجة تقوم مقام الدبغ، قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى في جلد الميتة «ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء».

وبناء على هذا، فإنه يرخص في لبس الأحذية والحقائب المصنوعة من جلود الميتة باستثناء الخنزير بعد معالجتها معالجة تقوم مقام الدبغ، ولا يجوز استخدام جلود الميتة في غير اليابس والماء.

المصدر: الاتحاد
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 66 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2013 بواسطة alsanmeen

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,177,755