منع الابنة المتزوجة من السفر
◆◆ والد زوجتي يحتفظ بجواز سفرها معه لأنها على إقامته، وقد سبق وأن طلبت منها إحضار جواز سفرها منه لأنقل إقامتها عليّ إلا أنها كانت ترفض وبشدة وخوف، وقد طلبت من أقاربها التحدث إليه بهذا الخصوص، نظرا لأني على خلاف معه ولا أتحدث معه منذ زمن بعيد ووعدوني خيرا إلا أنه لم يتصل بي، ويبدو أن والدها يخشى على ابنته فيما إذا تمت إنهاء خدمتي، إذ إنني قد آخذها معي إلى بلدي، علما أننا من بلدين مختلفين، فهل يجوز له ذلك؟
◆ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فلا حرج في بقاء إقامتها على والدها ولا حرج أيضا أن تنقل إليك ولكن لو كانت إقامتها على والدها وأراد زوجها السفر بها سفر حاجة أو نقلة فليس لأبيها منعها من ذلك إلا إذا كان في ذلك ضرر عليها فلا حرج في ذلك دفعا للضرر، أما بدون ذلك فلا.. لأن حق زوجها مقدم على حق أبويها لأن القوامة قد صارت بيده ولهذا قال العلامة ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى بعد ذكر الأحوال الضرورية التي يجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زوجها: لا لعيادة مريض وإن كان أباها، ولا لموته وشهود جنازته، قاله الحموي. انتهى، وقال ابن قدامة في المغني: وللزوج منعها من الخروج من منزله، إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، قال أحمد، في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن لها.
ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها مطلقا إن كانا صالحين، وان كانا غير صالحين فتخرج لهما كل جمعة مع أمينة، وأما قضية اختلاف الجنسيتين فتحتاج إلى نظر في موجبات النقل للكفالة والسفر بالزوجة إلى غير بلدها لاختلاف النظم والقوانين والأوضاع الأمنية. فإن كان الزوج قد أعلم الأهل عند عقد الزواج بأنه سيسافر بها فليس للولي منعه من اصطحابها، وإن لم يتم ذلك فللولي أن يرفع الأمر إلى القضاء
والذي ننصحكم به أن تحلوا المشكلة بحكمة ورفق وتصلحوا فيما بينكم ولا تجعلوا للشيطان سبيلا عليكم في تفريقكم وإذكاء نار العداوة بينكم وخلق المشاكل وتكبيرها، والله أعلم.
مشاهدة الطفل لأفلام الكرتون
◆◆ ابني يبلغ من العمر حوالي ثلاث سنوات ونصف.. فهل عليّ إثم إذا تركته يتابع أفلام كرتونية لشخصية تستخدم ساعة للتحول إلى محارب للأشرار، وهذه الساعة تباع في المحلات.. مع ملاحظة أن ابني قد يحاول تقليد ما يشاهد فهو لا يدرك أن هذا مجرد خيال...؟
◆ نسأل الله العلي القدير أن ييسر لك حسن تربية ابنك وأن يحفظكم ويبارك فيكم، ويجوز أن تتركي ابنك يشاهد أفلام الكرتون المذكورة إذا لم تخش عليه ضررا ما دام محتواها يدور حول ترسيخ حب الخير وترسيخ بغض الشر.
والذي ننصحك به في إطار حسن تربية الولد الصغير:
◆ حصني ولدك صباحا ومساء بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصن به الحسن والحسين رضي الله عنهما عندما كانا صغيرين، ففي المستدرك على الصحيحين للحاكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يقول: “أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة”، ثم يقول:”هكذا كان يعوذ إبراهيم ابنيه إسماعيل وإسحاق”.
◆ لا تتركي ولدك يلعب بالأدوات الحادة أو يقوم بالألعاب الخطيرة، وابحثي عن طريقة مناسبة حتى يفهم أن هنالك فرقا بين الواقع وبين ما يشاهده من حركات في برامج الرسوم والألعاب الإلكترونية.
◆ وجهي ولدك أكثر إلى الألعاب التي تتطلب مجهودا ذهنيا وبدنياً رياضياً، وينبغي مراقبته وترشيده في الألعاب التي تتطلب الحركة حتى يتعود على الحذر من الإصابات.
◆ عندما يكبر ويكون قادرا على الفهم خصصي وقتا في اليوم ولو قليلا للحديث معه وأسمعيه قصصا قصيرة تكون لها قيمة تربوية، والله تعالى أعلم.
صيام القضاء بنية الحصول على أجر عاشوراء
◆◆ أنا امرأة وعندي قضاء صوم ثمانية أيام. فهل يجوز أن أصوم يوم عاشوراء وأيام البيض حيث تأتي هذه الأيام متتالية في شهر المحرم بنية القضاء وهل سآخذ الأجر عن القضاء وأيام البيض وعاشوراء؟ جزاكم الله خيرا
◆ يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان ونية الحصول على أجر صيام النفل، سواء كان صوم عاشوراء أو صيام أيام البيض، وذلك لأن الأصغر الذي هو النفل مندرج تحت الأكبر الذي هو الفرض أو السنة، قال العلامة العدوي في حاشيته على شرح الشيخ الخرشي رحمهما الله تعالى: “يخرج من ذلك صحة نية فضل يوم عاشوراء مثلا مع نية صومه قضاء ومال إليه ابن عرفة”.
وبناء على هذا، فلا حرج عليك أن تصومي بنية قضاء ما عليك من رمضان، مع نية الحصول على أجر صوم يوم عاشوراء أو أجر صيام الأيام البيض، وربنا كريم. والله تعالى أعلم.
العمرة من مال الزكاة
◆◆ هل تجوز لي العمرة بمال الزكاة؟ وهل يجوز أن أتبرع بتكاليف العمرة للآخرين من مال الزكاة؟
◆ لا تجوز لك العمرة من مال الزكاة الذي وجب عليك إخراجه وصرفه للفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله تعالى في كتابه، كما لا يجوز لك أن تصرفه لغيرهم، فلا تعطي إلا لمن كان فقيرا أو مسكينا.. إلى آخر الأصناف: قال العلامة ابن عبد البر في كتابه الكافي: ليس لأحد أن يعطي من زكاة ماله لغير من سمى الله تعالى في كتابه في قوله عز وجل: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ”. والله تعالى أعلم.
وبذلك لا تجوز لك العمرة من مال الزكاة الذي وجب عليك إخراجه وصرفه للفقراء والمساكين، كما لا يجوز لك أن تتبرع بتكاليف العمرة للآخرين من مال الزكاة، فلتعط زكاتك نقودا للمستحقين، والله تعالى أعلم.
ساحة النقاش