لطالما كان سببا في إثارة الشعب ضد النظام.. وخبراء يرون الحل في «جمهورية برلمانية» تحد من سلطات الرئيس المطلقة


القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بتعطيل العمل بأحكام الدستور القائم في البلاد، وحل البرلمان استجابة لمطالب ثورة 25 يناير، يحسم فصلا جديدا من فصول التاريخ السياسي المصري الحديث المليء بالتقلبات والأزمات، خاصة فيما يتعلق برحلة الدستور المصري التي شهدت لأكثر من 130 عاما، موجات من التغيرات والتقلبات الجوهرية أثرت وما زالت على وضع ومكانة وشكل الدولة المصرية.

فإذا كان التعريف الاصطلاحي للدستور هو «مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد سلطات الدولة وحقوق الأفراد وواجباتهم، وشكل العلاقة بين السلطات الرئيسية في الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية.. وأن القواعد الدستورية تتميز عادة بقدر كبير من الثبات والاستقرار مقارنة بالقوانين العادية»، فإن الدستور المصري، الذي يعد من أعرق الدساتير على مستوى العالم، لم ينجح على مر هذه الأزمان والعصور منذ نشأته في تحديد هذه العلاقة، بالشكل المناسب والمرضي، لمعظم مؤسسات الدولة. بل كان سببا دائما في نشوب أزمات بين سلطات الدولة الثلاث وسببا مباشرا في إثارة الشعب ضد النظام الحاكم.

ويعود ذلك إلى أن السلطة التنفيذية، التي هي الطرف الدائم في هذه الصراعات، دائما ما كانت تضع الدستور ليحمي نفوذها ويحقق الطموح السلطوي لمن كان يجلس على رأس السلطة، سواء كان في النظام الملكي أو النظام الجمهوري فيما بعد. وقد عرض ذلك البلاد للعديد من الأزمات السياسية والثورات، التي تبحث عن وضع «عقد اجتماعي» جديد ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين. ولذلك أصبح الدستور المصري من أكثر دساتير العالم أيضا تعرضا للتقلبات.

ووفقا للكاتب الصحافي صلاح عيسى، فقد ارتبطت الدساتير المصرية منذ نشأتها على مر العصور بالانتفاضات الشعبية والثورات الوطنية، وكان أول ثمارها دستور عام 1882 الذي يعد أول دستور حديث، وأنشئ في عهد الخديوي توفيق في 7 فبراير (شباط). وصدر هذا الدستور إثر فترة نضال مجيدة للشعب المصري كان يتزعمها آنذاك البطل أحمد عرابي. ونظم هذا الدستور اختصاصات مجلس النواب ودور أعضائه وعلاقتهم بالملك، كما نص على أن يكون أعضاء المجلس بالانتخاب. لكن ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن ألغته، لإحكام سيطرتها التامة على مصر، حيث اتخذت عدة قرارات منها حل الجيش وحل مجلس النواب وتشكيل مجالس صورية بدلا منه، وإيقاف العمل بالدستور الذي استبدل به ما عرف لاحقا بالقانون الأساسي.

لكن الشعب المصري في تلك الفترة لم يتخل عن نضاله من أجل الاستقلال وتحقيق الديمقراطية، فقامت العديد من الحركات الوطنية باحتجاجات واسعة ضد قوات الاحتلال وظهرت زعامات شعبية أمثال مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول، ما قاد في النهاية لاندلاع ثورة 1919. وخلال تلك الفترة نشأت أحزاب سياسية بدأت تؤثر في مسيرة الحركة الوطنية مثل الحزب الوطني والأحرار والدستوري والنبلاء والأمة.. فصدر تصريح 28 فبراير (شباط) 1922، والذي أعلن فيه انتهاء الحماية البريطانية والاعتراف بمصر دولة ذات سيادة، الأمر الذي مهد لصدور (دستور 1923).

وفي 19 أبريل (نيسان) في عهد الملك فؤاد، صدر دستور عام 1923، الذي وضعته لجنة من ثلاثين عضوا ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية بزعامة عبد الخالق ثروت (والذي أطلق عليه الزعيم سعد زغلول اسم دستور الأشقياء رغم تمسكه به لاحقا). وقد اعتبر العديد من المراقبين أن هذا الدستور يعد واحدا من أفضل الدساتير التي وضعت في مصر؛ لما يتمتع به من ليبرالية وديمقراطية برلمانية، فقد نص على أن «مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي»، «الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس (..) مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة، ويتكون البرلمان من مجلسين»، و«المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين (..) الحرية الشخصية مكفولة».

ويرى صلاح عيسى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الدستور يعد من أفضل الدساتير الديمقراطية الموجودة في زمانه، وكان يضاهي أعرق النظم الديمقراطية، وأنه أسس ما يسمى الدولة المدنية التي تنظم سلطات الدولة، لكنه تعرض لأزمات وتقلبات دستورية أدت إلى تدميره.

تعثر تطبيق دستور 1923 من الناحية العملية، وتم حل مجلس النواب أكثر من مرة، بل إن جميع المجالس التي شكلت في ظل «دستور 23» لم تكمل مدتها الدستورية، وأكثر من ذلك فإن المجلس الذي بدأ اجتماعاته في 23 مارس (آذار) عام 1925 تم حله في ذات يوم انعقاده، لم يدم دور انعقاده سوى تسع ساعات فقط. ثم ما تلا ذلك من أحداث أفضت لإلغاء دستور 1923، وصدور دستور 1930 في عهد وزارة إسماعيل صدقي.

ولم يدم دستور 1930 طويلا، بسبب تزايد الضغط الشعبي ورفض مصر للنظام السياسي الذي قام على أساسه، حيث شهت البلاد نكسة في الحياة الديمقراطية، فصدر الأمر الملكي عام 1934 بإلغاء الدستور وحل مجلسي البرلمان اللذين قاما في ظله وطبقا لأحكامه. وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) 1935 صدر الأمر الملكي الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923، وظل الحال على هذا المنوال حتى قيام ثورة يوليو (تموز) 1952، حين أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر 1952 إلغاءه نهائيا.

وصدر عن ثورة الضباط الأحرار أول إعلان دستوري جاء فيه «إنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات»، وتكونت لجنة لوضع مشروع دستور جديد في 13 يناير (كانون الثاني) عام 1953. وفي 10 فبراير صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال، حتى ألغيت الملكية وأعلن النظام الجمهوري في 18 يونيو (حزيران) 1953.

ويقول صلاح عيسى، بعد قيام ثورة يوليو 52، شُكلت لجنة تأسيسية لاقتراح دستور جديد للبلاد، وتكونت اللجنة من خمسين من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية في مصر تحت قيادة رئيس الوزراء علي ماهر. وقدمت مسودة ما يسمى «دستور 1954»، الذي صيغ وفق نظام جمهوري برلماني يستفيد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948، ويحقق توازنا بين سلطات الدولة، كما أنه قام على رؤية ليبرالية واضحة نقية تضمن الحريات السياسية والاجتماعية، وتعطي مكانة مهمة للسلطة القضائية. لكن عندما قُدمَت هذه المسودة لمجلس قيادة الثورة تم تجاهلها.

عثر عيسى على نسخة من «دستور 54» في إحدى المكتبات التاريخية. ويفسر عيسى رفض قادة الثورة آنذاك لمسودة الدستور هذه بالقول: «إنهم رأوا فيه سالبا لقوتهم وأنه سوف يحد من سلطات السلطة التنفيذية، ولذلك لم يلتفت إليه». وعند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير 1956 دستور جديد، وأجري استفتاء عليه في 23 يونيو (حزيران) من العام نفسه، وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابي في ظل ثورة 23 يوليو أطلق عليه «مجلس الأمة».

يتابع عيسى بقوله إن «أزمة هذا الدستور الجديد ليست فقط في مواده، بل إن هذا الدستور كان البذرة الأساسية التي بنيت عليها كل الدساتير المصرية حتى يومنا هذا، وهو الذي كرس فلسفة سيطرة السلطة التنفيذية على مقدرات البلاد، ودمج كل سلطات الدولة ومؤسساتها في شخص رئيس الجمهورية».

وفي عام 1958، وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سورية ومصر أعلن دستور الوحدة في مارس (آذار) من هذا العام، واستمر العمل به حتى عام 1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم «الجمهورية العربية المتحدة».

وبعدما تخلت مصر عن اسم «الجمهورية العربية المتحدة»، أعلن الرئيس الراحل أنور السادات في 11 سبتمبر (أيلول) 1971 وضع الدستور الدائم. (والذي ظل معمولا به حتى 13 فبراير الجاري). ونص دستور 1971 على أن «جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة»، وأن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية».

وكفل هذا الدستور لرئيس الجمهورية سلطات شبه مطلقة يمكنه من خلالها اتخاذ قرارات مصيرية دون الرجوع إلى البرلمان، حيث يبلغ عدد مواد الدستور التي تمنح سلطات بعينها 55 مادة. من بين هذه الصلاحيات اختص رئيس الجمهورية بـ35 صلاحية، أي بمعدل 63 في المائة من إجمالي السلطات والصلاحيات التي يخولها الدستور، بينما ترك الدستور للسلطة التشريعية بمجلسيها، الشعب والشورى، 14 صلاحية فقط.

وإذا أضيفت الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية إلى سلطته الفعلية النابعة من موقعيه الرئاسي والحزبي، فإن معنى ذلك هو سيطرة الرئيس عمليا على السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، وعلى نحو 88 في المائة من إجمالي الصلاحيات التي ينظمها الدستور. ويصنف الخبراء هذا الدستور تحت نوع «الدساتير الجامدة»، فيما يتعلق بإمكانية تعديلها، حيث إنه نص على إجراءات مطولة لتعديله، تقتصر على كل من رئيس الجمهورية وطلب يحظى بموافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب. وعلى الرغم من ذلك أجريت على هذا الدستور حتى الآن ثلاثة تعديلات، اعتبرها مراقبون «تكريسا للديكتاتورية وسلطات رئيس الجمهورية».

أول هذه التعديلات كانت في 30 أبريل (نيسان) 1980 بقرار من مجلس الشعب وطلب من الرئيس السادات، أهمها «جعل فترات الرئاسة غير محددة»، وكانت قبل ذلك مقيدة بفترتين فقط، مع إضافة مادة تنص على «أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع»، وهو ما اعتبره البعض بأنه مقايضة سياسية من الرئيس السادات مع التيار الإسلامي في البلاد آنذاك.

جاء التعديل الثاني في عام 2005، في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، من أجل تنظيم اختيار رئيس الجمهورية عبر انتخابات حرة مباشرة بدلا من نظام الاستفتاء، وهو التعديل الذي تم بموجبه أول انتخابات رئاسية في مصر، وانتهت باستمرار حسني مبارك في منصب الرئاسة للمرة الخامسة.

ورأى المراقبون في هذا التعديل أنه ضيق نطاق المنافسة واقتصرها فقط في مرشح الحزب الوطني الحاكم، حيث تسمح المادة 76 لعدد محدود من المرشحين بخوض الانتخابات، حيث اشترطت لقبول مرشح من المستقلين «أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات»، التي يهيمن عليها بطبيعة الحال الحزب الحاكم. أما بالنسبة للأحزاب السياسية فتنص على أن «لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3 في المائة على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى» التقدم بمرشح من هيئتها العليا.

ووصف المعارضون هذا التعديل بأنه يضع شروطا تعجيزية أمام من يريد الترشح للرئاسة. كما كانت قوى المعارضة تطالب دائما بتحديد فترات حكم الرئيس بفترتين فقط، وهو ما تم تجاهله أثناء مناقشة التعديلات بالبرلمان. وفي 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عدل الدستور للمرة الثالثة، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179). وللمرة الثانية يتم تجاهل كل طلبات المعارضة الخاصة بتعديل المواد (76، و77) وكذلك تعديلات لضمان نزاهة الانتخابات حيث طلبت المعارضة المصرية إشرافا كاملا للقضاء على الانتخابات وهو ما تم تجاهله في المادة (88) التي تنظم العلمية الانتخابية.

وأدت التعديلات التي جرت في 2007 إلى غضب سياسي واحتقان شعبي، زكاه الأنباء والتوقعات المحتملة عن توريث الحكم لنجل الرئيس مبارك. وجاءت ثورة 25 يناير العام الجاري، لتقلب الأوضاع رأسا على عقب. وأصبحت المطالب هي إعادة كتابة دستور جديد، بدلا من تعديل مادة أو مادتين في الدستور. يقول صلاح عيسى: «الحل الآن هو أن نلقي هذا الدستور في (صندوق القمامة) وأن نأخذ بمشروع دستور 1954، مع إدخال بعض التعديلات عليه بحكم تطور الزمن، حيث كان يعد الأفضل على الإطلاق من حيث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وضامنا للحقوق والحريات الأساسية، فكان يمنح الحق في الإضراب وحق الجماعات السياسية في الوجود بصورة متكافئة في أجهزة الدولة ومؤسساتها».

واعتبر عيسى «التعديلات التي تجرى حاليا على الدستور عبارة عن عملية ترقيع، يمكن فقط الاعتماد عليها في فترة انتقالية تجري من خلالها انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، والأخذ بها لا يعني تحول دستور 1971 لدستور ديمقراطي، فما زالت سلطات الرئيس تحوله إلى ديكتاتور».

كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قد قرر تعطيل العمل بأحكام الدستور القائم في البلاد، وحل البرلمان (مجلسي الشعب والشورى)، كما قرر في 13 فبراير الحالي تشكيل لجنة لتعديل ست مواد من الدستور وهي المواد: 76، الخاصة بطريقة الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، و77، الخاصة بمدد الرئاسة، و88، الخاصة بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات، و93، الخاصة بصحة عضوية أعضاء البرلمان، و189، الخاصة بالجهة المخول لها تعديل الدستور، إضافة إلى إلغاء المادة 179 الخاصة باستحداث قانون لمكافحة الإرهاب.

ومنح المجلس للجنة تعديل الدستور التي ترأسها المستشار طارق البشري النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة حق تعديل أو إضافة ما تراه من نصوص مهمة في الفترة الحالية، خاصة ما يتعلق بنظام الحكم أو الانتخابات الرئاسية. وحدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فترة 10 أيام للانتهاء من أعمال اللجنة حتى يتسنى إجراء استفتاء شعبي عليها قبل مرور شهرين من تشكيلها.

ودعا عيسى إلى دستور جديد يعبر عن مدنية الدولة وعلمانيتها، وإلى أن تلغى المادة الثانية التي تنص على جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا في التشريع، لأنها تضع إشكاليات فيما يتعلق بوضع الأقليات الدينية في البلاد، معتبرا أن الاكتفاء بقول إن الدولة دينها الإسلام ولغتها العربية وإنها تكفل حرية العقيدة، مناسب لهذه المرحلة.

من جهته شدد الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن «مصر أصبحت في حاجة ماسة وقوية إلى دستور جديد يقوم على النظام الجمهوري البرلماني، بحيث يصبح فيه الرئيس مثل الملكيات العظمى الآن يملك ولا يحكم، ويتم وفيه التخلص من الآفة المصرية أو ما تعرف بـ(الثقافة الفرعونية في السلطة)، والتي تنظر إلى الرئيس على أنه فرعون يحيطه عدد من الكهنة و(حملة المباخر)، كل منهم فرعون على مرؤوسيه أيضا، وبالتالي يبقى الحل في ضرب رأس هذه المؤسسة بالتخلص منه ومن سلطاته».

ودعا جاد إلى «اعتماد الدولة المدنية التي ترفض خلط الدين بالسياسة أو تأسيس الأحزاب على أسس دينية».

يؤيد بدوره الدكتور مصطفى الفقي عضو مجلس الشورى السابق، أحد قيادات الحزب الوطني قبل أن يستقيل بسبب الأزمة الراهنة، ضرورة العمل على وضع دستور يؤسس لجمهورية برلمانية أملا في أن يتحول النظام في مصر إلى نظام برلماني يتحمل فيه رئيس الوزراء القرار السياسي والصلاحيات الكاملة التي تؤهله لاتخاذ القرار، ويتم محاسبته وعزله من جانب نواب الشعب تحت قبة البرلمان في حالة فشله في تحقيق برنامجه الذي انتخب من أجله إذا ما فشل في تحقيقه، مشيرا بقوله إنه « في هذه الحالة سيكون منصب رئيس الجمهورية مجرد منصب شرفي».

 

  • Currently 41/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
14 تصويتات / 479 مشاهدة
نشرت فى 13 مارس 2011 بواسطة ali2011

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

159,134