بقرار جمهورى .. الزواج والطلاق بـ 100 جنيه

 


كتبت / امل ابراهيم العزونى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 113 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004، بإنشاء نظام تأمين الآسرة.

وينص القانون في مادته الأولى، على أن يستبدل نص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004، بإنشاء صندوق تأمين الأسرة بالنصين الآتيين :

المادة الثانية:

تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية:
١ - مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
٢ - مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
٣ - عشرون جنيهاً عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تال له.
٤ - أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة آو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

المادة الثالثة:

يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها آو استيفاؤها.

ولبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن، لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 359 مشاهدة
نشرت فى 16 نوفمبر 2015 بواسطة akherkalam

موقع اخر كلام

akherkalam
موقع اخر كلام صحافة حرة والخبر فور حدوثة رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير :محمد الصبروت /ت 01225288308-01004211282 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

268,824