قانون الأحوال الشخصية والأسرة

قانون الأحوال الشخصية قانون صدر من أجل حماية الحقوق الأسرية لأن الأسرة هى اللبنة الأولى لقوام أى مجتمع .
والقانون ما هو إلا مجموعة من القواعد والتنظيمات التى تحكم المجتمع وتعاقب من يخالف نصوصه والمشرع عند وضع القانون راعى حدود الإلتزام بتلك القواعد وفى ذات الوقت وضع الحرية المطلقة فى اللجوء إلى الاحتكام الى القانون والإرتضاء بأحكامه والإلتزام بتطبيقه .

ولذا فإن القانون وضح فى ابوابه من بداية انعقاد الخطبة وهى الموضوع الاول والذى يعد الاساس والمقدمة فى بداية إختلاق أسرة جديدة .
تعريف الخطبة.
---------
وهى الوعد بالزواج وارتباط دون الاتجاه الى ابرام عقد ما والمسمى قانونا عقد الزواج او القران والخطبة هى مقدمة الزواج ولا يترتب عليها اثر من اثار الزواج او احكامه والخطبين ليس لكل منهما على الاخر اى التزام كما فى الزواج .

وكثيراً ما يحدث خلاف على اثره قد يتراجع كل من الخطبين على الاستكمال والتراجع فى اتمام الزواج ولكن تبقى المشكلة التى تؤرق كلاهما وخاصة اذا تثبث كل منهما بحقه فى استرداد ما قدمه الخاطب من هدايا وتثبث المخطوبة فى الاحتفاظ بما قدمه لها الخاطب اثناء الخطوبة ما رأى الدين والقانون فى هذة المسألة ؟
فى الشريعة
ـــــــــــــــــــــ
اذا قدم المهر كله او بعضه ثم اراد احد الخاطبين العدول قبل اتمام الزواج فللاخر ان يسترده وكانت الشبكة جزء منه وهناك من المذاهب قد اختلفوا على انه فى حالة الفسخ من احد الطرفان فليس من حقه طلباسترداد الشبكة والهدايا اما اذا كانت المخطوبة قد اقرت بالعدول فله استرداد كل ما قدمه من هدايا والشبكة هدية وقد تكون هناك اشياء مثلية او عينية مثال اشياء قائمة بذلتها ولم تهلك او نقود او اشياء ذات قيمة كبيرة اما ما تم استهلاكه فلا عليها ان ترده المخطوبه .
والمذهب الحنفى الجارى عليه احكام القضاء المصرى اقر بان يجوز الرجوع عن الخطبة واسترداد الشبكة اذا كانت قائمة بحالها اما ماهلك فلا يجوز المطالبه به لانهما من موانع الرجوع فى الهبة شرعاً


رأى القانون فى تلك المسألة
__________________
حددت المادة500 وما بعده فقرة1و2 و3 من القانون المدنى انه يجوز للخاطب استرداد الشبكة والهدايا بشرط الا تكون الهديا مستهلكة بشرط اذاكان لفسخ الخطبة عذر مقبول ويرجع تقدير العذر للقاضى متى اقتنع به
والقانون اشار صراحة الى عدم اعتبارمجرد العدول عن الخطبة غذرا كافيا مقبولا لاسترداد الخطاب هداياه
ومسألة الشبكة والهدايا مقيدة تحت وضع وشكل الهبة ويجوز للواهب ان يرجع عن الهبة اذا ظهرت اسباب مبررة و يجوز الاخذ بشهادة الشهود والاقرار باليمين وهما الاثبات بالبينة .

المصدر: أحمد العرايشي
  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 624 مشاهدة
نشرت فى 23 يونيو 2011 بواسطة ahmedel3arashiy

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

734,353