الفصل الثانى

فى قيد المواليد

 

مادة 14

يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة . ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

- وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .

- وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها نقيدها فى سجل المواليد .

مادة 15

" الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 "

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :

(1) والد الطفل إذا كان حاضرا .

(2)  والدة الطفل شريطة إثبات العدالة الزوجية لا النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
(3) مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات .

(4)  العمدة أو الشيخ .

- كما يجوز قبول التبليغ ممن ر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

- ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .

- ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء ، شهادة بما يجرونه من ولادات فى قد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات كنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطمى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الاضرى .

- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4 ، 21 ،22) من هذا القانون ، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها أسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد .

مادة 16

يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :

* يوم الولادة وتاريخها .

* نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه .

* أسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل أقامتهما ومهنتهما .

* محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .

أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.

مادة 17

" مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 "

على أمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة "16" من هذا القانون ، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 .

مادة 18

إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته .

مادة 19

إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى ن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .

وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الاقامة .

مادة 20

على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة أخطار جهة الشرطة المختصة .

وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .

وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن محرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية ، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .

وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بابوته أو امومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحر المحضر .

مادة 21

يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات أسم الوالدين أو أحدهما فكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما .

ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى ف أن الأحوال الشخصية .

مادة 22

* إستثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، وأن طلب منه ذلك فى الحالات الآتية :

(1) إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .

(2) إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.

(3) بالنسبة إلى غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجة وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه الا إذا كانت الولادة قبل الرواج أو بعد فسخة ، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات - ومحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر .

مادة 23

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .

مادة 24

دون إخلال بأى عقوبة اشد ينعى عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تريد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .

المصدر: أحمد العرايشي

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

734,326