قانون رقم 105 لسنة 1980

بإنشاء محاكم أمن الدولة

وتعديلاته

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد اصدرناه:
المادة الأولى
يعمل بالقانون المرفق فى شأن محاكم أمن الدولة
المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينف كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1400 (20 مايو سنة 1980).

الباب الأول
تشكيل المحاكم واختصاصها.

مادة 1:
نشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف محكمة امن دولة عليا كما تنشأ فى مقر كل محكمة جزئية محكمة أمن دولة جزئية أو أكثر.

مادة 2: تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف.
ويجوز ان يضم الى عضوية هذه المحكمة الى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة القضاة بالقضاء العسكرى برتبة عميد على الاقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 3:
تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب (الأول – الثانى – الثانى مكرر - الثالث – الرابع) من الكتاب الثانى فى قانون العقوبات ، والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن جماية الوحدة الوطنية، وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن، وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها. وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 الخاص بشئون التموين والمرسون بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبير وتحديد الارباح أو القرارات المنفذة لها وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس.
وتختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة – فى دائرة أو أكثر – بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى فى قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية كما تختص ايضاً بالفصل فيما يقع من هذه الجرائم من الاحداث الذين تزيد سنهم على خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى هذه الجرائم المنصوص احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث عدا المواد 25، 27، 28، 29، 30، 38، 40، 52 منه. ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فيه.
وترفع الدعوى فى الجنيابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلى المحكمة مباشرة من النيابة العامة ويفصل فيها على وجه السرعة.
وتختص محكمة أم الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة والتى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما، كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتفصل المحكمة فى هذه الدعاوى على وجه السرعة.

مادة 3 مكرراً:
تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى البابين الثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وتفصل المحكمة فى الدعوى على وجه السرعة.

مادة 4:
تنعقد محكمة امن الدولة العليا فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله المحكمة الابتدائية.
ويجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا فى أى مكان آخر بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة أمن الدولة العليا.

الباب الثانى
الإجراءات أمام محاكم أمن الدولة

مادة 5:
فسما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تتبع الاجراءات والأحكام المقررة بقانون الاجراءات الجنائية والقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن اماام محكمة النقض فى المواد الجزئية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يقبل الادعاء المدنى امام محاكم أمن الدولة.

مادة 6:
يقوم باعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة العليا من يندبون بهذا الغرض من قلم كتاب محكمة الاستئناف، كما يقوم باعمال وكتاب محكمة امن الدولة الجزئية من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب النيابة العامة.

الباب الثالث

الإتهام والتحقيق

مادة7:
تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص محاكم أمن الدولة وتباشر هذه الوظيفة وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية ما لم ينص على غير ذلك.
ويكون للنيابة العامة – بالاضافة إلى الاختصاصات المقررة لها – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا.
مادة 7 مكرر:
استثناء من أحكم المادة السابقة يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات – بالاضافة إلى الاختصاصات المقررة لها – سلطات قاضى التحقيق، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، المنصوص علسها فى المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية.
ولا تتقيد النيابة العامة فى مباشرتها ورفع الدعوى فى الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه فى المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 16 من القانون رقم 9 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب.
ويكون لمأمور الضبط القضائى اذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم . وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تاذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
ويجب على مأمور الضبط القضائى ان يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اثنين وسبعين ساعة من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو اطلاق سراحه.

الفصل الرابع

الطعن فى الأحكا
م

مادة 8:
تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها الا بطريق النقض وإعادة النظر.
وتكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة مختصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن فى الأحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنض وإعادة النظر.

الباب الخامس

أحكام إنتقالية

مادة 9:
على المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من الدعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم.

مادة 10:
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة التى لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ.

مادة 11:
يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة فى مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التى لم يتم التصديق من رئيس الجمورية على الأحكام الصادرة فيها.

مادة 12:
اذا امر رئيس الجمهورية أو من يفوضه باعادة المحاكمة فى أى من الدعاوى المشار اليها فى المادتين السابقتين ، تحال الى المحكمة المختصة طبقاً لأحكام القانون وتسرى فى شأنها الاجراءات المنصوص عليها فيه.

مذكرة إيضاحيه
لمشروع القانون رقم 105
لسنة 1980

اختص الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر فى 11/9/1971 السلطة القضائية بعدة أحكام منها نص المادة 171 التى تقضى بأنه.
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء بها.
وتنفيذاً للنصوص المذكور أصبح من اللازم إنشاء محاكم أمن الدولة الدائمة كجزء من السلطة القضائية.
وتحقيقاً لذلك رئى اعداد مشروع القانون المرافق متضمناً أبواباً خمسة:
الباب الأول: فى تشكيل المحاكم واختصاصاتها.
الباب الثانى: فى الاجراءات أمام محاكم أمن الدولة.
الباب الثالث: فى الاتهام والتحقيق.
الباب الرابع: فى الطعن فى الأحكام.
الباب الخامس: أحكام انتقالية.
الباب الأول
نصت المادة الأولى من المشروع على ان تنشأ فى جائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف محكمة أمن دولة عليا أو أكثر كما تنشأ فى مقر كل محكمة جزئية محكمة أمن دولة جزئية أو اكثر.
ونصت المادة الثانية على كيفية تشكيل محكمة أمن الدولة العليا مقررة أن تشكل المحكمة من ثلاثة من مستشارى الاستئناف على أن يكون رئيس الدائرة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
وأجازت الفقرة الثانية لرئيس الجمهورية أن يضم إلى عضوية المحكمة من ضباط القوات الملسحة، القضاء باقلضاء العسكرى برتبة عميد على الأقل.
وأسند المشروع فى المادة الثالثة منه إلى محاكم أمن الدولة العليا الاختصاص وحدها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانىوالثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الودة الوطنية والقانون رقم 2 لسنة 1977 والقانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والجرائم المرتبطة بها، وكذلك الجنايات المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الاراح والقرارات المنفذة لها.
كما نصت الفقرة الثانية على بيان اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية فخصتها بالجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الارباح والقرارات المنفذة لها وكذلك الجرائم التى يصدر تحديدها قرار من وزير العدل.
ولما كان الصالح العام يقتضى بالنسبة لهذه الجرائم سرعة الفصل فبيها لما فى تأخير ذلك من عواقب تمتد إلى أجهزة الدولة والأموال العامة لذلك رئى تخويل النيابة سلطة رفع الدعوى فى مواد الجنايات مباشرة على ان يفصل فى جرائم امن الدولة على وجه السرعة.
الباب الثانى
استهدف هذا الباب التقرير باتباع القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وفيما عداها يتبع بشان الاجراءات والأحكام المقررة بقانونى الاجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية.
وغنى عن البيان أنه قد روعى تبسيط الاجراءات امام محاكم امن الدولة بهدف تحقيق سرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية. لذلك نص على عدم جواز الادعاء المدنى امام هذه المحاكم.
الباب الثالث
انتهى المشروع الى تقرير باسناد الاتهام والتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة للنيابة العامة مع منحها لجانب الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضى التحقيق فى مواد الجنايات.
الباب الرابع
تعرض هذا الباب لطرق الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة قضت (المادة 8) على أن تكون احكام محاكم امن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها الا بطريق النقض أو إعادة النظر.
أما بالنسبة لأحكام محاكم أمن الدولة الجزئية ، فهى خاضعة لاجراءات الطعن العادية المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية فيما عدا الطعن فى المعارضة اذ نص المشروع من وجوب الفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة.
الباب الخامس
لما كان الاختصاص ينظر الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المشروع قد أصبح من اختصاص محاكم أمن الدولة وحدها.
لذلك أوجبت المادة التاسعة من المشروع على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم.

قرار
رئيس الجمهورية رقم 560
لسنة 1981
بإعلان حالة الطوارئ

رئيس الجمهورية المؤقت:
بعد الاطلاع على المادتين رقم 84 و 148 من الدستور وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

قرر
(المادة الأولى)
تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة سنة اعتباراً من الساعة 1600 يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر عام 1981.

(المادة الثانية)
بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1401 هـ (6 أكتوبر سنة 1981).

رئيس الجمهورية المؤقت
دكتور/ صوفى أبو طالب
أمر رئيس جمهورية مصر العربية
(رقم 1) لسنة 1981
بإحالة بعض الجرائم
إلى محاكم أمن الدولة
طوارئ

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة اطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ.

قرر

المادة الاولى
تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ الجرائم الآتية:
أولاً: الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول، الثانى والثانى مكرر من الكتاب الثانى وفى المواد 172، 174 ، 175 ، 176 ، 177، 179 من قانون العقوبات.
ثانياً: الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 163 إلى 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات.
ثالثاً: الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له.
رابعاً: الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر وفى القانون رقم 14 لسنة 1923 بشان الاجتماعات العامة والمظاهرات وفى القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام فى معاهد التعليم والقانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوطن والمواطن وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية والقوانين المعدلة له.
خامساً: الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 162 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الارباح والقرارات المنفذة لها.

المادة الثانية
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم ترتبط بعضها ببعض لغرض واحد وكانت احدى هذه الجرائم داخلة فى اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المدة 32 من قانون العقوبات.

المادة الثالثة
يطبق هذا الرار على الدعاوى التى لم يتم بعد احالتها الى المحاكم.

المادة الرابعة
ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئاسة الجمهورية فى 245 ذى الحجة سنة 1401 (23 أكتوبر سنة 1981).
رئيس الجمهورية

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 562 لسنة 1981

رئيس الجمهورية المؤقتا:
بعد الاطلاع على الدستور.
وعى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ.
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ.
قرر

المادة الأولى:

ينوب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ المشار إليه فى جميع أنحاء الجمهورية وبحدد عقوبة مخالفة ما يصدره من قرارات وذلك دون اخلال عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها.

المادة الثانية:

ينشر هذا القرار فى الجريدة السمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1401 (6 أكتوبر سنة 1981).
رئيس الجمهورية المؤقت
(دكتور/ صوفى أبو طالب)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1 لسنة 1997
بشأن إحالة بعض الجرائم المتصلة
بالمصانع الحربية
إلى القضاء العسكرى

رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 1966.
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بقضاء محاكم أمن الدولة وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بانشاء الهيئة القومية للانتاج الحربى.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ.

قرر

المادة الاولى
يختص القضاء العسكرى بالجرائم الآتية متى ارتكبت خلال فترة اعلان حالة الطوارئ.
1) الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس وكذلك فى المادة 137 مكرر
(1) من الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومن الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور اذا ارتكب أحد العاملين فى المصانع الحربية وارتكبت ضده.
2) جميع الجرائم التى تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو على أموالها أو المواد الآلية التى تستخدمها أو على وثاقها أو اسرارها او اى شئ من متعلقاتها.

المادة الثانية
تحال من القضاء العسكرى جميع جرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة التى لم ترفع بشأنها دعاوى قبل العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثانى لتاريخ صدوره برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1417هـ الموافق أول يناير سنة 1997.
حسنى مبارك

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 38 لسنة 1997
بمد حالة الطوارئ

رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ.

قرر

المادة الأولى
تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت برقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة المد السابقة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 المشار اليه.

المادة الثانية
يعمل باحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1417 هـ.
(الموافق 20 فبراير سنة 1997)
حسنى مبارك

قرار وزير العدل رقم 1270 لسنة 1972
بإختصاصات نيابة أمن الدولة العليا

وزير العدل:
بعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 8 من مارس سنة 1953 بانشاء نيابة أمن الدولة العليا والجرائم التى تختص بتحقيقها والتصرف فيها، وعلى القرارات اللاحقة بتعديل اختصاصاتها وعلى كتاب النائب العام رقم 260 المؤرخ فى 5 من نوفمبر سنة 1972.

قــرر

المادة الأولى :

تختص نيابة امن الدولة العليا الملحقة بمكتب النائب العام بالتصرف فيما يقع فى كافة انحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم الآتية:
1) الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والحادى عشر والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
2) الجنايات التى يصدر بها أو باحالتها إلى محاكم امن الدولة العليا امر من رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 بشأن حالة الطوارئ.
3) الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر اذا كان المجنى عليه موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة.
4) الجرائم المنصوص عليها فى المواد 124 ، 124أ، 124ب، 124ج، 374 مكرر ، 375 من قانون العقوبات.
5) الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 506 لسنة 1955 بمقاطعة اسرائيل.
6) الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1914 بشأن التجمهر.
7) الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1923 المعدل بالمرسوم بقانون 28 لسنة 1929 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية.
8) الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 85 لسنة 1949 بشأن حفظ النظم فى معاهد التعليم.
9) الجرائم المنصوص عليه فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الواحدة الوطنية.
10) الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها.

المادة الثانية:

تتولى نيابة أمن الدولة تحقيق ما يقع من هذه الجرائم بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة ويجوز لها تحقيق ما يقع منها فى الجهات الأخرى وعلى اعضاء النيابة فى هذه الجهات تحقيق هذه الجرائم فى دوائر اختصاصهم مع اخطار نيابة امن الدولة العليا فور ابلاغهم بها.

المادة الثالثة:

للنائب العام أن يستثنى مما تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق أو التصرف به بعض الجنايات اتى يصدر بها أو باحالتها الى محاكم امن الدولة العليا امر من رئيس الجمهورية وذلك اذا دعت مصلحة العمل الى استمرار اختصاص نيابات الاموال العامة أو النيابات العادية بالتحقيق والتصرف فيها – وهذا دون الاخلال باعتبارها من جرائم امن الدولة.

المادة الرابعة:

يصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية القاهرة فى 13 من نوفمبر سنة 1972.
                                                             وزير العدل

المصدر: أحمد العرايشي

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

738,101