الباب الثالث

فى محاكم الجنايات


الفصل الأول
فى تشكيل محاكم الجنايات
وتحديد أدوار انعقادها

مادة 366:
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الإستئناف وتؤلف كل منها فى ثلاثة من مستشاريها.

مادة 336 مكرر:
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الاميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة.

مادة 367:
تعين الجمعية لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات.
وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بالجهة المنعقدة بها محكمة الجنايات أو وكيلها ولا يجوز فى هذه الحال أن يشترك فى الحك أكثر من واحد من غير المستشارين.

مادة 368:
تعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعنيه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

مادة 369:
تنعقد محاكم الجنايات كل شهر، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.

مادة 370:
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الإستئناف وينشر فى الجريدة الرسمية.

مادة 371:
يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه وتوالى محكمةالجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول.

مادة 372:
يجوز لوزير العدل عند الضرورة بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن ينجب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من ادوار القضاء الاعلى.

مادة 373:
ملغاة ضمناً بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

الفصل الثانى
فى الإجراءات أمام
محاكم الجنايات

مادة 374:
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الاقل.

مادة 375:
فيما عدا حالة العذر، أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدباً من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز حمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

مادة 376:
للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيراص. وتقدر المحكمة هذه الاتعاب فى حكمها فى الدعوى.
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه.
ويجوز للخزانة العامة متى زالت حالة فقر المتهم، ان تستصدر عليه تقدير بأداء الاتعاب المذكورة.

مادة 337:
المحاموةن المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.

مادة 378:
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صورة ملفات القضايا الى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر باعلان المتعهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية.
وإذا دعت ايباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين، سواء ذات الدور أو دور مقبل.

مادة 379:
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق اعلانهم بأسمائهم.

مادة 380:
لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تامر بالقبض على المتهم واحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.

مادة 381:
تتبع امام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالاعدام إلا باجماع آراء اعضائها، ويجب عليها قبل ان تصدر هذا الحكم ان تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب ارسال أوراق الضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لارسال الورق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

 

مادة 382:
إذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة، تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها.

مادة 383:
لمحكمة الجنايات إذا احيلت اليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

الفصل الثالث
فى الإجراءات الجنائية التى تتبع فى مواد
الجنايات فى حق المتهمين الغائبين

 

مادة 384:
إذا صدر أمر باحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد اعلانه قانوناً بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر باعاده تكليفه بالحضور.

مادة 385:
ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953.

مادة 386:
يتلى فى الجلسة أمر الاحالة ثم الأوراق المثبته لاعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية أن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل فى الدعوى.

مادة 387:
إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر يعلن إليه أمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل اقامته ان كان معلوماً وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الاقل غير مواعيد المسافة فاذا لم يحضر بعد اعلانه يجوز الحكم فى غيبته.

مادة 388:
لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو اصهاره ويبدى عذره فى عدن الحضور فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها.

مادة 389:
ملغاة بالقانون رمق 535 لسنة 1953.


مادة 390:
كل حكم يصدر بالادانة فى غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف فى امواله أو ان يديرها أو ان يرفع أى دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لادارتها بناء على طلب النيابة العامة، أو كل ذى ملحة فى ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

مادة 391:
تنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الاحوال الشخصية وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن ادارته.

مادة 392:
ينفذ من الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها.

مادة 393:
يجوز تنفيذ الحكم بالتذمينات من وقت صدورها ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يدقم كفالة ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية اعفاءه منها.
وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

مادة 394:
لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنيات فى جناية بمضى المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها.

مادة 395:
إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى بالمدة يبطل حتماً احكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة.

مادة 396:
لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.

مادة 397:
إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شانه الاجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، ويكون
الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة.


المصدر: أحمد العريشي

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

700,750