تعد المضاربة من صيغ التمويل التي تساهم في حل العديد من المشكلات الإقتصادية الحالية مثل التضخم، والإحتكار، وسوء توزيع الثروات، وهي نوع من المشاركة بين رأس المال والعمل وهي من الصيغ المستخدمة منذ القدم والتي كانت شائعة بين العرب منذ زمن الجاهلية، والتي أقرها رسولنا ومعلم البشرية صلى الله علية وسلم قبل البعثة للتجارة في أموال السيدة خديجة، رضي الله عنها، وقد استمر العمل به بعد البعثة، وبذلك تستند مشروعية عقد المضاربة إلى السنة العملية الثابتة بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة على العمل بها، وهو ما يؤكد إنتشار التعامل بصيغة المضاربة في القطاع التجاري.
وقد إعتمدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين في فبراير 1996 المعيار المحاسبي رقم 3 للمضاربة، ومعيار أخر يراعي المتطلبات الشرعية لصيغة الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك المعيار الشرعي رقم 13 في مايو 2002.
1- مفهوم المضاربة (القراض أو المقارضة)
- المضاربة لغة من المفاعلة، والفعل ضارب مأخوذ من الضرب في الأرض .
- ويطلق لفظ مضارب على العامل الذي يضرب في الأرض رواحاً ومجيئاً إبتغاء للرزق.
- كما اتخذت المضاربة في اللغة تسمية أخرى، فسُميت عند أهل العراق اسم "مضاربة" كما عند الحنفية والحنابلة، أما عند أهل الحجاز فيطلق عليها اسم" القراض" ، وهذا الاسم مشتق إما من القرض وهو القطع، أي إن صاحب المال يقتطع جزءا من ماله ويدفعه للعامل، ويقتطع له قطعة من الربح.
- تعريف المضاربة : هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب أخر.
- ومن الناحية المصرفية تطبق صيغة المضاربة على وجهين على النحو التالى :-
عقد المضاربة بين أصحاب الحسابات الاستثمارية وبين المصرف الإسلامي :- |
عقد المضاربة بين المصرف الإسلامى أصحاب الأعمال (تجار – زارعيين - صناعيين) :- |
يقدم أصحاب الحسابات الاستثمارية المال إلى المصرف الإسلامى لتشغيله مضاربة فى صورة حساب توفير استثمارى، أو وديعة استثمارية، أو صك استثمارى، ويتفقا على اقتسام ما يسوقه الله إليهما من أرباح بنسبة شائعة معلومة . ويتمثل أطراف عقد المضاربة فى الآتى : = أصحاب الحسابات الاستثمارية (رب المال) . = المصرف الإسلامى (رب العمل ). |
حيث يقوم المصرف الإسلامى بتشغيل الأموال المجمعة من أصحاب الحسابات الاستثمارية وكذلك أمواله بصيغ مختلفة منها صيغة المضاربة . ويتمثل أطراف عقد المضاربة فى الآتى : = المصرف الإسلامى (رب المال) . = رجال الأعمال (رب العمل) .
|
تنقسم المضاربة إلى نوعان وهما كالتالي:-
المضاربة المطلقة : هي التي يفوض فيها رب المال المضارب في أن يدير عمليات المضاربة دون أن يقيده بقيود. وإنما يعمل فيها بسلطات تقديرية واسعة وذلك اعتماداً على ثقته في أمانته وخبرته. ومن قبيل المضاربة المطلقة ما لو قال رب المال للمضارب: اعمل برأيك. والاطلاق مهما اتسع فهو مقيد بمراعاة مصلحة الطرفين في تحقيق مقصود المضاربة وهو الربح، وأن يتم التصرف وفقاً للأعراف الجارية في مجال النشاط الاستثماري موضوع المضاربة ، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
المضاربة المقيدة : هي التي يقيد فيها رب المال المضارب بالمكان أو المجال الذي يعمل فيه وبكل ما يراه مناسباً بما لا يمنع المضارب عن العمل.
أركان وشروط المضاربة
وتتمثل أركان المضاربة في خمسة أركان رئيسية وهم كالتالي:
= العاقــدان :- رب المال والمضارب، ويشترط فيهما أهلية التوكل والتوكيل
= الصيغــــــة :- الإيجاب والقبول، وهي التعبير عن إرادة العاقدان علي التعاقد ويشترط فيها إتحاد مجلس الإيجاب والقبول و أن تكون الصيغة بلفظ يدل على التعاقد صراحة، موافقة القبول للإيجاب.
= رأس المــــال : وهو المبلغ الذي يسلمة رب المال للمضارب للعمل به في نشاط المضاربة.
أ- الأصل في رأس مال المضاربة أن يكون نقداً. ويجوز أن تكون العروض رأس مال للمضاربة. وتعتمد فى هذه الحالة قيمة العرض عند التعاقد باعتبارها رأس مال المضاربة ويتم تقويم العروض بالتكلفة التاريخية أو حسب رأي ذوي الخبرة أو باتفاق الطرفين.
ب - يشترط فى رأس مال المضاربة أن يكون معلوماً علماً نافياً للجهالة من حيث الصفة والقدر.
ج - لا يجوز أن يكون رأس المال ديناً لرب المال على المضارب أو غيره.
د- يشترط لإنفاذ عقد المضاربة وتمكين المضارب من التصرف تسليم رأس مال المضاربة له كله أو بعضه (دفعات)، أو تمكينه من التصرف فيه.
= الـــربـــــــح: وتتمثل أهم الشروط الخاصة بربح المضاربة في التالي:-
1- يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علماً نافياً للجهالة ومانعاً للمنازعة. وأن يكون ذلك على أساس نسبة مشاعة من الربح لا على أساس مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال.
2- يجب أن يتم الاتفاق على نسبة توزيع الربح عند التعاقد، كما يجوز باتفاق الطرفين أن يغيرا نسبة التوزيع في أي وقت مع بيان الفترة التي يسري عليها هذا الاتفاق.
3- إذا شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغاً مقطوعاً، فسدت المضاربة. ولا يشمل هذا المنع ما إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد طرفي المضاربة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة، فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزيع الأرباح على ما اتفقا عليه.
4- لا يجوز لرب المال أن يدفع مالين للمضارب على أن يكون للمضارب ربح أحد المالين ولرب المال ربح الآخر، أو أن يكون لرب المال ربح هذه الفترة المالية من المالين وللمضارب ربح الفترة الأخرى؛ أو لأحدهما ربح الصفقة الأولى وللآخر ربح الصفقة الأخرى.
5- لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال، ومتى حصلت خسارة في عمليات المضاربة جبرت من أرباح العمليات الأخرى، فالخسارة السابقة يجبرها الربح اللاحق، والعبرة بجملة نتائج الأعمال عند التصفية. فإذا كانت الخسارة عند تصفية العمليات أكثر من الربح يحسم رصيد الخسارة من رأس المال، ولا يتحمل المضارب منه شيئاً باعتباره أميناً ما لم يثبت التعدي أو التقصير، وإذا كانت المصروفات على قدر الايرادات يتسلم رب المال رأس ماله وليس للمضارب شيء. ومتى تحقق ربح فإنه يوزع بين الطرفين وفق الاتفاق بينهما.
= العمــــــل : وهو ما يقدمه المضارب مقابل رأس المال الذي يقدمة رب المال، ويجب على المضارب أن يجتهد فى تحقيق أهداف المضاربة، وأن يطمئن رب المال على أن أمواله فى يد أمينة ساعية فى البحث عما يتم به استثماره على الوجه المشروع، ومن شروط أهم العمل التالي
1- إذا انعقدت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يقوم بكل ما يقوم به المستثمرون في مجال نشاطه، ويشمل ذلك ما يأتي:
- ارتياد كل مجالات الاستثمار المشروع التي يسمح له حجم رأس المال بالدخول فيها، والتي تمكنه خبرته وكفايته العملية والفنية من المنافسة فيها وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
- مباشرة العمل بنفسه أوبتوكيل غيره في أن يباشر له بعض الأعمال عند الحاجة كأن يشتري بضاعة أو يسوقها له.
- اختيار الأوقات والأماكن والأسواق المناسبة للاستثمار والآمنة من الأخطار قدر الإمكان.
- حفظ أموال المضاربة أو إيداعها لدى أمين متى اقتضت الحاجة ذلك.
- البيع والشراء بالأجل.
2- يجوز أن يقيد رب المال تصرفات المضارب لمصلحة يراها. ويجوز التقييد بالزمان أو بالمكان فيشترط عليه الاستثمار في وقت معين أو بلد بعينه أو بسوق في بلد معين، أو بمجال الاستثمار، فيشترط عليه الاستثمار في قطاع معين كالخدمات أو التجارة، وفي سلعة أو مجموعة سلع لا يتعداها بشرط أن تكون متوافرة بما يحقق مقصود المضاربة وليست بالندرة أو الموسمية والمحدودية التي تمنع المقصود.
3- ليس للمضارب أن يبيع بأقل من ثمن المثل. وليس له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل إلا لمصلحة ظاهرة يراها في الحالين.
4- لا يجوز للمضارب أن يقرض أو يهب أو يتصدق من مال المضاربة ولا أن يتنازل عن الحقوق إلا بإذن خاص من رب المال.
2- خطوات تنفيذ صيغة المضاربة
تتمثل الخطوات العملية لتنفيذ عملية المضاربة بين المؤسسة المالية الإسلامية (المصارف) وبين طالبى التمويل بالمضاربة سواء كانوا أفراد أو شركات فى الأتى :
أولاً : تقديم العملاء طلبات التمويل بالمضاربة الإسلامية للمؤسسة.
ثـانيـــــاً: تقوم المؤسسة بدراسة طلب العميل ودراسة الجدوي للمشروع وإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة للتعرف على الملاءة المالية للعميل (المضارب) وقدرته على سداد الإلتزامات المتوقعة، ومدى توافق التمويل مع سياسات الإستثمار بالمؤسسة.
ثـالثـــــاً : إبرام عقد المضاربة مع العميل (المضارب) وتقديم الضمانات والكفالات المطلوبة.
رابعاً : فتح حساب جارى للمضاربة من قبل المصرف الإسلامى ليستطيع المضارب تنفيذ عقد المضاربة والسحب من الحساب حسب الخطة والبرنامج المتفق عليه .
- الأصل أن عقد المضاربة غير لازم، ويحق لأي من الطرفين فسخه إلا في حالتين لا يثبت فيهما حق الفسخ:
( أ ) إذا شرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
(ب) إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فلا يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إلا باتفاق الطرفين.
- والمضاربة من عقود الأمانات، والمضارب أمين على ما في يده من مال المضاربة إلا إذا خالف شروط عقد الأمانة فتعدى على مال المضاربة، أو قصّر في إدارة أموال المضاربة، أو خالف شروط عقد المضاربة، فإذا فعل واحداً أو أكثر من ذلك فقد أصبح ضامناً لرأس المال.
- ويجوز لرب المال أخذ الضمانات الكافية والمناسبة من المضارب، بشرط أن لا ينفذ رب المال هذه الضمانات إلاّ إذا ثبت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط عقد المضاربة.
خامساً: قيام المؤسسة بأعمال المتابعة والمراقبة وتقويم أداء المضاربة بواسطة الأجهزة المعنية بذلك، وحسب المبين فى عقد المضاربة .
سادساً : انتهاء المضاربة والمحاسبة على نتائجها وتصفيتها أو تجديدها لفترة معينة بمضاربة جديدة إن رغب الطرفان ذلك . وتنتهي المضاربة في الحالات الآتية :
( أ ) الفسخ بإرادة أحد طرفيها باعتبارها عقداً غير لازم .
( ب ) باتفاق الطرفين
( ج ) بانتهاء أجلها إذا اتفق الطرفان على تأقيتها إلا في الحالات التي تلزم فيها .
( د ) بتلف أو هلاك مال المضاربة.
(هـ) بموت المضارب، أو تصفية المؤسسة المضاربة.
- في حالة انتهاء المضاربة يتم تنضيضها (تصفيتها) على النحو المبين فى بنود الربح.
وتستخدم المؤسسة (المصارف الإسلامية) فى تنفيذ الخطوات السابقة مجموعة من العقود والنماذج والمستندات والحسابات والتى تساعد فى الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية ولمتابعة العمل ولضمان حقوق الأطراف .
3- كيفية الحد من المخاطر المحيطة بصيغة المضاربة
تتركز المخاطر المحيطة بصيغة المضاربة في المخاطر الإئتمانية، وسيتم إستعراض مراحل عملية المشاركة وشرح وتصنيف المخاطر المحيطة بكل مرحلة على حدى للوصول إلى الوسائل التي قد تساعد المؤسسة في الحد من هذه المخاطر.
أولاً :- تقديم العملاء طلبات التمويل بالمضاربة الإسلامية للمؤسسة.
طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. تعد سمعة العميل (المضارب – رب العمل) من الدعائم الرئيسية التي تعتمد عليها المؤسسة لإتخاذ القرار الملائم للدخول في عمليات التمويل بالضاربة، ويعد عدم قيام موظفي المؤسسة (إدارة الإستعلامات) بتحرى الدقة عند الاستفسار عن سمعة المضارب في السوق من خلال كافة الوسائل المتعارف عليها من المخاطر التشغيلية والتي قد تؤدى إلى خسارة المصرف رأس مال المضاربة، ويمكن التأكد من سمعة المضارب من خلال التالي:-
>الحصول على تفويض من المضارب ( رب العمل ) للاستعلام عنه.
>إعداد قائمة بالمستندات المطلوبة Check Listيتم الرجوع إليها عند إجراء الاستعلام عن العميل.
>الدخول على شبكة المعلومات لمعرفة أهم ما نشر عن العميل في السنوات الماضية.
>الزيارات الميدانية لمحل المضارب، لمعرفة حالة العمل بنشاط العميل.
>الاستفسار عن مدى التزام المضارب في سداد التزاماته لمورديه إن أمكن.
>الإستفسار من عملاء المضارب عن قدرته على الوفاء بالأعمال المطلوبة منه ومدى التزامه بها إن أمكن.
>الحصول على تقرير استعلام I score في حالة أن المضارب فرداً طبيعياً ليتم للتحقق من التصنيف الائتماني وانه لا يوجد أي متأخرات في سداد الالتزامات المستحقة عليه.
>الحصول على مركز مجمع للمضارب إذا كان شخصية اعتبارية لمعرفة الالتزامات القائمة طرف البنوك الأخرى ومدي قدرته على سدادها والتعرف على الكفالات القائمة عليه.
>الحصول على شهادات أحكام تجارية (إفلاس وبروتستو) للمضارب للتأكد من عدم وجود أي أحكام تجارية ناتجة عن التزامات مالية لم يتم الوفاء بها.
ثانيـــاً :- تقوم المؤسسة بدراسة طلب العميل ودراسة الجدوي لعملية المضاربة وإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة للتعرف على الملاءة المالية للعميل (المضارب) وقدرته على إدارة النشاط الممول بالمضاربة، وكذا قدرته على سداد الإلتزامات المتوقعة، ومدى قدرة الضمانات على تغطية رأس مال المضاربة في حالات التعدى والتقصير، ومدى توافق التمويل مع سياسات الإستثمار بالمؤسسة.
طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. ويمكن الحد من هذه المخاطر من خلال التالي :-
= عمل قائمة بالمستندات اللازمة (الأساسية) التي يتم الرجوع إليها عند إجراء الدراسة الائتمانية للعميل (الشريك) في ضوء السياسة الائتمانية للمؤسسة المانحة للتمويل.
= أن يتم التأكد من أن دراسة الجدوى المقدمة تغطى الجوانب التسويقية، الفنية (الإنتاجية)، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، و كيفية القيام بتحليل الحساسية، وأساليب سداد الإلتزامات بخلاف الجانب المالي لدراسة الجدوى.
** أن يتم التأكد من أن الدراسة الائتمانية تشمل ولا تقتصر العناصر الهامة التالية :-
= عرض شامل لموقف العميل من كافة الجوانب ( المالية، الفنية، التسويقية، الإدارية، ....)
= دراسة وتحليل القطاع الصناعي للعميل.
= دراسة علاقة العميل (الشريك) مع المؤسسات المالية الأخرى.
= تحليل كافة المؤشرات المالية الخاصة بالشريك.
= تحليل المخاطر والفرص والنقاط القوة والضعف.
= عمل كافة السيناريوهات المحتملة للشريك .
= وجود مركز معلوماتي قوى لمد القائمين بتقييم دراسة الجدوى بالمعلومات الهامة في الوقت المناسب.
= مراجعة الدراسة الائتمانية ودراسة الجدوى المقدمة من العميل من جهة إدارة أخرى غير الجهة القائمة بإعداد الدراسة الائتمانية.
وفي الواقع العملي توجد إدارة لإعداد الدراسة الائتمانية الخاصة بطلب العميل والعرض على إدارة أخرى لمراجعة الدراسة الائتمانية وتسمى إدارة مخاطر الإئتمان، ثم تقوم إدارة مخاطر الإئتمان بمناقشة الإدارة المعدة للدراسة الائتمانية لدراسة ومعالجة كافة المخاطر الائتمانية التي تحيط بمضارب ثم العرض على اللجان الائتمانية المختصة لإتخاذ القرار الملائم بشأن منح العميل تمويلأ بصيغة المضاربة من عدمه أو تخفيضه حسب ما يترأى لها، أو تعديل هيكل التمويل، أو زيادة وتعديل الضمانات المقدمة من المستأجر.
- إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين بالمؤسسة القائمين بإعداد الدراسات الإئتمانية وتقييم دراسات جدوى المشروعات المقدمة، وأن يكونوا من الحاصلين على المؤهلات العلمية والعملية التى تساعدهم على أداء أعمالهم على أكمل وجه.
ثالثاً :- إبرام عقد المضاربة مع العميل (المضارب) وتقديم الضمانات والكفالات المطلوبة.
طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية وتتمثل في صياغة عقد التمويل بالمضاربة بطريقة غير سليمة تتسبب في ضياع حقوق المؤسسة، ويمكن الحد من المخاطر من خلال التالي:-
- أن يكون القائمين على إعداد عقود المضاربة بإلإدارة القانونية بالمؤسسة على خبرة ودراية بالأحكام الشرعية ذات العلاقة بالمعاملات المصرفية الإسلامية.
- يفضل أن تكون عقود المضاربة على نماذج موحدة بالمؤسسة شاملة لكافة الأركان الخاصة بالمضاربات على أن يتم تقسيم النماذج لعقود مضاربة مقيدة وعقود مضاربة مطلقة، مع مراعاة المرونة في طبيعة الأنشطة الممولة وبيانات الشريك وغيرها من البنود الأخرى في المضاربة المقيدة والتي قد تتغير تبعاً لاختلاف حالات التمويل بالمضاربة.
- في الحالات التى تتطلب تعديل في صيغة العقود أو المشروعات الكبيرة الممولة بالمضاربة نظراً لاختلاف طبيعة التمويل يفضل إعداد العقود على إستشاري قانوني خارجي على دراية وخبرة بطبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية.
طبيعة المخاطر: مخاطر شرعية، قد يحتوى عقد التمويل بالمضاربة على مخالفات شرعية (أن يكون رأس المال ديناً لرب المال، إشتراط مبلغ مقطوع من الربح .... )، ويمكن الحد من المخاطر من خلال التالي:-
- أن يتم إعداد عقود المضاربة وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية لإبداء الرأي فيها ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وخلوها من المخالفات الشرعية.
- أن تكون عقود المضاربة على نماذج موحدة بالمؤسسة مع مراعاة طبيعة المضاربة المقيدة والمضاربة المطلقة وشاملة لكافة الأركان الخاصة بالمضاربة ومعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.
- في الحالات التى تتطلب تعديل في صيغة العقود نظراً لاختلاف طبيعة التمويل يفضل إعدادها من خلال مكتب إستشاري خارجي وعلى دراية بأحكام الشريعة الإسلامية، ويتم إعادة عرضها على هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف لإبداء الرأي الشرعي وإعتمادها.
طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية، تتمثل في عدم إثبات مسئولية المضارب بالتعدي أو التقصير في حالات المضاربة المطلقة، ويمكن الحد منها من خلال التالي:-
- من خلال المتابعة الجيدة لتطورات نشاط المضاربة وبصفة دورية من خلال مراجعة كشوف المبيعات الفعلية مع الكشوف التقديرية في حالة الأنشطة التجارية، أو متابعة جرد المخزون الفعلي وعمل المقارنات بصفة شهرية للمخزون والمبيعات في الأنشطة الصناعية ...
- أن يتم الحصول على الضمانات اللازمة ودراسة مدى قدرة تسيلها في حالة إثبات التعدي أو التقصير.
طبيعة المخاطر: مخاطر شرعية إن عقود المضاربة بطبيعتها عقود غير لازمة ويحق لأي من الطرفين فسخه (المضارب متصرف في مال غيره بإذنه فهو كالوكيل، والوكالة عقد غير لازم) ويمكن الحد منها من خلال التالي:-
- أن يتم النص بعقد المضاربة أنه إذا شرع المضارب في العمل، فلا يتم فسخ العقد لحين التنضيض الحقيقي أو الحكمي. وذلك لان العقد فور بدء عمل المضارب أصبح لازماً.
- أن يكون عقد المضاربة محدد المدة بحيث، لا يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إلا بإتفاق الطرفين.
رابعاً:- فتح حساب جارى للمضاربة من قبل المصرف الإسلامي ليستطيع المضارب تنفيذ عقد المضاربة والسحب من الحساب حسب الخطة والبرنامج المتفق عليه .
طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية، وتتمثل في حالة سوء إستخدام رأس مال المضاربة، وعدم إستخدام التمويل في الغرض المخصص له، ويمكن الحد من المخاطر من خلال التالي:-
- أن يتم فتح حساب لرأس مال المضاربة ليقوم كلاً من المضارب بالصرف منه على المشروع لإحكام الرقابة.
- أن يقدم المضارب للمؤسسة المستندات المؤيدة عند الصرف على النشاط تباعاً من الحساب.
- يتم الصرف من حساب رأس مال المضاربة على دفعات متتالية وفي ضوء دراسة الجدوى والجداول الزمنية المقدمة.
طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية، وتتمثل في عدم التزام العميل في تنفيذ شروط عقد المضاربة مثل عدم تنفيذ الأعمال حسب الخطة والبرنامج المتفق عليها.ويمكن الحد من المخاطر من خلال تقديم تقارير تطور الأعمال أو تقارير إنجاز الأعمال بالنشاط المعتمدة من العميل أو من إستشاري خارجي بشكل دوري وذلك لمقارنة ما تم صرفه على المشروع مع دراسة الجدوى المقدمة.
خامساً:- قيام المؤسسة بأعمال المتابعة والمراقبة وتقويم أداء المضاربة بواسطة الأجهزة المعنية بذلك، وحسب المبين فى عقد المضاربة .
طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية، حيث قد يرتكب المضارب بعض المخالفات ومنها على سبيل المثال المخالفات القانونية مما قد ينتج عنها إيقاف أو إلغاء نشاطه من قبل الجهات الحكومية كالمخالفات البيئية وغيرها، مما يتسبب في خسائر تصفية ربما يتعذر على المصرف إثبات مسئولية الطرف الآخر عنها، وحتى لو ثبت مسئوليته فسوف تكون هناك خسارة في معدل العائد الفعلي للاستثمار عما كان متوقع نتيجة التصفية المبكرة. ويمكن الحد من المخاطر من خلال المتابعة الدورية والدائمة لمستجدات النشاط من خلال الزيارات لمحل مشاط العميل لمتابعة التطورات والمستجدات والنتائج ومنها :-
= وفي حالة وجود أي تغيرات في نشاط العميل مثل تغير مقر نشاطة يتم متابعة إثبات المقر الجديد في السجلات المعنية.
= وفي حالة وجود أي مخالفات في الدورة المستندية ـو المراكز المالية للعميل يتم المتابعة مع العميل للتصحيح .
= وفي حالات الإقرار الضريبي الغير صحيح يتم متابعة تعديل الإقرار طرف مصلحة الضرائب.
وفي كافة الحالات الخاصة بالمخالفات يجب أن ينص بعقد المضاربة على فترة معينة لتصحيح الأوضاع في حالات المخالفة وفي حالة إنقضاء الفترة وعدم تصحيح المخالفات يحق للمؤسسة مطالبة المضارب برأس مالها أو الرجوع إلى الضمانات أو الكفالات أو إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية رأس مال المضاربة .
طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية، ويرجع ذلك للخبرة المتواضعة للعاملين بالمؤسسة في متابعة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية، في ضوء تكنولوجيا الأعمال الحديثة والتي تتسم بالتداخل والتعقيد. وعدم توافر نظم المتابعة والتقييم الشاملة للأنشطة المختلفة، ويمكن للمؤسسة عمل التالي للحد من المخاطر:-
- قيام العاملين بالمؤسسة بعمل الزيارات الدورية ولتكن شهرية أو ربع سنوية لمتابعة تطور الأعمال بالنشاط الممول بالمضاربة.
- تكليف إحدى المكاتب الاستشارية من ذوى الخبرة في الأنشطة الممولة لتقديم تقارير سنوية عن تطور الأعمال بنشاط العميل.
- عمل المقارنات بين الموازنة السنوية والتدفقات النقدية المرتقبة المعتمدة من الشركة والتدفقات النقدية الفعلية للتأكد من عدم وجود إنحرافات في سير العمل.
طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية، قد يحدث خطأ في تنفيذ عملية المضاربة مثل التسجيل الخاطىء لرأس مال من المضاربة، أو تسجيل نسب الربح والخسارة بالخطأ وهو ما قد يسبب إلى خسارة المؤسسة جزء من دينها. ويجب أن تكون هناك عملية مراجعة تنفيذية شاملة قبل تنفيذ عقود المضاربة على النظام (مراجعة سابقة) – المراجعة الوقائية- ومراجعة بعد تنفيذ عقد المشاركة على النظام (مراجعة لاحقة) وذلك للتأكد من عدم وجود أى بيانات تم تسجيلها بالخطأ قد تؤدي إلى خسارة المؤسسة.
سادساً :- انتهاء المضاربة والمحاسبة على نتائجها وتصفيتها أو تجديدها لفترة معينة بمضاربة جديدة إن رغب الطرفان ذلك . وقد يحدث العديد من المخاطر في هذة المرحلة ومنها
# طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية. ويرجع ذلك لعدم الإفصاح عن الأرباح الحقيقية المتولدة من النشاط، حيث قد يقوم العملاء بإخفاء الأرباح الحقيقية ، أو إنخفاض العائد الفعلي عما كان مخططاً له حيث قد يقبل المصرف الدخول في العديد من العمليات الاستثمارية والتمويلية توقعًا لعائد معين يتناسب مع مخاطرة استثماراته، والذي سيؤثر علي انخفاض معدلات أداء المصرف والتي يقاس على أساسها مدى نجاح الإدارة من عدمه.ويمكن للمؤسسة الحد من هذه المخاطر من خلال القيام بالتدابير التالية :-
- أن ينص بعقد التمويل بالمضاربة على أن المؤسسة إرتضت بمعدل ربحية معين وإذا زادت ربحية المشروع عن الربحية التي ارتضتها المؤسسة فالزيادة للمضارب كحافز له.
- أن تكون شروط توزيع الأرباح على شرائح بحسب كمية الأرباح المحققه بمعنى أنه إذا تحقق ربح 30% يكون طريقة توزيع الربح بين المؤسسة والعميل 5:3 وإذا كانت 20% تكون 5:4 وإذا كانت 10% تكون 5:5 وهكذا، بشرط ألا تؤدي إلى قطع إشتراك أحد الأطراف في الربح.
- أن تكون طريقة توزيع الربح متغيرة لفترات زمنية بين المؤسسة والمضارب بنسبة 5:4 للفترة الأولى و 5:3 للفترة الثانية وهكذا، بشرط ألا تؤدي إلى قطع إشتراك أحد الأطراف في الربح.
# طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية. وذلك بسبب تأخر تصفية المضاربة عن الموعد المحدد له والذي سيؤثر على نسبة السيولة بالمؤسسة، وخاصة إذا كان مصدر الأموال المستثمرة هو حسابات الاستثمار قصيرة الأجل، أو مماطلة المضارب في تسليم رأس مال المضاربة في نهاية مدة المضاربة، ويمكن الحد من هذه المخاطر من خلال تحديد موعد محدد لتصفية المضاربة، يجب أن ينص بعقد المضاربة على فترة معينة لتسليم رأس مال المضاربة وفي حالة إنقضاء الفترة وعدم تسليم رأس مال المضاربة يحق للمؤسسة مطالبة المضارب والرجوع على الضمانات أو الكفالات أو إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإسترداد رأس مال المضاربة .
# طبيعة المخاطر: مخاطر السوق . في حالة حدوث خسارة فى رأس مال المضاربة بدون تعدى أو تقصير من المضارب بسبب انخفاض سعر البضائع مثلاً في الأنشطة التجارية، يمكن للمؤسسة إتخاذ التدابير التالية:-
= أن تقوم بعمليات المضاربة في الأنشطة التجارية التي تتسم سلعها بكثرة الطلب عليها (مثل السيارات، ومواد البناء الأساسية ، والسلع الإستراتيجية، ....).
= تقوم بعمليات المضاربة في الأنشطة التجارية ذات السلع التي تتسم بثبات الأسعار لفترات زمنية معتدلة.
= أن يتم عمل الزيارات الدورية من جهة العاملين بالمؤسسة لمخازن العميل لمتابعة حركة المخزون.
= الحصول على جرد السلع المخزنة بصفة دورية لعمل المقارنات اللازمة وللتأكد من عدم التخزين لفترات طويلة، وحفاظاً على رأس مال المضاربة.
# طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية، لحدوث خسارة في رأس مال المضاربة بسبب تعدى أو تقصير من المضارب، ستسعى المؤسسة إلى المتابعة مع العميل لرد رأس المال خلال فترة التصحيح المنصوص عليها بالعقد لأن المضارب أصبح أمينا على رأس المال وفي حالة التعدي أو التقصير يصبح ضامناً ويجب عليه تحمل الضرر، وفي حالة عدم رد رأس المال فستقوم المؤسسة بإتخاذ التدابير اللازمة لإسترداد رأس مالها ومنها الرجوع إلى الضمانات والكفالات،....
وفي ضوء العرض السابق للمخاطر المحيطة بمراحل عملية المضاربة والإجراءات والتدابير التي يمكن للمؤسسة القيام بها للحد من تلك المخاطر إلا أن هناك خطر لم يتم التطرق إلية وهو مخاطر عدم الإلتزام الأخلاقي، والتى لا يمكن ضبطها أو ملاحظتها من قبل المؤسسة (المصرف) والسبب في ذلك لأنها سلوك خفي يقوم به المضارب ويصعب على المؤسسة إثبات حالات التعدى والتقصير، وهذا ما يدفع المؤسسات المالية الإسلامية إلي الإبتعاد عن التمويل بالمضاربة.
وتعد صيغة المضاربة في خلاصة الأمر من أهم دعائم عملية التنمية الإقتصادية لإعتمادها على التكامل بين عنصري المال والعمل أي تمازج عناصر الإنتاج التي تمثل أساس الاقتصاد والعملية التنموية، وبالتالي إذا إختل أحدهم إختلت العملية التنموية، ويمكن للمؤسسة إستخدام صيغة التمويل بالمضاربة من خلال التالي:-
1 - القطاع التجاري: عن طريق تنفيذ الصفقات الخاصة بتمويل مناقصات التمويل، وكذلك العملاء الذين لديهم خبرة في التجارة فيمكن تمويل الصفقات بالكامل من قبل المصرف ويكون العميل مهمته بيع البضائع .
2- القطاع العقاري: عن طريق تمويل بناء العقارات ثم يقوم العميل بالبناء وبيع الوحدات بعد ذلك.
3 - القطاع الزراعي: عن طريق تمويل مشروعات تسمين الإنتاج الحيواني، المصرف بالمال والعميل بالخبرة.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،،،،،،،،،
ساحة النقاش