المصـرفيـة الإسلاميـة (دراسات في المحاسبــة والإدارة)

للدكتور: أحمد شوقي سليمان" دكتوراة كلية التجارة جامعة الأزهر"

authentication required

 

المخاطر المحيطة بصيغة المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء وكيفية الحد منها

مقدمة :-

تعد صيغة التمويل بالمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء من أكثر الصيغ التمويلية التى تستخدمها المصارف الإسلامية، حيث تمثل حوالي نسبة من 80 % الى 90%  بمحفظة التمويل لدي المصارف الإسلامي والبنوك النمطية التي لها فروع إسلامية، ويرجع ذلك إلي زيادة الطلب على الشراء بالأجل، ولسهولتها ومرونتها فى التطبيق وهو ما جعلها اكثر صيغ التمويل الإسلامية انتشاراً حيث لم تقتصر على تمويل شراء السلع فقط بل امتدت لتمويل شراء الخدمات وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية والخدميه الكبرى سواء على المدى طويل الأجل أو المدى قصير الأجل، وقد لاقت صيغة المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء إهتمام الهيئات العلمية والمهنية حتى تواكب التطورات المتلاحقة بسوق العمل المصرفي ولكي تلبى إحتياجات مستخدميها من المؤسسات المالية الإسلامية والأفراد والشركات حيث إعتمدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين في فبراير 1996 المعيار المحاسبي رقم 2 للمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء ، ومعيار أخر يراعي المتطلبات الشرعية لصيغة لمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء المعيار الشرعي رقم 8 في مايو 2002.

 

تعد المرابحة أحد أنواع بيوع الأمانة  التي يلتزم البائع بأن يخبر المشترى بأصل الثمن الذى اشترى به السلعة أو التكلفة (بإضافة المصروفات المعتادة)، ويتوقف ذلك على أمانة البائع ومن أنواع بيوع الأمانة تولية وهي البيع بأصل الثمن فقط ، ووضيعة وهي البيع بأقل من أصل الثمن، وإشراك هي بيع بعض المبيع ببعض الثمن.

 

1 – مفهوم المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء والفرق بينهما.

 1-1 المرابحة

المرابحة هي بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه.

والمرابحة في إصطلاح الفقهاء هي البيع بمثل رأس مال المبيع مع زيادة ربح معلوم، وصفتها "أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحاً ما".

ويكون الربح إما بنسبه من الثمن أو بمبلغ مقطوع حسب الإتفاق بين الطرفين.

وتكون السلعة مملوكة للبائع وقت التفاوض والتعاقد عليها .

وهناك نوعان من المرابحة  هما :-

المرابحة العادية : وهى التي وقعت من دون وعد سابق بالشراء.

والمرابحة المصرفية : هي التي وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة عن طريق المؤسسة .

ومن شروط المرابحة التالي:-

أن يبين المصرف للعميل رأس المال أولاً.

  1. أن يكون العقد الأول صحيحا.

  2.  أن يكون العقد خالياً من الربا.

  3.  أن يبين المصرف العيب الحادث بعد الشراء للسلعة وكل ما هو في معنى العيب.

  4.  أن يبين صفة ثمن الشراء مثل حالة الشراء المؤجل .

    وإذا إختل أي من الشروط (أ ، د ، هـ ) يكون المشتري بالخيار في إمضاء البيع على حاله أو الرجوع بالنقض أو فسخ العقد.

    1-2 المرابحة للآمر بالشراء :

    المرابحة للآمر بالشراء هي البيع الذي يتفاوض بشأنه طرفان أو أكثر ويتواعدان على تنفيذ هذا التفاوض الذي يطلب بمقتضاه الآمر من المــــأمور شراء سلعة لنفسه، ويعد الآمر المـــأمور بشرائها منه وتربيحه فيها، على أن يعقدا بيعــاً بعد تملك المـــأمور للسلعة، وهذا البيع قد يكون مع عدم الإلزام للآمر بالشراء أو مع الإلزام له.

    والمرابحة للآمر بالشراء قد تكون مع إلزام الآمر بوعده بالشراء أو عدم إلزامه، وقد إنتهى مجمع الفقه الإسلامي إلى عدم إلزام الآمر لوعده، وقد أجاز بعض الفقهاء إلزام الآمر لوعده بالشراء.

 

وظهرت فكرة بيع المرابحة للآمر بالشراء لتحقيق غرضين وهما :-

نشدان الخبرة ويرجع ذلك إلى قلة خبرة المشتري وعدم معرفته بقيمة السلعة المراد الانتفاع بها، معتمداً في ذلك على خبرة المطلوب منه شراء السلعة.

طلب التمويل حيث يعد الشراء بثمن مؤجل هو الدافع الذي يحرك طالبي التعامل مع المصارف عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء، ويعد ازدياد التعامل بالشراء المؤجل بأسبابه الكثيرة في عالم اليوم، أدى بدورة إلى زيادة الطلب على هذا النوع من البيوع.

والأجل ليس شرطاً في بيع المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء، ولكنة الغالب في التعامل نظراً لاحتياج البشر له، وعليه يمكن أن يكون بيع المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء نقداً.

ولكن في الواقع العملي أصبح الأجل من السمات المميزة للمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء.

1-3 الفرق بين المرابحة والمراحة للآمر بالشراء.

البند

المرابحة

المرابحة للآمر بالشراء

ملكية السلعة

ملك للبائع .

غير مملوكه له ويقوم بشرائها للآمر بالشراء.

الوعد

لا يوجد وعد سابق.

يجوز تكون بوعد ملزم أو غير ملزم بالشراء.

طبيعة البائع

مالك السلعة.

المؤسسات المالية (المأمور بالشراء)

القبض

حقيقي ( ويرجع ذلك لملكية البائع للسلعة موضوع العقد)

في الغالب يكون القبض حكمي (حيث يقوم المأمور بشراء السلعة وبيعها وتسليمها للآمر بالشراء في غير محل التعاقد)

الأجل

يجوز أن تكون نقداً أو أجله، والأجل هو الأغلب استخداما في الواقع العملي.

 

 

2-  المخاطر المحيطة بعملية المرابحة للآمر بالشراء وكيفية الحد منهــا

سيتم مناقشة الخطوات التي تمر بها عملية المرابحة للآمر بالشراء ووصف طبيعة الخطر بكل خطوة من خطوات المرابحة، وتوصيف الخطر للتعرف على السبل التي ستساعد في الحد من هذه المخاطر.

أولاً : تقدم العميل (الآمر) للمؤسسة بطلب شراء سلعة معينة ، يجب على المؤسسة التأكد بأن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير العميل (الآمر) أو وكيله، أو تكون الجهه البائعة للسلعة مملوكة للعميل، وإلا تكون العملية باطلة.

وصف الخطر :- في حالة عدم تحري الدقة من خلال موظفي المؤسسة ( إدارة الإستعلامات) عند الاستفسار عن البائع من خلال كافة الوسائل المتعارف عليها.

طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية ومخاطر شرعية

 بالنسبة للمخاطر التشغيلية

ويمكن الحد منها من خلال أن يتم الاستعلام الدقيق للمؤسسة عن الجهه التي يشتري منها العميل من خلال سبل الاستعلام المختلفة ومنها التالي على سبيل المثال وليس الحصر:-

  • الحصول على تفويض من الآمر بالشراء للاستعلام عنه.

  • إذا كان الأمر فرداً طبيعياً يتم الحصول على تقرير إستعلام I score لمعرفة الأطراف المرتبطة به، وإن كان يكفل أشخاص طبيعية أو إعتبارية يتم التحقق من طبيعة علاقته بالأفراد المكفولين للتأكد من أن الآمر ليس البائع للسلعة.

  • إذا كان الآمر شخصية إعتبارية يتم الحصول على سجل تجاري له لمعرفة طبيعة المؤسسة وصفة كل الشركاء بها، وللتأكد من عدم شراء السلعة من الأمر بالشراء. 

  • الزيارات الميدانية لمحل الآمر والمشتري إذا لزم الأمر.

  •  

  • بالنسبة للمخاطر الشرعية تتعلق بالتأكد من أن بائع السلعة طرف أخر غير العميل، ويمكن الحد منها من خلال الحصول على مركز مجمع للآمر إذا كان شخصية إعتبارية لمعرفة الأطراف المرتبطة له، والكفالات إن وجدت وللتحقق من أن الأطراف المرتبطة والكفالات ليست لها علاقة ببائع للسلعة وللتأكد من أن الذي يبيع السلعة طرف ثالث غير العميل حتى لا تكون عملية البيع باطلة (المخاطر الشرعية). 

  • ثانياً:  قيام المؤسسة بدراسة طلب العميل وعمل الدراسة الائتمانية اللازمة للتعرف على الملاءة المالية للعميل وقدرته على سداد الالتزامات الناتجة من التعاقد مع العميل (الآمر).

    وصف الخطر : -  حدوث خطاً من جهة أحد العاملين بالمؤسسة القائمين بالدراسة الائتمانية أو إغفاله لبعض المستندات التي قد تظهر عدم قدرة الأمر على الوفاء بالإلتزامات في مواعيدها.

    طبيعة المخاطر:-  مخاطر تشغيلية.

    ويمكن الحد من هذة المخاطر من خلال التالي:-

  • عمل قائمة بالمستندات اللازمة (الأساسية) التي يتم الرجوع إليها عند إجراء الدراسة الإئتمانية للعميل في ضوء السياسة الإئتمانية للمؤسسة المانحة للتمويل (المأمور).

  • يتم مراجعة كافة المؤشرات المالية الخاصة بالعميل من جهة إدارة أخرى غير الجهة القائمة بإعداد الدراسة الائتمانية، وفي الواقع العملي توجد إدارة لإعداد الدراسة الائتمانية الخاصة بطلب العميل والعرض على إدارة أخرى لمراجعة الدراسة الائتمانية وتسمى إدارة مخاطر الإئتمان، ثم تقوم إدارة مخاطر الإئتمان بمناقشة الإدارة المعدة للدراسة الائتمانية لدراسة ومعالجة كافة المخاطر الائتمانية التي تحيط بالعميل (الآمر بالشراء) ثم العرض على اللجان الائتمانية المختصة لإتخاذ القرار الملائم بشأن منح العميل التسهيل من عدمه أو تخفيضه حسب ما يترأى لها.

     

    ثالثا :- تعاقد المؤسسة مع البائع لشراء السلعة وقبضها.

    وصف الخطر :- فور تملك المؤسسة للسلعة وقبضها فإن السلعة تتعرض لمخاطر تقلبات الأسعار لحين عرض السلعة على الأمر وإبرام عقد المرابحة معه.

    طبيعة المخاطر:-  مخاطر السوق.

    ويمكن للمؤسسة الحد من هذه المخاطر من خلال التالي:-

  • توكيل الآمر بالشراء في شراء السلعة وإستلامها ولا يتولى البيع لنفسة، بل تبيع المؤسسة له بعد تملكها للسلعة، وأن تحصل من البائع على وثائق ومستندات للتأكد من عملية البيع، وأن تكون كافة الوثائق والمستندات بأسم المؤسسة.

  • وإذا لم يتم توكيل العميل بالشراء والاستلام للسلعة يجب أن يكون الوعد بالشراء ملزماً للأمر بالشراء حتى يتم لا تتعرض المؤسسة لمخاطر إنخفاض الأسعار.

  • أن تكون الفترة ما بين تملك المؤسسة للسلعة وعرضها للبيع على الآمر تكون قصيرة لأدنى وقت ممكن.

   الأضرار التي تقع على السلعة خلال فترة الشحن أو التخزين لحين تسليمها للعميل.

وصف الخطر :- يجب على المؤسسة أن تبين للعميل العيب الحادث بعد الشراء، وأن تتحمل كافة الأضرار التي قد تقع نتيجة سوء في تخزين السلعة أو نقلها من محل البائع،  لحين قبول العميل شرائها واستلامها.

 طبيعة المخاطر:-  مخاطر شرعية

يمكن للمؤسسة التغلب على هذه المخاطر عن طريق التأمين على السلعة من خلال إحدى شركات التامين التكافلي أو غيرها من مؤسسات التأمين ضد المخاطر المتعارف عليها حريق، سطو، ...

فعلى سبيل المثال إذا كانت السلعة المشتراة من خارج البلاد فتتم عن طريق فتح إعتماد مستندي أو مستند تحصيل، ويجب الـتأمين على السلعه ضد المخاطر التى قد تتعرض لها السلعة عند النقل البحري أو الجوي أو البري وكذا التأمين عليها عند التخزين لحين تسليمها للعميل (الآمر بالشراء).

 

- مخالفة البائع لشروط ومواصفات السلعة.

وصف الخطر :- في حالة عدم التزام البائع بمواصفات السلعة وعدم جديته في تنفيذ التزاماته سيؤدي إلى ضياع أموال وجهود المؤسسة.

طبيعة المخاطر:-  مخاطر شرعية

يحتاج العملاء في بعض الأحوال إلى شراء سلعة معينة بمواصفات خاصة من بائع معين وفي هذة الحالة فإنه يجوز للمؤسسة أن تحصل من العميل (الآمر بالشراء) على كفالة حسن أداء البائع الأصلى لالتزاماته تجاه المؤسسة بصفته الشخصية، وليس بصفته آمراً بالشراء، ولا وكيلاً للمؤسسة، وعليه فلو لم يتم عقد المرابحة تظل كفالته قائمة.

ويترتب على هذا الضمان تحمل العميل الضرر الواقع على المؤسسة نتيجة عدم مراعاة البائع لمواصفات السلعة وعدم الجدية في تنفيذ التزاماته، مما يؤدي إلى ضياع جهود المؤسسة وأموالها أو يترتب عليه الدخول في منازعات ومطالبات باهظة. 

  • - الوعد بالشراء غير ملزماً

    وصف الخطر :- في حاله نكول الآمر بالشراء فسيقوم المأمور ببيع السلعة في السوق لطرف أخر، وقد ينتج عن هذا البيع خسارة نتيجة لإنخفاض الأسعار. ولا يحق للمؤسسة الرجوع على الآمر لتعويضه بالخسائر.

    طبيعة المخاطر:-  مخاطر السوق.

    في هذه الحالة يمكن للمؤسسة الحد من مخاطر إنخفاض السعر السوقي للسلعة من خلال التالي:-

  • بأن تشتري السلعة من البائع مع إشتراط حق الخيار لها خلال مدة معلومة، فإذا لم يشتري العميل (الآمر بالشراء) السلعة أمكنها رد السلعة إلى البائع ضمن تلك المدة بموجب خيار الشرط المقرر شرعاً، ولا يسقط الخيار بين المؤسسة والبائع الأصلى بعرض المؤسسة السلعة على العميل، بل بالبيع الفعلى لها.

  • أن يتم التعامل في السلع التي تتسم بكثرة الطلب عليها (مثل السيارات، ومواد البناء الأساسية ....) والمواد ذات تاريخ الصلاحية الكبيرة مثل الدهانات، ، المواد الدوائية، الأحبار، الزيوت الصناعية، وكذا الأغذية التى لا تتسم بقصر فترة الصلاحية.

  • لا تتعامل في السلع ذات الأسعار المتغيرة في فترات زمنية قصيرة.

  • لا يتم تخزين السلع لفترات زمنية طويلة.

     

    - الوعد بالشراء ملزما

    وصف الخطر :- في حاله نكول الأمر بالشراء فسيقوم المأمور ببيع السلعة في السوق لطرف أخر، والرجوع على الأمر لتعويضه بأي خسائر لحقت بالمؤسسه نتيجة نكوله عن الشراء.

    طبيعة المخاطر:-  مخاطر السوق.

  • في هذه الحالة يجب على المؤسسة الحصول على هامش جدية من العميل لتغطية الأضرار التى قد تنتج من نكول الآمر عن شراء السلعة.

  • وكذا  إشتراط حق الخيار لها مع البائع خلال مدة معلومة.

  • رابعاً: تحصيل هامش الجدية من الآمر بالشراء.

    وصف الخطر :-  في حاله نكول الأمر بالشراء وكان الوعد ملزماً ومبلغ هامش الجدية لم يغطي الضرر الفعلي الذي وقع على المؤسسة.

    طبيعة المخاطر:-  مخاطر إئتمان

    يمكن للمؤسسة أخذ هامش جدية يمثل نسبة لا تقل عن 10%  من قيمة السلعة وللتأكد من القدرة المالية للعميل، ولمواجهه الخسائر التي قد تلحق بالمؤسسة نتيجة نكولة عن الشراء.

     

    خامسا: إبرام عقد المرابحة للأمر بالشراء بعد تملك المؤسسة للسلعة

    - قد يقوم العميل بعد شراء السلعة إلى النكول عن سداد إلتزاماته في مواعيدها، وقد تكون لسبب الإعسار أو مطل الغني.

    طبيعة المخاطر:-  مخاطر إئتمان

    يجوز للمؤسسة إتخاذ التدابير اللازمة لمواجهه خطر نكول الآمر بالشراء عن سداد الإلتزامات المستحقه عليه في مواعيدها ومن هذه التدابير التالي:-

  • يجوز ان ترهن المؤسسة السلعة محل العقد رهناً إئتمانياً (رسمياً) دون حيازة او مع الحيازة للسلعة مع فك الرهن تدريجياً حسب نسبة السداد ضماناً لعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء.

  • يجوز إرجاء تسجيل السلعة بإسم العميل لغرض ضمان سداد ثمنها مع الحصول على تفويض من العميل للمؤسسة ببيع السلعة إذا تأخر عن سداد الثمن. ولا يجوز إشتراط عدم إنتقال ملكية السلعة للعميل إلا بعد سداد الثمن.

  • يجوز للمؤسسة مطالبة الآمر بالشراء بتقديم شيكات أو سندات لأمر قبل إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء ضماناً للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد شريطة النص على انه لا يحق المؤسسة إستخدامها إلا في مواعيد إستحقاقها.

  • يجوز إشتراط المؤسسة على العميل حلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند إمتناعة أو تأخره عن اداء اى قسط منها من دون عذر معتبر.

  • يجوز ان تحصل المؤسسة على كفالة طرف ثالث ضماناً لعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء.

  •  يجوز ان تحصل المؤسسة على رهن الوديعة الإستثمارية للعميل ضماناً لعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء.

  • يجوز ان ترهن المؤسسة أي مال منقول أو عقار ضماناً لعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء.

  • وفي حالة أن السلعة ما زالت على حالها يمكن أن تستردها المؤسسة وهو جائز شرعاً ويجب النص علية بعقد المرابحة

 

-  قد لا يتم صياغة عقد المرابحة بطريقة غير سليمة تتسبب في ضياع حقوق المؤسسة.

طبيعة المخاطر:-  مخاطر تشغيلية

يجب على المؤسسة المؤسسة إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهه هذة المخاطر ومنها الأتي:-

 

- يفضل أن يتم إعداد عقود المرابحة من خلال إدارة قانونية متخصصة بالمؤسسة وأن تكون على خبرة ودراية بالأحكام الشرعية للأعمال المصرفية الإسلامية.

 

- يفضل أن تكون عقود المرابحة للأمر بشراء على نماذج موحدة بالمؤسسة شاملة لكافة الاركان الخاصة بالمرابحة للآمر بالشراء مع مراعاة المرونة في نوع السلعة والمواصفات الخاصة بها وبيانات الآمر بالشراء وغيرها من البنود الأخرى التي قد تتغير تبعاً لاختلاف حالات التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء.

 

- في الحالات التى تتطب تغيير في صيغة العقود نظراً لإختلاف طبيعة التمويل وإضافة شروط وتعديل في بعض البنود يفضل عرض العقود على مكتب إستشارى قانوني خارجي على دراية وخبرة بطبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية.   

 

 

 

- قد يحتوى عقد البيع بالمرابحة على مخالفات شرعية وتشوبه شبه من شبهات الربا مثلاً (تحصيل عمولة إرتباط – عمولة تسهيلات).

 

طبيعة المخاطر:-  مخاطر شرعية

 

ولكى تقوم المؤسسة بتقليص هذة المخاطر لأدنى حد ممكن يجب عليها إتخاذ التدابير اللازمة ومنها الأتي:-

 

- أن يتم إعداد عقود المرابحة وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية لإبداء الرأي فيها ومدى مطابقتها للشريعة الإسلامية وخلوها من المخالفات الشرعية.

 

- أن تكون عقود المرابحة للأمر بشراء على نماذج موحدة بالمؤسسة شاملة لكافة الاركان الخاصة بالمرابحة للآمر بالشراء ومعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.

 

- في الحالات التى تتطلب تغيير في صيغة العقود نظراً لاختلاف طبيعة التمويل يفضل عرض العقود على هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف لإبداء الرأي الشرعي واعتمادها. أو إعدادها من خلال مكتب إستشاري قانوني خارجي على دراية وخبرة بطبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية.  

 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، ، ،

المصدر: المراجع :- - د/ الأخضر لقيطي وحمزة غربي " إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية – دراسة ميدانية" محور الملتقى أسس وقواعد النظرية المالية الإسلامية" 2010. - د/ حسين حسين شحاتة، "المصارف الاسلامية بين الفكر والتطبيق"، مكتبة التقوي، القاهرة، 2006. - د/ خديجة خالدي " إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية" المؤتمر العالمي الثامن للإقتصاد والتمويل الإسلامي – النمو المستدام والتنمية الاقتصادية الشامله من المنظور الاسلامي، بالدوحة، قطر، من 18-20 ديسمبر 2011. - د/ عبد الحميد محمد الشواربي ، محمد عبد الحميد الشواربي، "إداره المخاطر الائتمانية"، منشأه المعارف بالإسكندرية ،2002. - طارق الله خان، وحبيب أحمد "إادارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية" ورقة مناسبات رقم (5)، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 2003، الطبعة الأولى. - موسى عمر مبارك ، "مخاطر صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية من خلال معيار بازل II" رسالة دكتورة مقدمة للأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، 1429هـ - 2008 م. - المعيار المحاسبي رقم 2 للمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، 2007م. - المعيار الشرعي رقم 8 للمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين،2010م.
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2875 مشاهدة
نشرت فى 28 فبراير 2015 بواسطة ahmed0shawky

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

193,095

أحمد شوقي سليمان

ahmed0shawky
يهتم الموقع بعرض المقالات والابحاث ذات العلاقة بالمصارف الإسلامية , والمحاسبة والمراجعة والإدارة الإستراتيجية. د/ أحمد شوقي .... في سطور .... دكتوراة وماجستير المحاسبة كلية التجارة جامعة الأزهر مدير مخاطر معتمد CMRM- الاكاديمية الامريكية للادارة المالية نائب مدير عام مراقبة ومتابعة التمويل الإسلامي بقطاع المخاطر بأحد أكبر البنوك المصرية »

تسجيل الدخول

ابحث

عـــن العلــم العمـــل

العلم والعمل كلمتان متساويتان في عدد الحروف مع إختلاف الترتيب فالعلم هو دليل العمل ودائما ً ما يكون العلم سابق للعمل والقول فلا يصح العمل بدون علم ، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ"  سورة الزمر (الاية 9)

فالعلم والعمل لهما علاقة ترابطية علاقة السبب ونتيجته ، كما أن العلم هو اساس نوايا البشر ويقول الإمام الشافعي في العديد من المرات: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم ، وإذا أردتهما معًا فعليك بالعلم .

ويأتى العمل بعد النيه والتى يسبقها العلم ويظهر ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ..) فالعمل لا يصلح إلا بالعلم والذي سيعرض على الله عز وجل يوم القيامة لتحديد صحته ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ( سورة التوبة الاية 105) ﴾

فالإخلاص في العلم يؤدى لتصحيح النوايا حتى يصح  العمل

أحمد شوقى سليمان