26-لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ
عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ ت:أنَّ النَّبيَّ ص ، قالَ:$لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ # (حَسَنٌ ، رَواهُ ابنُ ماجه والدَّارقطنيُّ وغيرهما).
وفي المعنى أيضًا حديثُ النَّبيِّ ص $ مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ #.(حسن رواه أبو داود والترمذي ، وابن ماجه).
(مَنْ ضَارَّ ) أَيْ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُسْلِم جَارًا كَانَ أَوْ غَيْره مَضَرَّة فِي مَاله أَوْ نَفْسه أَوْ عِرْضه بِغَيْرِ حَقّ (أَضَرَّ اللهُ بِهِ): أَيْ جَازَاهُ مِنْ جِنْس فِعْله وَأَدْخَلَ عَلَيْهِ الْمَضَرَّة.
(وَمَنْ شَاقَّ ) أَيْ مَنْ نَازَعَ مُسْلِمًا ظُلْمًا وَتَعَدِّيًا( شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ ): أَيْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَشَقَّة جَزَاء وِفَاقًا. وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى تَحْرِيم الضِّرَار عَلَى أَيّ صِفَة كَانَ ، مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن الْجَار وَغَيْره.
هل بين اللفظتين ـ الضَّرر والضرار ـ فرقٌ أم لا؟
من العلماء من قال:هما بمعنى واحد على وجه التأكيد ، والمشهورُ أنَّ بينهما فرقًا ، ثم قيل:إنَّ الضَّرر هو الاسم ، والضِّرار:الفعل ، فالمعنى أنَّ الضَّرر نفسَه منتفٍ في الشَّرع ، وإدخال الضَّرر بغير حقٍّ كذلك.
وقيل:الضَّرر:أنْ يُدخِلَ على غيرِه ضررًا بما ينتفع هو به ، والضِّرار:أن يُدخل على غيره ضررًا بما لا منفعةَ له به ، كمن منع ما لا يضرُّه ويتضرَّرُ به الممنوع.
وقيل:الضَّرر:أنْ يضرّ بمن لا يضره ، والضِّرار:أن يضرَّ بمن قد أضرَّ به على وجهٍ غيرِ جائزٍ.وبكلِّ حال فالنَّبيُّ ص إنَّما نفى الضرر والضِّرار بغير حق.
إدخالُ الضرر على أحدٍ بحق وبغير حق:
فأما إدخالُ الضرر على أحدٍ بحق ، إمَّا لكونه تعدَّى حدودَ الله ، فيعاقَبُ بقدر جريمته ، أو كونه ظلمَ غيره ، فيطلب المظلومُ مقابلتَه بالعدلِ ، فهذا غير مرادٍ قطعًا ، وإنما المرادُ:إلحاقُ الضَّررِ بغيرِ حقٍّ ، وهذا على نوعين:
أحدهما:أنْ لا يكونَ في ذلك غرضٌ سوى الضَّررِ بذلك الغير ، فهذا لا ريبَ في قُبحه وتحريمه ، وقد ورد في القرآن النَّهيُ عن المضارَّة في مواضع منها:
1- في الوصية:
قال الله تعالى:( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار ) (النساء:12)و عن عكرمة عن ابن عباست قال:الضرار في الوصية من الكبائر ، ثم تلى :( غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ ).(رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح).
والإضرار في الوصيَّةِ تارةً يكون بأنْ يَخُصَّ بعضَ الورثةِ بزيادةٍ على فرضِهِ الذي فرضَهُ الله له ، فيتضرَّرُ بقيَّةُ الورثة بتخصيصه ، ولهذا قال النَّبيُّ ص:$إنَّ اللهَ قَدْ أعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ # (صحيح رواه ابن ماجه). بل إن بعض الناس يحرم الإناث من الميراث بحجج واهية وهذا ظلم واضح.
وتارة بأن يُوصي لأجنبيٍّ بزيادةٍ على الثُّلث ، فتنقص حقوقُ الورثةِ ، ولهذا قال النَّبيُّ ص:$الثُّلث ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ # (رواه البخاري ومسلم).
ومتى وصَّى لوارثٍ أو لأجنبيٍّ بزيادةٍ على الثُّلث ، لم ينفّذ ما وصَّى به إلاَّ بإجازة الورثةِ ، وسواءٌ قصدَ المضارَّةَ أو لم يقصد ، وأما إن قصدَ المضارَّة بالوصيّة لأجنبيٍّ بالثلث ، فإنَّه يأثم بقصده المضارَّة ، وهل تُرَدُّ وصيَّتُه إذا ثبتَ ذلك بإقراره أم لا؟ حكى ابنُ عطية روايةً عن مالكٍ أنَّها تُردُّ ، وقيل:إنَّه قياسُ مذهب أحمد.
2- في الرجعة في النِّكاح :
قال تعالى:( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (البقرة:231) ، وقال:( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ) (البقرة:228 ) فدلَّ ذلك على أنَّ من كان قصدُه بالرجعة المضارَّة ، فإنَّه آثمٌ بذلك ، وهذا كما كانوا في أوَّل الإسلام قبل حصْرِ الطَّلاق في ثلاث يطلِّقُ الرَّجلُ امرأتَه ، ثم يتركُها حتّى تقارب انقضاءَ عدَّتها ، ثم يُراجعها ، ثم يطلِّقُها ، ويفعل ذلك أبدًا بغير نهاية ، فيدعُ المرأةَ لا مُطلَّقةً ولا ممسكةً ، فأبطل الله ذلك ، وحصر الطَّلاق في ثلاث مرات.
3- في الرضاع:
قال تعالى:(لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) (البقرة:233) ، قال مجاهد في قوله:(لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ) قال:لا يَمنَعُ أمَّه أن تُرضِعَه ليحزُنَها وقوله:(وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) (البقرة:233) ، يدخلُ فيه أنَّ المطلَّقة إذا طَلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها ، لَزِم الأبَ إجابتها إلى ذلك ، وسواءٌ وُجِدَ غيرُها أو لم يُوجَدْ.فإن طلبت زيادةً على أجرةِ مثلها زيادةً كثيرةً ، ووجدَ الأب من يُرضعُه بأجرةِ المثل ، لم يلزمِ الأبَ إجابتُها إلى ما طلبت ، لأنَّها تقصد المضارَّة.
والنوع الثاني من نوعي إلحاقُ الضَّررِ بغيرِ حقٍّ:
أنْ يكون له غرضٌ آخرُ صحيحٌ ، مثل أنْ يتصرَّف في ملكه بما فيه مصلحةٌ له ، فيتعدَّى ذلك إلى ضرر غيرِه ، أو يمنع غيرَه من الانتفاع بملكه توفيرًا له ، فيتضرَّر الممنوعُ بذلك.
ومما يدخل في عمومِ قوله ص:$لا ضَرَرَ # أنّ الله لم يكلِّف عبادَه فعلَ ما يَضُرُّهم البتَّة ، فإنَّ ما يأمرهم به هو عينُ صلاحِ دينهم ودنياهم ، وما نهاهم عنه هو عينُ فساد دينهم ودنياهم ، لكنَّه لم يأمر عبادَه بشيءٍ هو ضارٌّ لهم في أبدانهم أيضًا ، ولهذا أسقط الطَّهارة بالماء عَنِ المريض ، وقال:( مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) (المائدة:6) ، وأسقط الصيام عن المريض والمسافر ، وقال:( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة:185) ، وأسقط اجتناب محظورات الإحرام ، كالحلق ونحوه عمن كان مريضًا ، أو به أذى من رأسه ، وأمرَ بالفدية.
وفي (المسند) عن ابن عباس ، قال:قيل لرسول الله ص:أيُّ الأديان أحبُّ إلى الله ﻷ؟ قال:$الحنيفيَّةُ السَّمْحَةُ #.(رواه البخاري في صحيحه تعليقًا ووَصَلَهُ فِي كِتَاب (الْأَدَب الْـمُفْرَد) ، وَكَذَا وَصَلَهُ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَغَيْره وَإِسْنَاده حَسَن).
وفيه من حديث عائشة ، عن النَّبيِّ ص قال:$إنِّي أرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ # (رواه الإمام أحمد وإسناده حسن).
وَالْـمُرَاد بِالْأَدْيَانِ الشَّرَائِع الْمَاضِيَة قَبْل أَنْ تُبَدَّل وَتُنْسَخ.وَالْحَنِيفِيَّة مِلَّة إِبْرَاهِيم ، وَالْحَنِيف فِي اللُّغَة مَنْ كَانَ عَلَى مِلَّة إِبْرَاهِيم ، وَسُمِّيَ إِبْرَاهِيم حَنِيفًا لِمَيْلِهِ عَنْ الْبَاطِل إِلَى الْحَقّ ؛ لِأَنَّ أَصْل الْحَنَف الْمَيْل ، وَالسَّمْحَة السَّهْلَة ، أَيْ:أَنَّهَا مَبْنِيَّة عَلَى السُّهُولَة ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَج مِلَّة أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيم ) (المائدة:6).
ومن هذا المعنى ما في(الصحيحين) عن أنسٍ:أنَّ النَّبيّ ص:رأى رجلًا يمشي ، قيل:إنّه نذرَ أن يحجَّ ماشيًا ، فقال:$إنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهِ ، فَلْيَرْكَبْ # ، وفي رواية:$إنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَه #.
وفي (السنن) عن عُقبة بن عامر أنَّ أختَه نذرت أنْ تمشي إلى البيت ، فقال النَّبيُّ ص:$إنَّ اللهَ لا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَرْكَبْ # (حسن).
من الضرر شرب الدخان:
وشرب الدخان من الضرر الواضح الذي ابتُلي به ـ للأسف ـ كثير من المسلمين.
ظهر الدخان على الوجه المعروف به اليوم عام 1492م تقريبًا حيث رأى بعض البحارة الأسبانيين شجرة الدخان عند اكتشافهم القارة الأمريكية.وأول ما ظهر الدخان في البلاد الإسلامية كان في أواخر المائة العاشرة من الهجرة النبوية وأول من جلبه للبلاد الإسلامية هم النصارى.
والدخان هو مجموعة من المواد السامة ويتكون من مئات المواد الكيماوية المختلفة ، فيها مواد سامة مسببة للسرطان ، ويتوهم الناس ـ أو يظن بعضهم ـ بأن مادة النيكوتين هي المادة السامة الوحيدة ، بل إن هناك أكثر من خمسة عشر نوعا من السموم وأهمها:
1ـ النيكوتين:وهو مركب سام جدا وخطر على جميع المخلوقات إذ يكفي منه جرام واحد لقتل عشرة كلاب من الحجم الكبير ، وحقنة واحدة تقدر بواحد سنتيمتر مكعب (1سم3) كافية لقتل حصان.
2ـ غاز أول أكسيد الفحم:وهو معروف بتأثيره السام.
3ـ القطران:وهي المادة اللزجة الصفراء التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان ونخرها وإلى التهاب اللثة وهي أشد المواد خطرًا.
والقطران يتكون من الاحتراق غير المكتمل للتبغ يضاف إليه ما يتكون من احتراق ورق اللفافة وهو السبب لتلون أصابع المدمنين بالصفرة.
4ـ عنصر الرصاص الثقيل السام:الذي يتجمع في الجسم فلا يستطيع إفرازه.
5ـ الزرنيخ:وهذه المادة تستعمل من أجل إبادة الحشرات وينفذ من هذه المادة السامة (10%) ويدخل الرئتين.
6ـ عنصر البلوكنيوم:وهو عنصر مشع ويتركز في رئة المدخن ويفتك بها.
7ـ البنزوبيرين:والتي أجمع الأطباء على تأثيرها الفعال في ظهور السرطان.وهي مادة سامة جدًا لدرجة أن 50 مليغرامًا منها تقتل إنسانًا إذا حُقن بها دفعةً واحدة في الشريان.
وهناك كحول ومواد مطيبة تضيفها المصانع من أجل الاحتفاظ بالرطوبة في التبغ وغير ذلك من مواد سامة ضارة.
ويتألف الدخان من مزيج من الغازات وجزئيات القطران الصغيرة ويحتوي على ما يقارب ألف مركب كيميائي يكون تأثير بعضها في الفم والمجاري النفسية والأكياس الهوائية في الرئة ويصل عن طريق الدم إلى أنسجة الجسم المختلفة حيث يمكن أن تظهر له آثار أخرى.
الأضرار الصحية للدخان:
إن الدخان له مضار على سائر الجسد وأن نسبة التدخين تتسبب في عدد كبير نم الأمراض الخطيرة ، بلغ مجموعها تسعة وتسعين مرضًا.
وهذا السلوك هو اتجاه خاطئ وعادة خطيرة ، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع ، بل إنه انتحار بطيء مع سبق الإصرار والتصميم وقتل النفس ، وطريق للهلاك ، والدمار.يقول تعالى:( ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ)(البقرة:195).
و التأثير الضار للتدخين يكون باتجاهين:
1- تـأثير ضار موضعي مباشرعن طريق استنشاق أغبرة ودخان السجايرأو الشيشة.
2- تــأثير ضار عام بما يحتويه من مواد كيماوية ضارة ومسرطنة كالنيكوتين والقطران وتأثيراتها على الجسم وأجهزته.
وطبقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية ، فإن التدخين يعتبر أخطر وباء عرفه الجنس البشري ، والوفيات الناتجة عنه تعد أكثر الوفيات التي عرفـهـا تاريخ الأوبئة.
موقف الإسلام من الدخان:
قال العلماء بتحريم الدخان ؛ لأنه مضر بالصحة ومن قواعد الشرع الأساسية والمعلومة من الدين بالضرورة أن كل ضار حرام ، وأن التحريم يدور مع الضرر فالنتيجة الحتمية هي حرمة تعاطي التبغ واستدلوا بالآيات والأحاديث والإجماع والقياس وإليكم الأدلة بالتفصيل على تحريم الدخان.
من القرآن الكريم:قال تعالى:( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (البقرة:195). فالآية تدل على النهي عن كل ما يؤدي إلى ضرر والدخان من الضرر والهلاك.
وقال تعالى:(الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْـمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)(الأعراف:157).
وقال تعالى:(وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (النساء:29).
من السنة النبوية:قوله ص:$لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ # (حَسَنٌ ، رَواهُ ابنُ ماجه والدَّارقطنيُّ وغيرهما).
فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق /:
أصبح واضحًا وجليًا أن شرب الدخان ، وإن اختلفت أنواعه وطرق استعماله يلحق بالإنسان ضررًا بالغًا إن عاجلًا أو آجلًا في نفسه وماله ، ويصيبه بأمراض كثيرة متنوعة ؛ وبالتالي يكون تعاطيه ممنوعا بمقتضى هذه النصوص ، ومن ثم فلا يجوز تعاطيه للمسلم واستعماله بأي وجه من الوجوه وأيا كان نوعه حفاظًا على الأنفس والأموال وحرصًا على اجتناب الأضرار التي أوضح الطب حدوثها وإبقاء على كيان الأسر والمجتمعات ، بإنفاق الأموال فيما يعود بالفائدة على الإنسان في جسده ويعينه على الحياة سليما معافا يؤدي واجباته نحو الله ونحو أسرته فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.



ساحة النقاش