الميراث علم الفرائض (القسم الخامس )
{ ثانيا } التعصيب * ثلاثة أنواع *
*1 العصبة بالنفس ( والعاصب بالنفس يأخذ ما بقى بعد أصحاب الفروض أو التركة كلها إذا انفرد ) ـ وهى البنوة ـ الأبوة ـ الأخوة ـ العمومة: ويندرج تحت البنوة *{ الابن وابن الابن وإن نزل }:: ويندرج تحت الأبوة { الأب والجد وإن علا } :: ويندرج تحت الأخوة { الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم الذكور فقط وإن نزلوا }:: ويندرج تحت العمومة { العم الشقيق والعم لأب وأبناؤهم الذكور فقط وإن نزلوا } وترتب العصبة بالنفس [ بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة ] ـ ( وإذا استغرقت الفروض التركة لم تأخذ العصبات شيئا ـ لأن الفروض مقدمة على التعصيب
*2 العصبة بالغير( وهى كل أنثى احتاجت إلى غير وشاركته فى العصوبة) وربما تحرم من الميراث لولا وجوده كبنت الابن* وهن ـ { البنت ـ بنت الابن ـ الأخت الشقيقة ـ الأخت لأب } مع إخوتهن.[ أ ] فالبنت الصلبية يعصبها الابن [ ب ] وبنت الابن يعصبها من فى درجتها من أبناء الابن . وكذلك يعصبها من هو أنزل منها * إذا احتاجت إليه* كى لا تحرم من الميراث ـ [ ج ] والشقيقة يعصبها الشقيق ـ [ د] والأخت لأب يعصبها الأخ لأب * ومتى صارت أنثى عصبة بالغير استحقت معه الباقى بعد أصحاب الفروض . أو التركة كلها إذا لم يكن هناك صاحب فرض ( للذكر مثل حظ الأنثيين )
*3العصبة مع الغير : وهى ـ(كل انثى احتاجت فى عصوبتها إلى أنثى غيرها) وهى منحصرة فى اثنتين : { الأخت الشقيقة أو أكثر*مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر*بشرط ألا يكون مع الشقيقة أخ شقيق} * { الأخت لأب فأكثر* مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر *بشرط الا يكون مع الأخت لأب أخ لأب} ــ ومتى صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير أصبحت كالأخ الشقيق فتحجب الأبناء الذكورللأخ الشقيق .وتحجب الأخ لأب وأبناءه الذكور .وتحجب الأعمام وأبناءهم الذكور ـ كما تصبح الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن فى قوة الأخ لأب فتحجب ما يحجبه الأخ لأب كأبنائه الذكور والأبناء الذكور للأخ الشقيق و كالأعمام وأبنائهم الذكور وعندئذ تنفرد الأنثى ببقية الميراث ولا يشاركها إلا أختها( الشقيقة تشارك الشقية ـ والأخت لأب تشارك الأخت لأب) بنات الإخوة وبنات الأعمام لا ميراث لهن
{ ثالثا } وهناك ستة أصناف من الورثة لا يحجبون من الميراث مطلقا وهم*
1 ـ الأب 2ـ الابن 3ـ الزوج * 4ـ الأم 5ـ البنت 6ـ الزوجة وهم ثلاثة من الذكور وثلاث من الإناث . فأين ذلك الظلم المفترَى **
{ رابعا } لوقسمنا علم الميراث إلى مائة جزء أو مائة مسألة لرأينا وجه الحق على أوضح ما يكون البيان #
40% يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين ـ : وينحصر فى الحالات الآتية [ 1 ]** العصبة بالغير{ عصبة الأخوة } الإخوة مع الأخوات : { الابن مع البنت ـ ابن الابن مع بنت الابن ـ الأخ ش مع الأخت ش ـ الأخ ب مع الأخت ب } لأن الأخ مسئول عن رعاية أخته [ 2 ]** أما الزوج فإنه يرث من زوجته النصف أو الربع . والزوجة ترث من زوجها الربع أو الثمن . وذلك لأن الزوج حين يتزوج بأخرى سينفق عليها . والزوجة حين تتزوج بزوج آخر سيقوم بالإنفاق عليها( فالمسألة معادلة بين الحق والواجب ) [ 3 ]**وفى الغراء ( الأكدرية ) حين تكون المسألة بين ـ زوج : أم : جد : أخت ش : فللزوج النصف * وللأم الثلث * وللجد السدس ويعال للأخت بالنصف ـ { ثم يضم نصيب الأخت ش إلى نصيب الجد ـ ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين }
10%يكون ميراث الذكر مثل نصيب الأنثى كأولاد الأم وفى المسألة المشتركة. ومثل ميراث { الأب(1) أو الجد(2) أو الأخ ش(3) أو الأخ ب(4) أو ابن أحدهما(5)(6) أو العم ش(7) أو العم ب(8) أو ابن أحدهما(9)(10) مع البنت أو بنت الابن ـ فالبنت أو بنت الابن فرضها النصف والأب أو الجد يرث الباقى فرضا وتعصيبا وبقية الذكور يرث كل منهم الباقى تعصيبا حين يوجد أى من هؤلاء الذكور منفردا فى مسألة مع البنت أو بنت الابن ـ فإن نصيب الأنثى قد تساوى مع نصيب أى ذكر من هؤلاء العشرة {{ وعموما إذا انفردت البنت مع أى واحد من عصبة الأبوة أو الأخوة أو العمومة فإن نصيبها يساويه ـ لأن فرضها النصف }} مثال آخر: الورثة :( بنتان مع أى واحد من عصبة الأبوة أو الأخوة أو العمومة) لأن نصيب البنتين الثلثان والباقى للعاصب الثلث.[ مثال ] زوج : وأخت ش : أو أخت ب ( للزوج النصف فرضا .{ وللأخت ش أو الأخت ب} النصف فرضا ) [ مثال ] زوج : أخت ش : أخ ب واخت ب ـ للزوج النصف . وللأخت ش النصف ( وحرم الأخ ب و الأخت ب لأنهما يرثان بالتعصيب ولم يبق شىء من التركة
5% العصبات لا ترث شيئا لأن الفروض تستغرق التركة * أمثلة*( زوج ـ بنتان ـ أم ـ ) مع ( أخ ش=لا شىء) ـ ( زوج ـ إخوة لأم ـ أم ) مع ( أخ ب=لا شىء) ـ ( زوج ـ بنتان ـ أم ) مع ( عم=لا شىء ) وكثير مثل ذلك عندما يحل ابن الأخ محل الأخ ( ش أو ب ) أو يحل ابن العم محل العم ( ش أو ب ) ـ مثال ـ ( زوج : أم : أب : بنت * ابن ابن و بنت ابن ) زوج الربع . للأم السدس .للأب السدس . للبنت النصف ـ ولم يبق شىء للعصبة ( ابن الابن وبنت الابن ) ولو كانت بنت الابن وحدها بدون ابن الابن لأعيل لها بالسدس مع البنت الصلبية تكملة الثلثين ـ ( المثال الأخير من البند السابق ـ حيث استغرقت الفروض التركة ولم يبق شىء للعصبة )
45% ميراث الإناث على وجه العموم أكثر من ميراث الذكور لكثرة ما يحصلن عليه من الفروض**وكثير من مسائل الميراث يجتمع فيها أصحاب الفروض مع العاصب. الأمر الذى يقلل الباقى للعصبات فإذا أضفنا إلى ذلك مسئولية الذكر عن الإنفاق على الأنثى فى جميع مراحل حياتها. ورعاية مصالحها ( بنتا ـ زوجة ـ أما ـ أختا الخ ـ لرأينا بالعين والعقل كيف كرم الله سبحانه الأنثى ـ ( مثال ) الورثة = بنت و زوج (1)أو زوجة أو أم مع ـ أب(2) أو جد(3) أو( أخ ش(4) أو أخ ب(5) أو ابن أحدهما(6)(7) ) أو ( عم ش(8) أو عم ب(9) أو ابن أحدهما(10)(11) ـ وكثير غير ذلك: نجد نصيب البنت أكثر من نصيب أى ذكر من هؤلاء {{ وعموما إذا وجدت البنت وأى صاحب فرض مع واحد من عصبة الأبوة أو الأخوة أو العمومة فإن نصيبها يزيد عنة ـ لأن فرضها وحدها النصف }} ويكفى أن نراجع أصحاب الفروض لنعرف كيف رفع الإسلام من كرامة الأنثى وحفظ حقها ** مثال آخر : الورثة . بنت مع اثنين فأكثر من عصبة الأخوة او العمومة ، لأن البنت تأخذ النصف وحدها ويقسم الباقى على العصبة. وكذلك إذا كان الورثة ( بنتين مع أكثر من واحد من عصبة الأخوة أو العمومة)فللبنتين الثلثان ويقسم الباقى على العصبة .وفى بعض المسائل التى يفرض فيها للأخت : مثل : ( جد : أخت ش : إخوان ب * أو أخ وأختان ب * أو أربع أخوات ب ){ فللجد الثلث ـ وللأخت ش النصف ـ والباقى للإخوة ب تعصيبا .. ويظهر من هذا أن نصيب الأخت ش أكثر من نصيب الجد أو الإخوة ب .. فسبحانه الحكم العدل .( .مثال ) ـ زوجة: بنت ابن : أم : أب ـ للزوجة الثمن ف . ولبنت الابن النصف فرضا . وللأم السدس ف . وللأب السدس ف والباقى تعصيبا وهو أقل من نصيب بنت الابن ( مثال ) زوجة : وبنتان : أم : وأب ـ للزوجة الثمن ف . وللبنتين الثلثان . وللأم السدس وللأب السدس [ والمسألة فيها عول ] :( مثال ) أخت ش : أخ ب وأخت ب ـ للأخت ش النصف : ( وللأخ ب و الأخت ب معا النصف ) { تنزهت أفعالك ربى وتقدست أسماؤك }
{ خامسا } ولو قسمنا مسائل الميراث بين الميراث بالفرض والميراث بالتعصيب لوجدنا ( 60% أو أكثر ) ميراث بالفرض { ونصيب الذكور من الفروض الثلث فقط ـ ونصيب الإناث الثلثان ) لأن أصحاب الفروض 12 ـ ( 4 من الذكور و 8 من الإناث ) كما سبق فى بيان الفروض ومن يستحقها ـ كماأن مجموع أجزاء الفروض للذكور 2 ** ومجموع أجزاء الفروض للإناث 6،5 كما سبق بيانه .
40% ميراث بالتعصيب ( عصبة بالنفس ـ وعصبة بالغير ـ وعصبة مع الغير){ والعاصب بالنفس ذكر يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض ـ أو التركة كلها إذا انفرد. ويحرم عندما تستغرق الفروض التركة} =**{ والعاصب بالغير انثى احتاجت إلى غير وشاركته للذكر مثل حظ الأنثيين} ( وكان من الممكن ان تحرم )**{ والعاصب مع الغير أنثى تعصب أنثى و تأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض} *** وغالبا يجتمع فى المسألة الواحدة من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب .
لوقسمنا الميراث بالفرض إلى مائة جزء لكل فرض من الفروض الستة يكون المجموع 600 جزء ـ للذكور157.5 ـ للإناث 442.5
فسبحان الحكم العدل
ومع أن علم الفرائض تشريع من لدن حكيم خبير ورد فى القرآن الكريم فى ثلاث آيات فى سورة النساء. كما فصَّل وبين رسول رب العالمين ما جاء مجملا , فقد أمرنا سبحانه أن نعمل العقل فى فهم النص, لنخرج من كنوزه ما يناسب كل زمان إلى آخر خارطة الزمان وما فقه الفاروق عمر وذى النورين عثمان ومُكرم الوجه علىّ والوصية الواجبة لأزهرنا الشريف إلا آيات من فضل اللـــه فى إعمال العقل لفهم النصوص واستخراج كنوز هذا الدين إلى أن تتزين الأرض وتأخذ زخرفها ويظن أهلها أنهم قادرون عليها .
ومن فقه السابقين أن الجمود عند حدود ما انتهوا إليه هو الضلال المبين
فالحضارة سمع وفهم وإضافة سطر فى كتاب رحلة البشرية وليكون الإنسان أهلا لتشريف ربه بتحمل منهج العبادة ومنهج العمارة. واللـــه يقول الحق وهو يهدى السبيل.
فاجعل اللهمَّ حُسْن معتقدى زُلْفى لوجهك الكريم
وأبرأ وأعتذر إليه - سبحانه - من كل من قال بغير علم . أو أفتى بغير فهم أو خاض فى دينه القويم . واللـه يقول الحق وهو يهدى السبيل .
تم الكلام وربنا المحمود * وله المكارم والعلا والجود
عبد القدوس عبد السلام على العبد
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم سور النساء
- السنة النبوية المطهرة
- اللباب فى شرح الكتاب ج 3 ـ 4/ الشيخ عبد الغنى الغنيمى الدمشقى الميدانى الحنفى . القرن 13
على المختصرالمشتهر باسم (( الكتاب )) الذى صنفه الإمام أبو الحسين احمد بن محمد القدورى البغدادى الحنفى المولود فى عام 332 والمتوفى فى عام 428 من الهجرة
حققه و فصله وضبطه وعلق حواشيه ــ محمد محيى الدين عبد الحميد
الناشر :ـ مكتبة محمد على صبيح وأولاده ، بميدان الأزهر بمصر
مطبعة :ــ المدنى 68 شارع العباسية ـــ القاهرة 1383 هـ 1963 م
على رسالة ـ أبى محمد عبد الله بن أبى زيد عبد الرحمن القيروانى المالكى ـ 316 ـــ 386 هـ
ملتزم الطبع والنشر ــ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر
- الفواكه الدوانى ج2 طبعة 3ـ 1374هـ / 1955 م شرح الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوى المالكى الأزهرى ـ المتوفى 1120هـ
ـ إضافا ت : بيان توضيحى وإحصائى/ عبد القدوس عبد السلام على العبد
ساحة النقاش