المؤسسة الدولية للأستشارات و العلوم القانونية و العسكرية

المستشار تامر محمد على

الصفة القانونية فى أصدار تراخيص الهدم أو البناء أو الترميم فى دراسة نقدية للشروط القانونية التى يجب توافرها فى مقدمى تراخيص الهدم أو البناء أو الترميم من القواعد التى لايجوز مخالفتها مطلقاً ، بحيث لا يجوز إصدار تراخيص البناء والهدم إلا لمالك العقار وهو ما أكدتة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أنه لا يجوز تقديم طلب الحصول على تراخيص البناء والهدم أو الترميم إلا من المالك نفسه أو من يمثله قانونيا. الا ان بعض المواطنين والحائزين لا يملكون مستندات لتثبت ملكيتهم للعقارات التى يشغلونها رغم أن هذه المستندات مطلوبة لمنح تراخيص البناء والهدم والترميم، وهو الأمر الذى دعا وزارة الإسكان الى اقتراح حل للمشكلة بأن يقدم طالب ترخيص البناء أو الهدم الذى لا يملك مستندات ملكية فى القرى إقرارا بملكيته يعتمد من لجنة تشكل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية والمجلس الشعبى المحلى. إلا أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية حددا مسبقاً المستندات الرسمية المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء ومن بينها المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص. كما تضمنت أحكام القانون العديد من الأحكام التى تدل فى مجموعها على أنه فى مجال استخراج تراخيص البناء و تنفيذها فالتعامل لا يكون إلا مع المالك نفسه - بالمفهوم الخاص للملكية فى القانون المدنى- ومن ثم فلا يكفى فى هذا الشأن الاستناد إلى مجرد إقرار0000 يعتمد من أية جهة تدل على هذه الملكية و من ثم فأنة يجب على جهة الأدارة تنفيذ الفتوى الصادرة من مجلس الولة على وجة الدقة بما تضمنتة من الأستناد الى صحيح القانون وبصرف النظر عن الواقع

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 163 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

Tamergoodlife

Tamergoodlife
محامون نعمل من اجل ارساء مبداء العدالة »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

70,601