تعليمات رقم ( 5 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013
بشأن اعادة تنظيم ضوابط حساب مدد الاشتراك السابقة ( شراء المدد )
في ضوء أحكام القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقانون 108 لسنة 1976
سبق وان قام الصندوق بإصدار التعليمات رقم 1 لسنة 2010 بشأن ضوابط حساب المدد المشتراة ضمن مدة الاشتراك وذلك وفقا لإحكام القانون 79/75 وكذا القانون 108/76 حيث تضمنت تلك التعليمات الاكتفاء باستيفاء الإقرار المدون بالنموذج ( 44 مكرر) فقط مع عدم مطالبة المؤمن علية بأي مستند يفيد قضاء المدة في عمل أو نشاط .
* حيث إن اللجنة الفنية الدائمة برئاسة الصندوق قامت بإعادة بحث ضوابط حساب المدد السابقة ضمن مدد الاشتراك ( المدد المشتراه ) بما يتفق وإحكام القانون بموجب مذكرتها رقم 32 لسنة 2013 والمعتمدة بتاريخ 19/8/2013 والتي انتهى الراى بموجبها إلى الاتى:-
إلزام ومطالبة المؤمن عليهم بتقديم المستند الدال على قضاء المدة المراد حسابها ضمن مدة الاشتراك في عمل أو نشاط لا يخضعه إلزاميا لإحكام قوانين التامين الاجتماعي ولا يكتفي في هذا الشأن بالتوقيع على الإقرار الوارد بالنموذج 44 مكرر المرفق بالقرار الوزاري 554/2007.
**وذلك تأسيسا على أن ما ورد بالإقرار هو احد وسائل إثبات قضاء المؤمن عليهم المدة المراد حسابها ضمن مدة الاشتراك في عمل أو نشاط وانه يكون للهيئة الحق في التمسك بإلزام أي من المؤمن عليهم تقديم ما يفيد قضاء المدة المراد حسابها ضمن مدة الاشتراك في عمل أو نشاط غير خاضع لإحكام القانون وعدم الاكتفاء بالتوقيع على الإقرار الوارد بالنموذج 44 مكرر المرفق بالقرار الوزاري 554/ 2007 ويلزم استيفاء المستند الدال على إثبات قضاء المدة المراد حسابها في عمل أو نشاط حتى يمكن الاعتداد بطلب حسابها من قبل الصندوق طبقا لإحكام القانون.
ولما كان ما انتهت إلية اللجنة الفنية الدائمة برئاسة الصندوق على نحو ما سبق يعد ناسخا ( لاغيا ) لما سبق وتضمنته تعليمات الصندوق رقم 1 لسنة 2010 في الشأن المعروض .
وعلية نسترعى النظر إلى مراعاة الشروط والضوابط الآتية عند طلب حساب مدد سابقة (مدد مشتراه) ضمن مدة الاشتراك وفقا للقوانين 79/75 والقانون 108/76 :-
أولا:- الشروط الواجب توافرها لاحتساب مدد سابقة (مدد مشتراة) ضمن مدة الاشتراك وفقا للقانون 79/75 :-
أ – بالنسبة للعاملين المستمرين بالخدمة يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك (مدد مشتراه) وفقا للمادة 34 من القانون وذلك عن كل من الأجرين الاساسى والمتغير ونظام المكافأة وذلك بوجوب توافر الشروط الآتية:-
تابع تعليمات رقم ( 5 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013
1- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة لا يخضعه إلزاميا لأحكام قانون التامين الاجتماعي .
2- أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة .
3- ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية
4- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.
5- ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أي من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.
ويكون سداد تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بالقانون79/75 نقدا أو بنظام التقسيط وفقا للفقرة الأولى من المادة 41 من ذات القانون.
ب – بالنسبة للعاملين المنتهى خدمتهم سواء بلغوا سن التقاعد أو لم يبلغوه يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك (مدد مشتراة) وذلك عن الأجر الاساسى فقط وفقا للمادة 41 من القانون79/75 وذلك بوجوب توافر الشروط الآتية:-
1- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة لا يخضعه إلزاميا لإحكام قانون التامين الاجتماعي .
2- أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة .
3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.
4- إن تكون في حدود المدة المكملة أو الموجبة لاستحقاق المعاش :
- المعاش المبكر.
- معاش الشيخوخة.
- العجز الكامل الثابت بعد أكثر من سنة من تاريخ ترك الخدمة وقبل بلوغ سن الستين ولم تبلغ مدة الاشتراك 120 شهرا ويسوى المعاش في هذه الحالة معاش مدة وفقا لحكم الفقرة 6 من المادة 18 من القانون 79/75 ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لسداد التكلفة نقدا.
5- يتم سداد تكلفتها دفعة واحدة نقدا .ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لسداد التكلفة .
تابع تعليمات رقم ( 5 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013
ثانيا:- الشروط الواجب توافرها لاحتساب مدد سابقة (مدد مشتراه) ضمن مدة الاشتراك وفقا للقانون 108/ 76
أ – بالنسبة لأصحاب الإعمال المستمرين بالنشاط يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك (مدد مشتراة) وفقا للمادة 28 من القانون وذلك بوجوب توافر الشروط الآتية:-
1- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين لا يخضعه إلزاميا لإحكام قانون التامين الاجتماعي .
2- أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة .
3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.
4- ويكون سداد تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بالقانون108/76 نقدا أو بنظام التقسيط وفقا للفقرة الأولى من المادة 41 من القانون 79/75 .
ب – بالنسبة لأصحاب الإعمال الذين بلغوا سن الشيخوخة سواء كان النشاط مستمرا أو منتهيا يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك كمدد مكملة لاستحقاق المعاش وذلك طبقا للمادة 13 من القانون وذلك بوجوب توافر الشروط الآتية:-
1- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين لا يخضعه إلزاميا لإحكام قانون التامين الاجتماعي .
2- أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة .
3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.
4- ويكون سداد تكلفة حساب هذه المدة دفعة واحدة ونقدا وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بالقانون108/76 .
ثالثا : أحكام عامة :
1- في حالة وفاة المؤمن عليه طبقا للقانون 79/75 بعد إبداء الرغبة في الاشتراك عن مدة سابقه أثناء الخدمة أو بعد انتهاء الخدمة ( مدة مشتراة أو مدة مكملة ) وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول يكون من حق المستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة 0كشرط للاعتداد بالمدة المشتراة أو المكملة.
تابع تعليمات رقم ( 5 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013
2- يكون لمن له مدة اشتراك سابقة طبقا لإحكام القانون 90/75 من إفراد القوات المسلحة من ( الضباط – ضباط الشرف أو المساعدين- ضباط الصف- الجنود المتطوعين – مجددي الخدمة ذوى الرواتب العالية ) الذين قاموا بصرف مكافأة الدفعة الواحدة عن مده خدمة العسكرية ولم يقوموا برد التكلفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ خضوعهم لأي من قوانين التأمين الاجتماعي الحق في طلب حساب تلك المدة ويكون كتاب القوات المسلحة الثابت به مدة الخدمة بمثابة المستند الدال على قضاء المدة المطلوب حسابها في عمل أو نشاط وبمراعاة توافر باقي الشروط والضوابط سواء كانت أثناء الاشتراك أو كمدد مكملة .
3- لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها طالما تم سداد تكلفتها دفعه واحدة أو حل ميعاد استحقاق القسط الأول قبل انتهاء الخدمة .
- ويستثنى من عدم جواز العدول الحالتين الاتيتين:-
• في حالة صدور قانون جديد يسمح بذلك.
• صدور أحكام قضائية نهائية تضيف مدد لمدد اشتراك المؤمن عليه لا تتداخل مع المدد المشتراة .
- أما إذا كانت المدد المحكوم بإضافتها لمدد الاشتراك متداخلة مع المدد المشتراة يتعين إلغاء المدد المشتراة مع المدد المقضي بإضافتها لمدة الاشتراك .
- وفى جميع الأحوال يجب ألا تتعدى مجموع المدد محل العدول عن مجموع المدد المحكوم بإضافتها لمدد الاشتراك.
4- في حالة انتهاء خدمة المؤمن علية واستحقاقه للمعاش المبكر وكان لازال مستحقا علية أقساط مدد مشتراة يتعين عدم صرف المعاش المبكر إلا بعد أداء متجمد الإقساط المتبقية وفقا للجدول رقم(2) المرفق بالقرار الوزاري 554/2007 الخاص بحساب القيمة الحالية للإقساط.
5- بالنسبة لأصحاب الأجور الحكمية ( عمال النقل البرى – عمال المقاولات – عمال المخابز البلدية) يكون طريقة سداد تكلفة المدة المشتراة أو المكملة دفعة واحدة نقدا فقط.
• كما يكون لهم الحق في الاستكمال في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغهم سن الشيخوخة لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
6- لا يكون من حق أصحاب الإعمال المنتهى نشاطهم قبل بلوغهم سن ال65 الحق في طلب شراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش المبكر .
تابع تعليمات رقم ( 5 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013
7- يتم تطبيق قواعد الجبر عند استحقاق المعاش وفقا لجميع حالات استحقاق المعاش المستحقة وفقا للقوانين 79/76 - 108/76 متى كان من شان إعمال قواعد الجبر استحقاق المؤمن علية المعاش.
8- بالنسبة لأصحاب المعاشات المستحقة قبل بلوغهم سن الشيخوخة والذين أعيد التامين عليهم لأي من القوانين 79/75 و 108/76 لا يكون لهم الحق في شراء مدد مكمله للمعاش أو الاستكمال بعد السن بغرض استكمال المدة المكملة للمعاش لكونهم أصحاب معاشات فعلا .
9- المدد الجائز طلب حسابها ضمن مدة الاشتراك (مشتراة أو مكملة ) والمستندات المطلوبة لإثباتها وهى:-
أ- مدد السفر بالخارج وتثبت بموجب شهادة تحركات صادرة عن مصلحة الجوازات والجنسية والهجرة تحدد فترات السفر خارج البلاد وذلك عن فترات السفر اعتبار من 1/1/1992
- أما فترات السفر السابقة على هذا التاريخ فان لم تكن فترات السفر ثابتة بشهادة التحركات المشار إليها بعاليه فيتم مطالبة المؤمن عليه بتقديم المستندات الرسمية الدالة على مغادرته البلاد وتحديد مدة السفر ( جواز السفر – عقود العمل المعتمدة من القوى العاملة والخارجية المصرية ) ويتم جمع جميع مدد السفر لتحديد المدة الواجب حسابها ضمن مدة الاشتراك ( مشتراة أو مكملة ) .
ب- الالتحاق بعمل بأحدي السفارات أو إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو أي من الوكالات الدولية أو المكاتب الدولية التابعة لأي مما ذكر داخل جمهورية مصر العربية والغير خاضع خلالها لأي من قوانين التامين الاجتماعي ويثبت ذلك بموجب مستندات صادرة من تلك الجهات ومعتمدة من الخارجية المصرية .
ت- مدد الاشتراك وفقا لإحكام القانون 112 /80 والتي خضع خلالها لهذا القانون.
ث- فترة القيد في النقابات المهنية عن المدد الغير مشترك عنها خلال فترة القيد لأي من قوانين التامين الاجتماعي .
ج- فترة تأدية الخدمة العامة وتثبت بشهادة رسمية تفيد ذلك.
ح- فترات التجنيد الإلزامي بعد استبعاد فترات الفقد وتثبت بموجب شهادة تأدية الخدمة العسكرية .
خ- المدد التي تم الصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام القانون 79/75 أو القانون108/76 .
تابع تعليمات رقم ( 5 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013
د- يعفى من تقديم المستند الدال على قضاء المدة في عمل أو نشاط جميع حالات طلب شراء المدد سواء أثناء الخدمة أو المدد المكملة طالما تم سداد قيمة التكلفة نقدا أو سداد أول قسط قبل تاريخ صدور هذه التعليمات
رابعا:-
يعمل بهذه التعليمات اعتبار من تاريخ صدورها وتلغى كافة التعليمات والإشارات المنظمة لشراء المدد الصادرة والمعمول بها قبل صدور هذه التعليمات .
خامسا:- على الإدارة العامة للشئون الإدارية نشر وإبلاغ كافة إدارات المركز الرئيسي وكذا كافه مناطق الصندوق بهذه التعليمات فور صدورها.


