محافظة المنوفية
اللجنة النقابية للمعلمين
بمركز شبين الكوم
المغني في الإدارة المدرسية
قم للمعلم
إهداء إلى كل معلم
فانطر إلى تلك الشعوب تربعت *** عرش الحضارة أصبحت إكليلا
نبذوا الخصام وعلموا أجيـــالهم *** أن المعــلم في الصفوف الأولى
إن التقـــــــدم والرقي مــــــرده *** أن المعـــلم ليس عنـــــــه بديلا
إن المعـــــلم شمعة وضــــــاءة *** قضت الحيــــاة لكي تنير عقولا
ياليت قومي يفقهوا ما قــــــــاله *** شوقي هنـــــاك ويتقنوا التأويلا
شكرا أمير الشــــــعر حقا قلتها *** كاد المعـــــــلم أن يكون رسولا
وختام قولي بالصلاة لأحمــــــد *** يامن بعثت معلمــــــــا ورسولا
قسم المعلم
أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والشرف وأن ألتزم بميثاق المعلم العربي واحترام المهنة وآدابها
1) الانقطاعات:
لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة (مادة 62 من القانون 47 لسنة 78) وإذا انقطع العامل عن عمله دون تصريح له بإجازة فإنه يعتبر مخالفا للقانون ويطبق عليه حكم المادة 98 من القانون 47 لسنة 78 على حاله باعتباره كمن قدم استقالته وذلك إذا بلغت مدة الانقطاع أكثر من 15 يوم متصلة أو أكثر من 30 يوم منفصلة على مدار سنة ، ويراعى عند انقطاع العامل دون إذن ما يأتي:
1- إذا انقطع العامل عن عمله بدون إذن .. فعلى الرئيس المباشر إخطار وحدة الإجازات بهذا الانقطاع فور حدوثه وكذا اخطارها بعودة العامل المنقطع فور عودته.
2- إذا انقطع العامل عن العمل دون إذن سابق أكثر من خمسة عشر يوما متتاليه .. يتم إنذاره في اليوم الخامس عشر على أن يكون الإنذار موضحا به الحضور للعمل فورا منعا من انتهاء خدمته طبقا للمادة 98 من القانون 47 لسنة 78.
3- وفي حالة الانقطاع عن العمل لمدد متفرقة أكثر من ثلاثين يوما في العام .. يتم توجيه إنذار للعامل في اليوم الحادي عشر من الانقطاع وموضحا بالإنذار عدم الانقطاع عن العمل حيث أنه انقطع عن العمل هذا العام عدد 10 أيام منعا من انتهاء خدمته طبقا للمادة 98 من القانون 47 لسنة 78 ، وتخطر الإجازات كذلك بصور الإنذارات وكذا صرة من 6 مراسلات معتمدة ومختومة من المدرسة وهذا أيضا تطبيقا لأحكام الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2003 الوارد من التنظيم والإدارة باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة دون الرجوع للشئون القانونية نظرا لانقطاع العامل خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة ويعتبر العامل مقدم استقالته طبقا للمادة 98 من القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
2) الإجازات العارضة:
• يستحق العامل إجازة عارضة بأجر لمدة 7 أيام في السنة وذلك لسبب طارئ ، ويسقط حق العامل في إجازته العارضة أو ما تبقى منها بمضي عام الاستحقاق.
• يجوز الترخيص للعامل بإجازة عارضة إذا تغيب يومي الخميس والسبت يحسبان يومان ، وبالنسبة للعمل جزء من الوقت فإن العامل يستحق الإجازة العارضة كاملة دون تخفيض (مادة 8 من قانون العمل جزء من الوقت بنسبة من الأجر) ولا يوجد ما يمنع من اتصال الإجازة العارضة بأي نوع من الإجازات.
• في كل الأحوال لا يجوز أن تتخلل الإجازة العارضة يومي إجازة أو عطلة.
• في حالة استنفاذ العامل لإجازاته العارضة يجوز الترخيص للعامل في هذه الحالة أن يتقدم في اليوم التالي بإجازة إعتيادية لا تزيد عن ثلاثة أيام محددا الظروف التي اضطرته للقيام على النموذج المعد لذلك.
3) الإجازات الاعتيادية:
طبقا للمادة 83 من القانون 155 لسنة 2007 للمستحقين لصرف الكادر يكون الترخيص بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي :
• المعلم المساعد ـ المعلم ـ المعلم الأول (30 يوما) ، المعلم الأول أ (35 يوما) = موجه.
• المعلم الخبير (40 يوما) = موجه أول ، كبير المعلمين (45 يوما) = موجه عام.
• واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازة الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العامل ، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية السنوية على الأقل كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقي قبل مرور 3 سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدمها السلطة المختصة (المحافظ أومن يفوض) استحق المقابل النقدي عنها.
• تسري أحكام قانون نظام العاملين بالدولة الصادر 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 لسنة 2007 .
• يعد برنامج الإجازات الاعتيادية في بداية شهر مايو من كل عام للعاملين يراعي في تحديد بداية ونهاية كل إجازة ويتم اعتمادها من الرؤساء المختصين والإبلاغ عن ذلك لشئون العاملين ويراعى ألا يقوم بالإجازة أكثر من ثلث العاملين في الدفة الواحدة بالنسبة لشهور (يوليو ـ أغسطس ـ سبتمبر) 10 % بالنسبة لباقي العام ، على أن يتواجد بصفة دائمة أحد الرؤساء لتوجيه العمل والإشراف على أدائه ويكون منح الإجازات الاعتيادية للعاملين بموافقة السيد مدير عام الإدارة أومن في حكمه يكون منح الأجازة الاعتيادية إذا طلب العامل قضاءها بالخارج في جميع الأحوال بموافقة السلطة المختصة.
• يكون منح الإجازة العمرة لمدة 10 أيام فقط من رصيد الإجازات الاعتيادية.
• يقدم العامل طلب الإجازة الاعتيادية قبل القيام بها إلى الرئيس المباشر ثم يعرض على الرئيس المختص بالتصريح بالإجازة الاعتيادية يصدر قراره في شأنها مع تحديد بدايتها ونهايتها في حالة الموافقة.
• على كل عامل رخص له بإجازة اعتيادية أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام على النموذج المعد لذلك مبينا به تاريخ بداية ونهاية الإجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الإجازة كما يحرر إقرارا مماثلا في اليوم الأول من العودة من الإجازة ثم ترسل لشئون العاملين.
• يتعين على العامل الذي يطلب مد أجازته الاعتيادية أن يتقدم بطلب كتابي قبل انتهاء إجازته بوقت كاف.
• الإجازات الاعتيادية للذين لا ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007 :
يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية في ماعدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتي:
1- 15 يوما لمن أمضى السنة الأولى بعد مضى 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.
2- 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
3- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4- 45 يوما لمن تجاوز سن الخمسين.
5- لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العامل.
6- يجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة 6 أيام متصلة ، ويجوز ضم مدة الستة أيام إلى رصيد العمل من الاعتيادية في حالة عدم حصوله عليها.
7- يحتفظ العامل برصيد إجازاته على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز 60 يوما في السنة ، بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
8- إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره بما لا يتجاوز 4 أشهر (انتهاء الخدمة لأي سبب من أسباب الخدمة).
9- أحقيت العامل المعاد تعيينه في حسابه مدة الخدمة السابقة على إعادة تعيينه ضمن مدة العشر سنوات اللازمة لمنحه إجازة 30 يوما في السنة وإن كانت إعادة التعيين بفاصل زمني.
للعامل الذي يعين أثناء تجنيده تعتبر فترة الاختبار كأنها قضيت وأن مثل هذا العامل يحق له الحصول على إجازة اعتيادية عقب تسلمه العمل دون اشتراط مضى 6 أشهر على تاريخ استلامه العمل متى استغرقت مدة تجنيده هذه الفترة على أن تحسب الإجازة الاعتيادية التي يستحقها على السنة التي استلم العمل فيها بنسبة المدة من تاريخ استلامه العمل حتى نهاية السنة.
عدم أحقية العامل في حساب إجازاته السنوية عن فترة اعتقال ذلك أن الحكمة من تقرير حق العامل في القيام بإجازة اعتيادية هي تعويض عن الجهد الذي بذله خلال سنة وظيفية ، أي أن القيام بهذه الأجازة مرتبط وجودا أو عدما بالعمل.
لا يستحق المجند والستبقى والمستدعى للاحتياط أجازة من أي نوع طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة إذ أن لها نظاما خاصا في الإجازات بأنواعها.
4) الإجازات المرضية:
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح من الجهة الطبية المختصة في الحدود الآتية:
1- 3 أشهر بأجر كامل.
2- 6 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسي.
3- 6 أشهر بأجر يعادل 50% من الأجر الأساسي لمن يجاوز سن الخمسين.
وللعامل الحق في مد الإجازة المرضية 3 أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفاؤه ... إلخ (مادة 665).
للعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها بدون حد أقصى.
الإجازة المرضية لا تحسب عن كل سنة ميلادية ، بل تحسب عن كل 3 سنوات ولا ترحل وينشئ الحق في الإجازة المرضية بواقعة استلام العمل وليس بواقعة التعيين ، وبناء على ذلك فإن الدورة الثلاثية تبدأ من تاريخ استلام العمل إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ رئيسه المباشر في الجهة التي يعمل بها مع بيان محل إقامته ليحيله للكشف الطبي بالحهة المتصة تمهيدا لمنحه الإجازة اللازمة فإذا انقضت الإجازة ولم يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي لانتهاء إجازته ويتكرر حتى يعود العامل إلى عمله مع بيان تاريخ الإبلاغ وتاريخ الانقطاع في التحويل للكشف الطبي ، وفي حالة حجز العامل بأي مستشفى خلاف التأمين الصحي يرسل صورة معتمدة من خطاب المستشفى مع التحويل للكشف الطبي.
للحجز بمستشفى الهلال بالتأمين الصحي تعتبر إجازة مرضية ولا تعرض على اللجنة الطبية للاعتماد.
العامل الذي تطبق عليه المادة 66 مكرر من القانون 47 لسنة 78 يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش دون تحويل.
إذا رغب العامل المريض في إنهاء إجازته والعودة للعمل وجب أن يقدم بذلك طلبا كتابيا ، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على ذلك.
إذا ثبت أن العامل يتمارض .. فإنه يعتبر بمقتضى هذا النص الصريح إخلالا بواجباته الوظيفية ، ويتعين إحالته للمساءلة التأديبية فإذا لم يثبت تمارضه حسبت مدة انقطاعه من إجازته الاعتيادية.
إذا طلب العامل توقيع الكشف الطبي في عنوان وجب عليه ألا يغيره قبل إتمام الكشف الطبي ، وإذا طرأ تغيير قبل الكشف الطبي وجب عليه فورا إعادة الإبلاغ.
إذا لم يتم الكشف الطبي على العامل خلال مدة انقطاعه وأقر بذلك كتابة وجب على الجهة التابع لها عدم تسليمه للعمل وإحالته فورا للجهة الطبية المختصة للكشف عليه.
في الحالات التي لا تقرر فيها الجهة الطبية صراحة مرض العامل يتعين أن تتخذ إجراءات إحالته للتحقيق لتحديد مدى تمارضه في ضوء ما يقدم من مستندات طبية.
إذا ثبت تمارض العامل جوزء تأديبيا ، وإذا لم يثبت تمارض العامل تحسب مدة الانقطاع من رصيد إجازاته الاعتيادية إذا سمح رصيده بذلك.
5) الإجازات بدون مرتب :
• يسمح للزوج أوالزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل بإجازة بدون مرتب ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج ، ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
• إجازة المرافقة وجوبان سواء يعمل أو لا يعمل.
• يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وفقا للقواعد التي تتبعها.
• يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لأحد الكليات أو المعاهد العليا إجازة بدون مرتب عن أيام الامتحان الفعلية أومن رصيده الاعتيادي إذا سمح الرصيد.
6) إجازة التعاقد :
يتقدم العامل بطلب الإجازة مرفوع من المدرسة التابع لها مقدم الطلب والتعليم المختص (الموجه الأول ، الموجه العام) والتأشير عليه من البعثات ـ تسديد الالتزامات المالية ـ الرجوع للشئون القانونية للإفادة عما إذا كان مقدم الطلب محال للشئون القانونية أو المحكمة التأديبية من عدمه ، والتوقيع من الماهيات ليس عليه ديون للبنك وخلافه ، والموقف من التجنيد.
عدم رفع الطلبات بمنح إجازة بدون مرتب قبل مضى فترة الاختبار (ستة أشهر) طبقا لأحكام القانون 47 لسنة 1978 من استلامه العمل.
7) إجازة رعاية الأطفال :
• تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك لحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية بناء على طلبها ، والمقصود بالمرة الواحدة كل إجازة وليس كل طفل ، فيجوز أن تتعدد إجازات الطفل مع مراعاة الحد الأقصى الذي قرره القانون ، وليس هناك ما يمنع قانونا أن تحصل العاملة على إجازات رعاية الطفل كلها لطفل واحد أو أن تستحق تلك الإجازة بناء على عدة طلبات ، ولو زاد عددها على ثلاثة أو أن يتخلل هذه الإجازة فاصل زمني أو أن تكون متصلة ، لا يجوز للعاملة الانقطاع عن عملها بمجرد تقديمها طلب إجازة لرعاية الطفل بل يتعين عليها الاستمرارفي عملها إلى أن يبت وتكون الموافقة عليها.
• أحقية العاملة في إجازة وضع بمرتب كامل وأن تخللت إجازة الوضع إجازة خاصة بدون مرتب ، وأنه بمجرد تحقق واقعة الوضع واخطار العاملة جهتها الإدارية بذلك.
• لا يجوز استلام العمل من إجازة بدون مرتب إلى بعد الرجوع للإدارة والحصول على خطاب توجيه من الإجازات للمدرسة لاستلام العمل.
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة وذلك في الحالات الآتية :
1- لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر ، وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.
2- للعاملة الحق في إجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية.
3- للعامل المخالط لمريض لمرض معدي ويرى المجلس الطبي المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي يحددها.
• العاملة المنتدبة تستحق إجازة وضع في الجهة المنتدبة إليها.
• تمنح العاملة التي لديها طفل في سن الرضاعة ساعة للرضاعة يوميا إحدى وعشرين شهرا تبدأ من تاريخ نهاية إجازة الوضع مع عدم التقيد بعدد واقعات الوضع وعدد الأطفال (كتاب دوري رقم خمسة لسنة 97 الصادر من التنظيم والإدارة).
• تخفض ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملة سواء إن كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد ساعة على الأقل إعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ويثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة بناء على طلب العاملة.
• عدم أحقية العامل لإجازة اعتيادية عن فترة وجوده في إجازة مرضية أو إصابة عمل لمدة سنة أو أكثر وكذا الدراسية بمرتب كامل استنادا إلى أن الإجازة لا ترد على إجازة.
نصف الأجر(العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر):
العمل جزء من الوقت يكون كالآتي:
1- العمل يومان في الأسبوع يستحق 60% من الأجر.
2- العمل ثلاث أيام في الأسبوع يستحق 75% من الأجر.
شاغل الوظيفة القيادية إذا طلب العمل بنظام جزء من الوقت مقابل نسبتها من الأجر يتم نقله إلى وظيفة غير قيادية من ذات المستوى لدرجة وظيفية دون الحاجة إلى العرض على اللجنة الدائمة للقيادات ويستحق في هذه الحالة نسبة من الإجازات الاعتيادية وكذا نسبة من الإجازات المرضية المستحقة ، الإجازات العارضة كاملة دون تخفيض.
انقطاع العامل عن العمل :
(مادة 47).. إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ، ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من إجازته ، ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.
المشرع عمم حكم الانقطاع ولم يربطه بأن يكون بعد إجازة مرخص بها كما جعل مدة الانقطاع من الإجازات المستحقة عموما ولم يقصرها على الإجازة السنوية.
تعتبر السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساس لحساب الإجازات التي تمنح مادة 75 من قانون 47 لسنة 78.
بالنسبة لشئون العاملين :
1- يوجد دفتر حضور وانصراف بتوقيع جميع العاملين فيه ، وهو دفتر إداري حيث أنه بناء عليه يتم صرف المرتبات والحوافز لذا يجب الاعتناء به وعدم الكشط أو الشطب أو استعمال المزيل حيث أن ذلك يعتبر مخالفة مالية.
2- يوجد دفتر 68 إجازات تقوم الإدارية بتفريغ الإجازات العارضة فيه والتأخيرات وإذن الخروج أثناء العمل ويوجد في الدفتر مراية في أول الدفتر يتم فيها تسجيل أسماء جميع العاملين بالمدرسة وأيام العارضة مجمعة للذين حصلوا عليها أثناء العام وهي 7 أيام على مدار العام وبعد اليوم الخامس يتم توقيع الموظف بأن هذا هو اليوم الخامس وباقي له يومان وعند انتهاء السبعة أيام العارضة يوقع الموظف بأن هذا هو اليوم السابع وأي يوم بعد ذلك يكون اعتياديا أو الانقطاع بالخصم ويتم كتابة طلب الإجازة العارضة ويرفق في ملف الموظف.
3- يوجد دفتر 130 ع.ح يسجل به جميع بيانات الموظف بحيث يكون صحيفة أحوال للموظف ويسجل به الإجازات الاعتيادية والمرضية وإجازات الوضع ورعاية الأطفال وبدون مرتب والانقطاع والتقارير السنوية وأي تغير يطرأ على الموظف من حصوله على مؤهل جديد أو درجة أو علاوة وخلافه.
4- يوجد دفتر تأخيرات لتوقيع جميع العاملين المتأخرين ثم يتم تفريغه في دفتر فرعي يفتح منه صفحة لكل موظف خاصة به ويسجل فيها جميع تأخيراته خلال الشهر وتجمع ، وإذا تجاوز مدة التأخير يتم عمل تحقيق معه داخل المدرسة وإعطائه لفت نظر ، وإذا زاد يتم تحويله للشئون القانونية بالإدارة للتحقيق معه وإعطائه الجزاء المناسب.
5- يوجد ملف فرعي لكل موظف بالمدرسة ويرفق به أيه أوراق تخ الموظف ، وكذلك إجازاته العارضة والاعتيادية أو المرضية أو أي شيء خاص به من انتداب أو نقل وخلافه.
6- يوجد دفتر للنوبتجية يقوم بالتوقيع عليه من العمال وحراس الأمن المكلفين بالنوبتجية بالمدرسة أسبوعيا مقدما ، ويتم إخطار أمن الإدارة به لقيام أمن الإدارة بالمتابعة ، ويوقع عليه أيضا من الموظف القائم بالعمل على الدفتر ومدير المدرسة.
7- يوجد دفتر للصادر يتم فيه تسجيل جميع البيانات والخطابات والإنذارات الصادرة من المدرسة.
8- يوجد دفتر للوارد يسجل به جميع النشرات والمكاتبات الواردة من الإدارة أو المديرية أو الوزارة ، ويتم التوقيع عليها بالعلم لمن يخصه الأمر.
9- يوجد دفتر 6 مراسلات لتسليم الخطابات عليه بالبريد.
10- دفتر الإشارات لتلقي الإشارات ويتم تسجيلها ويوقع عليها المختص الذي تخصه الإشارة بالعلم كلا فيما يخصه.
11- يوجد دفتر 129 سيرة لعمل المرتبات ، ويسجل به المرتبات شهريا والعلاوات وأي زيادة تطرأ على المرتب خلال الشهر.
بالنسبة لشئون الطلبة :
1- يوجد دفتر 31 مصروفات لقيد أسماء الطلبة وكذلك تواريخ ميلادهم ورقم قسيمة سداد المصروفات وتواريخها ، واسم ولي الأمر وصنعته وعنوانه ، ويتم مراجعته بشئون الطلبة بالإدارة.
2- يوجد دفتر لتسجيل المحولين من وإلى المدرسة ، ويتم مراجعته مع استمارات التحويل بشئون الطلبة بالإدارة.
3- يوجد دفتر سلوك لكل فصل على حده يسجل فيه غياب الطلبة وتسجل من واقع دفتر إجمالي الغياب ، وكذلك كراسات فرعية لكل فصل على حده.
4- يوجد كشوف 41 مستجدين تسجل بها أسماء جميع الطلبة الجدد الملتحقين بالصف الأول ، ويتم مراجعته بشئون الطلبة بالإدارة.
5- عند قبول ملف الطالب لابد أن يكون به استمارة التحاق وعليها الطابع التعليمي بمبلغ 1 جنيه وطابع نقابة بمبلغ 1 جنيه للابتدائي والإعدادي ، أما الثانوي طابع تعليمي 1 جنيه و2 طابع نقابة 2 جنيه ، ويتم كتابة إنذارات للطلبة الغائبين ويتم إنذار الطلبة بعد 10 أيام متصلة أو منفصلة للمدارس الابتدائي والإعدادي ، والثانوي بعد أسبوع يرسل أول إنذار ، وبالنسبة للمدارس الابتدائي والإعدادي لا يتم الفصل لكن الثانوي والمدارس الفنية إذا تجاوز الطالب مدة الغياب يتم الفصل ثم يعاد قيده بمبلغ 29 جنيه ويسدد على قسيمة 33 ع.ح بالمدرسة ، أما المدارس التي لا يوجد بها دفاتر 33 ع.ح تسدد بخزينة الإدارة التعليمية.
6- الإحصاء الشهري يسجل به أعداد الطلبة لجميع الصفوف ، وأي تحويلات تتم من المدرسة أو إلى المدرسة ، ويتم مراجعته شهريا لشئون الطلبة بالإدارة.
بالنسبة للتوريدات :
1- يوجد دفتر واحد حكومي خاص بالإضافة للأصناف الواردة للمدرسة سواء من دائرة الصرف أو من المشتريات أو مصروفة من أي مدرسة على إذن صرف 111 ع.ح أو بفاتورة.
2- يوجد دفاتر 3 مخازن يتم تسجيل الأصناف الواردة فيها من واقع إذن الصرف وإذن الإضافة ، ويتم إضافة كل صنف على حده في الصفحة الخاصة به وبالدفتر الخاص به حيث يتم فتح 3 دفاتر مخازن لكل قسم على حده حسب الأصناف الموجودة بالمدرسة (تربية زراعية ـ تربية رياضية ـ حاسب آلي ـ مجال صناعي ـ دفتر الآلي من دفاتر مالية وطوابع) دفتر مستديم لعهدة المدرسة وخلافه.
3- يوجد استمارات عهد شخصية لكل صاحب عهدة يكون لديه نسخة ، وأي أصناف ترد زيادة على العهدة يتم إضافتها بدفتر واحد حكومي ثم دفتر 3 مخازن ثم استمارة العهد الشخصية رقم 4.
4- يوجد استمارات للاستهلاك للعهد المراد استهلاكها ويتم الانتهاء من إجراءات الاستهلاك قبل شهر مارس من كل عام ، أي قبل تجهيز الجرد حيث يوجد جرد بالمدرسة عام وعام لجميع العهد الموجودة بالمدرسة ويتم مراجعتها بدائرة الصرف بالإدارة.
5- يوجد دفتر للشهادات تسجل فيه الشهادات الواردة من دائرة الصرف لجميع الأسماء والذي يحصل على شهادته يوقع بجوار اسمه ويسجل رقم البطاقة إن وجد.
6- يوجد دفتر لاستمارات النجاح تسجل فيه الاستمارات الواردة من دائرة الصرف والذي يحصل على استمارته يدفع ثمن الاستمارة للإعدادي 10.10 جنيه ، والثانوي 13.10 جنيه ، والتعليم الفني 13.10 جنيه ويوقع الطالب أو ولي أمره أمام الاسم بالدفتر ويسجل رقم البطاقة إن وجد.
7- يوجد دفتر للطوابع الواردة من دائرة الصرف والتي يتم لصقها على الخطابات وتسجل في كشف التمغة الذي يتم عمله شهريا ويسلم لدائرة الصرف لمراجعة الدفاتر المالية والطوابع والشهادات والاستمارات.
بالنسبة للنواحي المالية :
1- يوجد دفاتر 123 ت.ت يتم تحصيل المصروفات عليها ولكل طالب إيصال خاص به بالمبلغ الذي يسدده ، وكذلك يحصل عليها أي مبلغ تبرعات أو أي إيراد من الوحدة المنتجة ثم يتم إيداع المبالغ المحصلة بحساب البريد الخاص بالمدرسة ويتم توزيع إجمالي المبلغ المحصل خلف آخر قسيمة حسب الأنشطة المحصلة والموردة.
2- يوجد دفاتر 33.37 ع.ح تحصل عليها الأموال الأميرية من تمغات وأرباح تجارية ـ مرتبات مرتدة ـ حوافز مرتدة ـ قيمة مبيعات للمجال الصناعي ـ الزراعي ـ الاقتصاد المنزلي ـ إعادة قيد للطلبة ـ قيمة مبيعات لبيع خشب كسر بالمدرسة ... وخلافه ، وأن يكون تاريخ القسيمة 33 ع.ح مطابق لتاريخ حافظة التوريد 37 ع.ح ومطابق لتاريخ علم الخبر.
3- يوجد دفاتر 20.22 يتم فيها تسجيل جميع الإيرادات والمسحوبات والمصروفات أولا بأول لكل نشاط على حده حسب عمليات التوريد والمطابق لدفاتر 123 ت.ت.
4- دفتر 63 ع.ح والخاص بالسلفة المستديمة حيث أنه يصل للمدرسة من حسابات الإدارة شيك بمبلغ خاص بالسلفة المستديمة لمدة عام يتم تسويته أولا بأول ، وأما المبلغ الذي يصرف منه على الارتباطات الواردة للمدرسة يتم استعاضته من الحسابات كلما بلغ المنصرف 70% من قيمة السلفة لكي يتم استخراج شيك من الحسابات بقيمة المبلغ المنصرف ليرجع إجمالي السلفة كما كان وهكذا يتم الصرف والاستعاضة حتى 30/6 نهاية السنة المالية من كل عام ثم تسلم جميع مستندات الصرف لحسابات الإدارة وإذا تبقى مبلغ من قيمة السلفة يتم رده على قسيمة 33 ع.ح وحافظة 37 ع.ح لحساب الإدارة التعليمية ويسلم الإيصال مع باقي مستندات الصرف للحسابات بالإدارة وذلك قبل 30/6 ، يوجد سلف مؤقته يتم تسجيلها أيضا بدفتر 63 ع.ح للسلفة المستديمة ولكن في خلف الدفتر ويتم الصرف قبل مرور شهرين من تاريخ الشيك وإلى أن يتم دفع غرامة تأخير.
5- تقوم سكرتيرة المدرسة بتوريد الأنصبة من المصروفات المحصلة لحساب الإدارة التعليمية تتضمن نسبة الإدارة ـ المديرية ـ الوزارة وذلك بخزينة الإدارة ثم يتم اختيار وحدة النشاط بالإدارة كلا فيما يخصه حيث يوجد قسم بالإدارة لوحدة النشاط وقسم بالإدارة القديمة (التربية الاجتماعية) وقسم بشئون الطلبة بالإدارة لذا لابد من اختيار وحدات النشاط بالبيان لعدد الطلبة المقيد والأيتام والمنقطع والصافي والمسدد والمبلغ رقم الإيصال وتاريخه لكل نشاط على حده وذلك فور التوريد حتى تتمكن الإدارة من توريد نسبة المديرية والوزارة أولا بأول.
بالنسبة للوحدة المنتجة :
يوجد دفتر بريد خاص بالوحدة المنتجة ويتم سحب مبلغ كسلفة في أول العام ويوزع على الأنشطة المختلفة بالوحدة المنتجة ، ويتم الصرف وتكون الفواتير مطابقة للمبلغ المسحوب كرأس مال ثم يتم توريد الأرباح على إيصالات 123 ت.ت وتسجل في دفتر 20.22 الإيرادات والمسحوبات والمصروفات ويقوم وكيل النشاط بمتابعة الأنشطة المشتركة بالوحدة المنتجة من تربية زراعية ـ اقتصاد منزلي ـ مجال صناعي ـ نشاط تسويقي ـ نشاط خدمي ، وحسب المبالغ المحققة من الأرباح يتم التوريد إذا كانت كبيرة يكون كل أسبوع أو أسبوعين أو كل شهر أو يتم إضافة الأرباح لرأس المال في كل عملية لزيادة رأس المال لتكون الفواتير بإجمالي المبلغ زائد آخر العام ثم توزيع الأرباح بالمدرسة على النحو التالي:
- 35% للقائمين على المشروع
- 15% للمدرسة للصرف منها على أعمال الصيانة البسيطة وتسوى بفواتير
- 15% توزع على الطلبة المشتركين في العمل بالوحدة المنتجة
- 15% للمشرفين على الوحدة المنتجة
- 5% للإدارة
- 3% للموجه المالي المشرف على المدرسة
- 12% احتياطي وتظل بدفتر البريد الخاص بالمدرسة ويتم شراء الأصناف بفواتير ويتم إضافتها ، وإن صعب إحضار فواتير يتم عمل محضر شراء وتوقع عليه لجنة المشتريات ومدير المدرسة مثل الفواتير ثم تسجل بدفتر كل مدرس قائم على العمل بالوحدة المنتجة.
التمغـــــــــــــــــــــــات :
1 ............................. 50 جنيه معفاة من التمغات
51 ........................... 250 جنيه x 48 من ألف
251 ......................... 500 جنيه x 52 من ألف
501 ......................... فمــا فوقها x 65 من ألف
تورد أرباح تجارية فوق 300 جنيه x .5 % (نصف %)
• بشأن الحضور والانصراف (في المنشور المرفق)
أولا:الحضور :
عند الحضور على جميع العاملين بالمدارس الحضور إلى مقر عملهم ابتداء من وقت قرع جرس طابور الصباح حيث يبدأ العمل في المدارس من بداية طابور الصباح حتى ينتهي اليوم الدراسي ، يبدأ فتح دفاتر الحضور والانصراف من وقت بداية طابور الصباح ويتم التوقيع في الدفاتر للسادة العاملين من هذا الوقت ولمدة ربع ساعة يرفع بعدها دفاتر الحضور والانصراف دون شطب أوتصليب على الذين لم يحضروا.
يحل محل دفاتر الحضور والانصراف دفتر التأخير ويتم التوقيع فيه من السادة الذين حضروا متأخرين مع إيضاح ساعة التوقيع وتكون مدة فتح هذا الدفتر 120 دقيقة تبدأ من وقت قرع جرس طابور الصباح ، بعد انتهاء مدة انتهاء مدة الـ 120 دقيقة المفتوح فيها دفتر التأخير ويتم التأشير في دفاتر الحضور والانصراف ويكتب في خانة الحضور كلمة تأخير بالمداد الأحمر من واقع دفاتر التأخير للعاملين الذين حضروا متأخرين ويوقعوا في دفاتر التأخير.
تعرض دفاتر الحضور والانصراف على السيد مدير المدرسة يعتمد خانة الحضور والانصراف بها ، فيقوم بالتشطيب على العاملين الذين لم يحضروا في هذا الوقت في خانتي الحضور والانصراف بمعرفته ويعتبر هذا اليوم غياب عن العمل ويوقع أسفل الخانة.
يحسب للعاملين مدة تأخير 120 دقيقة في الشهر إلا أنه بعد التأخير 59 دقيقة يتم إخطار العامل كتابة ويوقع بالعلم بأنه إذا زاد التأخير عن 120 دقيقة سيتم تحويله إلى التحقيق فورا.
ثانيا: الانصراف :
أثناء اليوم الدراسي يمكن التقدم للعاملين التقدم بطلب إلى إدارة المدرسة للذهاب إلى التأمين الصحي أو مأمورية مصلحية لقضاء مصلحة تتعلق بالعمل في الإدارات التعليمية أو مصلحة شخصية ويتبع في ذلك الآتي:
ـ يفتح سجل للتحركات يوضح به ساعة الخروج (الجهة ـ السبب ـ ساعة العودة).
ـ التأشير بنتيجة الزيارة للتأمين الصحي في دفتر التحركات.
ـ بالنسبة للمأمورية المصلحية يقدم عنها خط سير ويعتمد من السيد مدير المدرسة ويؤشر أمام صاحب المأمورية خط سير وتحفظ الطلبات أو خط السير في ملف خاص للرجوع إليه عند الحاجة ، مسلسلة ومثبتة بالملف.
ـ بالنسبة للتصريح الشخصي يتم تقديمه إلى السيد مدير المدرسة ويكون من أصل وصورة.
ـ يجوز للمدير الترخيص للعاملين بالانصراف قبل المواعيد المحددة مع إعفائهم من التوقيع عند الانصراف لظروف اضطرارية يقبلها المدير وذلك مرتين في الشهر ، بحد أقصى ساعتين للمرة الواحدة ، ويتم تسليم الأصل للمختص بدفاتر الحضور والانصراف ليؤشر بذلك في خانة الانصراف.
• تصريح حفظ في ملف خاص للرجوع إليه عند الحاجة
إذا تقدم العامل بطلب للتصريح له للخروج أكثر من أربع ساعات في الشهر يتم تجميع جميع التصاريح التي حصل عليها خلال الشهر واحتساب كل 6 ساعات بيوم يخصم من رصيد إجازاته الاعتيادية في نهاية اليوم الدراسي يتم التوقيع من العاملين الموجودين في المدرسة في خانة الانصراف ويعرض الدفتر على السيد مدير المدرسة ليعتمده في خانة الانصراف
ثالثا: ضوابط عامة :
على إدارة المدرسة مراعاة أن يكون ميعاد حضور الأخوة المسيحيين يوم الأحد عند وض الجدول المدرسي على أن يكون ميعاد حضورهم الساعة العاشرة صباحا.
العامل الذي لم يصرح له عند الانصراف بالطرق السابقة ويخرج من المدرسة بدون إذن يتم تحويله إلى الشئون القانونية للتحقيق فورا.
يتم التأشير في دفاتر الحضور والانصراف أمام العامل الذي يقدم إجازة اعتيادية أو إذا كان في إجازة مرضية بذلك ولا يشطب عليه.
بالنسبة للمدرسة التي تعمل بعض الصفوف بها فترة صباحية والبعض الآخر فترة مسائية تخصص دفاتر للحضور والانصراف مستقلة للعاملين بكل فترة على حدة ، ويراعى ألا يعمل العامل الواحد بأكثر من فترة.
دفتر الحضور والانصراف بالمدارس بالنسبة لجميع العاملين
المدير ثم الوكيل ثم المدرسون والأخصائيون حسب الأقدمية والأكبر سنا ، ثم مشرفي الأنشطة والوسائل والمعامل والمرافق حسب الأقدمية والأكبر سنا ثم الإداريين ثم العمال.
والمدارس الكبيرة تضع كل فئة من هذه الفئات بدفتر مستقل.
تنبيه :
بالنسبة لدفتر الحضور والانصراف فهو ليس دفتر مالي فالدفاتر المالية هي الدفاتر المنصوص عليها في المادة 442 من اللائحة المالية مثل دفتر 33 ع.ج ودفتر 123 ت.ع ودفتر 1 مخازن حكومة ................... إلخ ، وهي مايطلق عليها الدفاتر ذات القيمة ، وما يرتكب في هذه الدفاتر من أخطاء تعتبر مخالفات مالية بطبيعتها ولو لم يترتب عليها أضرار مالية وذلك طبقا لنص المادة 11 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 ، والمنشور رقم 2 لسنة 1988 الصادرة من الجهاز بشأن تحديد مفهوم المخالفة المالية.
أما دفتر الحضور والانصراف فهو يعد ضمن المطبوعات شأنه في ذلك شأن دفتر 3 مخازن حكومة رغم احتوائه على الأصناف والعهد ، ولكن تنبع أهمية الدفتر فقط عند استخدامه في العمل ، ويصبح دفترا إداريا بمجرد استخدامه ، ويجب أن يرقم هذا الدفتر ويختم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة التعليمية وخاتم التوجيه المالي والإداري إن وجد ، وذلك إحكاما للرقابة عليه ، ويجب أن يحرر محضر بأول صفحة من هذا الدفتر يذكر فيه عدد صفحاته وبداية استخدامه ومرقم من .... إلى .... وأي تصويب بهذه الأرقام إن وجد حتى لا يساء فهمها فيما بعد وأن يتضمن المحضر إقرارا بأن استخدام هذا الدفتر كان بعد انتهاء جميع صفحات الدفتر المنتهي.
ويجب منع التلاعب بكل صوره وأشكاله عند استخدام هذا الدفتر لتحقيق الغرض من إنشائه في معرفة حقوق وواجبات العامل.
والمخالفات التي ترتكب في هذا الدفتر نوعان:
1- مخالفات إدارية .. وهي التي لم يترتب عليها أضرارا مالية .. مثال ذلك:
أ) تغيب العامل عن عمله يعد مخالفة إدارية تنتهي بتقديم العارضة.
ب) انقطاع العامل بدون عذر أكثر من يومين مخالفة إدارية تنتهي بتحويل المتغيب إلى التحقيق واحتساب الفترة بدون أجر أو خصمها من رصيد إجازاته الاعتيادية بحسب الأحوال طبقا للقرار الصادر من جهات التحقيق. .. إلى غير ذلك من المخالفات.
2- المخالفات المالية .. وهي ليست مالية بطبيعتها ولكن بالنتيجة التي ترتبت على المخالفة .. مثال ذلك:
أ) إذا انقطع العامل عن عمله بدون عذر مدة زمنية محددة ولم يتم الإبلاغ عن الواقعة سواء أكان ذلك عمدا أو سهوا ، وترتب على عدم الإبلاغ أن حصل العامل على أجر وحوافز هذه الفترة بدون وجه حق بالمخالفة لقاعدة الأجر مقابل العمل ، فتعتبر هذه مخالفة مالية بالنتيجة.
ب) تضع السلطة المختصة (وسوف أتحدث عن ذلك تفصيلا فيما بعد) ضوابط للتوقيع حضورا أو انصرافا ، فهناك توقيت للتوقيع حضور بعد انتهائه يتم التصليب بعلامة (×) حضورا ثم يفتح دفتر التأخير وهناك توقيت ينتهي فيه حق العامل في التوقيع بدفتر التأخير وبالتالي يعتبر متغيبا عن العمل إذا حضر بعد هذا التوقيت وفي هذه الحالة إذا قام المسئول عن توقيعات العاملين بالتصليب بعلامة (×) حضورا وانصرافا قرين أحد العاملين فهذا معناه أن العامل تغيب عن العمل وبالتالي فإن تمكينه من التوقيع ، بعد ذلك يوقع المسئول في خالفة مالية بالنتيجة التي ترتبت على تمكينه من التوقيع من حصوله على أجر هذا اليوم رغم تغيبه.
ج) الكشطأو المحو باستخدام المزيل يعد مخالفة مالية من باب الأخذ بالأحوط.
* دليــــــــــل المعلـــــــــــــــم :
* وقفة مع شئون العاملين :
ينشئ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به والتقارير السنوية والشكاوى المقدمة ضد هذا العامل ... وغيرها.
يجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلاف الملف ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه.
يجب أن تعلن شئون العاملين عن القرارات التي تصدر في لوحة الإعلانات لمدة لا تقل عن عشرة أيام.
تعد شئون العاملين سجلا لقيد العاملين تحت الاختبار توضح بداية ونهاية فترة الاختبار.
يحرر نموذج القيام بالعمل للعامل الجديد عند استلامه العمل وتوضع صورة في ملف العمل وترسل صورة إلى شئون العاملين وصورة إلى شئون المالية والإدارية بالإدارة وصورة للعامل ـ ويحرر نفس النموذج كذلك عن د الترقية.
يحرر نموذج إخلاء طرف عند نقل العامل أو ندبه أو ترقيته ـ توضع صورة من نموذج الإخلاء بملف العامل وترسل صورة إلى الجهة المنقول إليها العامل وصورة إلى شئون العاملين وصورة إلى العامل.
بالنسبة لشئون العاملين بالمدرسة يختص مدير المدرسة فيما يلي:
أ) منح العاملين بالمدرسة الإجازات العارضة.
ب) إعداد التقارير السنوية عن العاملين بالمدرسة.
ج) توزيع أعمال المدرسة على العاملين فيها.
د) إصدار الأوامر الإدارية بإسناد العهدة للعاملين بالمدرسة.
* الأعمال الخاصة بالتوريدات :
أولا: الكتب : لكي يتم صرف الكتب تتبع الخطوات الآتية:
عمل ميزانية تقريبية لعدد تلاميذ المدرسة واعتمادها من مدير المدرسة.
إرسال الميزانية المقترحة إلى توريدات الإدارة التعليمية.
الذهاب إلى المخازن لصرف الموجود وعمل أذون صرف بالباقي الذي لم يوجد بالمخزن في ذلك الوقت.
يتم توزيع الكتب على الطلاب ويوقع ولي الأمر في كشف توزيع الكتب وخاصة في المرحلة الابتدائية ويمكن للطالب أن يوقع بنفسه في المرحلة الثانوية.
بعد توزيع الكتب على الطلبة يتم عمل أذون ارتجاع للكتب الباقية يتم إضافة الكتب إلى عهدة المدرسة دفتر (118) وإرسال صورة إن الإضافة لقسم المخازن بالإدارة.
ثانيا: الصادر :
هو عبارة عن دفتر يسجل به جميع المكاتبات من المدرسة على أن يراعى تقسيم الدفتر إلى (الإدارة التعليمية ـ القطاع ـ جهات أخرى) سركي يسجل به جميع أرقام وملخص المكاتبات الصادرة مع مراعاة أن يكون الرقم الموجود بالسركي هو نفس الرقم الموجود بالصادر.
ثالثا: الوارد :
وهو عبارة عن دفتر يسجل به جميع المكاتبات الواردة من الخارج إلى المدرسة ويراعى تقسيمه إلى (الإدارة التعليمية ـ القطاع ـ جهات أخرى).
رابعا: الإضافة : وهي إضافة الفواتير المشتراة من ميزانية المدرسة في دفتر عهدة المدرسة سواء كانت عهدة مستديمة أو مستهلكة وتسوى العهدة المستهلكة بإذن صرف داخلي والعهدة المستديمة بإذن صرف داخلي (118).
ويتم عمل دفتر عهدة (118) لكل من:
أ) عهدة التربية الرياضية.
ب) عهدة الكتب الدراسية.
ج) عهدة المعامل وحجرة الوسائط.
د) عهدة المكتبة.
ه) عهدة الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية والصناعية.
لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات التالية بمرتبة ممتاز:
أ) العامل الذي أتيحت له فرصة تدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن خمسة أيام فأكثر خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ج) العمل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
د) العامل العائد من إجازة بدون مرتب أو من إعارة ، والذي لا يتوفر فيه شرط الحصول على تقرير حكمي ويستثنى من ذلك آخر تقرير كفاية عنه قبل الإعارة أو الإجازة بمرتبة ممتاز.
ه) تخطر شئون العاملين العامل بصورة من تقرير الكفاية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة.
* العلاوات والأجـــــــــــــــــــور :
يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستدعى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.
يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل.
يمنح العامل الذي يعين بحصوله على مؤهل أعلى أثناء الخدمة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاوتها أومرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر ، وتحسب له بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات بما لا يجاوز تاريخ حصوله عل المؤهل العالي ، ويجوز له حق الترقية إذا استوفت فيه شروط الترقية.
تحسب أقدمية العامل في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها وليس من تاريخ تسلمه العمل.
يستحق العامل العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وفقا للتالي:
أ) الدرجة الأولى 60 جنيها سنويا بمقدار 5 جنيهات شهريا.
ب) الدرجة الثانية 48 جنيها سنويا بمقدار 4 جنيهات شهريا.
ج) الدرجة الثالثة 36 جنيها سنويا بمقدار 3 جنيهات شهريا.
د) الرجة الرابعة 24 جنيها سنويا بمقدار 2 جنيها شهريا.
ه) الدرجة الخامسة والسادسة 18 جنيها سنويا بمقدار 1.5 جنيها شهريا.
يستحق العامل الذي يعاد تعيينه بفاصل زمني العلاوة الدورية من أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين.
لا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
ترسل شئون العاملين كشفا بالمستحقين للعلاوة الدورية قبل موعد استحقاقها بخمسة عشر يوما على الأقل إلى السلطة المختصة.
* الجزاءات التأديبية التي توقع على العاملين :
* الإنذار ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ـ الخصم لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع الأجر شهريا ـ الحرمان من نصف العلاوة الدورية ـ الوقفعن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ـ تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين ـ خفض الأجر في حدود العلاوة ـ الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة ـ الإحالة إلى المعاش ـ الفصل من الخدمة.
* أما العاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية (التنبيه ـ اللوم ـ الإحالة إلى المعاش ـ الفصل من الخدمة).
* يجوز للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجري معه التحقيق الاستماع إلى الشهود والاطلاع على السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق.
* لشاغلي الوظائف العليا حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوما وللرؤساء المباشرين حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما ، بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة عن ثلاثة أيام بقرار من السلطة المختصة يجوز للسلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة ويترتب على وقف العامل عن عمله صرف نصف أجره من تاريخ الوقف.
* كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه احتياطيا ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا ، ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي ، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السلطة المختصة لتقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية ، فإذا اتضح عدمة مسئوليته صرف له نصف أجره المتوقف صرفه.
* لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتية:
أ) ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأحر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن خمسة أيام.
ب) ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلى 15 يوما.
ج) تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوما وتقل عن ثلاثين يوما.
د) سنة في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر.
ه) مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها.
و) سنتين في حالة خفضه إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر.
ز) لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحكمة التأديبية.
* تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية:
أ) ستة أشهر في حالة اللوم والتنبيه والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
ب) سنة في حالة الخصم من الأجر مدة لا تزيد عن خمسة أيام.
ج) سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
د) ثلاث سنوات إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من شئون العاملين بالإدارة ، ويترتب عل محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق بملف العامل.
* يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوقيعه وينفذ جزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل اعتبارا من أجر الشهر التالي للإعلان وفي الحدود الجائزة قانونيا.
* تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعي يلحق بملف العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه ، تسجل فيه المخالفات والجزاءات التي توقع على العامل وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها.
* إن المعلم الذي وقعت عليه جهة العمل عقوبة تأديبية (مثل الخصم من المرتب) وعقوبات يتعين منها حرمان من أعمال الامتحانات ، وتحكم المحكمة بإلغاء العقوبة الأصلية فإن ذلك سيستتبع بالضرورة إلغاء العقوبة التابعة أو التكميلية لأن السبب منهما واحد وهو المخالفة المنسوبة للموظف ، فإذا لم تثبت زال سبب العقوبات كلها.
* إن الموظف إذا ارتكب خطأ يستحق عليه عقوبة تأديبية يمكن استعمال الرأفة في تحديد العقوبة إ ذا اعترف أو أبدى تدمه وشعرت المحكمة بصدقه.
* إن للموظف الحق في التظلم من أي قرار إداري ، فإذا مضت 60 يوما على تاريخ التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر ذلك رفضا من جانبها وللموظف الحق في إقامة دع
المصدر: الأستاذ عصام جلال
التحميلات المرفقة
نشرت فى 21 مايو 2013
بواسطة SchoolsAlpatanon
مرحبا بكم
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
725,937
عبدالمقصودمحمدحجازى
موجه بالتربية والتعليم المصرى »
ساحة النقاش