بحث في صحة التوقيع وعلاقتها بقانون التسجيل
وجوب الحكم بعدم قبولها
1 اساس دعوة صحة التوقيع في القانون هي الماده (251) من قانون المرافعات الاهلي الوارده في باب تحقيق الخطوط ونصها
(يجوز لمن بيده سند غير رسمى ان يكلف من عليه ذلك السند بالحضور امام المحكمه ولو لم يحل ميعاده لاجل اعترافه بان هذا السند بخطه وامضائه ويكون ذلك التكليف بصفه دعوة اصليه علي حسب الاصول المعتاده فيها )
2 والغرض منها الاحتياط مقدما باثبات صحه صدور السند ممن نسب اليه حتى لايكون محل طعن يصعب تحقيقه اذا تغيرت الاحوال كأن توفي صاحب الخط او التوقيع او اصيب بما يجعل اقراره غير مأخوذ به قانونا الخ
ولهذا لاتقبل الدعوة المذكورة إذا سبق الاعتراف بالخط او التوقيع صراحه اوضمنا ( البند جزء 59 صحيفه (527) فقرة (25))
ولايمكن ان يكون للحكم الصادر بصحه التوقيع او الخط اي اثر او نتيجه قانونيه اكثر من هذا التحقيق
علاقه هذه الدعوى بقانون التسجيل
3 نص قانون التسجيل الجديد نمرة (18) لسنه 1923 في الماده الأولى منه على وجوب تسجيل جميع العقود التى من شانها انشأء او نقل او تغيير او زوال حق ملكيه او حق عينى آخر ورتب علي عدم التسجيل ان هذه الحقوق المشار اليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تزول لا بين المعاقدين ولا بالنسبه للغير
(ولا يكون للعقود غير المسجله من الاثر سوى الالتزامات بين المتعاقدين )
ثم وضع هذا القانون الشروط وبين الاجراءات الواجبه في تحرير هذه العقود لتسجيلها فنص في الماده السادسه منه ما ياتى
(يجب التصديق علي امضاءات واختام الطرفين الموقع بها علي المحررات العرفيه المقدمه للتسجيل ويكون التصديق بمعرفه احد الموظفين او المامورين العموميين الذين يعينون بالقرارات المنصوص عنها في الماده السابعه عشر )
شرط
4 فالتصديق علي الامضاء لقبول العقد في التسجيل لكن هذا التصديق لايتحقق الا اذا وجد طرفا العقد امام الموظف المختص ليوقعا امامه فيثبت هذا ويصدق عليه فاذا امتنع احدهما استحال التصديق واستحال التسجيل تبعا لذلك
وقد يكون هذا الامتناع من جانب احد المتعاقدين تعنتا فيقف تنفيذ التعاقد الذي تم فعلا ولم يبق الا ان يوضع في صورته النهائيه ثم يسجل
5 هذه الحاله التى نشأت على اثر صدور قانون التسجيل كانت صدمه شديده للافكار التى لم تهيأ لها فمن حريه مطقه في تسجيل اى عقد عرفي او اى ورقه عرفيه مهما كان شكلها او صيغتها او بياناتها حتى ولو كانت مزورة فعلا الى تشديد وتدقيق يمتنع معه التسجيل حتى للعقود الصحيحه الكامله لمجرد امتناع احد الطرفين تعننا
لم تحتمل الافكار هذه الصدمه ورؤى ان العداله تقتضي البحث عن مخرج قانونى من هذا المأزق فاهتدو الى الماده (251) مرافعات وقالوا ان فيها مايسد هذه الثغره
6 جرى الناس من ذلك الوقت أى منذ بدأ الانتفاع بالماده (251) مرافعات على رفع دعاوى صحه التوقيع باستمرار واطراد وجرت المحاكم على الحكم فيها دون تدخل في موضوع العقد وشروطه وسبب امتناع الطرف الممتنع عن التصديق علي التوقيع واقتصر البحث على الامضاء او الختم هل هو صحيح او لا فأن تثبت صحته بالاعتراف او الاتحقيق صدور حكم بصحه التوقيع واسرع صاحب الحكم في تقديمه للتسجيل
7 ولكن لم تكن للقضايا المرفوعه كلها نتيجه لتعنت احد طرفي العقد بالامتناع عن التوقيع امام الكاتب المختص فأن هذا التعنت لايقع الا نادرا انما كان اكثر هذه الدعاوى مبنيا على سوء استعمال هذا الحق (الحق في رفع دعوى صحه التوقيع )
الى اقصي درجه
1_ فمن بيده عقد ابتدائي لم يستوف شروطه ولم يقصد المتعاقدان فيه ىالى نقل الملكيه الا بعد استفاء الشروط يسرع الى رفع دعوى صحه التوقيع ويسجل العقد فتنتقل الملكيه ويستطيع التصرف في العقار رغم انف المتعاقد مع الذي لا يقبل منه اى دفاع في الموضوع
2_ومن يعجز عن تحرير عقد صحيح وفقا للشروط الى يوجبها القانون وتقضيها لوائح مصلحه المساحه سواء كان عجزه نتيجه عيوب في مستنداته او غش في معاملته يلجأ الى دعوى صحه التوقيع متخطيا هذه القيود التى وضعت لضمان المعاملات
3_ ومن يتواطأ مع اخر على تحرير عقد عن ملك غيرة يرفع دعوى صحه التوقيع ليسجل الحكم اضرارا بالمالك الاصلى ولايقبل المالك الحقيقي خصما في الدعوى لانها قاصرة على صحه التوقيع
وهكذا من من ضروب الحيل والابتكارات الضاره التى وجد هذا القانون للتخلص منها او لا وقبل كل شئ وبهذا خرجت دعوى صحه التوقيع عن الغرض الذي اقتبست له واصبحت لاتحقق المنفعه المرجوة من اقتباسها فضلا عن مخالفتها للقانون مخالفه هذه الدعوى للقانون العام
8 وجه المخالفه الظاهر انها لم تعد دعوى تحقيق خط او امضاء وانما دعوى ارغام على الاعتراف بالتوقيع للوصول الى تسجيل العقد وان كان هذا مخالفا لما اتفق عليه المتعاقدان في نفس العقد ومخالفا ايضا لنصوص القانون
وغنى عن البيان ان التعهد بالحضور امام الكاتب المختص للتوقيع على العقد النهائي هو الالتزام بعمل معين obligation de faire لا يمكن معه استبدال العقد النهائي بالعقد الابتدائي ولا استبدال الكاتب المختص بالقاضي ولا بد فيه من حضور الطرفين بأشخاصهما
فكيف يجوز عقلا ان يكره الانسان على الاعتراف بتوقيعه دون ان يسمع منه دفاعه عن سبب امتناعه عن تنفيذ هذا الالتزام
وكيف يجوز قانونا الحكم بصحه التوقيع لتسجيل عقد لم يتفق الطرفان على تسجيله بحالته ولم يحرراه ليسجلاه وانما حرر توطئه لتحرير عقد اخر
وكيف يستطيع القاضي وهو يعرف هذه النتائج ان يغتصب من الخصمين اعترافه بالتوقيع ليحكم بصحته ويكون بهذا قد صدق على عقد كرها عن احد طرفيه
9 وانى استعير هنا عبارات الاستاذ الجليل مرقص بك فهمى في كتابه (بحث في كيف يتم عقد البيع بعد قانون التسجيل ) قال حضرته في الصحيفه (16)
(ان تصديق الموظف او القاضي على توقيع الخصوم او على عقودهم لا يتصور قانونا ولا يجوز ان يحصل الا بحضور اصحاب الشان وبأقرارهم امامه انهم يريدون هذا العقد ثم بتوقيعهم فعلا عليه امامه اما التصديق القهرى فأنه عمل لا يتصور عقلا )
مخالفه هذه الدعوى لنصوص قانون التسجيل
10 اشرت فيما تقدم الى نص الماده السادسه من قانون التسجيل رقم (18) لسنه 1923 التى توجب التصديق على العقود بمعرفه احد الموظفين او المأموريين العموميين الذين يعنون بالقرارات المنصوص عنها في الماده السابعه عشره
ومن القواعد القانونيه الاوليه انه متى رسم القانون طريقا معينا لعمل معين وبين الاجراءات التى تتبع فلا يجوز استبدال هذا الطريق بغيره اطلاقا والا كان العمل باطلا
وقد بين هذا القانون الطريق والاجزاء في تحرير العقود والتصديق علي التوقيع لإمكان تسجيلها فلا يمكن تغييرها
ولتعيين الموظفين الذين اختارهم القانون حكمه ارادها الشارع لانه جعلهم مقيدين بمنشورات ولوائح واجراءات تتغير من وقت لأخر يجب عليهم اتباعها عند التصديق على التوقيع وذللك تحقيقا للغرض الذي وضع من اجله قانون التسجيل وضمانا لصدور العقود مستوفيه كافه مايتطلبه القانون حتى تستقر المعاملات وتنتظم السجلات فلا يجوز استبدال هؤلاء الموظفين بغيرهم ممن لايخضعون لهذه العمليات
11 وليس للقضاء عمل ي هذه الاجراءات الشكليه الا ما نص عليه في الماده الرابعه والماده التاسعه او مايكون خصومه خاضعه للقانون العام فيرفع امرها للمحاكم اما ان القاضي يجعل محل كاتب التصديقات او محل الموثق فتلك مخالفه ظاهرة
1_لأنه لايجوز استبدال القاضي بالموثق
2_ لان الموثق خاضع لتعليمات لايخضع لها القاضي
3_ لأن التوقيع على عقد او التصديق على التوقيع لايمكن ان يحصل كرها اوفي غيبه احد الاخصام
12 ومما يدل على ان المشروع كان حريصا كل الحرص على استيفاء بيانات خاصه في العقود قبل تسجيلها وانه لايسمح بتسجيل اى عقد الا بعد استيفائها أنه نص في نفس القانون رقم (18) سنه 1923 بالماده الثالثه منه على وجوب ذكر اسماء الطرفين وابأئهم وأجدادهم ومحل اقامتهم وبيان الناحيه ونمرة الحوض والقطعه والحدود واصل الملكيه واسم المالك السابق الخ
ولاهميه هذه البيانات جعل الفصل في استيفائها من عدمه بين ذوى الشان والكاتب المختص لقاضي الامور الوقتيه ماده (4)
13 وجاء بالماده رقم (13) من قرار وزير الحقانيه الخاص بمسك دفاتر التسجيل وانشاء مأموريات اقلام الرهون المختلطه (صحيفه 11 من مجموعه القوانين والمنشورات الخاصه بالتسجيل )
( لكاتب المأموريه التصديق على امضاءات الخصوم المتوقع بها على المحررات العرفيه وكذلك اثبات تاريخ تلك المحررات وذلك كله بعد دفع الرسوم
وفي الماده رقم (14) اذا كان المحرر العرفي المقدم للتسجيل غير شامل للبيانات المنوه عنها في الماده الثالثه من القانون رقم (19) لسنه 1923 يكلف الكاتب الطالب باستيفاء البيانات
من هذا ومن غيره يتضح ان الكاتب المختص بالتصديق مكلف بمراجعه بيانات العقد فهو حتى اذا طرفا العقد للتصديق على توقيعهما لايجرى عمليه التصديق الابعد التحقق من استيفاء البيانات والشكل القانونى للعقد
14 قد يقال ان الحكم بصحه التوقيع لايمنع استيفاء هذه البيانات عند تقديمه للتسجيل والواقع غير ذلك لان اقلام التسجيل مقيده باحكام المحاكم ومضطرة الى احترامها وكانت محكمه الاستئناف المختلطه قد اصدرت منشورا بعدم جواز تسجيل احكام صحه التوقيع ولكنها عدلت على هذا المنشور ومع ذلك فاصحاب هذه الاحكام يلجأون احيانا الى التسجيل في المحاكم الشرعيه لوجود سجلات بها ولورود النص في الماده الاولى من القانون رقم (18) سنه 1923 على ذلك اذ تقول الماده المذكورة ( جميع العقود الصادرة بين الاحياء يجب اشهارها بواسطه تسجيلها او في المحكمه الشرعيه )
15 ما تقدم فى اعتقادى يكفي لاعتبار دعوى صحه التوقيع التى يقصد بها الوصول الى تسجيل المحررات العرفيه هى دعوى غير مقبوله
وقد تتبعت الاحكام الصادرة اخيرا فلم اعثر على حكم بالمعنى المتقدم ولعلى لم احسن البحث لكنى وجدت ان التطورسائر في طريقه وربما رجعت الى استقصاء الاحكام الصادرة في هذا الشان في فرصه اخرى
16 هناك اربعه اعتراضات تبدى على الراى المتقدم وهى
1_ان في الحكم بعدم قبول دعوى صحه التوقيع مخالفه لنص صريح في الماده (251) مرافعات
2_ان تكليف كل صاحب عقد برفع دعوى صحه التعاقد ارهاق اذا كان الطرف الثانى متعنتا
3_انه لايمكن ان يكون الحكم قاصرا على صحه التوقيع دون الاشاره الى التسجيل
4_ان التسجيل في نفسه لايصحح العقد الباطل فلا خوف من الحكم بصحه التوقيع وتسجيله
17 وجميع هذه الاعتنراضات مردودة
فأولا لا مخالفه للقانون في الحكم برفض دعوى صحه التوقيع لأن نطاق تطبيق الماده (251) محدد فاذا تجاوزة المدعى الى حاله لايسمح بها القانون كانت دعواه غير مقبوله
ثانيا لا ارهاق لاحد من الخصوم مادام القانون والعدل يقتضيانه خصوصا وان قانون التسجيل قد افترض فعلا هذه الحاله ونص صراحه على ان النتيجه الوحيده لها هى التزامات شخصيه اذا العقد الغير المسجل لاينتج اي اثر عيني واذا كان العقد فيه التزامات جائزة التنفيذ فيجب طرح العقد برمته على القضاء في دعوى صحه التعاقد ونفاذه او فى سواها من الدعاوى
ثالثا ان عدم الاشاره الى التسجيل في الحكم بصحه التوقيع لايغنى من الامر شيئا لان حكم صحه التوقيع يسجل ولو لم ينص فيه على السماح بالتسجيل كما ان مثل هذا الحكم مخالف للقانون كما تقدم
رابعا حقيقه لايصحح التنسجيل عقدا باطلا او معيبا انما هذا التسجيل فيه عبث اذا كان العقد سيبطل اذا لا محل لاجازه تسجيل عقد رغم انف المتعاقد وهو يطعن عليه بما يطلبه هذا راي انا مقتنع بصحته وشاعر بمقدرار الضرر الذي يصيب الناس من قضايا صحه التوقيع الشائعه فأرجو ان يكون محل تقدير
في دعوى صحه التوقيع وعلاقتها بقانون التسجيل
قرأت في مجله المحاماه بالصفحه (547) وماتلاها بعدد يناير وفبراير لسنه (1935) بحثا للاستاذ صبحى افندى بهجت تحت العنوان السابق ولما كانت لى وجهه نظر مخالفه لحضرته فقد حررت هذا النقد
1_قال حضرته ان دعوى صحه التوقيع مبنيه على الماده (251) مرافعات اهلى ونصها ( يجوز لمن بيده سند رسمى ان يكلف من عليه ذلك السند بالحضور امام المحكمه ولو لم يحل ميعاده لاجل اعترافه بان هذا السند بخطه او امضائه ويكون ذلك التكليف بصفه دعوى اصليه على حسب الاصول المعتاده فيها )
2_ثم ذكر حضرته نصوص قانون التسجيل ونص الماده الاولى منه التى توجب تسجيل جميع العقود التى تنشئ الحقوق العينيه او تنقلها الخ _كما ذكر نص الماده السادسه من ذلك القانون التى توجب التصديق علي امضاءات او اختام الطرفين بمعرفه احد الموظفيين او المأموريين العموميين الذين يعينون بالقرارات المذكورة في الماده السابعه عشره
3_وقرر حضرته ان القانون حتم ان يكون التصديق على الامضاءات امام الموظف المختص وقد يمتنع احد الطرفيين للحضور للتصديق امام هذا الموظف المختص وانه لعلاج هذا التعنت رئي الالتجاء الى الماده (251) مرافعات اهلى برفع دعاوى صحه التوقيع بناء على هذه الماده واخيرا يري حضرته ان اكثر الدعاوى لم يكن مرجعه تعنت صاحب الامضاء بل انها ترجع غالبا الى سوء استعمال الحق
4_ثم ابدى حضرته اعتراضه على مشروعيه دعاوى صحه التوقيع وقرر انها مخالفه للقانون وضرب مثلا علي ذلك ما يأتى
(أ) فمن بيده عقد ابتدائي لم تستوف شروطه ولم يقصد المتعاقدان فيه الى نقل الملكيه الابعد استيفاء الشروط يسرع الى رفع دعوى صحه التوقيع ويسجل العقد فتنتقل الملكيه
(ب) ومن يعجز عن تحرير عقد صحيح وفقا للشروط التى التى يوجبها القانون وتقتضيها لوائح مصلحه المساحه سواء كان عجزه نتيجه عيوب في مستنداته او غش في معاملته يلجأ الى دعوى صحه التوقيع متخطيا هذه القيود
(ج) ومن يتواطأ مع اخر على تحرير عقد عن ملك غيره برفع دعوى صحه التوقيع ليسجل الحكم اضرارا بالمالك الاصلى ولا يقبل المالك الحقيقي خصما في الدعوى لانها قاصره على صحه التوقيع هذه هى مقدمه لاراء حضرته وفيما يلي الادله التى يحتج بها على عدم مشروعية دعوى صحه التوقيع وردى عليها
اولا مخالفه ىهذه الدعوى للقانون العام ولنصوص قانون التسجيل
وجه المخالفه في رائ حضرته انها لم تصبح دعوى صحه توقيع او امضاء وانا اصبحت دعوى ارغام على الاعتراف بالتوقيع للوصول الى تسجيل العقد وانه لايجوز للقاضي ان يغتصب من احد الخصمين اعترافه بالتوقيع للحكم بصحته ويكون بهذا قد صدق علي عقد كرها عن احد طرفيه واقتبس تاييدا لرائييه عباره للاستاذ مرقص بك فهمى وهي (ان تصديق الموظف او القاضي على توقيع الخصوم او على عقودهم لايتصور قانونا ولا يجوز ان يحصل الا بحضور اصحاب الشأن وبأقرارهم امامه انهم يريدون هذا العقد ثم بتوقيعهم فعلا عليه امامه اما التصديق القهرى فانه عمل لا يتصور عقلا )
واعتمد حضرته على هذا ليحكم بحرمان القاضي من الحكم بصحه التوقيع
وفي رائ ان الماده (251) مرافعات اهلى وما تلاها قد اعطت القاضي سلطه الموثق بالنسبه للتصديق على الامضاء او الختم والادله على ذلك ما يأتى
(أ) تقول الماده (لاجل اعترافه بأن هذا السند بخطه او امضائه ) وظاهر من النص ان المطلوب الحصول على تصديق المحكمه على اعتراف الخصم بالامضاء
(ب) تقول الماده ( ولو لم يحل ميعاده ) وهذا النص يدل على ان المطلوب من القاضي هو تحرير محضر بالتصديق على الاعتراف لا ان يحكم حكما في حق لم يحصل ميعاده بعد اى ان القاضي موثق وهذا بالطبع في حاله اعتراف صاحب الامضاء
(ج)واقطع مما تقدم في سلطه التوثيق ان الماده (252) مرافعات تقول (وفي حاله الاعتراف تصدق المحكمه على ذلك لمن طبه وتكون كافه المصاريف عليه ) كما ان للقاضي بموجب القانون العام ان يرغم المتعاقد على تنفيذ تعهده بالزامه بالتوقيع الذى ابي ان يقوم به امام الكاتب المختص وذلك استنادا الى ان القاضي هو السلطه التى ترغم المتعاقدين على تنفيذ التزاماتهم كمان ان قانون التسجيل نفسه يرتب على العقود العرفيه غير المسجله التزامات شخصيه ومن اظهر هذه الالتزامات الالتزام بالتوقيع من جانب صاحب الامضاء اسوة بتسليم العقار وغير ذلك
أما عن البيانات المشترطه في العقود ولامكان تسجيلها فلا خوف من هذه النقطه اولا لان القاضي لايعترض في حكمه بصحه التوقيع لغير البحث في حصول التوقيع من عدمه -
وثانيا _ لان قانون التسجيل نص في الماده السابعه على وجوب تسجيل عرائض الدعاوى التى تمس الحقوق العينيه ولذلك تحتم اقلام كتاب المحاكم ضرورة مرجعه هذه العرائض والتأشير عليها من مصلحه المساحه لاستيفاء كافه البيانات التى يشترطها قانون التسجيل ولا يمكن قبول تلك الدعاوى للاعلان او القيد ما لم تؤشر عليها مصلحه المساحه واذن تكون تلك الاحكام بعد صدورها قابله للتسجيل بعد مراجعتها ومتطابقتها لعريضه الدعوى ولا تختلف عن نتيجه مراجعه العقد نفسه بمعرفه اقلام التسجيل
وبين حضره الاستاذ اوجه الاعتراض على نظريته وهذه الاعتراضات هى
1_ ان الحكم بعدم قبول دعوى صحه التوقيع مخالف لصريح الماده (251) مرافعات ) ورده على هذا ان نطاق تلك الماده محدود فأذا تجاوزه المدعى الى حاله لايسمح بها القانون كانت دعواه غير مقبوله _ وارى ان هذا رد غير مقنع وان نص الماده مطلق غير مقيد فلم تحرم دعوى صحه التوقيع فى احوال وتجيزها في احوال اخرى والقول بعدم قبول دعوى صح التوقيع لا اساس له من القانون ما دامت الماده (251) مرافعات قائمه بل ان هذه الماده رحمه وعلاج لمن بيده عقد ويأبي حصمه التوقيع نكثا بعهوده
2_ يرى حضره الاستاذ ضرورة رفع دعوى صحه التعاقد بدلا من دعوى صحه التوقيع وارى ان ماابديته بالنسبه للمراجعه للعرائض على يد من المساحه كاف لزوال كل اعتراض ولا يمكن اجبار المدعى على طرح عقده برمته على القضاء وله ان يقتصر على طلب الحكم بصحه التوقيع
3_ ان التسجيل لايصحح العقد الباطل فلاخوف من الحكم بصحه التوقيع وتسجيله ويرد حضرته على هذا الاعتراض بقوله ان هذا التسجيل عبث اذا كان العقد سيبطل اذا لامحل لتسجيل عقد رغم انف المتعاقد وهو يطعن عليه بما يطلبه
وردنا على ذلك انه لاخطر من التسجيل مادامت البيانات الشكليه مستوفاه بالمرور من مصلحه المساحه وما دامت الامضاءات مصدقا عليها اما القاضي نفسه على ان التصديق امام الكاتب لايمنع كل الطعون الخاصه بموضوع العقد كما هو واقع امامنا لكل يوم فلكل طرف ان يطعن بالصوريه او بالغش او بالخطأ في البيانات الخ فما يخشاه حضرة الاستاذ في حاله ىالحكم بصحه التوقيع واقع ايضا في حاله التصديق امام قلم الكتاب
4_ انه يمكن جعل الحكم قاصرا على صحه التوقيع دون الاشاره الى الاذن بالتسجيل ويرد حضرته على هذا الاعتراض بقوله ان هذا الحكم يسجل برغم عدم النص على الاذن بالتسجيل في الحكم _ ونقول ان اغلب الاحكام لا تنص على الاذن بالتسجيل قائله ان ذلك ليس من شأن المحكمه بل مرجعه استيفاء اجراءات شكليه بمعرفه اقلام التسجيل وهذه لاتسجل الحكم الا اذا كانت البيانات كلها مستوفاه
ومن رائي انه لامحل لحرمان القاضي من سلطه الحكم بصحه التوقيع المخوله له بالماده (251) مرافعات بغير الغاء هذا النص وحرمان المتمسك بالعقد من الانتفاع بهذه الماده ولا محل لالزام المتعاقد بسلوك طريق صحه التعاقد اذا لاشك ان دعوى صحه التعاقد لها من الاسانيد القانونيه والاحكام المقرره ما يجعلها غوثا للمنكوبين وعقابا للمتعنتين
الدفع بسقوط حق المشترى فى صحة التوقيع …. صيغة دعوىاستئناف صحة توقيع .
انه فى يوم الموافق / / الساعة بناحية
بناء على طلب السيد :- …………………. والمقيم بقرية 38 الدرافيل _ الحفير _ بلقاس _ الدقهلية وموطنه المختار مكتب الاستاذ / هاني شكري البطراوى المحام.
انا محضر محكمة بلقاس قد انتقلت و اعلنت :-
1- السيد :- ……………………………. والمقيم بجوار مدرسة الدرافيل الصناعية المشتركة _ قرية 38 الدرافيل_ الحفير _ بلقاس مخاطبا مع
الموضـــــــوع
نما إلى علم الطالب ان المعلن إليه قد صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 5336 لسنة 2013 صحة توقيع بلقاس والتي كان قد طلب في صحيفة دعواه بإثبات صحة توقيع الطالب على عقد البيع المؤرخ 25/2/1990 مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولقد تداولت الدعوى بالجلسة وبجلسة 29/6/2015 صدر حكم فى الدعوى منطوقة الاتى :-
” بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع المؤرخ 25/2/1990 وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيها مقابل إتعاب المحاماة ”
وحيث ان الحكم قد جاء مخالفا لجادة الصواب ومخالفا للقانون ومن ثم فأنه يحق للطالب يستأنفه للأسباب الآتية :-
أولا:- قبول الاستئناف شكلا لتقريره في الميعاد القانوني .
حيث إن الحكم قد صدر غيابيا في حق الطالب ولم يعلن به حتى تاريخه ومن ثم فأنه يتضح انه مقبولا شكلا لتقريره في الميعاد القانوني
ثانيا:- سقوط الحق في رفع الدعوى لمرور أكثر من خمسة عشر سنة على العقد كونه مؤرخ 25/2/1990 .
حيث انه الثابت من أصل العقد سند الدعوى ومن صحيفة افتتاح الدعوى إن العقد المراد الحكم بصحة التوقيع عليه مؤرخ بتاريخ 25/2/1990 اى انه قد مضى أكثر من خمسة وعشرون سنة على تاريخ التوقيع .
وحيث انه من المقرر طبقا لنص المادة 374 من القانون المدني ” يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .
وكان مقررا أيضا بنص المادة 387¬¬¬¬¬ الفقرة الثانية من القانون المدني ” و يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية ”
كما انه من المقرر فقها ” انه تتقادم دعوى صحة توقيع بخمسة عشرة سنة من تاريخ التوقيع على الورقة شأنها فى ذلك شأن سائر الدعاوى فيسقط بمضى هذه المدة حق المشترى فى صحة التوقيع ” تعليق القانون فى دعاوى صحة التعاقد وصحة التوقيع المستشار محمود الخضيرى طبعة 2003 ص 500 , 501 .
ولما كان ما تقدم وكان ثابتا إن العقد المراد الحكم بصحة توقيعه مؤرخ 25-2-1990 اى انه قد مضى أكثر من خمسة عشرة سنة على تاريخ التوقيع …. ومن ثم فأن حق المشترى في طلب صحة التوقيع يسقط بالتقادم .
ثالثا :رفع الدعوى من غير ذي صفة .
لما كان العقد سند الدعوى ممهور بتوقيع المدعو( عبد الفتاح عبد العليم محمد زيدان ) كطرف ثاني مشترى دون باقية ما تم ذكرهم في مقدمة العقد سند الدعوى ….. وان كان ذلك يدل بدلالة كاملة لا تقبل الشك على إن أرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى إبرام العقد بين الطالب والمذكور .
وحيث انه بالنظر إلى العقد سند الدعوى يتبين إن المعلن اليه ( المستأنف ضده ) لم يكون طرفا فى العقد خاصة انه لم يوقع على العقد حتى تاريخه .
ومن ثم يكون المعلن اليه قد رفع الدعوى وهو ليس له صفة فى رفعها .
و قد قضت محكمة النقض أن : “الصفة شرط جوهري لقبول الدعوى يجب توافره في الدعوى كما يجب توافره في المدعى عليه فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق او المركز القانوني موضوع ( يراجع في ذلك محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطبعة الثالثة سنة 1995 صــــ )
و قضت أيضا إن :-
) ..الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها عملاً بنص المادة 115 من قانون المرافعات .)
الطعن رقم 2062 لسنة 51 ق – جلسة 5/12/1982 – مجموعة قواعد النقض فى خمس سنوات 80/1985 م/ محمود نبيل البناوى – المجلد الثاني – ص 159 – ق 37”
بنـــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وكلفتهما بالحضور أمام محكمة بلقاس الكلية دائرة مدني مستأنف والكائن مقرها مدينة بلقاس وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم الموافق / / 2015 م من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم عليه :-
أولا :- بقبول الاستئناف شكلا لتقريره في الميعاد القانوني .
ثانيا: بصفة أصلية :- سقوط الحق في رفع الدعوى لمرور أكثر من خمسة عشر سنة على العقد كونه مؤرخ 25/2/1990 .
ثالثا: على سبيل الاحتياط :- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .
وفى جميع الأحوال , إلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم
دعوى صحة توقيع ونص حكم المحكمة Signature Validity Lawsuit
إنه في يوم الإثنين الموافق 17/11/2007 الساعة 10:30 صباحًا بناء على طلب السيدة/................. المقيمة بناحية شيبة مركز الزقازيق ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ .............. بالزقازيق.
أنا محمد حسن مُحضر محكمة مركز الزقازيق قد انتقلت إلى ناحية شيبة وأعلنت: -
السيد/ أحمد ....... مخاطبًا مع السيد/حسن..............
الموضوع
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 25/10/2007 باع المعلن إليه إلى الطالبة ما هو عبارة عن قطعة أرض زراعية بالغ مساحتها 12 س 3 ط ثلاثة قراريط وأثنى عشر سهمًا كائنة بحوض الحباس نمرة/.. قسم ثاني زمام ناحية شيبة مركز الزقازيق وحدودها كلآتي: -
الحد البحري/ أرض زراعية ملك أحمد ....
الحد الشرقي/ أرض زراعية ملك ورثة بيومي ....
الحد القبلي/ مسقى خصوصي ثم أرض زراعية ملك حسن .......
الحد الغربي/ أرض زراعية ملك محمد .......
وقد تم هذا البيع نظير ثمن قدره 60000 ج ستون ألف جنيهًا مصريًا لا غير دفع جميعه وقت تحرير العقد.
وحيث إنه يحق للطالبة طبقًا لنص المادة 45 من قانون الاثبات أن تختصم المُعلن إليه ليُقر بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/10/2007 مما حدا به إلى رفع هذه الدعوى
بناء عليـه
قد كلفت المُعلن إليه بالحضور أمام محكمة مركز الزقازيق الدائرة (5) مدني بجلستها التي ستنعقد يوم الأحد الموافق 14/12/2008 الساعة 8 صباحًا وما بعدها لسماعه الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/10/2007 والمتضمن بيع المُعلن إليه إلى الطالبة ما هو عبارة عن قطعة أرض زراعية بالغ مساحتها 12 س و 3 ط ثلاثة قراريط وأثنى عشر سهمًا والموضحة الحدود والمعالم بصدر العريضة وعقد البيع الابتدائي سند الدعوى وكان ذلك نظير 60000 ج ستون ألف جنيهًا مصريًا دُفع جميعه وقت تحرير العقد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ العاجل بلا كفالة.
ولأجل العلم،،،،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة مركز الزقازيق الجزئية
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنًا بسراي المحكمة يوم الأحد الموافق 14/11/2008
برئاسة السيد الأستاذ/ محمد محسن رئيس المحكمة
وبحضور السيد/ أحمد عبد الغفار سكرتير الجلسة
صدر الحكم الآتي في الدعوى رقم ..... لسنة 2008 صحة توقيع مركز الزقازيق
المرفــــــــوعة مــــــــــــن
السيدة/ ....................
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد/......................
المحـكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية: -
وحيث إن وقائع الدعوى تتضمن أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنة قانونًا وطلبت في ختامها الحكم بصحة توقيع المُدعى عليه على عقد البيع المورخ في 25/10/2007 فضلاً عن إلزامه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ وذلك سندًا من نص المادة (45) اثبات وركن اثباتا إلى تقديم أصل العقد المشار إليه.
وحيث مَثل المدعى عليه بالجلسة وأقر بصحة توقيعه على العقد.
وحيث لما كان المقرر أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية تقتصر فيها مهمة المحكمة على التحقق فقط من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون التعرض لأصل الحق الوارد بها وكان البين من مطالعة العقد أنه يحمل توقيعات منسوب صدورها إلى المدعى عليه.
وحيث مثل المدعى عليه بالجلسة وأقر بصحة توقيعه ومن ثم يتعين إجابة المدعية إلى طلبها،
والمحكمة تُلزم المدعية بالمصاريف عملاً بنص المادة (46) اثبات وحيث إنه عن طلب النفاذ المعجل فإن المحكمة لا ترى موجبًا له ومن ثم تقضي برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع المؤرخ 25/5/ 2018
وألزمت المدعية بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
-->
سكرتير الجلسة ............
رئيس المحكمة .............
المصدر: بحث في صحة التوقيع وعلاقتها بقانون التسجيل
نشرت فى 23 نوفمبر 2018
بواسطة SHERIIIF
عدد زيارات الموقع
663,429