احذر اخي من ايصال الامانه ولا تستهتر به فالعاقبه وخيمه ومريبه في الآونة الأخيرة تكدست أمام المحاكم قضايا ايصالات الأمانة بصورة مروعة بعد انتشارالتعامل بها بين الأفراد.. وبات من المألوف ان يطلب البائع من المشتري عند الشراء بالتقسيط التوقيع علي ايصال أمانة علي بياض فيوافق الأخير وهو لا يدري انه قد وقع في الفخ عندما يتعثر في السداد يكتب التاجر في الايصال مبالغ خيالية ويتهم الزبون بخيانة الأمانة وبالطبع يصدر ضده حكم جنائي بالحبس فيدخل الرجل في دوامة ويسارع إلي الشاكي ويرضخ لكل شروطه المجنونة حتي يتنازل له عن القضية. والسؤال الذي يطرح نفسه هل المشتري فعلا يكون قد ارتكب جريمة خيانةالامانة بمجرد توقيعه الايصال رغم انه لم يتسلم فعليا القيمة الواردة فيه علي سبيل الأمانة؟ هل التوقيع علي بياض يعطي الحق للمستفيد من الايصال في وضع أي قيمة فيه دون أي مسئولية قانونية تقع عليه؟ ما الدفوع التي يجب علي المتهم اثارتها أمام المحكمة في جريمة خيانة الأمانة للدفاع عن نفسه؟ "دموع الندم" تفتح ملف ايصالات الأمانة الموقعة علي بياض وتطرح هذه الأسئلة وغيرها علي كبار رجال القضاء والاجابة عليها في هذا الملف.. في البداية يقول المستشار ضياء الحملي توقيع ايصال الأمانة علي بياض لا يعني ثبوت أهم أركان جريمة التبديد أو خيانة الأمانة وهو تسليم المجني عليه قيمة الايصال للمتهم وبذلك ينعدم الركن المادي للجريمة من الاساس وكذلك القصد الجنائي ويمكن اثبات ان التوقيع كان علي بياض من خلال تقرير الطب الشرعي في حالة الطعن بالتزوير في صلب الايصال حين ينتهي التقرير إلي ان الصلب قد تحرر بتاريخ لاحق علي التوقيع وهذا ما يقطع بأن التوقيع كان علي بياض ومن ثم يثبت عدم استلام المتهم مبلغ الايصال حال توقيعه وهو ما ينعدم معه الركن المادي للجريمة كذلك فإن واقعة التسليم واقعة مادية يمكنها اثباتها بكافة طرق الاثبات ومنها الشهود فيمكن أمام المحكمة ان يطلب المتهم احالة الدعوي للتحقيق وسماع شهادة الشهود أو الدفع بانتفاء التسليم وهو رفع موضوعي جوهري يجب علي المحكمة ان ترده عليه بما يفنده ان لم تأخذ به في حكمها أو تقضي بالبراءة اذا اطمأنت لانتفاء التسليم. يقول المستشار عزمي البكري رئيس محكمة الاستئناف لا تقوم جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات والتي يعاقب مرتكبها بالحبس ويجوز ان يزاد عليها غرامة لا تتجاوز المائة جنيه الا اذا كان تسلم الجاني للمبالغ أو الأمتعة أو البضائع أو النقود أو التذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك بمقتضي احد العقود الواردة علي سبيل الحصر وهي الوديعة والاجارة وعارية الاستعمال والرهن والوكالة بأجرة أو مجاناً.. أما اذا كان تسلم الشيء بمقتضي عقد آخر لم يرد في المادة المذكورة كعقد القرض فلا تتوافر جريمة خيانة الأمانة في هذه الحالة وتكون الواقعة بمنأي عن التجريم. العبرة بثبوت تسلم الجاني المال موضوع الجريمة علي سبيل الامانة هو بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت بايصال الامانة فاذا ثبت ما يخالفه.. إذ لا يصح- تأثيم انسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالف للحقيقة ويجوز اثبات السبب الحقيقي لتسلم المتهم للمال بأي وسيلة من وسائل الاثبات لان الاتفاق علي جعل سبب الدين أمانة بالمخالفة للحقيقة مخالف للقانون لأنه اتفاق علي ترتيب عقوبات جنائية في حالة الاخلال بتنفيذ التزامات مدنية غير المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات. ترهيب يضيف المستشار البكري وفي الحياة العملية أمثلة كثيرة لايصالات أمانة علي غيرالحقيقة وتخفي عقوداً أخري فقد يقترض شخص من آخر مبلغ من المال ويرغب الدائن في ترهيب المدين حتي يسدد المبلغ في الموعد المحدد للسداد فيثبت بالايصال انه سلمه هذا المبلغ لتوصيله إلي آخر كما قد يلجأ بعض التجار في حالة البيع الآجل إلي الحصول من المشتري علي ايصال أمانة بالثمن أو بما يزيد عليه.. كذلك بعض أصحاب العمل يحصلون علي ايصال أمانة علي العمل لديهم لضمان استمرارهم في خدمتهم.. في كل هذه الصور وما شابهها يحق للموقع علي ايصال الامانة ان يثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها القرائن ان الايصال ليس في حقيقته عقد أمانة وانما يعتد به كشيء آخر لا يندرج ضمن عقود الأمانة. الحبس مع الشغل هناك صورة خاصة من خيانة الأمانة نصت عليها المادة 340 من قانون العقوبات وهي الحالة التي يؤتمن فيها شخص علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فيخون الامانة بان يكتب في الايصال سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء أو الختم أو لماله.. وفي حالة ما اذا كانت الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض ليست مسلمة إلي الخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة كانت فانه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير وهي في المحررات العرفية هي الحبس مع الشغل أي الحبس الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات مادة "215 عقوبات". أركان الجريمة يقول المستشار عبدالرءوف قبطان رئيس محكمة الاستئناف لقد جرم المشرع المصري خيانة الامانة لجريمة مستقلة وفقاً للمادة 341 عقوبات كما ألحق بها عدد من الجرائم الأخري مثل النصب والسرقة فهي جرائم استيلاء علي المال من الغير دون العقارات وأهم أركان جريمة التبديد تسليم المال إلي الجاني بعقد من عقود الامانة فاذا لم يكن التسليم قد تم علي سبيل الامانة تختفي الجريمة في حق المتهم...والتسليم المقصود هنا هو عقد ناقل للحيازة المؤقتة والالتزام برد الشيء إلي مالكه ان آجلا أو عاجلا.. وعقود الأمانة المشار اليها في المادة 341 عقوبات هي الوديعة أو الاجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن أو الوكالة وهذه العقود واردة علي سبيل الحصر لا المثال فلا محل للتوسع فيها أو للقياس عليها نقض "س 21 ق رقم 81" والمقصود بالاختلاس المؤثم في هذه المادة هو تحويل الشيء من وجهته واضافته إلي ملك حائزة دون ان يخرج من حيازته ومثال ذلك ان يؤتمن الجاني علي ملابس لكيها فيستولي عليها لنفسه أو علي ساعة لاصلاحها فينكرها ويرفض ردها اليه.. ويشترط لتوافر الجريمة حدوث ضرر لمالك الشيء والقصد الجنائي لدي الجاني. الايصال علي بياض أما في حالة ايصال الامانة عندما يحرر الشاكي في ايصال الامانة الموقع علي بياض بخلاف المبلغ المتفق عليه مع المتهم فان ذلك يشكل جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 340 عقوبات ضد الشاكي نفسه لانه قبل علي ملء الايصال بمبلغ معين فخان هذا الاتفاق أي خان الامانة واثبت مبلغ آخر خلاف المتفق عليه ويكون علي المتهم الدفع أمام المحكمة بأنه لم يتسلم المبلغ الثابت في هذا الايصال ويطلب سماع شهود وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة ان تحجب نفسها عن مناقشة أقوال الشهود وبيان دلالتها في نفي جريمةخيانة الأمانة لان واقعة الاختلاس واقعة مادية يجوز اثباتها ونفيها بكافة طرق الاثبات فاذا حجبت المحكمة نفسها ولم تسمع الشهود كان حكمها مشوباً بالاخلال بحق الدفاع "طعن رقم 116 س 26 ق محكمة النقض".. كذلك اذا أثار دفاع المتهم أمام المحكمة وجود حساب موضوعي وكان له ما يبرره من ظروف الدعوي فعلي المحكمة ان تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتي تستطيع ان تفصل في موضوع الجنحة بالبراءة أو الادانة "طعن رقم 100 لسنة 8 ق". البيع بالتقسيط ويضيف المستشار قبطان في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة البيع بالتقسيط ويصاحبها حصول البائع علي ايصالات أمانة علي بياض كضمان للسداد وعند تعثر المشتري في الدفع يقوم التاجر بملئها بمبالغ أكثرمن المستحق له وهذا ما يعرض المشتري لصدور حكم جنائي ضده بالحبس.. هنا يتعين علي الأخير ان يدفع أمام المحكمة ان هذه المبالغ الواردة في ايصال الامانة لم تسلم اليه بموجب عقد من عقود الأمانة وانما حرر الايصال علي بياض لضمان حصول التاجر علي ثمن البضاعة وبالتالي لا تتوافر في هذا الايصال أركان جريمة خيانة الامانة ولا يكون المتهم مسئولا حين قام بتحرير الايصال بقيمة بخلاف المبالغ المستحقة له والمتفق عليها بينهما. أي ارتكب جريمة خيانة الامانة المنصوص عليها المادة 340 عقوبات. القطاع الخاص كما انتشر في القطاع الخاص حصول صاحب العمل علي ايصال أمانة موقع عليه من العمل علي أيصال أمانة موقع عليه من العامل بياض وقت التحاقه بالعمل لديه بل قد يحرر أكثر من ايصال ليضمن رب العمل بقاء العامل لديه للمدة التي يرغبها.. فإذا ترك العامل العمل لديه دون موافقة صاحب العمل تقدم الأخير بايصال الامانة الموجود لديه بعد تحريره بمبلغ كبير ضد العامل ويجعل المستفيد من الايصال شخص آخر غيره وهنا يجب علي المتهم الطعن علي هذا الايصال بانتفاء واقعة التسليم وبأنه لا تربطه مع صاحب العمل علاقة مالية أو تجارية سوي علاقة العمل لديه ويطلب احالة الدعوي إلي التحقيق لسماع شهوده وهم زملاؤه في العمل الذين يوقعون مثله علي ايصالات أمانة وقت التحاقهم في العمل وننصح الشباب راغبي الالتحاق بأي وظيفة بعدم توقيع ايصالات امانة علي بياض مهما كانت الظروف لصاحب العمل واذا اضطروا لتحرير مثل هذه الايصالات فعليهم التوجه إلي قسم الشرطة في نفس اليوم لتحرير محضر بالواقعة وسماع شهادة الشهود الذين يؤكدون صحة أقوالهم- محضر اثبات حالة- ويحصلون علي صورةرسمية من هذا المحضر يحتفظون بها لديهم تكون سنداً لهم في حال لجوء صاحب العمل لاستعمال هذه الايصالات ضدهم لتثبت انتفاء ركن التسليم في حقهم وبالتالي عدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانه ساعدونى أرجوكم بالمعلومات الكافية - ايصال أمانه لقد تزوجت من فتاة بدون شبكه أو مهر لضيق الحال و كان شرط أهلها أن أمضى على وصل أمانه هما اثنان واحد بقيمة 80 ألف و اآخر من 100 ألف فكتبت صيغة ايصال الأمانه كالآتى استلمت أنا ( س ) من أخى ( ق ) المبلغ لأسلمه ل ( ع ) التى هى زوجتى , و بعد ذلك دبت بيننا مشاكل كثيرة و طلبت منى الطلاق و أصرت على ذلك فقلت لها تبرينى من كل ما عليا قالت أبريك و بالفعل ذهبنا للمأذون و طلقتها و كتبت فى ورقة الطلاق انها تبرينى من النفقة و المؤخر و كافة حقوقها الشرعية و الشخصية ثم طلبت منها ايصالان الأمانه قالت انها مع والدتى سوف اعطيها لك , و حتى الآن لم تعطينى الايصالان و تتهرب منى و لا ترد على تليفوناتى و لا أعرف اين هى و لكن بالصدفه لى صديق قال لى ان زوجتى اتصلت به و قالت له انها سوف تعمل لى محضر على الايصالان و من بعدها لم نسمع منها و انا عايش فى توتر و خوف و حاسس بغيظ شديد و لاأعلم ماذا أفعل و لقد تضاربت أقوال المحاميين و الناس يوجد من يقول ان أخى الوحيد هو الذى له الحق ان يتهمنى بخيانة الأمانه و المأذون و بعض المحامين قال لى ان وصل أمانه فاسد و بعض محاميين آخريين قالوا لى انه وصل أمانه صحيح و انه هى كمان لها حق التبليغ عنى لخيانة الأمانه و لعدم وصول المال اليها و أصبح عندى عدم ثقه فى المحاميين اللى حواليه لا أعلم من منهم على حق و من على باطل ده حتى فى محامى اقترح عليا ان اجعل أخى يتهمنى أنا و هى بخيانة الأمانه لتخاف و تتراجع احترت و عايش فى خوف و رعب و لا أعلم ماذا افعل ... ساعدونى جزاكم الله خيرا . من ناحيه ايصال الامانه صحيح ام باطل ،، فإيصال الأمانه صحيح بكل مشتملاته أما بالنسبه لأركانه فتخلف الركن المادى وهو ركن التسليم هذا يبطله فكل مايقآل لك إنما ماهو الا تعبير او رأى لصاحبه فكل منهم يرد حسب مايرى اما بالنسبه للصيغه التى قمت بذكرها استلمت انا س من ق المبلغ لأسلمه لـ ع نبُصلها من زاويه من له حق رفع الدعوى ،، فهنا يتضح ان لـ سين و عين حق رفع الدعوى فأصبح لأخيك حق رفع الدعوى ولزوجتك أيضا حق رفع الدعوى فما يتوجب عليك فعله فى مثل هذه الحاله قم بعمل محضر اثبات حاله بان اهل الزوجه قاموا بوضعك تحت ضغط اثناء حدوث مشاكل مع زوجتك وطلبوا منك الإمضاء على إيصال امانه حتى تعود معك لشقة الزوجيه فبماذا يفيدنا هذا المحضر ؟؟ إنه عند رفع دعوى من الزوجه او من اخيك وهى دعوه خيانه الامانه لإختلاسك المبلغ لنفسك سوف نقوم باثبات ان الايصال تم تحريره والامضاء عليه حتى تعود الزوجه الى الشقه كطلب اهلها ومايدعم اقوالنا امام المحكمه هو المحضر الذى قمت بعمله وبحضور شهود كانوا من الحاضرين اثناء التوقيع على الايصالات وينفوا انك استلمت المال وانك قمت بالامضاء حتى تعود زوجتك معك لمنزلك وبهذا ينتفى ركن التسليم المكون للركن المادى لجريمه خيانه الامانه ومن ثم البرآءة وهذا من واقع عملى ولى الكثير من التجارب فى مثل هذه القضايا والحمد لله واحصل فيها على البراءة وإن كنت من المنصوره فـ القضاه بالمنصوره أكثر علما وخبره بان مثل هذه الايصالات تكون بدون تسليم اموال وأحكامهم بها البرأه دائما ودوماَ أقول لك الأجمل ؟؟ إنه بعد حصولك على البراءه ،، يمكن رفع دعوى خيانه إئتمان على الزوجه ،، بأنها استغلت الايصال المودع لدى اهلها ويحق لك اختصام اهلها ايضا معها وتأخذ بها حكم على المتهمين وهم زوجتك واهلها ومن يعاونها فى رفع الايصال تجرى المادة 341 بالاتى :ـ كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعة او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى . أركان جريمه خيانه الامانه أولاً: الركن المادى: ويتكون من أربعه عناصر الأول: فعل مادى يتمثل فى اختلاس أو استعمال او تبديد الثانى: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير ( فلا تقع الجريمه على عقار) الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجانى بموجب عقد من عقود الامانه المحدده على سبيل الحصر فى الماده أعلاه ( فلا يجوز القياس عليها ) وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائى من حريه القاضى الجنائى فى الإثبات ، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانه –وهو من العقود المدنيه – يجب ان تتبع فيه قواعد الإثبات فى القانون المدنى ، فيجب إثباته بالكتابه إن كانت قيمته تتجاوز 500 جنيه الرابع: الضرر: يعد الضرر عنصرا فى الركن المادى للجريمه لا تقوم بدونه ( ويستفاد ذلك من عباره "إضرارا بمالكيها) ثانيا: الركن المعنوى : الجريمه هى جريمه عمديه يتحصل ركنها المعنوى فى القصد الجنائى بعنصريه العلم والإراده ، فيجب ان يعلم الجانى بكافه عناصر الركن المادى ، أى ان يعلم أن المال مملوك للغير ، وأن حيازته لذلك المال هى حيازه ناقصه وليست حيازه كامله وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشىء المؤتمن عليه والتصرف فى الشىء تصرف المالك ومن تطبيقات محكمه النقض: " متى كان الحكم قد إستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد و إن تحرر بإسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر بإسمه و أودع أمانة لديه تأميناً لتنفيذ إتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة أخرى، يتأدى فى أن المدعى بالحق المدنى يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدنى عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هى التى كتب بها السند بإسم المتهم و إتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدنى إذا نفذ الأخير ما إلتزم به و حكم بصحة التعاقد و إمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد إستظهر أيضاً أن المدعى المدنى قد وفى بإلتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما إمتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعى بالحق المدنى و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدنى ، كما إستظهر أن تسليم السند للمدينين و إن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل فى واقع الأمر بإتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الإلتزامات التى رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقى بمقتضى هذا العقد - متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين و إيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه ." ( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 27/4/1953 ) احكام النقض إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة . رهن باقتنع القاضى أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات . تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه . غير جائز . متى كان مخالفاً للحقيقة. دفاع الطاعن بمحاضر جلسات أول درجة أن إيصال الأمانة المقدم من المدعى بالحقوق المدنية حرر لفض نزاع بينه وبين عمه . يعد واقعا مسطورا فى الدعوى وجوب أن تعرض له محكمة ثان درجة وأن لم يعاود إثارته أمامها . علة ذلك. القاعدة: لما كان من المقرر أنه لاتصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه ، وبكتابة متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية ليس مبناها الإيصال المقدم وإنما حرره ضمانا لفض النزاع بينه وبين عمه. لما كان ذلك ، وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى ، قائماً مطروحاً على محكمة ثانى درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم فى الدعوى ، فإن هى استغنت عن هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستلال السائغ وهو ما افتقده الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه . ( الطعن رقم 46403 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/26 س 47 ص 1448) مجرد التأخير عن رد الشىء أو الامتناع عن رده ، لايتحقق به القصد الجنائى لجريمة خيانة الامانة . ضرورة اقترانه بانصراف نيه الجانى الى اضافة المال المسلم اليه الى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .عدم استظهار الحكم هذا الركن واتخاذه من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة بأركانها . قصور. القاعدة: من المقرر أن مجرد التأخير فى رد الشىء أو الامتناع عن رده لايتحقق به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة ، مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجانى الى إضافة المال الذى تسلمه الى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه ، وإذ كان الحكم لم يستظهر هذا الركن الاساسى فى مدوناته ، واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية كافة . ومنها القصد الجنائى ، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً النقض والاعادة فيما قضى به فى الدعويين المدنية والجنائية . ( الطعن رقم 10439 لسنة 61 ق جلسة 1998/1/12 س 49 ص 87 ) استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الى خلو ايصال الامانة موضوع الدعوى من التاريخ وعدم تقديم المتهم مايدل على مضى ثلاث سنوات على تحرير الايصال دون تحديد تاريخ لحساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية . قصور . القاعدة: لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واستند فى قضائه الى ان ايصال الامانة موضوع الدعوى بدون بدون تاريخ كما ان المتهم لم يقدم ما يفيد او يدل على انه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الايصال دون ان يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن حساب بد مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الامر الذى يعيب الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع لقانونى اذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب الحكم نقضه . ( الطعن رقم 7908 لسنة 63 ق بجلسة 1/ 1 / 198 س 49 ص 11 إستلام الطاعن السيارة من المجنى عيه بصفته وكيلاً عنه للعمل عليها . قيامه بترخيصها و إمتناعه عن ردها إليه . يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . الجدل الموضوعى . غير جائز أمام النقض . القاعدة: لما كان الحكم قد إستظهر بالأدلة السائغة التى أستند إليها ـ و بما لا يمارى الطاعن فى أن له أصله الثابت بالأوراق - أن الطاعن قد تسلم السيارة بصفته وكيلاً عن المجنى عليه العراقى الجنسية للعمل عليها بين العراق و الأردن فى نقل البضائع إلا أنه توجه بها إلى مصر و قام بترخيصها بإسمه بإدارة المرور و إمتنع عن ردها لصاحبها منها و هو ما يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة خيلنة الأمانة على النحو الذى يتطلبه القانون . لما كان ذلك ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقداتها منها و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 6495 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/21 س 48 ص 1137 ) إستظهار الحكم إستلام الطاعنين الماشية من المجنى عليها على أساس المشاركة فى إستغلالها . إنكارهما حقها فيها و عدم ردها إليها . تتوافر به جريمة خيانة الأمانة . يد الشريك عل مال شريكه . يد وكيل . تصرفه فى المكال المسلم إليه بهذه الصفة و غضافته إلى ملكه . تبديد للأمانة مؤثم بالمادة 341 عقوبات . القاعدة: لما كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد غستظهر أن الطاعنين تسلما من المجنى عليها الماشية المبينة بالأوراق على أساس مشاركتهما لها فى إستغلالها ، بيد أنهما أنكرا عليها حقها فى الماشية و أبيا ردها غليها ، وكان هذا الذى أورده الحكم على المساق المتقدم تتوافر به جريمة خيانة الأمانة كما هى معرفة به فى القانون . لما هو مقرر من أن يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل . فإذا تصرف فى المال المسلم إليه بهذه الصفة و أضافه إلى ملكه عد مبدداً خائناً للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . ( المادة341 عقوبات ) الطعن رقم 6573 لسنة 60 ق جلسة 1996/10/13 س 47 ص 1008 ) الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية . جوهرى . إبداؤه يوجب التصدى له . القضاء بالإدانة فى جريمة خيانة الأمانة . شرطه : إقتناع القاضى أن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الأمانة المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات . القاعدة: من المقرر ان الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية صرف فيما بين الطاعن و المجنى عليه من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند غبدائها ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا غذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 13173 لسنة 1995/3/7 س 46 ص 445 ) العبرة بقيام عقد من عقود الامانة هى بالواقع . تأثيم إنسان بناء على إعترافه شفاهة أو كتابة . لا يصح إذا كان مخالفاً للحقيقة . دفاع الطاعن ان العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه مدنية . جوهرى . إغفال تحقيقه . قصور . القاعدة: من المقرر أن العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من عقود الأمانة فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية - حال نظر معارضته - بأن العلاقة التى تربطه بالمطعون ضده هى علاقة مدنية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع و لم يقل كلمته فيه بل إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه و لم يضف عليها إلا مبررات تخفيض العقوبة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله . ( المادة 341 من قانون العقوبات) ( الطعن رقم 13173 لسنة 62 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 445 ) عدم تقييد المحكمة بقواعد الاثبات المدنية عند قضائها بالبراءة فى جريمة خيانة الامانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالادانة فى خصوص اثبات عقد الامانة اذ زاد موضوعه على مائة جنيه اساس ذلك؟ القاعدة: من المقرر ان المحكمة فى جريمة خيانة الامانة فى حل من التقيد بقواعد الاثبات المدنية المدنية عند القضاء بالبراءة لان القانون لايقيدها بتلك القواعد الا عند الادانة فى خصوص اثبات عقد الامانة اذا زاد موضوعه على ما ئة جنيه احتياطا لمصلحة المتهم حتى لاتتقرر مسئوليته وعقابه الا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ، ولاكذلك البراءة لانتقاء موجب تلك الحيطة واسلاسا لمقصود الشارع فى الا يعاقب برىء توافر فى حقه من ظواهر الادلة ، ومن ثم فان ما يثيره فى هذا الصدد يكون غير السديد . ( المادتان 302 اجراءات - 341 عقوبات ) ( الطعن رقم 63332 لسنة 59 ق جلسة 9/ 1 / 1994 س 45 ص 987 ) متى يعد الإختلاس تبديداً معاقباً عليه . المناط فى إعتبار العقد وديعة . هو إلتزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . إنتفاء هذا الشرط ينفى معنى الوديعة . إكتفاء الحكم المطعون فيه فى إدانة الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه إستدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة و إنتقال حيازة المنقولات إليه على نحو يجعل يده عليها يد أمانة و إستظهار ثبوت نية تملكه إياها . قصور . القاعدة: من المقرر ان الإختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليها إلا إذا كانت حيازة الشئ قد إنتقلت إلى لمختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة بإختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه و أن الشرط الأساسى فى عقد الوديعة بعينها للمودع و أنه إذا إنتفى هذا الشرط إنتفى معه معنى الوديعة ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الإتهام فى تبديد الطاعن الأشياء المسلمة إليه على سبيل الوديعة فإختلسها قد إكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة و لو يورد مضمونه و لم يبين وجه إستدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً و إنتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة و يستظهر ثبوت نية تملكه إياها و حرمان صاحبها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائى فى حقه ، فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه . ( المادة 341 عقوبات ) ( الطعن رقم 24225 لسنة 61 ق جلسة 1994/9/21 س 45 ص 791 ) مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق . لا تتحقق به جريمة الاختلاس . أساس ذلك ؟ القاعدة: من المقرر أنه متى كان سبب الإمتناع عن رد المال المختلس راجعاً إلى وجود حساب بين الطرفين ، فعلى المحكمة أن تقوم بفحص هذا الحساب و تصفيته وأن تستجلى حقيقة كل ما قد يتقدم به المتهم من أدلة أو براهين على عدم انشغال ذمته و ذلك حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة إذ أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق لا تتحقق به جريمة الاختلاس . ( المادتان 112 ، 341 من قانون العقوبات ) ( الطعن رقم 14352 لسنة 60 ق جلسة 1994/3/30 س 45 ص 459 ) كون الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الإختلاس . شرط لوقوع جريمة التبديد جريمة المادة 342 عقوبات . إستثناء من هذا الأصل عدم جواز القياس عليه .أساس ذلك : لا جريمة و لا عقوبة بغير نص . القاعدة: من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق الا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الإختلاس ، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس و العبث بملكية المال الذى يقع الإعتداء عليه من غير صاحبه ، ولم يستثن الشارع من ذلك الإحالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه فاعتبرها جريمة خاصة نص عليها فى المادة 342 من قانون العقوبات ، وهو إستثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه ، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة و لا عقوبة بغير نص فى القانون . دفاع الطاعن بأنه مالك للسيارة و المقطورة محل الجريمة على ما يبين من العقدين المبرمين بينه و بين المدعى بالحقوق المدنية و التى يحتفظ فيهما بحق الملكية لحين سداد باقى الثمن . والمقدم صورتيهما بحافظة مستنداته ـ جوهرى ـ إلتفات الحكم عنه رغم إتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد . يعيبه . القاعدة: لما كانت الفقرة الأولى من المادة 430 من القانون المدنى قد جرى نصها على أنه - إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفاً على إستيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع - و على ذلك فإذا تخلف الشرط بعدم سداد المشترى لباقى الثمن فطبقاً للقواعد العامة يزول البيع بأثر رجعى و يعتبر كأن لم يكن و من ثم يسترد البائع ملكيته للمبيع . ( المادة 430 مدنى ) ( الطعن رقم 20474 لسنة 59 ق جلسة 1994/2/6 س 45 ص 195 ) جريمة خيانة الأمانة . مناط توافرها : أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الوارد حصراً فى المادة 341 عقوبات العبرة فى تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع إستظهار الحكم إلتزام الطاعن برد المبلغ المسلم إليه فى تاريخ محدد . أثره : خروجه عن نطاق التأثيم إنتهاؤه للإدانة خطأ يوجب نقض الحكم و القضاء ببراءة الطاعن . القاعدة: لما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا كان التسليم قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و كانت العبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع ، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن إلتزم برد المبلغ المسلم إليه فى تاريخ محدد ، مما تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها قرضاً . لما كان ذلك ، و كانت حقيقة العلاقة بين الطاعن و المدعى بالحقوق المدنية علاقة مدنية بحت - حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و الحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه . ( الطعن رقم 1166 لسنة 60 ق جلسة 1993/1/13 س 44 ص 69 ) اقتناع القاضى أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة . شرط لادانة . المتهم فى جريمة خيانة الأمانة . حكم الادانة فى جريمة التبديد وجوب بيانه تحديدا نوع العقد الذى تسلم المتهم بمقتضاه الشىء المدعى . بتبديده . اغفال ذلك . قصور . القاعدة: من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ، ومن ثم فان الحكم الصادر بالإدانة فى هذه الجريمة يتعين أن يحدد العقد الذى تسلم المتهم بمقتضاه الشىء المدعى بتبديده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما اذا كان يدخل ضمن . عقود الائتمان المبينة بالمادة سالفة البيان والا كان قاصرا . ( المواد 341عقوبات , 310،302 إجراءات) (الطعن رقم 12001 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/21 س 42 ص 1009 ) دفاع الطاعن بعدم تسلمه المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة للتزين به ، وعرضه على المدعية بالحق المدنى استلام باقى المنقولات أو قيمتها . جوهرى . علة ذلك ? اغفال الرد عليه . أثره. القاعدة: حيث انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به ، وطلب الى المحكمة تحقيق هذا الدفاع ، الا أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون تحقيق ، وقد التفت الحكم عن ذلك ، لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فان المحكمة اذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع . ( المواد 310 ، 311 من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة 341 عقوبات ) ( لطعن رقم 625 لسنة 59 ق جلسة 1991/01/29 س 42 ص193 ) سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر . تنازل الزوجة المجنى عليها فى جريمة التبديد عن دعواها . أثره : إنقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم . القاعدة: لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن - لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، و للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، كما ل ه أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء - و إذ كانت الغاية من كل من هذا الحد و ذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى ، فلزم أن ينبسط أثره إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص لما كان ذلك ، وكانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه ، وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تصالح المجنى عليها مع زوجها الطاعن وهو ما يعنى تنازلها عن دعواها ، و ان هذا النزول - الذى يتسع له وجه الطعن - قد ترتب عليه أثر قانونى هو إنقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 السالفة الذكر ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه و بإنقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها . (م 9 إجراءات/ 312 ، 341 عقوبات) ( الطعن رقم 62257 لسنة 59 ق جلسة 1992/9/7 س 43 ص 704 ) تمسك الطاعن بخلو المصنع الذي وقع الحجز علي منقولاته علي أي شيء يمكن الحجز عليه . دفاع جوهري . وجوب تمحيصه بلوغا الي غاية الأمر فيه امساك المحكمة عن ذلك . يعيب حكمها . القاعدة: لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه علي الرغم من تحصيله دفاع الطاعن القائم علي خلو المصنع الذي وقع الحجز علي منقولاته من أي شيء يمكن الحجز عليه ، الا أنه غفل كلية عن الرد عليه لما كان ذلك ، وكان هذا الدفاع الذي أبداه الطاعن هو في خصوصية هذه الدعوي دفاع جوهري لما له من أثر في توافر أركان الجريمة ، فقد كان لزاما علي المحكمة أن تمحص عناصره بلوغا الي غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدفعه ان هي رأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه . ( المادة 341 عقوبات و 310 إجراءات ) ( الطعن رقم 6623 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/22 س 41 ق ص 425 ) ما يتطلبه تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . العبرة في ثبوت قيام عقد الائتمان بحقيقة الواقع . خلو الحكم من بيان ركن التسليم والقصد الجنائي . قصور . القاعدة: إن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه . وان العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل علي توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجني عليها بموجب عقد من عقود الائتمان ، وأن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد اختلاسا وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذي استمد منه واقعة تسلمه لهه المنقولات استلاما فعليا وإذ كانت المجني عليها ـ المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك ، كما شهد الشاهدان الموقعان علي قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان الثابتة بالقائمة لما كان ذلك ، فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم ولم يستظهر القصد الجنائي وهو عماد جريمة خيانة الأمانة ، ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله . ( الطعن رقم 8422 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/9 س 40 ق ص 384) رد منقولات الزوجية أيلى الزوجة قبل تاريخ التبديد المدعى به من شأنه أن يسقط المسئولية الجنائية . إبداء المدافع عن الطاعن أنه سلم المجنى عليها منقولاتها وطلبه تكليفها بتقديم أصل القائمة المثبت بها ذلك . دفاع جوهرى. قعود المحكمة عن تحقيقه . قصور . القاعدة: من المقرر أن رد منقولات الزوجية ألى الزوجة قبل التاريخ الذى تدعى بحصول تبديدها فيه من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية ، وكان الثابت بمحضر جلسة المعارضة الابتدائية بتاريخ .......... أن المدافع عن الطاعن أبدى أنه سلم المجنى عليها منقولاتها وطلب إعلانها لتقديم أصل قائمة المنقولات المثبت لذلك . إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ، ولم يشر الحكم ألى ذلك الدفاع مع أنه يعد جوهريا - فى صورة الدعوى - إذ يترتب عليه لو ثبت قيام الطاعن بر المنقولات قبل التاريخ الذى تدعى المجنى عليها حصول التبديد فيه انتقاء مسئوليته ، فان الحكم يكون فوق قصوره فى التسيب معيبا بالإخلال بحق الدفاع . ( المادة 341 من قانون العقوبات ـ المادة 310 إجراءات جنائية ) ( الطعن رقم 3693 لسنة 57 ق جلسة 1988/10/26 س 39 ص 948 ) القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه . وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه . خلو الحكم من استظهار ركن القصد الجنائي . قصور. القاعدة: حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجني عليه السيارة موضوع الاتهام لبيعها ثم فوجىء بعد ذلك بفقدها . وهذا الذي أورده الحكم وبنى عليه إدانة الطاعن بجريمة تبديد لا تحقق به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانون ولا يكفى في بيان توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لأن هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو يتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضرار بصاحبه لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من استظهار ركن القصد الجنائي ، فانه يكون قاصر البيان . ( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 1987/6/11 س 38 ص 759 ) اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة . شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة . العبرة بقيام عقد من عقود الأمانة هي بالواقع . القاعدة: من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة ، إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب ، إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفا للحقيقة . ( المادة 341 من قانون العقوبات ) ( الطعن رقم 5765 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/28 س 38 ص 235) ( الطعن رقم 4859 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/29 س 38 ص 505) دفع الطاعنة فى جريمة تبديد بأن العلاقة التى تربطها بالمجنى عليه . مدنية . جوهرى . اغفال تحقيقه . يعيب الحكم بالقصور . القاعدة: لما كان مؤدى دفاع الطاعنة ان العلاقة التى تربطها بالمجنى عليه هى علاقى مدنية وليس مبناها الايصال المقدم ، وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الراى فى الدعوى فان المحكمة اذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الامر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور . ( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 ، 311من قانون الإجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 5765 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/8 س 38 ص 235) وجوب بناء الأحكام الجنائية علي الجزم واليقين المؤسس علي الأدلة التي توردها المحكمة . لا علي الظن والاحتمال انتهاء الحكم الى اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليه دون أن يبين ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة علي ملكية المجني عليه لها ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها . قصور. القاعدة: الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم علي الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بيانا كافيا يتضح منه مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ولا تؤسس بالظن والاحتمال علي الفروض والاعتباري المجردة . وكان الحكم المطعون فيه رغم ما انتهي إليه من اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليها ـ لم يبيّن ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة علي ملكية المجني عليه لها ، ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها والتي استنبط منها معتقده بالإدانة ، فانه يكون قاصرا بما يبطله ويوجب نقضه . ( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 5202 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/14 س 38 ص 85 ) جريمة تبديد المحجوزات . شرط العقاب عليها . علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ، وتعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية . علي المحكمة تناوله بالرد وإلا كان حكمها قاصرا . الدفاع المسطور في أوراق الدعوى يكون مطروحا دائما علي المحكمة فى أية مرحلة تالية الالتفات عنه يوجب بيان العلة . القاعدة: لما كان قضاء محكمة النقض مستقرا على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقله التنفيذ ومن ثم فان الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعيه الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمه لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد والا كان حكمها قاصرا . لما كان ذلك وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة ، أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى ، قائما مطروحا على المحكمة عند نظر موضوع معارضة الطاعن الاستئنافية وهو ما يوجب عليها ابداء الرأى بشأنه ، وان لم يعاود المعارض اثارته ، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكنا ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لان تحقيق أدلة الادانه فى المواد الجنائية لايصح أن يكون رهنا بمشيئه المتهم فى الدعوى ، فان هى استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك . ( المواد 341 عقوبات ، 310 ،311 إجراءات ) ( الطعن رقم 403 لسنة 56 ق - جلسة 1986/11/27 س 37 ص 982) اهم الدفوع الدفع بعدم وجود عقد من عقود الوديعه انتفاء ركن التسليم انتفاء الجريمه وانتفاء اركانها خروج الواقعه عن دائرة التأثيم صحيفة الطعن بالنقض المقدمه من السيد الأستاذ / حمدي خليفة نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب " السابق " عمـــارة بــرج الجــيزة القبــــــــلى حمــدي خليفــة مكتب 5729507 فاكس 5724444 المحامي بالنقض محمول : 0123129696 محكمه النقض الدائرة الجنائية مذكره بأسباب الطعن بالنقض المقدم من السيد/ ..... طاعــــــن ضــــــــــــد 1- السيد/ ...... 2- السيدة/ ..... 3- النيابة العامة ( مطعون ضدهم ) طعنا على الحكم الصادر من محكمه شمال الجيزة الابتدائية دائرة جنح مستأنف مركز إمبابة فى القضيتين رقمي .... لسنه 2001 ، .... لسنه 2003 جنح مركز إمبابة والمقيدتان تحت رقم .... ، .... لسنه 2003 جنح مستأنف شمال الجيزة (مركز إمبابة ) والصادر بجلسة 9/3/2004 . والقاضى في منطوقه حكمت المحكمة حضوريا أولا : في الاستئناف

 

مكتب الاستشارات القانونيه والمحاماه

المستشار شريف طه حافظ الحكيم  المحامى بال

المصدر: ايصال الامانه من الالف الياء
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1521 مشاهدة
نشرت فى 23 نوفمبر 2018 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

663,452