اجراءات رفع دعوى الخلع

اولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة .

حيث ان الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى
يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا
بالمادة3 لذا فانة لابد لإقامة دعوى خلع لابد من ان تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص
عليها فى قانون محاكم الأسرةبالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة 
ومتى تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى
ايضا بة بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين
الطرفان فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار
ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد
الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى . 
وان لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى .

ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :

ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وان تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى
قانون المرافعات وتثبت بها انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها المالية
والشرعية وانها ترد علية مقدم صداقها الذى اعطاه لها .كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .

ثالثا :- رد ما قبضته الزوجة لزوجها

بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة ان تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها ومالة عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى او قبل اللجوء الى مكتب التسوية او اثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة بان يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى
وتعرض الصلح على الطرفان وهذا امر وجوبى على المحكمة
ان تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وان يكون عرضا جديا ويراعى انة ان كان للزوجين أولاد فان عرض الصلح لايكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة
عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل احدهم عن تعنتة وبعد ان
تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بالا
تحكم بالخلع بل عليها ان تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين الا مولاه الدور الذى اخفقت بة المحكمة وهى
محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة
مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لايتجاوز 3
شهور وهذا موعد تنظيمى لايترتب على مخالفتة اى بطلان او جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع
وهو حكم وجوبى عليها النطق بة واذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى .

طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع

الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين الا بمهر جديد وعقد جديد الا اذا كان الحكم
بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لايجوز لهما الرجعة الا اذا تزوجت بزوج اخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق او بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه ان تتزوجة من
جديد بعقد ومهر جديدين . وقد نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على ( ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن ) اى ان حكم الخلع الذى تصدرة المحكمة
هو حكم نهائى يات يحوز لحجية الأمر المقضى بة ولا يجوز
الطعن علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة او الإستئناف او التماس اعادة النظر او النقض . 
وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة (
20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق
مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون
الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في
علاقات زوجية فاشلة ولأن إذا تقرر الطعن على حكم
الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره
كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى
من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة ( ابتدائي - استئناف
- نقض ) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من
عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب

كيفية احتساب عدة المختلعة

ان كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى تمت المخالعة فية . 
وان كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها ان تتزوج بعد انتهاء عدتها مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع

اولا صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج

يكثر احيانا ان يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوج او اكثر مما دفعة والموثق يدون مايملى علية من الطرفان
وبالتالى اصبح ماتم اثباتة بمعرفة الموثق هو
الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فأن
الزوجة قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانة قد دفع باكثر منة وان ان تعرض الزوجة مبلغ
اقل ماهو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج
وتدعى هى ان ماتعرضة هو ماتم دفعة بالفعل كصداق
لها وما هو مثبت كان صوريا. 
هنا يكون من حق كلا من الطرفان ان يثبت
مايخالف ماهو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة الا
بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لاتسرى على مواد الأحوال الشخصية وبالتالى نرى ان المحكمة غالبا ماتحيل الدعوى للتحقيق للوصل الى حقيقة مقدم الصداق المتنازع علية .

ثانيا حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج

غالبا مايثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى اننا بصدد عرض من الزوجةالتى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى
الزوج مبلغ اكثر منة هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19
من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على " اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة الا اذا ادعى مالايصح ان يكون مهرا
لمثلها وهنا اذا مانتهت المحكمة لتحديد المهر
وجبعليها ان تحددة للزوجة حتى يتثنى لها ان تردة ليقضى لها بطلب الخلع ان شاءت

الحقوق المالية التى يشملها الخلع

تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد
النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920
قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء او
الإبراء لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج

الحقوق التى لايشملها الخلع

اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة الا اذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على
الزوجة ردها . حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار
لاتملك الزوجة التنازل عنها .

جواز الخلع فى الزواج العرفى

لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة
يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا ماطلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج
بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقة
رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى
الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع
اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج
ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب
الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه
كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع


أسباب الحكم برفض دعوى الخلع

وإعادة رفع دعوى الخلع


<!--

الحكم برفض دعوى الخلع


متي يحكم برفض دعوي التطليق خلعاً 
؟ 
الحكم برفض دعوى الخلع هو الأثر أو النتيجة المترتبة على تخلف أحد شروط الحكم بها ، فالثابت أنه يشترط لإجابة دعوى الخلع توافر الشروط الآتية

1- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
2- أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 

عدم حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار بالمخالعة وأثره على الحكم برفض دعوى الخلع .

وفقاً لصريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فأنه يجب على الزوجة أن تقرر صراحة – أمام المحكمة بما يستلزم حضورها الشخصي – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .

والرأي أن امتناع الزوج عن المثول أمام المحكمة وكذا امتناعها عن الإقرار المشار إليه يتخلف مع أحد شروط الحكم بالتطليق خلعاً الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى

( ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ، إلا بعد 0000 ، 0000 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض )


إعادة رفع الزوجة دعوى الخلع


هل يحق للزوجة التي قضي برفض دعواها إعادة رفع الدعوى ..؟ 

إذا قضي برفض دعوى الخلع فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها ، فاللزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع ، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة 00000 الخ ، المهم إذاً أن تتوافر شروط الحكم بالخلع كما أوردها المشرع بالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهي :-

1. أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
2. أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 

أسس حق الزوجة في إعادة رفع دعوى الخلع

حق الزوجة في إعادة رفع دعوى الخلع إذا ما قضي برفض دعواها مرده أن الحكم الصادر بالرفض لا يحوز الحجية التي تمنع من إعادة رفع الدعوى ، فالحكم الصادر في دعوى الخلع لا يستند إلا إلى إقرار صادر عن الزوجة ببغضها الحياة مع زوجها واستحالة استمرار العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض بمعنى أن الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يفصل في خصومة حقيقية قائمة بما لا يترتب عليه اكتساب الحجية (1).

للزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع ، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة 00000 الخ ، المهم إذاً أن تتوافر شروط الحكم بالخلع كما أوردها المشرع بالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهي :-

أولا - أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
ثانيا - أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 

(1) د/ مهدي عبد الرحيم – الخلع والطلاق – دار الصفوان – طبعة 2000 ص 141 

 

دعوى الخلع بين القانون والواقع بالمحاكم المصرية

                   بسم الله الرحمن الرحيم 

أ ولا / الأساس القانوني لدعوى التطليق للخلع 
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م كأساس قانوني لدعوى الخلع
  تعد المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 م هي الأساس القانوني لنظام الخلع ، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كنظام قانوني ، صحيح أن المشرع قد سبق وأن أورد ذكره في لائحـــة ترتيب المحاكم الشرعية في موضعين هما المادتين 6 ،24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغي المشرع لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنه 2000م  ، وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1 ، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
عرض الصلح كالتزام قانوني علي المحكمة قبل الحكم في دعوى الخلع.
المادة 18 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنه 2000م كأساس قانوني لإلزام المحكمة بعرض الصلح على الزوجين قبل الحكم في دعوى الخلع.
( وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فان كان للزوجين ولذا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوماً ).
[ المادة 18 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
ندب حكمين في دعوى الخلع وبيان طريقة اختيارهم وأدائهم لمهامهم
المادة 19 فقرة 1 ، 2 من القانون رقم 1 لسنه 2000 كأساس قانوني لإلزام محكمة بندب حكمين فى دعوى الخلع وبيان طريقة اختيارهم وأدائهم لمهامهم.
( في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان فى الجلسة التالية على الأكثر ، فان تقاعس أيهما عن تعين حكمة أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعينها ليقررا ما خلصا إليه معا فان اختلف أو تخلفت أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منها بعد حلف اليمين )
[ المادة 19 من القانون رقم 1 لسنه 2000 م فقرة 1 ، 2 ]
ما يسبق رفع دعوى التطليق خلعاً
محاولة التراضي بين الزوجين على التطليق خلعاً
  الأصل وكما أوضحنا أن يتراضيا الزوجين على الخلع ، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشار إليه صراحة نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ) فتقدي الزوجة نفسها بأي تؤدى لزوجها الصداق – المهر – الذي دفعه لها وتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه عدة ومتعه.
   والفرض أن الزوج قد لا يوافق على إتمام التطليق خلعا ، ومن ثم يكون للزوجة رفع دعواها بطلبه أمام المحكمة المختصة بذلك وهو ما أشار إليه كذلك صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م ( فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه )
   ولذا فأننا نري ضرورة دراسة دعوى الخلع بصورة عملية على نحو ما سيرد ، وننوه ابتداءً إلى حقيقة هامة مقتضاها خضوع إجراءات دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات من حيث رفع الدعوى وتداولها إذا خلا القانون رقم 1لسنة 2001م من قاعدة تحكم ، وإزاء إلغاء المشرع للائحة الشرعية كما أشرنا فان القانون الذي يحكم الشق الإجرائي في دعوي الخلع هو قانون المرافعات ……
خضوع إجراءات دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات
   وفقا لصريح نص المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000م بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 91 لسنه 2000م  فانه يتعين إعمال أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على مسائل الأحوال الشخصية فيما لم  يرد بشأنه نص خاص ، وحيث أن المشرع قد قرر بذات القانون إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 ، فان مقتضى ذلك خضوع دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويراعي أن المقصود بخضوع دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات هو ضرورة مراعاة قواعد رفع الدعوى وقيدها وإعلانها وغير ذلك من القواعد الإجرائية التي ينظم بها قانون المرافعات إجراءات الدعوى ، أما الحكم في دعوى الخلع ونعني به الحكم بالخلع وبالأدق الحكم بالتطليق خلعاً فيخضع لقانون الأحوال الشخصية وتحديداً لنص المادة 20 على النحو الذي سيرد تفصيلا.
( تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني فى شان إدارة وتصفية التركات )
[ المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ]
( تلغي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 ويلغي الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنه 1949 ، والقوانين أرقام 463 لسنه 1955 ، 638 لسنه 1955 ، 63 لسنه 1976 المشار إليها ، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 19.7 كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق )
[ المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنه 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية ]
ثانياً :-  صحيفة دعوى الخلع
   الخلع دعوى بمعني أن الزوجين إذا لم يتراضيا على التطليق خلعاً ، فان للزوجة أن تقيم دعواها بطلبه ، أساس ذلك صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ) واعتبار الخلع دعوى يوجب إعمال قواعد رفع الدعوى وقيدها الواردة بقانون المرافعات ، فيجب تحرير صحيفة دعوى التطليق خلعا وقيدها بما يجب أن تشتمل عليه من بيانات حددتها سلفا قواعد قانون المرافعات ، ومراعاة منا للجانب العملي فى المؤلف فأننا سنتولى دراسة دعوى الخلع بداء تحرير صحيفة دعواها إلى حين الفصل فيها بحكم التطليق خلعاً.
تحرير صحيفة دعوى الخلع
   تحرير صحيفة دعوى الخلع أو التطليق خلعاً ، هي أولي إجراءات دعوى الخلع وتخضع كما سلف لقواعد قانون المرافعات من حيث البيانات التي يجب أن تشتمل عليها وبيان أسس الدعوى الواقعية والقانونية وطلبات الزوجة كمدعية ، ووفقاً لنص المادة 2 من الدستور والمادة 19 من قانون السلطة القضائية فانه يجب أن تحرر صحيفة الدعوى باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وللمحاكم ولو كانت الزوجة لا تتمتع بالجنسية المصرية.

ثالثا :- البيانات الواجب توافرها قانونا في صحيفة دعوى الخلع
   الخلع قانوناً دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار هذه الحياة وخشيت الزوجة بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله في زوجها ، وفي ضوء هذا التعريف لدعوى الخلع او التطليق خلعاً وإزاء خضوع إجراءات نظر دعوى الخلع وتداولها لقواعد قانون المرافعات لزم أن نبين البيانات التي يجب أن تتوافر في صحيفة الدعوى
البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة دعوى التطليق خلعاً وهي 000
1 - اسم الزوجة – المدعية – ولقبها ومهنتها واسم من يمثلها وصفته وموطنه .
2 - اسم الزوج – المدعي عليه – ولقبه وموطنه فان لم يكن له موطن فاخر موطن معلوم كان له .
3 - تاريخ تقديم صحيفة دعوى الخلع .
4 - المحكمة المرفوع أمامها دعوى الخلع .
5 - بيان موطن مختار للزوجة في البلدة التي بها مقر المحكمة .
6 - وقائع الدعوى وأسانيد الحكم بالخلع .
7 - توقيع محامي علي صحيفة دعوى الخلع .
البيان الأول لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
اسم الزوجة ولقبها ومهنتها
الزوجة هي صاحبة دعوى الخلع وهي المدعية لذا يجب أن يذكر في صحيفة دعوى الخلع أسمها ولقبها ومهنتها – أن كانت تعمل – وإذا خلت صحيفة الدعوى من بيان أسم الزوجة – كمدعية – فإنها تكون باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني ، وإذا ورد نقص أو قصور في بعض بيانات الزوجة عدا اسمها فانه لا يؤدي بذاته إلي البطلان مادام هذا النقض أو القصور ليس من شأنها التشكيك أو التجهيل بشخصها .
   والواقع أن اعتبار الزوجة هي المدعية في دعوى الخلع يثير عدة تساؤلات هامة تتعلق برفع دعوى الخلع من غيرها , أساس ذلك أن الخلع في حقيقته هو طلاق في نظير مال ، فيجب أن تكون الزوجة بالغة عاقلة غير محجور عليها لسفه أو لعاهة عقليه .
رفع دعوى الخلع من غير الزوجة .
أوضحنا أن الخلع في حقيقته طلاق في نظير مال تلتزم به الزوجة لزوجها ، وأن الخلع لا يعد معاوضة محضة بل فيه معني التبرع ، لذا لا تلزم الزوجة بدفع بدل الخلع إلا إذا كانت أهلا للتبرع ، وهي لا تعد كذلك إلا بتوافر الشروط الآتي بيانها 
1.  أن تكون بالغة رشيدة .
2.  إلا يكون محجوز عليها لسفه أو لمرض .
   ولذا يلزم في حالة رفع دعوى الخلع من غير الزوجة  – كأن تكون قاصرا أو محجوز عليها – أن يوضح رافع الدعوى صفته القانونية كشرط لقبول الدعوى وان يضمن صحيفة دعواه التزامه بأداء بدل الخلع ، بحيث يكون الملتزم بأداء الخلع لا الزوجة*.
رفع دعوى الخلع من شخص أجنبي
   إذا كان لا يجوز رفع دعوى الخلع من غير الزوجة أو من يمثلها قانونا لتعلق ذلك بشرط الصفة في الدعوى كما أوردة المشرع بالمادة 3 من قانون المرافعات ، فانه يجوز – دون دعوى – أن يتفق أحد الأشخاص مع الزوج أن يخلع الزوج الزوجة ويتعهد هذا الشخص الأجنبي بدفع بدل الخلع وتنقضي العلاقة الزوجية ويلتزم الأجنبي بدفع البدل للزوج ، ولا يتوقف الخلع في هذا الحالة علي رضا الزوجة أساس ذلك أن الزوج يملك إيقاع الطلاق دون رضا الزوجة.
البيان الثاني لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
اسم الزوج ولقبه وموطنه ووظيفته أو عمله
     الزوج هو المدعي عليه في دعوى الخلع ، لذا يجب أن يذكر أسمه بأصل صحيفة افتتاح دعوى الخلع وكذا موطنه ووظيفته أو عمله ، وخلو صحيفة الدعوى من بيان اسم الزوج المدعى عليه يبطلها ولا ترتب أي أثر قانوني يذكر ، في  حين أن النقص أو القصور في أي بيانات أخري خاصة بالزوج المدعى عليه  لا تؤدى بذاتها إلي أبطال صحيفة الدعوى إلا إذا ترتب عليه التجهيل بالمدعى عليه ، وبيان موطن الزوج المدعى عليه غايته إيصال عمله بأمر دعوى الخلع ويجب أن تتبع في إعلان المدعى عليه الأحكام الخاصة بالإعلان الواردة بالمادة 13 من قانون المرافعات ، والزوج لدي جمهور الفقهاء أحد أركان الخلع الأربعة ( الزوج – الزوجة – بدل الخلع – صيغة الخلع ) ويشترط في الزوج كركن من أركان الخلع أن يكون ممن يصح طلاقة ” أي أهلا لإيقاع الطلاق ” فلا يصح خلع ممن لا يصح طلاقة
البيان الثالث لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
تاريخ تقديم صحيفة دعوى الخلع
   يقصد بتاريخ تقديم الصحيفة تاريخ إيداعها قلم الكتاب وقيدها بالجدول المعد بالمحكمة لهذا الغرض ، والثابت أنه يتم تحديد هذا التاريخ بمعرفة الموظفين المختصين بالمحكمة ويتم ذلك ببيان اليوم والشهر والسنة وتعد الدعوى مرفوعة من وقت هذا الإيداع ، ولا يترتب علي خلو صحيفة افتتاح الدعوى من هذا البيان ثمة بطلان وعملا يمكن الرجوع إلي قلم الكتاب لمعرفة تاريخ تقديم الصحيفة .
  وأهمية هذا البيان في دعوى الخلع يتعلق بالتحقق من توافر شروط الحكم بالخلع من ناحية قيام العلاقة الزوجية أو عدم قيامها فلا يصح الحكم بالخلع لزوجة مرتدة أو المطلقة طلاق بائن .
البيان الرابع لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
بيان موطن مختار للزوجة في البلدة التي بها مقر المحكمة
   يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح دعوى التطليق خلعاً علي تحديد موطن مختار للزوجة ( كمدعية) في البلدة التي بها مقر المحكمة التي تنظر دعوى الخلع ، إذا لم يكن لها أو لممثلها القانوني موطن أو كان موطنه خارج البلدة التي بها مقر المحكمة وغاية هذا البيان هو تحقيق مبدءا المواجهة في الخصومة فيعلم كل خصم بخصمه علماً نافياً للجهالة بما يستتبعه من إمكان الإعلان بالأوراق القضائية ، ولم يرتب المشرع جزاء البطلان علي تخلف هذا البيان بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وإنما أجاز للخصم أن يعلنه بكافة الأوراق القضائية علي قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
( إذا أوجب القانون علي الخصم تعين موطن فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار )
[ المادة 12 من قانون المرافعات ]
مشكلة تغيير الزوجة لموطنها أو لمحلها المختار ووجب إعلان الزوج بذلك
   إذا قامت الزوجة بتغير موطنها أو موطنها المختار المبين بأصل صحيفة الدعوى – دعوى الخلع – وجب إخطار الزوج المدعى عليه بذلك وإعلانه بالموطن الجديد ، وإذا لم يعلن بهذا التغيير فلا يجوز الاحتجاج عليه بتغيير الموطن .
البيان الخامس لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
بيان المحكمة المرفوع أمامها دعوى الخلع
  يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى علي بيان المحكمة المرفوع أمامها دعوى الخلع وذلك حتى يعلم الزوج المدعي عليه بالمحكمة التي يجب عليه الحضور أمامها ، ولا يكفي ذكر المحكمة المختصة بالدعوى دون تحديد هذه المحكمة ، فربما تكون الدعوى من اختصاص أكثر من محكمة ، فلا يعرف المدعى عليه أية محكمة يجب عليه الحضور أمامها .
ما هي المحكمة المختصة بدعوى الخلع .
  الأصل أن تكون المحكمة المرفوع أمامها دعوى الخلع هي المحكمة المختصة بها ، بمعني أن الزوجة أقامت دعواها أمام المحكمة المختصة ، وثمة فارق قائم بين رفع الدعوى أمام محكمة ، والمحكمة المختصة بالفعل بدعوى الخلع ، لذا فأننا نتصدى للاختصاص القضائي بدعوى الخلع .
الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي بدعوى الخلع .
  ينعقد الاختصاص النوعي بالفصل في دعوى التطليق خلعا للمحكمة الابتدائية ، أساس ذلك نص المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000م ” تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ” ودعوى التطليق خلعا لا تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية
وينعقد الاختصاص المحلي بالفصل في دعوى التطليق خلعا للمحكمة الابتدائية التي يقيم بدائرتها الزوج المدعى عليه ، فان لم يكن للزوج موطن في مصر تختص المحكمة الابتدائية التي تقيم بدائرتها المدعية ( الزوجة ) أساس ذلك نص المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م ” ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ، فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي
البيان السادس لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
واقعات دعوى الخلع وطلبات الزوجة وأسانيدها
   بيان واقعات الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها أحد أهم البيانات التي أوجب القانون أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى – أي دعوى – فيجب علي المدعى أن يحدد بصحيفة دعواه القرار أو الحكم الذي يطلبه وكذا سبب الدعوى أي عناصرها وظروفها الواقعية وذلك لكي تكون لدي المدعى عليه صورة واقعية كاملة عن المطلوب منه فيتمكن من إعداد دفاعه علي هذا الأساس ، وكذا لكي يكون لدي القاضي فكرة واضحة عن الدعوى ، ويترتب علي تجهيل صحيفة الدعوى بطلبات المدعى أو الحق المطالب به بطلان صحيفة الدعوى ، وهذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ويجب علي المدعي عليه أن يتمسك له ، كما أن الدفع به دفع شكلي إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك به* ، ولأهمية بيان واقعات دعوى وطلبات الزوجة كمدعية وما تلتزم بتقديمه من أسانيد وأدلة لحكم لها بتطليقها خلعا علي زوجها ، فأننا نتصدى لها بصورة مفصله باعتبار أهميتها وكونها الأساس الفعلي لدعوى التطليق خلعاً .
أولا :- وقائع دعوى الخلع .
ثانيا :- طلبات الزوجة في دعوى الخلع .     
ثالثا :- أسانيد دعوى الخلع .
أولا :- وقائع دعوى الخلع
   يقصد بوقائع دعوى الخلع العناصر والظروف الواقعية التي تعد أساس لطلب الخلع وبمعني أدق الأسباب التي دعت الزوجة إلي رفع دعوى التطليق خلعاً والتساؤل هل يشترط لرفع دعوى الخلع إضرار الزوج بزوجته ؟
الرأي الأول  ويري القائلين به أنه لا يشترط لطلب الزوجة للتطليق خلعاً أن يحدث بها الزوج ضرراً ما ، فمرد طلب الزوجة للخلع يوجب الحكم به ، ومن ثم لا تلتزم الزوجة ببيان الضرر  – إن وجد – بصحيفة دعواها ، وقصارى ما تلتزم به أن تقرر صراحة – بصحيفة الدعوى ثم أمام المحكمة -  أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض*
الأسانيد الشرعية والقانونية لهذا الرأي
أولا_ قال تعالي  ” ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيمان حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به[3] “     
                                        صدق الله العظيم
ثانيا _ أن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يسأل ثابت بن قيس عن كراهته لزوجته عند إعلانها كراهيتها له ، بمعني أنه يكفي للتطليق خلعاً أن تكره الزوجة زوجها دون أن يبادلها زوجها ذات الإحساس والشعور وعلي حد تعبير المادة  20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 (  تبغض الحياة مع زوجها ).
ثالثا _ أن امرأة ثابت بن قيس قررت أنها لا تعيب علي زوجها في خلق أو دين لكنها تكره الفكر في الإسلام ، فلم تنسب إليه خطأ ارتكبه في حقها .
رابعاً _ أن امرأة ثابت بن قيس قررت أنها لا تطيق زوجها بغضا ، أي أنها تكره ولكن دون سبب من جانبه كما أوضحنا .
خامسا _  أن نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لم يشترط للحكم بالتطليق خلعا سواء  إقرار الزوجة بكراهيتها للحياة مع زوجها ولم يشترط بيان الأسباب التي أدت إلي هذه الكراهية ( 000 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ).
سادسا_ أن المحكمة من تقرير نظام الخلع هي مواجهة حالة الشقاق النفسي من جانب الزوجة ، ولو اشترط تسبيب دعوى الخلع بمعني بيان السباب الواقعية التي دفعت الزوجة إلي كراهية زوجها ومن ثم طلب الخلع ، فأن نظام الخلع يفقد تميزه وهويته الخاصة كنظام شرع لواجهة حالات البغض والكره النفسي أي دون أسباب مادية ملموسة .
سابعا _ أن المحكمة من تقرير نظام الخلع وكما قررت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يعفي الزوجة أن ضاق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول بينها وبين أن تفعل ، وقد تكون قادرة علي أن تفعل ولكنها تأبي لأنها في إذاعة هذه الأسرار ما يؤدي أولادها في أبيهم خاصة حين يسجل ما تبوح به أحكام قضائية .
ثامنا _ أن الزوجة تفتدي نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه له وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية الأخرى من مؤجر صداق ونفقة متعه ونفقة عدة ، أي أنها بطلبها للخلع لا تحدث ضررا للزوج ومن ثم لا تلتزم ببيان أسباب طلبها للخلع.
تاسعا _ أن إقرار الزوجة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يعد تسبيبا صحيحا لطلب الخلع ، كل ما في الأمر أنه تسبيب غير لازم له إبراد الوقائع المادية التي تؤيده .
عاشراً _أن إلزام الزوجة بتسبيب طلب الخلع بمعني ايراد الوقائع المؤدية إلي إحداث الضرر الموجب للخلع يزيل التفرقة القائمة بين دعوى الخلع والطلاق ، خاصة أن الحكم في دعوى الخلع بالتطليق خلعا هو حكم وجوبي علي المحكمة ، ملزمة بالفصل في دعوى الخلع بإيجاب الزوجة إلي طلبها مادامت قد قررت صراحة بغضها لزوجها وخشيتها إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وردت علي زوجها المهر الذي دفعة وتنازلت له عن جميع حقوقها الشرعية المالية .
و خلاصة الرأي_ أن الزوجة لا تلتزم بتسبيب طلب الخلع ( دعوى التطليق خلعاً ) بمعني بيان وقائع الإيذاء التي ألحقها زوجها بها ، يحول دون ذلك طبيعة نظام الخلع كطلاق لا يستند إلي ضرر و أن عدم إلزام الزوجة بتسبيب طلب الخلع لا يحول دون قيامها بالتسبيب الفعلي فتورد الزوجة الواقع التي أدت إلي كراهيتها لزوجها ، لكنه تزيد لا تسأل أن أغفلته أو امتنعت عنه و أن المحكمة أن سألت الزوجة عن أسباب بغضها للحياة مع زوجها فأن مرد ذلك دور المحكمة في محاولة الصلح بين الزوجين بما يقضي الإلمام بأسباب هذا الشقاق ، ولا يعني ذلك مطلقا ضرورة تسبيب دعوى الخلع .
الرأي الثاني  ويري القائلين به أنه يتحتم بيان الأسباب الواقعية لطلب الخلع بصحيفة الدعوى ، بمعني ضرورة استناد طلب الخلع إلي وقائع إيذاء ألحقها الزوج بزوجته سواء كان هذا الإيذاء ماديا أو معنويا ، فلا خلع بدون أسباب واقعية ، وإذا كانت الكراهية والبغض هما الدافع الأساسي لطلب التطليق خلعا إلا أن تلك الكراهية لابد أن تأسس علي وقائع مادية بعينها وبالأدق أن ترجع تلك الكراهية إلي وقائع إيذاء مادي أو معنوي ألحقها الزوج بزوجته .
الأسانيد الشرعية والقانونية لهذا الرأي
أولا _ قال تعالي  “وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فسعي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا “                      صدق الله العظيم
   فالحياة الزوجية لا تقوم إلا علي السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وأداء كل من الزوجين لما عليه من واجبات ، وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته أو تكره المرأة زوجها ولا ينتج هذا الكره إلا من إخلال أحد الزوجين بالواجبات التي فرضها الله تعالي عليه تجاه زوجة ، فلكره أسباب واقعية ومادية ويجب أن توضح الزوجة هذه الأسباب حتى تراقبها محكمة الموضوع ، وثمة فارق خطير بين انعدام الأسباب وبساطتها ، فالإسلام حريص علي المرأة إلي الحد الذي يجعل من إشاحة الرجل بوجهه عن زوجته إضرارا بها ، فأيا كانت الأسباب المولدة للكره فيجب أن تذكر بصحيفة دعوى التطليق خلعا ثم أن الكراهية بصريح نص الآية الكريمة لا تحول دون المعاشرة بمعروف ولا تعد مسوغا للتطليق ، وبالقياس فليست وحدها مسوغا لطلب الخلع ، فلابد من إيراد الوقائع  المادية التي دعت إلي حدوث الكراهية باعتبار هذه الوقائع هي مبرر طلب الخلع وسببه .
1. في رواية أن ثابت بن قيس ضرب زوجته جميلة بنت أبي بن سلول فكسر نفضها أي أعلي كتفها فأنت رسول الله (e) بعد الصبح فاشتكت إليه ، فدعا النبي ثابتا فقال له :
” خذ بعض مالها وفارقها ” قال ثابت ويصلح ذلك يا رسول الله
قال الرسول  : نعم . فقال ثابت اصدقتها وهما بيدها . فقال النبي خذها وفارقها . فأخذهما وجلست في بيت أهلها .
   والمفهوم مما سبق أنه يتعين إيراد أسباب طلب الخلع من جانب الزوجة ويتعين للقضاء بالتطليق خلعا أن يستند إلي الزوج إضرار بزوجته سواء كان هذا الإضرار مادي أو معنوي ، فلا خلع لمجرد إقرار الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ،</s

المصدر: الخلع بين الحقيقه والتنفيذ اجراءات الخلع وطبيعه الحكم
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 332 مشاهدة
نشرت فى 28 سبتمبر 2015 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

663,388