ة … بيت الطاعة .. إنذار الطاعة

 ماهية إنذار الطاعة وما هي بياناته :

إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . .

وقضت محكمة النقض :

الاصل فى اعلان اوراق المحضرين تسليم صورة الاعلان لذات المعلن اليه او نائبه . المادتان 10 مرافعات و 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك . النص فى المادة الاخيرة على تسليم الاعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها اومن ينوب عنها لاينفى اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات.

 ( طعن 488لسنة64ق احوال شخصية ـ جلسة 27/3/2000)

بيانات الإنذار القانوني:

 اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.

وإذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ،  فليس لها الاعتراض لهذا السبب .

شروط الطاعة :

للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها سكنًا شرعيًا لائقًا بحالة المسكن الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره . اعتبارها ناشزًا.

 [الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 6/11/1999]

الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . أثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك.

 [الطعن رقم 431 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/12/1999]

(للزوج على زوجته حق الطاعة ـ شرطه ـ ان يهىء لها مسكن شرعى لائقا بحاله ، المسكن الشرعى ماهيته ـ امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . اثره . اعتبارها ناشز)

 [الطعن 388/64ق احوال شخصية ـ جلسة 16/11/ 1999]

الطاعة . حق للزوج على زوجته . شروطه . ان يكون امينا عليها نفسا ومالا . اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . اثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك .

 [الطعن رقم 431لسنة64ق احوال شخصية جلسة 17/12/1999]

اختلاف الطاعة عن الطلاق :

دعوى الطاعة . اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق للضرر . مؤداه الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا فى نفس ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.

 [الطعن رقم 553 لسنة 65 ق أحوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]

عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة :

دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته . وجوب تدخل المحكمة لانهاء النزاع صلحًا بينهما . عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى له . التزام المحكمة بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم.

 [الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال ـ جلسة 16/11/1999]

[الطعن رقم 452 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 25/1/2000]

 [الطعن رقم 461 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 22/2/2000]

ماهية الاعتراض على إنذار الطاعة :

هو بيان اسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى اما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لايليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لو كان نائيا لاتجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تامن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.

قضت محكمة النقض :

 (اعتراض الطاعنة على انذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم امانة المطعون ضده عليها . اجابة الحكم الابتدائى طلبها استنادا الى السبب الثانى دون التعرض للاول . قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على قالة انه شهادة شاهدى الطاعنة جاءت سماعية فى خصوص عدم شرعية مسكن الطاعة رغم انه يتضمن دفاعا جوهريا ، قصور )

 [طعن رقم 30 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 25/12/2000]

لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض.

الحكم في الطاعة :

 

إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة.

وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.

الدفع بأن مسكن الطاعة مستوفى لكافة أركانه الشرعية ، وأنه مسكن الزوجية الذى دخل فيه المعترض ضده بالمعترضة :

إذا كان المسكن الذى تعترض عليه المعترضة هو نفس مسكن الزوجية الذى أقامت فيه مع المعترض ضده ( زوجها) ، وهى تعلمه علم اليقين وأقامت فيه مع والدته وا شقائه وقبلت بذلك لأنها اختارت سُكنى هؤلاء معها فبهذا الاختيار رضيت بإنقاص حقها لأن حقها فى السكن المستقل قد سقط ، خاصة وانه اذا كان  المعترض ضده حجرات مستقلة له ولزوجته المعترضة حتى يستطيع معاشرة زوجته و يمكنها أن تغلق عليها بابها دون مشاركةً من أحد .

إن مسكن الطاعة ومدى ملاءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار حالة الزوج المالية أو عدم يساره ، فمن ثم يتوقف على ذلك مشاركة والديه فى السكن أم لا ، فإذا كان حال الزوج مالياً يسمح لأمثاله أن ينفرد ويستقل بسكن له وحده فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بأن يوفر ذلك السكن لزوجته ، أما إذا كان مُعسراً فإن الزوجة مُلزمة بطاعته فى نطاق وحدود ظروفه المالية بدون أن يتعسف فى استخدام ذلك الحق.

أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده غير أمين عليها  او لأنه لا ينفق عليها ، فإن ذلك مردود عليه بأنه لا يمنع من الطاعة كون الزوج مدين لزوجته بالنفقة.

خاصة واذا لم تقدم المعترضة ما يفيد وجود حكم حبس أو امتناع زوجها المعترض ضده عن الإنفاق عليها.

أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده بدد منقولات الزوجية فهذا مردودٌ عليه بأنه لابد من تقديم حكم نهائى يفيد إدانته فى تلك الدعوى.

توقف استحقاق الزوجة للنفقة للنشوز :

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة  وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها) ، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :

الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون

الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

طلب التطليق اثناء دعوى الاعتراض:

ان طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على التطليق ، مؤداه ، وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر. م 6 من بق 25 لسنة 1929.

 [الطعن رقم 56لسنة 64ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 31/1/2000]

 [الطعن رقم 426 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 24/4/2000]

اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا :

حيث ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها اما لاسباب تتعلق بشرعية المسكن او لعدم امانته عليها او على مالها او لتعديه عليها بايذائها معنويا او ماديا وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضرر، فالموضوع هو طلب التطليق و السبب هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى لفصم عرى الزوجية بعكس الطاعة التى لاترمى لذلك.

الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها لايكون فصلا فيما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر.

 [الطعن 553 لسنة 65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]

اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة :

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة الى منزل الزوجية ، ماهيتها ، من دعاوى الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق الزوجة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة . اثره . عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره كأن لم يكن . علة ذلك .

 [الطعن رقم 85 لسنة 66ق احوال شخصية ـ جلسة 10/2/2001]

لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه :

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه .

 [الطعن 303 لسنة63ق  ـ احوال شخصية ـ جلسة 29/11/1999]

 [الطعن 56 لسنة 64ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 31/1/1999]

ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر :

دعوى الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط فى كل منهما . ضم احداهما للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.

 [الطعن 182/65ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 9/6/2001]

أثر تنازل الزوج عن انذار الطاعة :

إن تنازل الزوج عن انذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.

 [426/65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]

أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :

ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المشئة لالتزام المطلق بها ، والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.

 [الطعن 438 لسنة 65 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]

عدم جواز إبداء أسباب جديدة للاعتراض على إنذار الطاعة أثناء نظر دعوى الطاعة :

قررت المعترضة فى ختام صحيفة دعواها عبارة “وللأسباب المذكورة وللأسباب الأخرى التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات” فإن ذلك يخالف صحيح القانون حيث أن المشرع ألزم الزوجة المعترضة أن تبين فى صحيفة دعواها بالاعتراض والأسباب الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة الزوج ، بحيث أنه إذا خلت صحيفة الاعتراض من تحديد هذه الأسباب ، تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا يجوز لها إضافة أسباب أخرى جديدة إلا الأسباب التى جاءت بصحيفة الاعتراض ، وإذا ذكر أسباب جديدة غير التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم قبولها.

رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة :

 (القضاء نهائيا  باثبات نشوز المطعون ضدها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ الاعتراض  …).

 [الطعن رقم 23/69ق احوال شخصية جلسة 20/11/2000]

أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :

ان دعوى الطاعة ـتختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لايكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.

 [الطعن رقم 553/65 ق احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]

 [الطعن رقم 657/66ق احوال شخصية ـ جلسة 11/6/2001]

مدى حجية الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض فى دعوى المتعة على ذلك :

الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على ذلك لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره المواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.

 [الطعن رقم 438 لسنة 65 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]

 

يانات الإنذار :

القانون اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.

ـ إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب .
الا اذا اثبتت بشهادة الشهود انها تضررت منهم بعد الزواج.

ـ الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًاعليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها اثره عدم التزامها بالطاعة.

الاعتراض على انذار الطاعة :

ـ يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض امام محكمة الاسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لان الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة .

ـ و الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أوالسب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمةمن تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوزضدها.

ـ لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض وشهود الزوجة لابد ان يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية .

ـ إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة :

فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقةالصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجهاوخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة.

ـ وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.

ـ نشوز الزوجة لا يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة :

ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ،إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أوالمتعة عند طلاقها.

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزهابحكم نهائي ويكون النشوزبدعوى قضائية ـ دعوى نشوزـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذارالطاعة وهو 30 يومأ وإذاقضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذارالطاعة.

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه :

(إذاامتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه
وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج

عن ثلاث فروض :

الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون.

الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

ـ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه لانتفاء شرط المصلحة المادة 3 مرافعات :

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية
ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ أثره ـ عدم الاعتدادبإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن .

علة ذلك

لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه .

أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة :

إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.

أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :

ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها ، و الأصلفى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.

أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :

ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر و ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر

الزوجة علي إنذار الطاعة بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004م بشأن محاكم الاسرة
تقرر المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 م الاتى :
" في غير دعوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص" .
وتقرر المادة 9 من ذات القانون الاتى :
" لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8 ".
وتقرر المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الاتى : 
" إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن".
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد.
والمشكلة القانونية هنا هى هل تعترض الزوجة علي الإنذار الموجة إليها في خلال الميعاد المحدد بنص المادة  مكرر ثانيا من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة  1985 – 30 يوما – أم تتقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية .
وبالرحع لنص المادة 6 من القانون 10 لسنة فانه يجب على الزوجة وفور استلامها انذار الطاعة التقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية علي اعتبار أن دعوي الاعتراض هي من الدعاوى التي يجوز فيها الصلح ، وبالتالي وجب تقديم الطلب وإلا قضي بعدم قبولها إعمالا للمادة 9 من القانون 10 لسنة 2004م ، ويراعي أن يكون تقديم طلب فض المنازعة بخصوص الاعتراض علي الإنذار بالطاعة يجب أن يكون خلال المدة التي حددها نص المادة 11 مكرر المشار إليها وهي مدة الـ30 يوماً.
ووفقا لنص المادة 11 مكرر المشار إليها يجب علي الزوجة أن تبين فى الطلب المقدم منها بفض المنازعة  الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته .

مبادىء النقض الحديثة فى الاحوال الشخصية 
الحكم فى الدعوى : " عيوب التدليل " " القصور فى التسبيب "
" إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الموضوع صورة رسمية من المحضر الإدارى رقم ........ المتضمن شكواها ضد المطعون ضده لاستيقاعها شيك على بياض سلمه لزوج شقيقته الذى استحصل بموجبه حكم بالحبس ضدها وقدمت أيضاً صورة رسمية من إقرار منسوب صدوره إلى المطعون ضده يقر فيه باستيقاعه للطاعنة على شيك على بياض حرره باسم زوج شقيقته واستصدر به حكم بالحبس ضدها وتمسكت بدلالة هذين المستندين في إثبات عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً إلا أن الحكم المطعون فيه قد واجه هذين المستندين برد غير سائغ ولم يبين من مدوناته أن المحكمة فحصتهما فحصاً متأنياً فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ".
" إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الموضوع إقراراً عرفياً موقعاً من المطعون ضده بتنازله عن مسكن الزوجية لها وتمسكت بدلالة هذا المستند في إثبات عدم أحقيته في المطالبة بالمسكن محل التداعى إلا أن الحكم المطعون فيه واجه هذا المستند برد غير سائغ مقدراً أن هذه الدعوى لا تتسع لبحث ذلك المستند وهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة قد أغلفت دلالة هذا المستند حال كونه جوهرياً في النزاع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ".
" دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 169 / 74 بتاريخ 8-2-2011 "

الطعن فى الحكم : " الاستئناف : ميعاده "
" إن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً وفقاً لنص المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . لما كان ذلك , وكان الحكم المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ 28/3/..... فإن مقتضى ذلك أن يبدأ ميعـاد الاستئنـاف مـن اليـوم التالى لصدور الحكـم ( 29/3/.... ) وينتهى يوم 27/4/..... غير أنه وقد صادف ذلك اليوم عطلة رأس السنة الهجرية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 28/4/.... وهو أول يوم عمل بعد إنتهاء العطلة الرسمية وإذ أودع الطاعن صحيفة استئنافه في ذات اليوم فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر محتسباً يوم صدور الحكم ضمن أجل الاستئناف ولم يُعمل حكم المادة 15 من قانون المرافعات ورتب على ذلك قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".

الحضانة : " اسقاط الحضانة عن الأم وأم الأم "
" إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه لضم الصغير للمطعون ضدها الثانية بنـد أولاً " أم الأب " على سند من عدم أمانة الأم الحاضنة على المحضون لعدم قدرتها على تربيته وصيانته لقيامها باصطحابه للسفر معها هى وشقيقتها دون علم أهلهما ودون صحبة آمنة مما يُّعد مخالفة لواجب شرعى ويتنافى مع الآداب الإسلامية وأن " أم الأم " المطعون ضدها الثانية بند ثانياً . لم تتمكن من إرشاد إبنتيها إرشاداً صحيحاً إلى ما يأمر به الدين الحنيف وأن " أم الأب " المطعون ضدها الثانية بند أولاً هى التالية في ترتيب الحاضنات وأنها صالحة للحضانة في حين أن ما خلص إليه الحكم في أسبابه لإسقاط الحضانة عن أم الأم غير كافٍ لحمل قضائه في هذا الشأن إذ أغفل إيراد الحجج الواقعية لإسقاط الحضانة عنها رغم تقدمهـا على " أم الأب " في الحضانة مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".

الطاعة : " الاعتراض على انذار الطاعة "
" إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن على ما أورده بأسبابه من أن البين من أقوال شاهدى المطعون ضدها وتقرير الإخصائيين الاجتماعيين أن مسكن الطاعة غير شرعى لا تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها فقد تعرضت للضرب أثناء إقامتها فيه ، وأن الطاعن غير أمين عليها لعدم إنفاقه عليها وحصولها على حكم نفقة عليه . في حين أن أقوال شاهديها قد خلت مما ينبئ عما استدل عليه الحكم فالشاهد الأول قرر أن واقعة التعدى حدثت في شهر ...... سنة ...... أى بعد إقامة دعوى الاعتراض ونفى الشاهد الثانى علمه بالواقعة وأن الثابت من تقرير الإخصائيين الاجتماعين أن مسكن الطاعة خالٍ من سكن الغير وملائم للحياة الزوجية ، وكان عدم الإنفاق لا يعتبر من الأوجه المقبولة للاعتراض على إنذار الطاعة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها وخالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال ".
" دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 702 / 68 بتاريخ 8-2-2011 "

مشكـلات الطـاعة الـزوجية

     سفينة الحياة الزوجية في الأصل أنها تسير في هدوء لما يسيطر علي قيادتها من دواعي المودة والرحمة التي يفيضها الله تعالي علي ركابها ، ولكن الحياة الدنيا لا تخلو من المكدرات ؛ لأن الإنسان خلقه الله ليكابد في هذه الحياة ، ومن هنا كانت هذه السفينة عرضة للأنواء التي تجعلها تتلاطم بين الأمواج ، وقد تشرف من وقت لآخر علي الغرق ، فتطفو علي السطح بعض المشكلات التي تنال من استقرار الأسرة ، ومن بين هذه المشكلات ما يتعلق بالطاعة الزوجية .

    ويقصد بالطاعة في مجال الحياة الزوجية الواجب الملقي علي عاتق الزوجة بموجب عقد الزواج بالاستقرار في منزل الزوجية ، وعدم مغادرته إلا بإذن الزوج ، وهذا الواجب هو في حقيقته حق للزوج ، ويترتب علي ذلك التزام الزوجة بالمحافظة علي هذا الحق ، فإذا أخلت به تكون خارجة عن طاعة الزوج ، وينجم عن هذا الخروج الكثير من الآثار السلبية التي جاءت أحكام الشريعة الغراء بالحلول التي تؤدي إلي إزالتها . وهنا نحاول التعرض لعلاج بعض المشكلات المتعلقة بالطاعة الزوجية من منظور التطبيق العملي في مسائل الأحوال الشخصية ، وهذا يقتضي بيان النقاط الآتية :

  أولاً : ما بيت الطاعة ؟

    في إطار العلاقة الزوجية يوصف البيت بأحد الوصفين الآتيين :

<!--بيت الزوجية : وهو المسكن الذي يقيم به الزوجان أثناء قيام رابطة الزوجية بينهما ، وطالما أن الزوجة قد رضيت بالإقامة في هذا المسكن فلا محل لما قد يثار عن ضرورة توافر شروط معينة في هذا المسكن ؛ لأن هذا الرضاء يسقط الحق في التمسك بهذه الشروط .

  (ب) بيت الطاعة : وهو المسكن الذي يجب علي الزوج إعداده حتى يتمكن من دعوة الزوجة للدخول فيه بعد تركها بيت الزوجية دون وجه حق ، وقد يكون بيت الطاعة هو ذات مسكن الزوجية أو أي مسكن آخر ، ولكن يجب أن تتوافر فيه عدة شروط تجعل منه مسكنًا شرعيًا يصلح كبيت للطاعة ، وهذه الشروط هي :

    1 – أن يحقق هذا المسكن للزوجة الأمن والأمان علي نفسها ومالها ، ويمكنها أن تستمتع بزوجها داخله دون منغصات ، وهذا يقتضي أن يكون لهذا المسكن غلق – أي باب مستقل – حتى ولو كانت بجواره بيوت كثيرة .

    2 – أن يكون هذا المسكن بين جيران صالحين يوثق بهم ولا يميلون إلي الزوج وحده ، وصلاح هؤلاء الجيران أمر يقدره قاضي الموضوع حسب الهيئة الاجتماعية للزوجين .

    3 – أن يكون هذا المسكن خاليًا من سكني الغير ، ولو كان هذا الغير من أهل أي من الزوجين ، كالأبوين أو الإخوة أو الأخوات ، ومن باب أولي الضرة والحماة ، وهنا يقرر الفقهاء أن الزوج إذا أراد إسكان زوجته مع ضرتها أو حماتها ولكنها رفضت ذلك ، فإن للقاضي أن يجبره علي إسكانها في منزل مستقل بعيدًا عنهما ، وإلا كان ذلك إضرارًا بها يبرر لها أن تطلب الطلاق .

    4 – أن يكون هذا المسكن مستكملاً الأدوات اللازمة للإقامة فيه ، كالفرش والأواني وكل ما يلزم للمعيشة بما يليق بحال الزوجين بحسب العرف الجاري في الزمان والمكان .

  ويترتب علي تخلف أحد الشروط السابقة في بيت الطاعة أن للزوجة حق الاعتراض علي دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته ويعتبر الإنذار الموجه منه إليها بهذه الدعوة كأن لم يكن ، وإذا لم تعد إلي بيت الزوجية بعد ذلك لا تعتبر ناشزًا ولا توقف نفقتها مطلقاً ، ويظل الزوج ملتزما بها .

  ثانيًا : إنذار الطاعة لا بيت الطاعة :

    كان فيما مضي قبل صدور القانون رقم 44 السنة 1979 إذا تركت الزوجة منزل الزوجية ورفضت العودة إليه بناء علي طلب الزوج ، أن يلجأ الزوج إلي قاضي الأحوال الشخصية المختص يطلب منه تكليفها بالعودة إلي هذا المنزل ، ويتم تنفيذ هذا التكليف ولو باستعمال القوة الجبرية إذا لزم الأمر ، وذلك عن طريق رجل الشرطة الذي كان يقتاد هذه الزوجة إلي منزل زوجها تحت الحراسة الأمنية ، فيما يشبه موقف الاتهام الجنائي ، وكان هذا الوضع من الموروثات الاجتماعية منذ عصور التخلف الحضاري في أيام حكام المماليك والعثمانيين ، وليس له ما يسانده من أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء . تلك الشريعة التي تضمنت أحكامًا راقية في معاملة الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها ، أيًا كانت صورة عدم الامتثال لهذه الطاعة ، فقد قرر فقهاء هذه الشريعة أن الأصل في الزوجة أنها تدخل في طاعة زوجها كأحد الآثار المترتبة علي عقد الزواج ، فإن هي خرجت عن هذا الأصل كان من حق الزوج أن يطلبها للدخول في طاعته بشرط أن يوفيها عاجل صداقها وأن يهيئ لها المسكن الشرعي المناسب .

    وقد حدد الشرع الوسيلة التي يستخدمها الزوج في طلب زوجته إلي طاعته وفي توجيه إنذار منه إليها بهذا الطلب يعلن إليها علي يد محضر ، فقد نصت الفقرة الأولي من المادة 11 مكررًا (ثانيًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها " .

    ونص هذه المادة مستمد من أحكام الشريعة الغراء ، ويترتب علي العمل به أن الزوجة التي تترك منزل الزوجية دون وجه حق ، فليس للزوج أو القاضي أن يجبرها علي العودة إليه ، ولكن يكفي إعلانها علي يد محضر يطلب عودتها إلي منزل الزوجية ، ويترتب علي هذا الإعلان أحد أمرين هما :

    (أ) الأول : أن تعلم الزوجة بهذا الإنذار وتقبله ولا تعترض عليه ، ومع ذلك تصر علي عدم العودة إلي منزل الزوجية ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الزوجة ممتنعة دون حق عن طاعة زوجها ، والأثر المترتب علي ذلك هو اعتبارها ناشزًا وتوقف نفقتها من تاريخ انتهاء الفترة التي يسمح بها بالاعتراض علي إنذار الطاعة .

  (ب) الثاني : أن تعلم الزوجة بهذا الإنذار وتعترض عليه في الميعاد .

  ثالثًا : الاعتراض علي إنذار الطاعة :

    إذا أعلنت الزوجة بالإنذار الموجه إليها من زوجها للدخول في طاع�

المصدر: مشكـلات الطـاعة الـزوجية
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2162 مشاهدة
نشرت فى 28 سبتمبر 2015 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

663,430