جريمة الزنا بين الشريعة والقانون الوضعي-

اعتبرت

الشريعة الغراء جريمة الزنا من أبشع الجرائم التي تقع مساساً بكيان الأسرة

التي هي المرتكز الأساسي للمجتمع ، وبالتالي رتبت علي من يقترفها الحد

الصارم وهو رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت وللبكر الجلد والتغريب عن

بلده ردعاً وزجراً له ولكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الشانعة .

وقد

نحت القوانين الوضعية الغربية ومن نقل عنها من بعض البلدان الإسلامية منحى

أباح الزنا في صور معينة ولم يرتبوا علية أي عقاب باعتباره من الأمور

الخاصة التي لأتمس مصالح المجتمع واعتبروا التراضي به مانعاً للعقاب عليه ،

وحصره في صور أخرى مما أدي إلي تفكك الأسرة وانتشار أبناء الزنا وإحجام

الناس عن الزواج لأنهم يستطيعون قضاء وتفريغ شهواتهم بعيداً عن مؤسسة

الأسرة.

 

الزنا

في الشريعة الإسلامية

 

 

وفي

البداية نريد التعرف علي جريمة الزنا أركانها والعقوبة المترتبة في حق من

يقارفها .

عرف

فقهاء الشريعة الزنا على أكثر من أربعة مذاهب منها

المالكية:ـ بأنه وطء مكلف فرج أدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمداً.

2ـالاحناف

:ـ انه وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك أو شبهة الملك.

الشافعية:ـ بأنه إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهي طبعاً .

الحنابلة :ـ فعل الفاحشة في قبل أو دبر .

ومن

الملاحظ أن الفقهاء يختلفون في وضع تعريف جامع للزنا ولكنهم يتفقون في انه

الوطء المحرم المتعمد.

ومنه

يستفاد أن جريمة الزنا تقوم علي ركنيين هما:ـ

الركن المادي ( الوطء المحرم) .

الركن المعنوي ( القصد الجنائي ) .

أولا

:ـ الركن المادي( الوطء المحرم )

ويعتبر

الوطء محرما ً، إذا كان في الفرج ، بحيث يكون الذكر في الفرج كالميل في

المكحلة ويكفي لاعتبار الوطء زنا تغيب الحشفة (أو مثلها) على الأقل في

الفرج .

 

القاعدة

العامة هي أن الوطء المحرم المعتبر زنا هو ما كان في غير ملك (نكاح أو

زواج) . وما لم يكن على هذه الصفة فلا يعد زنا يقام به الحد ، كالمفاخذة (

الإيلاج بين الفخذين بعيدا عن الفرج) والعناق والتقبيل والخلوة بالأجنبية

والنوم معها في الفراش هذه الأفعال وان عدت من مقدمات الزنا وقد تؤدي إليه

إلا أن فاعلها يعزر على ارتكابها ككونها أفعالا محرمة شرعاً وتشكل جرائم

تامة وليست شروعاً في زنا .

 

ويذهب

كثير من أهل العلم ( ملك والشافعي وأحمد والزيدية ..) أن الوطء في الدبر

كالوطء في القبل يعتبر زنا موجب للحد سواء كان الفعل واقعاً علي ذكر أو

أنثى .

 

وخالفهم

في ذلك أبو حنيفة إذ لا يعتبر الوطء في الدبر زنا موجب للحد سواء أكان

الموطوء ذكرا أو أنثى وحجتهم إن الإتيان في القبل يسمى زنا أما الإتيان في

الدبر يسمى لواطاً فضلا عن أن الزنا يؤدي إلي اختلاف الأنساب وتضييع

الأولاد وليس الأمر كذلك في اللواط .

ثانيا

الركن المعنوي (تعمد الوطء )

وهو أن

يتوفر لدى الزاني أو الزانية نية العمد كأن يعلم الزاني انه يزني بامرأة

لا تحل له ، أو أن تمكن الزانية رجلا من نفسها وهي تعلم انه محرم عليها .

ومتى

توافر هذان الركنان بلا شبهة وجب إنزال الحد بشروطه .

عقوبة

الزنا

العقوبة

نوعان :ـ

عقوبة البكر 2ـ عقوبة المحصن

 

 

أولا

عقوبة البكر

 

رتبت

الشريعة عقوبتي الجلد والتغريب علي الزاني البكر رجلا ً كان أو امرأة،

لقوله تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ

اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) . ودليل التغريب

قوله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر

جلد مائة وتغريب عام " والجلد كما هو معلوم عقوبة حدية وليست تعزيزا وليس

للقاضي منها أو يزيد ولا يوقف تنفيذها كما لا يملك ولي الأمر حيالها العفو

أو التعديل ، أما التغريب فمختلف في وجوبها فهي متروكة لولي الأمر.

 

 

 

ثانياً

عقوبة المحصن

 

 

 

 

شددت

الشريعة عقوبة المحصن فجعلتها الرجم باتفاق جميع العلماء والجلد اختلفوا

فيه بين موجب ومعارض والراجح أن الرسول أمر برجم متعز والغامدية ولم يأمر

بجلدهما.

وللمحصن

شروط لتوافر عقوبة الرجم بحقه وهي الوطء (الإيلاج في القبل ) في نكاح صحيح

والكمال في كل منهما (البلوغ العقل الحرية).

أدلة

الإثبات (الشهادة ـ الإقرار القرائن )

وفي

الشهادة نصاب خاص استلزمته الشريعة وهي أربعة شهود عدول لقول النبي لهلال

بن أمية لما قذف بامرأته شريك بن شحماء ( البينة وإلا حد ظهرك ) وقوله صلى

الله عليه وسلم (أربعة شهداء وإلا حد ظهرك ) ، وكذلك في حديثه لسعد بن

عبادة .

 

 

موانع

التنفيذ

 

 

يمتنع

التنفيذ برجوع المقرر في إقراره أو عدول الشهود بعضهم أو كلهم عن الشهادة

أو بطلان أهلية احدهم .

 

 

الزنا

في القانون الوضعي

 

 

من

القوانين الوضعية من ترى أن الزنا يعتبر من موجبات الحرية وهو لا يعد جريمة

إلا إذا اقترن بعنف فليس كل وطء محرم أو مواقعة زنا .

ومن

القوانين من يقصر الزنا علي المواقعة التي تحصل من المتزوجين فقط ولا تعتبر

ما يقع من مطلقة أو أعزب زنا ولا عقاب علي المواقعة إلا في حالة اخذ

المجني عليها بالعنف أو إذا كان الرضا بالمواقعة معيباً بان كانت المجني

عليها اقل من ثمانية عشر عاما ًويكيف الجرم بأنه جنحة بسيطة تستوجب الحبس

والغرامة.

 

 

 

أركان

جريمة الزنا في القانون المصري

 

 

الركن المادي هو فعل الوطء .

2- و

الركن المعنوي هو القصد الجنائي بركنيه العلم والإدارة .

3- أما

الركن المفترض هو قيام علاقة الزوجية .

 

وفي هذا نقل المشرع المصري عن نظيره الفرنسي بشأن جريمة الزنا مع

بعض التغيرات حيث كان المشرع الفرنسي في البداية يجرم زنا الزوجة دون

الزوج .

ولكن المشرع المصري اعتبر الزنا لا يقع إلا في إطار رابطة

الزوجية فقط وبالتالي يخرج من نطاق التجريم الأعزب الزاني والمطلق .

ثم أورد قيدا إجرائيا علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوى

الجنائية ضد الزوجة الزانية واشترط لذلك تقديم الزوج شكوى بطلب اتخاذ

الإجراءات ، ثم أعطي الزوج الحق في التنازل في أية حالة كانت عليها الدعوي

ولو بعد صدور حكم نهائي بات ، بينما سلب هذا الحق الزوجة ووقت تنازلها قبل

الحكم النهائي . ثم فرق في العقوبة بين الزوجين حيث شددها علي الزوجة دون

الزوج .

 

 

ثم بدا المشرع الفرنسي يتوسع في نطاق جريمة الزنا ، فبعد أن

كانت قاصرة على الزوجةفقط بدا يجرم زنا الزوج ولكن بشروط معينة وهى أن ترتكب

الجريمة مرتين على الأقلويكون ذلك في منزل الزوجية أكثر من مرة .

وقد اقتفى المشرع المصري اثر الفرنسي أيضا إذ اشترط منزل

الزوجية محلا لجريمة الزنا مفرقا بين زنا الزوج وزنا الزوجة كما

في نص المادة (277) عقوبات الخاصة بزنا

الزوجة يثبت في أي مكان ترتكب فيه الجريمة، بينما لا يثبت زنا الزوج إلا

إذا ارتكب الجريمة في منزل الزوجية، (المادتان 247، 277 - عقوبات). يأتي

هذا الحديث بمناسبة عجز القضاء المصري

عن إيجاد نص يجرم مسلك ما سمي مؤخرا بقضية الزنا بتبادل الزوجات حيث مثل

المتهمون أمام النيابة العامة وبكل بجاحة ادعوا أن عملهم ليس خروجا علي

قاعدة قانونية حيث أن كل إعمالهم تمت بالتراضي وبشكل علني من زوجاتهم

وبالتالي فلا جريمة !!!!!!!!!

قال تعالي

إِنَّالَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ

الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

 

 

جريمة الزنا فى القانون

تناول قانون العقوبات جريمه الزنا فى عدة نصوص بدايه من الماده 273 وحتى

الماده 276

وسنحاول بشرح مبسط ان نتناول هذه النصوص كالاتى

اولا : من المخاطب بنصوص هذه المواد ومكان الجريمه

============================

القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجه ولا للرجل الغيرمتزوج

الا اذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه ان

تقع الجريمه من امرأه متزوجه او من رجل متزوج وفرق بين الرجل والمرأه من

ناحيه مكان الجريمه فالمرأه المتزوجه تعاقب على الزنا اذا ارتكبته فى اى

مكان سواء فى منزل الزوجيه او فى غيره اما الرجل فالقانون يشترط ان تكون

الجريمه وقعت منه فى منزل الزوجيه ومنزل الزوجيه هنا ليس معناه فقط المنزل

الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته بل هو كل منزل اتجذه الزوج لنفسه منزلا حتى

لو لم تعلك الزوجه به اى ان مصطلح منزل الزوجيه فى قانون العقوبات ذو معنى

يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لاقامته كان يستأجر شقه ويخفيها عن

زوجته فان القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجيه

ثانيا اجراءات رفع الدعوى

=================

اى من له حق رفع الدعوى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لا تقام هذة الدعوى على مرتكب هذه الجريمه الا بشكوى من الزوج ،فاذا

ارتكبها رجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته ،واذا ارتكبتها امرأه فلابد من

شكوى يقدمها زوجه وبذلك نجد انه لا يمكن مقاضاه مرتكب هذه الجريمه الا اذا

صرح بالشكوى من يملكها هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمه حال كونها من

الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائيه فيها على شكوى ان يصرح بالشكوى

من يملكها خلال مده اقصاها 3 شهور منوقت العلم بالجريمه ومرتكبها

 

ولا يتوقف االامر عند هذا الحد بل يحق للزوج الذى ارتكبت زوجته هذه الجريمه

ان تنازل عن الدعوى فى اى حاله تكون عليها الدعوى وله ايضا ان يوقف تنفيذ

العقوبه فى اى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا وذلك بشرط ان يرضى معاشرتها

له كما كان وللزوجه مثل هذا الحق اذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمه

ثالثا ادله الثبوت التى تقبل امام المحكمه اثناء نظر الدعوى

============================

ذكرت الماده 76 عقوبات تلك الادله على سبيل الحصر وهى

القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل (والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم

وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى ان يكون فى حاله تدل على ذلك

اعتراف المتهم بالجريمه

وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبه من المتهم بالزنا او موجوده فى منزل

الزوجيه تثبت عليه هذا الامر

رابعا العقوبه

======

فرق القانون بين الرجل والمرأه فى العقوبه فبينما يعاقب الرجل الذى يرتكب

جريمه الزنا فى منزل الزوجيه بالحبس مده لا تزيد على 6 شهور (هو

وشريكته) نجد ان المرأه عقوبتها الحبس مده لاتزيد على سنتين(هى وشريكها)0

ملحوظه هامه

========

الزوج الذى سبق وارتكب جريمه الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته (مسكن

الزوجيه)لا تسمع دعواه ضد زوجته اذا ارتكبت جريمه الزناا و العكس صحيح

جريمه الزنا فى الشريعه الاسلاميه

=======================

قال تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ولا يأخذكم

بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما

طائفه من المؤمنين) سورة النور ايه2

 

تعريف

=======

الزنا الذى يقام عليه الحد شرعا هو الوطء الكامل الذى لا لبس فيه

 

اولا العقوبه

=====

مرتكب الزنا لا يخرج عن كونه احد اثنين اما غير متزوج اى غير محصن او متزوج

محصن وهو الذى قد وطئ فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل

 

وقد فرق الشرع فى العقوبه بين كلا من النوعين فى العقوبه فالمحصن يعاقب

بالرجم وغير المحصن يعاقب بالجلد والتغريب اى النفى عند الجمهور ماعدا ابى

حنيفه الذى يجعل التغريب بيد الامام ان شاء فعل او لم يفعل

 

ثانيا الاجراءات

========

لابد من توافر واحد من الشروط التاليه لايقاع الحد شرعا

اولا ان يقر الزانى بارتكابه الزنا

ثانيا ان يشهد على الزانى اربعة شهود عدول

ثالثا ان توجد المرأه حاملا وهى بغير زوج

 

اولا الاقرار

=====

لابد ان يقر الزانى بجريمته اربعه مرات انه قد فعل وللامام ان يعرض عنه

ويدع له الفرصه ان يرجع فى اقراره وله ان يعرض له بعدم تكميل الاقرار فاذا

اصر على اقراره استوثق الامام منه عن كيفية ارتكابه للزتا لعله لم ياتى

بالزنا المستوجب للحد فاذا اقر اقيم عليه الحد

ثانيا شهاده الشهود

=========

تعامل الاسلام مع الزنا على قدر خطورته على المجتمع ككل فالزنا جريمه لو

حدثت لهدمت اسره ولربما شردت ابناء واو انتشرت لافتتن الناس وضاع ايمانهم

فكان التشدد فى شرائط اثبات الزنا مناسبا لخطورته ومناسبا ايضا لحال عقوبته

الشرعيه المغلظه فقد اشترط الشرع ان يشهد على من ياتى الزنا اربعه شهود

عدول شهادتهم متطابقه وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الجريمه قد وقعت وان

المتهم بها هو من فعلها ولا تصح الشهاده فيما لو اكد ثلاثه من الشهود

الواقعه وشك الرابع مجرد شك بسيط

وبمقارنه احكام الزنا فى الشريعه بما جاء فى القانون نجد ان

القانون قد قصر التجريم على المراه المتزوجه والرجل المتزوج دون غيرهما ولا

يعاقب غير المتزوج الا فى حالة كونهم شركاء فى الجريمه

اما الشريعه الاسلاميه فقد عاقبت المرأه والرجل بما يناسب حالته احصانا او

غير احصانا فخففت العقوبه الى الجلد لما كان مرتكب الزنا غير محصن وشددتها

للرجم لما كان محصنا فناسب الفعل الحد وناسب حال مرتكب الجريمه

القانون قد فرق بين الرجل والمرأه فى العقوبه فالرجل الزانى يعاقب بالحبس

مده لا تزيد على 6شهوروالمرأه تعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنتين (لست

اعلم مبررا ساءغا لهذا التفريق برغم ضعف العقوبه)0

اما الشرع فلم يفرق بين رجل وامرأه فى العقوبه

القانون اشترط ادلة اثبات اخف واسهل من تلك المقرره شرعا فالقانون لا يشترط

مثلا ان تتم مشاهدة المتهم حال ارتكابه للجريمه بل تكفى مشاهدته بحاله تدل

على ارتكابها فالقانون يعاقب على مايدل على الجريمه كان يقبض على المتهم

فى مكان مغلق يحتضن شريكته مثلا

اما الشرع فيشترط وقوع فعل الوطء ويشترط ان يشاهد المتهم اربعه شهود عدول

اثناء ارتكابه لهذا الفعل

القانون ربط ايفاع العقوبه بشكوى احد الزوجين

اما الشرع فلم يجعل يد الامام مغلوله عن ايقاع الحد اذا توافرت شرائطه

هذا واسال الله ان يعافينا جميعا من الوقوع فى هذه المعصيه او حتى الاقتراب

منها ولست ادعى اننى استطعت ان الم بكافه جوانب هذا الموضوع كلها وقد

تغاضيت عن ذكر بعض الاشياء حتى لا يستغلها من يجد ضعفا فى نفسه كى يؤمن

نفسه من العقاب قانونا واسال الله ان لا اكون سببا فى ذلك كما اننى برغم

طول هذا الموضوع فاننى قد اختصرت بشده حتى لا اطيل على القارئ واكتفيت بجهد

المقل واترك لتعليقاتكم تتمة ما قصرت انا فى بيانه

والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

  نحن نقوم بهذا الاجراء نيابه عنك

 

مكتب الاستشارات القانونيه والمحاماه

المستشار شريف طه حافظ الحكيم

المحامى بالنقض والاداريه والدستوريه العليا

دراسات عليا فى القانون الجنائى

نحن خبراء فى صياغه العقود وتأسيس الشركات وتسجيل العقارات - خبره نادره فى تسجيل الشقق والعقارات للاجانب والاخوه العرب والمصريين

متخصصون فى تكوين الشركات التجاريه تضامن

توصيه بسيطه مسئوليه محدوده شركات الاسهم

متخصصون فى دعاوى الطلاق والخلع والنفقه

لدينا خبراء اجتماعيين لمباشره جميع الدعاوى امام محكمه الاسره – خبره متميزه تشهد عليها احكام سابقه

فى  قضايا القتل العمد والقتل الخطاء والاصابه الخطاء والمخدرات – لدينا خبراء فى الكشف المبكر عن تزوير التوقيعات ومضاهاه الخطوط وتزييف النقود والمستندات

المصدر: جريمة الزنا بين الشريعة والقانون الوضعي-
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1871 مشاهدة

عدد زيارات الموقع

663,413