أنه فى يوم المُوافق / / 2011م. الســــــــــــــــــــــــــــــــــاعة ؛ بناحية شارع ........ .
بناء على طلب السيدة / ........... . لا تعمل والمُقيمة ............................ . ومحلها المُختار مكتب الأستاذ / سمير عَصَر – المُحامى .
أنا المُحضر بمحكمة .......... الجزئية ؛ قد انتقلت فى ساعته وتاريخه أعلاه وأعلنت : -
1 - .......................... . ويعمل ......................؛ والمُقيم ..............................
مُخاطباً مع /
وأعلنته بالآتى : -

الموضـــــــــــــوع

(أولاً) - الطالبة زوجة للمُعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بتاريخ 14 / 10 / 2005م. ؛ بموجب وثيقة عقد زواج رسمية ؛ قُيدت بسجل الأحوال المدنية برقم / .......... بتاريخ 15 / 10 / 2005م. على يد مأذون ناحية / ........... التابعة لمحكمة ............ ؛ وقد دخل بها وعاشرها مُعاشرة الأزواج ؛ ؛ ومازالت فى عصمته ؛ ورُزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار ؛ ......... وسنه أربع سنوات وتسعة شهر ؛ و ......... وسنه ثمانية أشهر ؛ فقراء فى يدها وحضانتها الصالحة لها شرعاً ؛ وقد تركها المُعلن إليه وأولادها منه المذكورين بلا نفقة أو منفق بدون وجه حق من 27 / 12 / 2010م. رغم قدرته إذ يعمل ........... ؛ وليس له من تجب نفقته عليه سواها وصغارها منه ؛
بعد أن اضطرها لترك منزل الزوجية صُحبة والدها .

(ثانياً) - وحيث أن نفقة الزوجة تجب على زوجها نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً ، وتعتبر ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ، ولا تسقط إلاّ بالأداء أو الإبراء ( المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) – وتقدر هذه النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يُسراً أو عُسراً على ألاّ تقل النفقة فى حالة العُسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ( م 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) ؛ كما أن نفقة الأولاد الصغار الفقراء تجب على أبيهم عملاً بالمادة ( 18 مكرراً ثانياً ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المُضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تجرى على أنه : (إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. ؛ ... ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم . ) - ويدخل فى هذه النفقة الطعام والكسوة ؛ كما نصت الفقرة الثانية من المادة 16 سالفة الذكر على أنه : ( ..... وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ . ) .
بعده ؛وحيث أن الطالبة كثيراً ماطالبت المُعلن إليه بالطريق الودى بأن يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاث ونفقة بنوعيها لصغارها منه ؛ إلاّ أنه امتنع بدون وجه حق شرعى ؛ الأمر الذى اضطرها إلى إقامة لدعوى للقضاء لها بطلباتها .



وقد سبق للطالبة اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية ب>>>>> بطلب نفقة زوجية ونفقة صغار ؛ بطلب تسوية رقم / ........ لسنة / 2011م. مكتب ........................ بتاريخ 7/3/2011م. .




بُنــــــــــــــاءًا عليــــــــــــــــــــه

أنا المُحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المُعلن إليه ؛ وأعلنته بأصل الصحيفة ؛ وسلمته صورة منها ؛ وكلفته الحضور أمام محكمة الأسرة بمقرها الكائن ............................. وذلك بجلستها المنعقدة يوم الموافق / / 2011م. من الساعة التاسعة صباحاً ومابعدها لسماع الحكم للطالبة على المُعلن إليه :
أولاً : بفرض نفقة مؤقتة لها و لصغارها من المُعلن إليه ؛ ........ ، ........... ؛ من يوم الحكم ؛ وأمر المعلن إليه بأدائها إليها فى مواعيدها .
ثانياً : بفرض نفقة زوجية نهائية بأنواعها الثلاث لها من 27 / 12 / 2010م. ؛ ونفقة نهائية لصغارها من المُعلن إليه ........... ، ............. ؛ من 27 / 12 / 2010م. ؛ وأمر المُعلن إليه بأداء مايُفرض لها فى مواعيده .

مع إلزام المُعلن إليه مصاريف الدعوى ومُقابل أتعاب المُحاماة .


ولأجل العلم /

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 50 مشاهدة
نشرت فى 22 ديسمبر 2014 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

663,532