أنه فى يوم المُوافق / / 2011م. الســــــــــــــــــــــــــــــــــاعة ؛ بناحية شارع ........ .
بناء على طلب السيدة / ......... لا تعمل والمُقيمة ......... ومحلها المُختار مكتب الأستاذ / سمير عَصَر – المُحامى.
أنا المُحضر بمحكمة ........ الجزئية ؛ قد انتقلت فى ساعته وتاريخه أعلاه وأعلنت : -
1 - ......... ويعمل ........؛ والمُقيم .........
مُخاطباً مع /
وأعلنته بالآتى : -

الموضـــــــــــــوع
(أولاً) - الطالبة زوجة للمُعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بتاريخ 14 / 10 / 2005م. ؛ بموجب وثيقة عقد زواج رسمية ؛ قُيدت بسجل الأحوال المدنية برقم ........ بتاريخ 15 / 10 / 2005م. على يد مأذون ناحية / ........التابعة لمحكمة ........ ؛ وقد دخل بها وعاشرها مُعاشرة الأزواج ؛ ورُزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بطفلين ؛ وماتزال فى عصمته ؛ وبتاريخ 27 / 12 / 2010م. خرجت الطالبة من منزل الزوجية بناء على طلب المُعلن إليه ؛ وذلك بعد إعتدائه عليها بالضرب والإهانة ؛ واتلاف منقولاتها ؛ تحت تأثير المُخدرات التى يتعاطاها ؛ لطلبها رد مصاغها المملوك لها ؛ والذى قام بالإستيلاء عليه ؛ واضطرها لترك منزل الزوجية صُحبة والدها .

(ثانياً) - ولما كان المُعلن إليه قد وجه للطالبة إعلانين على يد محضر يدعوها فى الإعلانين للعودة لمنزل الزوجية المبين بالإعلانين ؛ وإلاّ توقف نفقتها عليه من تاريخ الإمتناع عن العودة .
الإعلان الأول برقم / 1774 لسنة/2011م. محضرى ........ أعلن إليها بتاريخ 16 / 2 / 2011م. ؛ والإعلان الثانى برقم/ 2004 لسنة/2011م. محضرى ........ أعلن إليها بتاريخ 22 / 2 / 2011م. ؛

 فالطالبة تعترض على إنذارى الطاعة سالفى البيان للأسباب الآتية :-

• أن المعلن إليه غير أمين على الطالبة نفسا ومالاً ؛ ذلك أنه :
1- المُعلن إليه مُدمن للمُخدرات بأنواعها ؛ واعتاد تحت تأثير مايتعاطاه من مُخدرات الإعتداء عليها بالقول بالسب الفاحش والإهانة ؛ والإعتداء عليها بالضرب ؛ وهى تقيم بمنزل والده الموضح بالإنذارين .
2- فضلاً عن كونه قد غرر بها وقد اشتكت من آلام فى ظهرها فأعطاها حبوباً مُخدرة دون أن تدرى ؛ أثرت على قدراتها الذهنية والنفسية ؛ فضلاً عن تأثيرها فى انقطاع اللبن وهى ترضع طفل صغير .
3- المُعلن إليه وتحت تأثير المخدرات حاول مراراً الخروج على الناموس الطبيعى والشرعى ومافرضته الشريعة فى حدود العلاقة الزوجية ؛ الشىء الذى أبته وتأباه الطالبه ولا يتفق مع خلقها القويم كمُسلمة ؛ ويعرضها لتطاوله عليها بالسب والإهانة والضرب .
بعده ؛ Samir Aser03-29-2011, 07:17 AM4- المُعلن إليه يتسول جرعة مُخدرات يتعاطاها فى المقاهى ؛ ونظير ذلك يُفشى أسرار بيته أكانت صحيحة ؛ أو كانت باطلة ؛ الأمر الذى يلوث شرف الطالبة أم أولاده .
5- المُعلن إليه يعمل ..........؛ وكلما قبض مرتبه ينفقه على المُخدرات ؛ ويتركها لأيام عديدة بلا نفقة أو منفق دون وجه حق ؛ وليس له مال ظاهر تستوفى منه نفقتها ؛ اللهم ماتتلقاه من مساعدات عينية من بيت أبيها .
6- فضلاً عن كون المُعلن إليه غير أمين عليها فى المال ؛ وذلك بأن قام بالإستيلاء على مصاغها واتلاف وتبديد منقولاتها المملوكة لها ؛ والمُسلمة إليه على سبيل الأمانة ؛ وقد تحرر بذلك المحضر رقم / .........جُنح ......... .
7- بل انه وفى سبيل إضاعة حقوقها ؛ سولت له نفسه وشيطانه ؛ اتهام والدها وشقيقها كذباً بالإعتداء عليه بالضرب ؛ وحرر بذلك المحضر رقم / .......... جنح ......... ؛ ظاناً بأنه يمكنه المساومة بذلك للتنازل عن اتهامة بتبديد منقولات الطالبة .

• أن مسكن الطاعة الموضح بالإنذارين غير شرعى ؛ لأنه لا يشتمل على الأدوات اللازمة للمعيشة ؛ فهو لم يهيىء شيئاً لها ؛ ويدعوها للمسكن المبين بالإعلانين على بقايا مااستولى عليه من منقولاتها .
ومن ثم ؛ ولما تقدم ؛ ولما سيذكر بجلسات المرافعة السرية شفوياً وتحريرياً ؛ فإنها تقيم إعتراضها على الإنذارين السالفى البيان .

(ثالثاً) – حاولت الطالبة صابرة الإستمرار فى الحياة الزوجية بينها وبين زوجها المُعلن إليه رغم عدم انفاقه عليها مُستعينة بما يقدمه لها أهلها من مساعدات عينية ؛ إلاّ أن إدمان زوجها المُعلن إليه للمُخدرات بأنواعها ؛ وطلبه منها مُشاهدة الأفلام الجنسية ؛ ومحاولته مراراً الخروج على الناموس الطبيعى والشرعى ومافرضته الشريعة فى حدود العلاقة الزوجية ؛ الشىء الذى أبته وتأباه الطالبه ولا يتفق مع خلقها القويم كمسلمة ؛ ويعرضها لتطاوله عليها بالسب والإهانة والضرب ؛ وتحوله إلى مسخ يتسول جرعة مُخدرات يتعاطاها فى المقاهى ؛ وإفشائه أسرار بيته أكانت صحيحة ؛ أو كانت باطلة ؛ الأمر الذى يلوث شرف الطالبة أم أولاده ؛ قد سبب لها آلاما نفسية حادة ؛ وأضر بها بمالايُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .
ولما تمكن منه إدمانه اللعين للمُخدرات بدأ فى الإستيلاء على مصاغها وبيعه لينفق من ثمنه على ملذاته المُحرمة ؛ وقد أصبحت خاوية الوفاض من مصاغها ؛ وعندما طالبته بالإستقامة والإبتعاد عن تناول المخدرات ؛ ورد مالها من مصاغ ؛ أصابته نوبة عصبية من آثار المُخدرات وقام بتكسير وتحطيم ما طالته يده من منقولاتها ؛ وطلب منها الذهاب إلى أهلها ؛ وطلب من أبيها أن يأتى ليأخذها مما اضطرها لمغادرة منزل الزوجية بتاريخ 27 / 12 / 2010م. فخرجت الطالبة من منزل الزوجية بناء على طلب المُعلن إليه إلى أبيها ؛ وذلك بعد إعتدائه عليها بالضرب والإهانة ؛ واتلاف منقولاتها ؛ تحت تأثير المُخدرات التى يتعاطاها ؛ لطلبها رد مصاغها المملوك لها ؛ والذى قام بالإستيلاء عليه ؛ واضطرها لترك منزل الزوجية صُحبة والدها .
وقد تحرر – كماسبق البيان - بتاريخ 15/1/2011م. المحضر رقم / .........جُنح ......... . عن
وقائع تبديد منقولات الزوجية بالإستيلاء على مصاغها واتلاف منقولاتها المملوكة لها ؛ والمُسلمة إليه على سبيل الأمانة .لمَّا كان ذلك ؛ الأمر الذى أضر بالطالبة بضرر بالغ ؛ بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .

وحيث أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ( المُعدل ) تنص على أنه ( إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ........ الخ ) .

وحيث أن الطالبة طلبت من المُعلن إليه ودياً مراراً رفع الضرر عنها بتطليقها ، إلاَّ أنه أبى دون وجه شرعى .
الأمر الذى اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .

وقد سبق للطالبة اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية ب......... للإعتراض على إنذارى الطاعة سالفى البيان ؛ وطلب تطليقها للضرر ؛ بطلب تسوية رقم / .........لسنة / 2011م. ؛ وطلب تسوية رقم / ......... لسنة / 2011م. .




بُنــــــــــــــاءًا عليــــــــــــــــــــه

أنا المُحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المُعلن إليه ؛ وأعلنته بأصل الصحيفة ؛ وسلمته صورة منها ؛ وكلفته الحضور أمام محكمة الأسرة بمقرها الكائن بشارع ......... ب......... وذلك بجلستها المنعقدة يوم الموافق / / 2011م. من الساعة التاسعة صباحاً ومابعدها لسماع الحكم :
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : وفى موضوع الإعتراض : بعدم الإعتداد بإنذارى الطاعة المُعلنين بناء على طلب المُعلن إليه بتاريخ 16/2/2011م. ؛ وتاريخ 22/2/2011م. ؛ واعتبارهما كأن لم يكونا .
ثالثاً : وفى موضوع التطليق للضرر : الحكم للطالبة على المُعلن إليه بتطليقها عليه طلقة بائنة ؛ وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية .
مع إلزام المُعلن إليه مصاريف الدعوى ومُقابل أتعاب المُحاماة .


ولأجل العلم /

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 70 مشاهدة
نشرت فى 22 ديسمبر 2014 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

663,593