الحق الثالث

النفقــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــة

لعلنا لا نجاوز الحقيقة إن قلنا إن النفقات هى البحث الأهم فى دائرة الحقوق الزوجية ، فهى الحق المتجدد ، والعوز الباقى ببقاء الحياة ، ولأنها تستمر فالنزاعات حولها تكثر وتتنوع على خلاف المهر ، وإذ يمكن الصبر على الوطر ، بل والعيش دون قضائه ، وإن تضجرت نفس المحروم نوعا ما فإن العيش دون ضـــــرورات النفقة فقدان تام للأمن ، وفى الحـــديث الشريف " من أصبح منكم آمناً فى سربه ، معافى فى بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا " ( )حيث يدل بظاهره على أن الحاجة لا تذهب إلا بأمن النفس ( ) من عوادى الأرض وضواريها ، وأعين الناس وأيديهم ، وأعاصير الرياح ، ومطر السوء ، وأكثر ما يحقق ذلك هو المسكن ، ويتعافى البدن بالسلامة من الأمراض المهلكة ، أو المقعدة ، ومن أسباب السلامة، أن يكسى الجسد بما يقيه قيظ الصيف ، وبرد الشتاء ، وهذه عافية الدنيا، أما عافية الدين والخلق فمن أسبابها لباس يوارى السوءات ويستر العورات ، والحاجة إلى القوت لا تحتاج إلى عناء إثبات ، إذ لا يمكن للمرء أن يعيش بمعزل عن الطعام والشراب ، ولهذه الأهمية القصوى أوجب الشارع الحكيم لمن لا يقدر على الاستطعام بنفسه أن يطعم بواسطة ، كالرضيع فقد أوجب الله إطعام المرضع ، لأن الطعام لا يصل إلى الأول إلا بواسطتها . ( )
ونظراً لأهمية هذه الحاجات الثلاث الأساسية ، فإنها تستحق للفرد – فى ماله أو مال غيره – على الدوام ، لأن قطعها مضر بالنفس أو الدين ، وقياما بها أوجبها الله فى مال الآخرين ما لم يكن للمحتاج إليها مال ، أو له ولكن لا يكفيه ، ولهذا أبيحت المطعومات من المحرمات فى المخمصة ، وامتنع حق الدائنين فى المال اللازم لنفقه المفلس ، هو ومن تلزمه نفقته وكسوتهم كأدنى ما يلزم لمثله ومثلهم ، لأن ذلك مما لابد منه ، ولا تقوم النفس بدونه ، قال ابن قدامة ولا أعلم فيه خلافاً ( ) وقال: لا تباع داره التى لا غنى له عن سكناها ، وقال جماعة تباع ويكترى له بدلها ( ) ، فعلى القولين لا يحرم من محل للسكنى وإن كان له مطالب
ومن ناحية أخرى فإن النفقة لا تلزم للزوجة حال قيام الزوجية حقيقة فحسب ، وإنما تجب للزوجة حكما ، وهى المعتدة من طلاق رجعى ، بل لعموم المعتدة فى عدتها – إلا فى حالات استثنائية – على ما أخذ القانون ، وفوق ذلك فإن النفقة تجب للأولاد والأقارب بشروط خاصة ، ومن هنا فإننا نفضل لو جمعنا أسباب النفقة فى صعيد واحد .
ولكثرة احتياج المستهدفين بالدراسة فإننا آثرنا أن نعالج استفسارات النفقة بطريقة مختلفة ، شرفنا بعرضها على فريق من الخبراء القانونيين والشرعيين – عن طريق المجلس القومى للمرأة فى مصر ، وكانت قد أعدت كطلبه - برئاسة الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار ، وكم أثلج صدرنا ثناء اللجنة المحترمة على مضمون وشكل هذه المعالجة ، ولهذا فأننا آثرنا أن ننشر المعالجة كما أقرتها لجنة الحكماء . ونسلك فى ذلك طريقين
أولهما : شرح أبرز المبادىء الضابطة فى مادة النفقة فى عبارة مختصرة .
والثانى : استعراض أكثر الاستفسارات الدائرة حول النفقات والإجابة القانونية عليها بإيجاز نحسبه يفى بالغرض .



- 1-

أهم المبادىء الحاكمة فى مادة النفقة

أولا :تعريف النفقة والاستدلال على مشروعيتها
تعريف النفقة :
النفقة اسم من الفعل الرباعى (أنفق) ويجئ على معنيين :
أولهما : النفاد ، تقول: أنفقت المال : أى أفنيته ، وأنفق الشخص : إذا فنى زاده ، ونفقت الدابة : إذا ماتت ، وهى بهذا مشتقة من النفاق ، أى الهلاك أو الموت .
والثانى : الرواج ، يقال : نفقت " بفتحات ثلاث " السلعة نفاقا – بفتح النون- إذا راجت وكثر طلابها .
وقد غلب إطلاق النفقة في معنى ما ينفقه الإنسان على عياله ونحوهم ، وهى بهذا المعنى تتضمن معنى ما اشتقت منه ، إذ فيها هلاك المال بالنسبة للمنفق ، ورواج الحال بالنظر إلى المنفق عليه .

وفى اصطلاح – أى تعارف- الفقه الإسلامي تستخدم النفقة بإطلاقين
1- إطلاق عام وبمقتضاه يقصد بالنفقة : الإدرار – أى الدفع المنتظم - على الشىء بما به – أو بما فيه - بقاؤه ، وهذا هو الاستخدام الغالب في خطة كثير من الفقهاء وهو ما عليه بعض الحنفية ، وبتتبع استعمالات لفظة النفقة في القرآن الكريم نجدها غالبة في هذا المعنى ، أى القيام بما يحتاج إليه المنفق عليه .
2- والغالب عند الحنفية والجمهور إطلاق لفظ النفقة على الطعام فقط ، وعلى ما قال ابن عابدين فإن هذا من قبيل الإطلاق العرفى .، وحسب تفسير الإمام محمد بن الحسن الشيبانى – أحد فقهاء المدرسة الحنفية- فإن النفقة تعنى عند عدم التحديد الحاجات الثلاث الرئيسية وهى المطعم والملبس والمسكن ، وما عدا هذه الثلاث لا يدخل تحت معنى الكلمة دون ذكر ، ومثال ذلك البدلات والأجور .

وقد غلب هذا الاستعمال الأخير على الدلالة القانونية في مصر، حتى استقر العمل على أن للنفقة معنى خاص يقصد به الطعام فقط ، ومعنى عام يشمل الطعام والكسوة والسكنى .
والأصل أنه إذا أطلق - أى ورد دون تحديد - لفظ النفقة كان معنى ذلك أن المقصود هو الطعام فقط ، وعلى ذلك فإذا تضمنت صحيفة الدعوى طلب الحكم بفرض نفقة للمدعية على المدعى عليه تقيد القاضي بالحكم بنفقة طعام فقط دون سواه ، فإذا أريد الحكم بفرض نفقة ملبس ومسكن أيضا كان لابد وأن يطلب ذلك في صحيفة الدعوى أو يطلب الحكم بنفقة شاملة .
ومعنى ذلك أنه لن يحكم بالكسوة والسكنى دون طلب صريح ، أو طلب الحكم بنفقة شاملة ، ولكن طلب (نفقة شاملة ) لا يحقق رغبة طالبة – أو طالب- النفقة في الحكم له بأجور أيا كان نوعها – مثل أجر حضانة ، أجر رضاع ، أجر مسكن ، إلخ - ، كما لا يحقق حاجة الطالب في الحكم له بمصاريف العلاج أو بدل الفرش والغطاء ، فكل هذه أمور خارجة عن مدلول النفقة ، ويتعين للحكم بها أو بأى منها أن تطلب صراحة في الدعوى ،فإن لم تطلب امتنع على القاضي الحكم بها حتى لا يقضى بغير ما يطلب الخصوم .ولا يغير من هذه الحقيقة نص المادة الأولى من المرسوم بقانون 25 لسنة1920 والمعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع " لأنه لم يبين مشتملات النفقة بيان حصر ، وإنما أضاف إلى النفقة كل ما يقضى الشرع باعتباره من النفقة ، وهو ما يطلق عليه الفقهاء " شبه النفقة" .
وانتقاد هذا التحديد ليس مجاله هنا ، لذا فإننا فقط ننبه طالبات النفقة الشاملة والبدلات والأجور ومصاريف العلاج إلى هذا الذي يجرى عليه العمل في المحاكم المصرية ، حتى لا يضطررن إلى تعديل الطلبات ، أو الحاجة إلى ادعاء جديد .

مشروعية النفقة :
كلامنا هنا في النفقة التي تجب للشخص على غيره ، زوجا كان أو قريبا ، والشرع الإسلامى ممثلا في القرآن والسنة حافل بتقرير هذا الحق ، وعليه أجمع علماء المسلمين سلفا وخلفا ، أما عناية الفقهاء ببيان أدق تفصيلاته فحدث عنها ولا حرج ، ففيها من تنويعات الحلول ما تتهاوى عنده مدائح الفحول ، ويقينى أن كل من خبرها يرفع عند القدح فيها صيحة ( ألا ليت قومى يعلمون ) .
وعلى كل حال فإن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بمقتضى عقد الزواج الصحيح ، وأساس هذا الوجوب الأدلة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول .
ومن روعة تقرير الوجوب في القرآن أن الله تعالى نص عليه في الحالات الأدنى ليتقرر في النفوس واجبا في الحالات الأعلى من باب أولى :
فالله سبحانه يوجب السكن المريح للمطلقة في عدتها منبها بذلك على أن وجوبه حال قيام الزوجية يثبت من باب أولى ، قال تعالى " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن . الطلاق6"
ويقول " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف . البقرة 233 " فيوجب النفقه في الحال التي تتشاغل فيه المرأة بولدها عن استمتاع زوجها ، فوجوبها في حال استمتاعه بها يثبت من باب أولى ، ويوجب الله الإنفاق على المطلقة الحامل ، " فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " ولاشك أن إيجابها على غير المطلقة يكون أولى .
وفى تقنين تعدد الزوجات ينبه الله سبحانه إلى دور النفقة في جواز أو عدم جواز التعدد فيقول " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا .النساء3" والمعنى أن أول الجور عدم العدل في النفقة ، وأظهر أسبابه كثرة العيال ، فلولا وجوب النفقة لما كان لخشية العيال تأثير . وأصرح من ذلك في تقرير هذا الوجوب قول الله تعالى " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله . الطلاق 7" حيث يوجبها في حالتى اليسر والعسر .
ويؤخذ من مجموع الآيات وتنوعها أن النفقة واجبة للزوجة وجوبا أكيدا في عموم أحوال الرجل من السعة والضيق ، وفى عموم أحوال المرأة من السلامة والعذر، حتى كانت النفقة محذورا من محاذير التعدد .
وفى السنة المشرفة أحاديث كثيرة يكفينا منها ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ( ....اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه – أى لا يدخلن بيوتكم أحدا بغير إذن منكم – ولهن عليكم رزقــــهن وكسوتهن بالمعروف " وما جاء في حديث عائشة أن هند – زوج أبى سفيان- جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدى إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم ، فهل علىّ في ذلك من جناح ؟ فقال صلى الله عليه وسلم " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " وهو واضح الدلالة أن للزوجة – ولأولادها إن لم يكن لهم ( أى الأولاد فقط) مال – على الزوج ما يكفيها من غير سرف ولا تقتير ، وقد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ قدر ما يكفيها وولدها ، ولو بغير إذنه ، ولو لم تكن النفقة واجبة في مال الزوج لما إذن لها بذلك " .

وعلى وجوب النفقة للزوجة في مال الزوج أجمع المسلمون في كافة العصور ، وإجماعهم حجة شرعية معتبرة .
وسنشير إلى بقية الأدلة تباعا كلما وجدت المناسبة تفاديا للتكرار .

ثانياً :الأصل أن نفقة كل إنسان فى ماله
القاعدة فى الشريعة الإسلامية أن نفقة كل إنسان فى ماله ، ويدل على ذلك ما جاء فى القرآن الكريم من تفصيل الكلام فى أموال اليتامى وإنفاقهم منها وجواز أن يأكل المنفق من مالهم بالمعروف ، وكما حكى القرطبى – صاحب التفسير المعروف – فإن العلماء أجمعوا على أنه : لو أن رجلا له ولد طفل وللطفل مال والأب موسر أنه لا يجب على الأب نفقة و لا إرضاع ، وأن ذلك من مال الصغير . وخالف فى هذا الرأى أهل الظاهر إلا أنهم قصروا التزام الأب أو وارث الرضيع قبل الفطام بالنفقة عليه وإن كان له مال.
وعلى ما أجمع عليه الفقهاء من أن الأصل أن نفقة كل إنسان تجب فى ماله – عدا الزوجة – استقر العمل فى مصر فاطردت الأحكام على أنه " متى كان الصغير ابناً أو بنتاً ذا مال حاضر فإن نفقته تجب فى ماله ولا تجب فى مال أبيه لأن المقرر شرعاً أن نفقة الصغير الموسر فى ماله وإن كان الأب موسراً ، وأنه إذا التزم بنفقة الصغير غيره ولو كان أباً فإن التزامه يعد من قبيل التزام ما لا يلزم " وتأكد هذا العمل تشريعياً بصدور القرار بقانون 44/1979 ومن بعده القانون 100/1985 بإضافة نص تحت رقم (المادة 18 مكرر ثانياً ) حيث نص على أنه " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه . وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو لسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ... الخ النص.
وحيث حاول المشرع فى المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون 25/1929 والمضافة بالقانون 100/1985 الالتفاف حول هذا الأصل فإن محكمتنا الدستورية أبطلت عليه قصده فحكمت بعدم دستورية المادة 18 مكرر ثالثاً فيما نصت علية وتضمنته من :
أولاً : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم أو كان لحضانتهم مسكن تقيم فيه مؤجراً كان أم غير مؤجر.

ثالثاً :نفقة الزوجة تجب فى مال زوجها وإن كانت موسرة
يستثنى من الأصل السابق نفقة الزوجة ، فهذه تجب في مال زوجها وإن كانت موسرة ، على هذا اجمع علماء المسلمين ، والسر في ذلك أن نفقة الزوجة تجب في مقابل احتباسها وقصرها نفسها على زوجها بمقتضى عقد الزواج ، وتفرغها لواجبات الحياة الزوجية ، وهذا سيرا على قاعدة :أن كل من حبس نفسه لمنفعة غيره كانت نفقته واجبة على هذا الغير ، كالقاضي وغيره من موظفي الدولة فهؤلاء تجب نفقتهم - كرواتب وأجور –على الدولة لأن عائد عملهم يعود على الجميع.
ويترتب على ثبوت هذا الحق أمور أبرزها :-
1- أن إعداد بيت الزوجية يلتزم به الزوج وحده فلا يلزم المرأة أن تتجهز إلى زوجها بشئ أصلاً لا من صداقها الذي أصدقها ، ولا من غيره من مالها ، أما ما يجري عليه العرف من مشاركة المرأة في الجهاز فهو من رأي المالكية ، فكما في تبصرة الحكام " " والمتعارف من أحوال النساء فيما يوسعن به على أزواجهن من أموالهن إنما يردن بذلك موادات الأزواج ، واستدامة عصمتهن معهم ، وتقمن مسرتهم " .
ويخفف من غلواء هذا العرف أن الجهاز يثبت في قائمة المنقولات على أنه حق الزوجة وليس للزوج فيه إلا الانتفاع معها ما دامت الزوجة باقية ، فإن طلقت الزوجة أخذته.
3- أن مال الزوجة لها وإن كانت عاملة لا تكلف شيئاً من مصاريف بيتهما إلا إذا ارتأت هي المعاونة في المعيشة حباً وتفضلاً . وليس لأحد عليها في ذلك سبيل ، وإن كان من فقهاء الشافعية والحنابلة من يقول بانتقاص نفقة المرأة العاملة بقدر انشغالها عن بيتها . ولاشك أن هذا القول وإن كان مرجوحاً في الفقه الإسلامي إلا أنه يقدم حلاً عملياً لمشكلة المرأة العاملة ، ولا يخفي أنه مرعى في الواقع المعاصر إلى حد كبير.

رابعـــــــــــاً :ضوابط استحقاق نفقة الزوجية
وفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فإنه يشترط لوجود نفقة الزوجة على زوجها ما يلي :-
1- أن يكون عقد الزواج بينهما صحيحاً ، ويكون العقد غير صحيح متى فقد شرطاً من شروط الصحة ، كأن تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو تحريماً مؤقتاً ، أويتم الزواج دون شهود . ولا يعتبر فقداُ للصحة الزواج بغير توثيق والمعروف بالزواج العرفي ، لأن المقرر قانونا أن التوثيق شرط لسماع دعوى الزوجة عند الإنكار.
2- وجود الاحتباس المحقق للغرض المقصود من الزواج وهو المعاشرة ودواعيها ويتحقق متى لم تمانع المرأة في الانتقال أو الإقامة بمسكن الزوجية ، حتى ولو لم تنتقل إليه بالفعل ، ما دام الزوج لم يطلب انتقالها أو طلب ولكنه لم يهيئ المسكن الشرعي ، أو هيأ كل شئ إلا أن مرضه أو عجزه حال بينه وبين استيفاء حقه الشرعي من زوجته ، المهم أن الاحتباس يوجد متى لم تمانع المرأة في تسليم نفسها لزوجها ، ولا تعتبر الممانعة وإن فات الاحتباس متى كان سبب ذلك يرجع إلى الزوج ، ولكن إن فات الاحتباس المحقق للغرض المذكور ، وهو صلاحية المرأة لاستيفاء مقاصد النكاح منها ، بسبب يرجع إليها وإن كانت معذورة فيه فلا حق لها في النفقة ومن ذلك مثلاً أن تمرض المرأة قبل انتقالها إلى مسكن الزوجية ، وإن تكون صغيرة صغراً لا تصلح معه للمعاشرة الجنسية ،- مع الأخذ فى الاعتبار أن القانون المصرى يمنع من توثيق الزواج مالم يكن الرجل قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ‘ والمرأة السادسة عشرة من عمرها وقت الزواج ، الأمر الذى يعنى عملا أن امتناع الزوجة بسبب صغر سنها لم يعد قائما عملا - أوأن تحبس ولو بغير حكم ، أو يمنعها أولياؤها من الانتقال إلى زوجها.
3- ومما يلحق بهذا الشرط الثاني شرط عدم نشوز المرأة أو تفويتها حق الاحتباس على زوجها ، وتنشز المرأة كلما فوتت على زوجها الحق فى الاحتباس بغير حق ، وهو في الحقيقة تفصيل للشرط الثاني.
4- وكشرط قضائي فإن المحكمة لا تفرض النفقة إلا إذا ظهر مطل الزوج وعدم إنفاقه على زوجته ، ولا تكفي الشكاية فإذا لم يظهر مطل الزوج لا يقضي عليه بالنفقة.

خامساً :تقدير النفقة ومشتملاتها ووسائل الحصول عليها
1- تقدير النفقة :
في تعريفنا النفقة ذكرنا أن القانون مال إلى الأخذ بالمعنى الضيق في تعريف النفقة ولكن لم يعرف النفقة تعريفا جامعا مانعا ، حيث وردت عبارة المادة الأولى من المرسوم بقانون 25/1920 المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 بلفظ " تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع " فلم يكن بيان مشتملات النفقة بيان حصر وإنما أضافت إلى النفقة ما أطلق عليه الفقهاء شبه النفقة " أي الأمور التي لا يطلق عليها في الفقه الحنفي مصطلح نفقة وإنما هي تشبهها باعتبار أنها تلزم من تجب عليه النفقة ، وأبرز هذه الأشياء : الأجور والبدلات ومصاريف العلاج ، وتظهر قيمة هذا التحديد متى كان المطلوب الحكم به مبلغاً من النقود.
ومعنى ذلك أن قدر ما تحكم به المحكمة من نفقة يتحدد وفق جملة من الضوابط :
أولها : مشتملات الطلب ، فمن تطلب نفقة شاملة ( مطعم – ملبس – مسكن ) مثلاً لن يحكم لها بداهة بقدر ما يحكم به متى طلبت بالإضافة إلى ذلك الحكم لها بأجر حضانة ومصاريف علاج ، ونحو ذلك .
ثانياً : وأيا كان الطلب فإن قدر ما يحكم به يقدر وفقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون 25/1929 - مستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 – " بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا ، على ألا تقل في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية".
فالمعول عليه في التقدير هو حال الزوج وقت استحقاق النفقة يسرا وعسرا دون اعتبار لمكانة المرأة أو مركزها الاجتماعي.
كما أنه لا عبرة بيسار أبي الزوج وأن كان الزوج يعيش في كنف أبيه.
وحيث كانت العبرة بحال الزوج وقت الاستحقاق فإن وعد الزوج زوجته بمقدار معين من النفقة في ذات يوم زواجه منها أو بعد ذلك ، وتعليق هذا الوعد على الامتناع عن الإنفاق عليها لا اعتبار له ، ولا يكون ملزما ، إذ لا يخرج عن أن يكون الدافع له ترغيبها في الزوجية ، فلا يتقيد القاضي به وله أن يفرض ما دونه.
وسائل الحصول على النفقة :
النفقة إما أن تفرض بالتراضي أو بالتقاضي مع مراعاة أن القضاء لا يفرض للزوجة نفقة إلا إذا ظهر مطل الزوج وعدم إنفاقه على زوجته .
وفي الحالين فإن النفقة تفرض عينا ، أو نقداً ، وتسمى الأولى نفقة تمكين ، وغالباً ما تكون في حال الوفاق ، حيث يقوم الزوج على حاجة أهله جميعها ، فيوفر للزوجة المأكل والملبس ويسكنها حيث يسكن دون تضييق ، ويعـالجها إذا مرضت إلخ .
وأحياناً تفرض نفقة التمكين بحكم القضاء ، والمثال الأبرز لذلك تمكين الزوجة من المسكن الشرعي ، وتمكين المطلقة الحاضن وصغارها المحضونين من الاستقلال بمسكن الزوجية ما لم يهيئ لهم المطلق مسكناً أخر مناسباً ، وتمكين المطلقة من مسكن الزوجية طوال مدة عدتها.
والوفاء بالنفقة تمكينا لا يمنع من فرضها تمليكا أو بدلا بمعنى أن يدفع إلى الزوجة مبلغاً نقديا يشمل عناصر النفقة المطلوبة وتتولى هي الإنفاق على نفسها.
والغالب في النفقة المفروضة قضاء أن تكون بدلاً أي مبلغا نقدياً يشمل عناصر المطلوب نفقة ، ولكن هذا لا يمنع قطعا أن تلزم المحكمة الزوج بالوفاء بعين النفقة ، وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا الجدل حول هذا الحكم بنصها على أن الأصل في النفقة أن تكون عينا ، فلا يصار إلى ما يقابلها باعتباره عوضها أو بدلها إلا إذا كان استيفاء أصلها متعذراً … وتقول " هذا الأصل قائم على الأخص في مجال العلائق الزوجية ".
وبداهة فإنه لن يسأل عن وسيلة الحصول على النفقة في حال الوفاق ، وإنما يثار هذا في حال الخلاف التي تستوجب التدخل القضائي ، والحق أن المشرع المصري لم يدخر جهداً في سبيل تمكين المرأة من استيفاء حصتها في النفقة بوسائل عدة لعل أخرها إصدار القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة . وسنعرض لهذه الوسائل في حديثنا عن حماية حق المرأة في النفقة.

سادسا :مظاهر حماية حق المرأة في النفقة :
من القواعد الراسخة أنه لا قيمة لحق لا يجد طريقة إلى النفاذ ، وحفاظاً على حق المرأة في النفقة فإن المشرع قد يسر لها سبل الحصول عليها بوسائل عدة ، بل لم يزل – كلما وجدت عقبة في التطبيق – يصدر من التشريعات ما يرفع به العنت عن المرأة ، وقد كان أخرها كما ذكرنا القانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ، وكما نوهنا ونكرر فإن كل مظاهر هذه الحماية لابد وأن تكون مما لا يخالف الشريعة الإسلامية وإلا كانت عرضة للطعن عليها بعدم الدستورية.
ويمكننا حصر مظاهر هذه الحماية على النحو التالي
1- إيجاب نفقة الزوجة على زوجها من مبدأ العقد الصحيح حتى ولو كانت موسرة أو مختلفة مع زوجها في الدين ( م 1 من القانون 25 لسنة 1920 ).
2- اعتبار التسليم الحكمي كافياً لحصول شرط الاحتباس .
3- استبعاد مرض الزوجة المدخول بها من موانع استحقاق النفقة ، بل والنص على مصاريف العلاج كجزء من مشتملات النفقة.
4- التوسع في مشتملات النفقة باعتبار أن كل ما يقضي به الشرع من مشتملاتها ، دون تحديد لذلك .
5- التضييق من أسباب سقوط النفقة ، والتشدد في إثبات تفويت المرأة حق الزوج في الاحتباس ، بإلزام الزوج بتوجيه إنذار للزوجة في الدخول في طاعته ، وتقديم ما يدل على تخلف المرأة عن الاعتراض على هذا الإنذار خلال الموعد القانوني ، أو رفض اعتراضها إن كان ( مادة 11 مكرار ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ).
6- اعتبار نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه مع مراعاة أن دعوى النفقة عن مدة ماضية لا تسمع عن مدة ماضية أكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى ولا تسقط نفقة الزوجة إلا بالأداء أو الإبراء.
7- النفقة المفروضة بالتراضي كالنفقة المفروضة بالتقاضي غير أنها لا تستحق إلا من تاريخ التراضي أو من التاريخ الذي ينص عليه في الاتفاق . وللزوجة المطالبة بالمتجمد منها من تاريخ الاتفاق دون أن تكلف بإقامة الدليل على عدم الوفاء في الفترة السابقة على رفع الدعوى.
8- إذا تبين للزوجة أن النفقة التي تراضت عليها دون الحد المناسب فلها أن تلجأ إلى القاضي لزيادتها وفي حالة إجابتها إلى طلبها تكون الزيادة من تاريخ الاتفاق وليس من تاريخ الحكم.
9- الأحكام الصادرة بالنفقات لا تحوز إلا حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل ويرد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف .
10- في حال طلب زيادة المفروض من النفقة فإنه يحكم بفرض الزيادة – متى وجدت دواعيها – من تاريخ استحقاقها أي من تاريخ تغير الحالة المالية ، وهو لاشك أسبق على تاريخ رفع الدعوى ومن باب أولى تاريخ صدور الحكم . وهذا هو أقرب الآراء إلى حكم المادة 16 من القانون 25/1929 مستبدلة بالقانون 100/1985.
11- لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة- أى خلاص الحق - بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
12- يكون لدين النفقة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى ( مادة 77 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية والصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.
13- للزوجة طلب الإذن لها باستدانة النفقة المحكوم بها ضد الزوج من الغير ، ويكون للغير الحق في الرجوع بالدين على الزوج مباشرة ، ومن فوائد التصريح بالاستدانة أنه إذا توفى الزوج أصبحت النفقة ديناً للزوجة في تركة الزوج.
14- على القاضي في حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها من الزوج – في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحاجتها الضرورية وذلك بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
15- تعفى دعاوي النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي ( مادة 3 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي … )
16- تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعاوي المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها ، أيا كان المبلغ المطلوب الحكم به ، ( والمحكمة الجزئية هي دائماً أقرب محكمة ففي دائرة كل قسم أو بندر أو مركز توجد محكمة جزئية هى أقرب ما يكون إلى طالبة النفقة وهذا مما يخفف من عنت الانتقال ).
مع ملاحظة أن الاختصاص بنظر الدعاوى المذكورة ينعقد للمحكمة الابتدائية متى كانت مرتبطة بدعوى طلاق أو تطليق أو تفريق جسماني ، فهذه الدعاوى مما تختص بالفصل فيه المحكمة الابتدائية ، وواضح أن هذا استثناء على الاختصاص العام لا تتأثر به الزوجة إلا إذا كانت طرفاً في دعوى طلاق أو تطليق ، فمثلاً الزوجة التي ترفع دعوى بطلب التطليق لعدم الإنفاق يجب أن ترفعها أمام المحكمة الابتدائية لا الجزئية ( المادتان 9 ، 10 من قانون إجراءات التقاضي ).
17- يخير طالب – طالبة – النفقة من كل من الأولاد والزوجة والوالدين والحاضنة بين رفع الدعوى ( بالنفقات والأجور وما في حكمها ) أمام المحكمة الجزئية التي تقع بدائرة موطنها – أو موطنه - أو أمام المحكمة الجزئية التي تقع بدائرة موطن المدعي عليه . ( مادة 15 من قانون تنظيم إجراءات التقاضي ).
18- لا يلزم توقيع محام على صحيفة الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة الجزئية والمتعلقة بالنفقات والأجور وما في حكمها فإذا تبين للمحكمة – الجزئية – ضرورة وجود محام انتدبت محاميا للدفاع عن المدعي – ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعابه على أن تتحملها الخزانة العامة ( م 3 من قانون تنظيم إجراءات التقاضي ).
19- تنفذ الأحكام الصادرة بالنفقات نفاذا فوريا دون استلزام الانتظار بصيرورة الحكم نهائياً بصدوره استئنافياً ، أو بفوات مواعيد الطعن ، بل لا يوقف الإشكال في تنفيذ حكم النفقة إجراءات تنفيذه.
20- يخير من صدر لصالحه حكم بالنفقة بين ثلاث طرق للتنفيذ
أ- التنفيذ بطريق الحجز على ممتلكات المحكوم ضده عقارية كانت أم منقولة.
ب- التنفيذ بالطريق الودى بالتراضى .
ج- التنفيذ عن طريق بنك ناصر الاجتماعي علماً بأن المشرع ألزم بنك ناصر الاجتماعي بأداء ما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين من النفقات والأجور وما في حكمها ، على أن تتولى جهات العمل إعانة ببنك ناصر في التنفيذ وذلك بخصم المبالغ المحكوم بها في الحدود التي يجوز الحجز عليها من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداع مبلغ الخصم خزانة البنك فور وصول طلب الخصم إلى جهة العمل ودون حاجة إلى إجراء آخر، كما ألزم المحكوم عليه، متى كان من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه . ( المواد 72 – 76 من قانون تنظيم إجراءات التقاضي .
وتمكينا لبنك ناصر الاجتماعي من أداء النفقات والأجور وما في حكمها صدر القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ، ونص في مادته الثالثة على أن يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها … من حصيلة موارد الصندوق ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد 73 ، 74 ، 75 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي.

21- للمحكوم عليه له طلب الحكم على المحكوم ضده القادر على القيام بأداء ما حكم به وأمر بالأداء ولم يتمثل لأمر المحكمة طلب الحكم بالحبس وتجيبه المحكمة إلى طلبه وفق ضوابط خاصة . ( مادة 76 مكررا من قانون تنظيم إجراءات التقاضي ).

سابعاً :أسباب سقوط نفقة الزوجية :
وفق الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 نظم المشروع المصري أحكام سقوط نفقة الزوجة عن زوجها ، فأورد على سبيل المثال جملة من الحالات التي تسقط – مع قيامها – نفقة الزوجة عن زوجها ، وجميعها تعد تطبيقا للسبب العام لسقوط النفقة إلا وهو " فوات الاحتباس بسبب لا دخل للزوج فيه ، وسواء كان هذا الفوات باختيار الزوجة أو اضطرت إليه ".
وعلى ذلك فإن نفقة الزوجة تسقط عن زوجها في الحالات الآتية :-
1 - إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام . سواء اعتنقت بعد ردتها دينا أخر ، أو صارت ملحدة بلا دين.
ويستوي أن تكون ردة الزوجة قبل الدخول أو بعده فبالردة تقع الفرقة بين الزوجين ومتى كان السبب من قبل الزوجة سقطت النفقة عن الزوج.
2- إذا امتنعت الزوجة مختارة عن تسليم نفسها لزوجها دون وجه حق .
ويكون امتناع الزوجة قبل الدخول برفضها إتمام الزواج دون وجه حق ، فلو امتنعت بحق كان امتناعها مشروعا لا يسقط نفقتها .
ويكون الامتناع بحق في الحالات الآتية :
أ- إذا لم يوف الزوج زوجته عاجل صداقها [ أي مقدم الصداق ] الذي اتفقا علي تعجيله.
ب- إذا لم يعد الزوج لزوجته بيت الزوجية المشتمل على مرافقه الصحية وأدواته الضرورية اللازمة لها ، واللائقة بحال الزوج ، الآمن الخالي من سكن الغير .
ج- ومما يتصل بالحالة السابقة إذا وجد بمسكن الزوجية ضرة للزوجة أو من لا تجب على الزوج مساكنتهم من أهله.
د- إذا كان الزوج غير أمين على نفس زوجته أو مالها في حال السفر بها ، أو الإقامة بها بين جيران غير صالحين.
هـ- سفر الزوجة سفرا مشروعاً.
و- إذا كان الزوج لا يقدر على إتيان النساء.
ز- إذا كان الزوج محبوساً ولو بدين عليه لزوجته حتى وإن كان غير قادر على أداء الدين.
3 - إذا اضطرت الزوجة لعدم تسليم نفسها لزوجها بسبب ليس من قبله ، كما لو جلست ، أو اعتقلت ، المهم أن يكون فوات الاحتباس لا يرجع إلى سبب يرتبط بالزوج.
4- خروج الزوجة من منزل الزوجية بدون إذن زوجها وذلك إذا انتفت الضوابط التي حددتها الفقرة الخامسة لمشروعية الخروج .
وحسب الفقرة الخامسة فإن الخروج يكون مباحاً ومن ثم لا تسقط به نفقة الزوجة في الحالات الآتية :-
أولاً : أن يكون خروج الزوجة من مسكن الزوجية مباحاً بحكم الشرع ، ويتعين الرجوع إلى كتب الفقه الحنفي للتعرف على الحالات التي يباح فيها للزوجة الخروج ولو بدون أذن زوجها.
وأبرز ما نص عليه الحنفية في هذا الخصوص.
أ- خروج الزوجة إلى والديها في كل أسبوع مرة إن لم يقدرا على إتيانها.
ب- خروج الزوجة لرعاية أبيها المريض بعاهة مقعدة ويحتاج إلى رعايتها، قالوا : ولو كان والدها كافراً.
ج- إذا كان للزوجة حق على آخر فذهبت تقتضيه ، أو كان لآخر عليها حق فخرجت لتقضيه ، فخروجها إلى قسم الشرطة أو إلى النيابة العامة أو المحكمة لا يعتبر خروجاً غير مشروع وبالتالي لا يسقط نفقتها.
د- إذا خرجت لتتعلم أمور دينها التي لا يحفظها الزوج مع ملاحظة أن كل ذلك منوط بعدم التعسف في إساءة استخدام الحق.

ثانياً : أن يكون خروج الزوجة مباحاً بمقتضى العرف الصحيح ، أي الذي لا يتعارض مع الكتاب والسنة ، ومثاله خروج المرأة في الواجبات الاجتماعية المعهودة كتهنئة الفرحين ومواسا

المصدر: النفقه و حقوق المطلقة
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 928 مشاهدة
نشرت فى 24 نوفمبر 2014 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

663,435