نفقــــــــــــة الأولاد
بداية ننبه أنه لإحاطة أوفى بمشكلة نفقات الأولاد ينبغى مراجعة البند ثانيا – من مبادىء النفقات - والمعنون " الأصل أن نفقة كل إنسان فى ماله " وكذا مراجعة البند سادسا والمعنون " مظاهر حماية الحق فى النفقة " وكذلك مراجعة البند تاسعا والمعنون " نفقات الأولاد والأقارب " وكذا محكمة الأسرة ، وما أوردناه من أجوبة على استفسارات حول الأجور ، أو ما يعرف ب" شبه النفقة " إذ سنغض الطرف عن بعض التفصيلات التى أوردناها فيما سبق تفاديا للتكرار .
التنظيم القانونى لنفقة الأولاد :
قلنا إن التنظيم القانونى نوعان :
تنظيم إجرائى : والغالب فى موضوعات النفقة خضوعها من حيث الشكل والإجراء لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والصادر بالقانون 1/2000 ، وقانون إنشاء محكمة الأسرة والصادر بالقانون 10/ 2004 ، والقانون 11/2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة .
تنظيم موضوعى : ويرجع فى الأساس إلى القانونين 25/1920 ، 25/1929 ، وما لحقهما من تعديلات وإضافات بالقانون 100/1985 ، ولاسيما المواد 18 مكررا ثانيا ، و 18مكررا ثالثا ، والمادة 20 ، فإن لم يوجد نص طبق الراجح فى المذهب الحنفى حسب الإحالة المقررة بالمادة الثالثة من القانون 1 /2000 .
وتعتبر المادة 18 مكررا ثانيا هى الباب الأصيل لتنظيم نفقة الأولاد ، أما المادة 18 مكررا ثالثا فهى تفعيل تطبيقى لبعض حالات نفقة المسكن الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة 18 مكررا ثانيا ، وتتناول المادة 20 تنظيم الحضانة والضم وبيان الأحكام المتعلقة بهذا الباب ، ويشغلنا منها بوجه خاص الفقرة الأولى .
وتنص المادة 18 مكررا ثانيا على أن :
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ".
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها ، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسير هذا المكسب استمرت النفقة على أبيه . ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ".
وكما قلنا فإن المادة 18 مكررا ثالثا تعتبر تطبيقا لبعض مشتملات نفقة المحضون وبفرض أنه فى حضانة امرأة لاتشارك المطلق السكنى ، أى أنها تنظم حالة خاصة من افتراق الأبوين وبينهما صغار فى سن الحضانة ، وهذه المادة تنص على أنه :
" على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الحضانة المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً .
وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها " .
وقد طعن على هذه المادة بعدم الدستورية حيث قبلت المحكمة الطعن وقضت بعدم دستورية أمرين نصت عليهما هذه المادة وتضمنتهما ، وهــــــذان – حسب منطوق الحكم فى القضية رقم 5 / 8قضائية - الأمران هما :
أولاً : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه مؤجراً كان أو غير مؤجر .
ثانياً : تقييدها حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً – بأن يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته وحاضنتهم واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعداها ، نهايتها عدة مطلقته .
************
وفيما يلى نتناول جملة من الاستفسارات التى تتعلق بمشكلات نفقات الأولاد .
س : سيدة تقول : كثيرا ما يتركنا – أنا وأولادنا – زوجى دون نفقة مدة طويلة ، أحيانا تزيد على السنتين ، فهل لى أن أطالبه بالنفقة عن هذه المدد المتأخرة ؟ .
ج : الفقرتان ؛ السادسة من المادة الأولى من القانون 25/1920 ، والرابعة من المادة 18 مكرر ثانيا من القانون 25/1929 والمضافة بالقانون 100 /1985 يقضيان بأن :
1- نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة – الزوج والأب – من تاريخ امتناعه عن الإنفاق .
2- إلا أن الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون 25/1920 المضافة بالقانون 100/1985 أوردت حكما خاصا بدعوى الزوجة المطالبة بنفقة مدة ماضية أو متجمد النفقة ، فحظرت على المحكمة سماع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
3- بينما وردت الفقرة الرابعة من المادة 18 مكرر ثانيا خالية من قيد المدة هذا فنصها " وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ".
ومقتضى ما تقدم أن السائلة تستطيع أن تطالب زوجها بنفقة الأولاد من تاريخ امتناع أبوهم مهما طالت هذه المدة ، أما المستحق لها هى كنفقة زوجة فمشروط فى المطالبة به ألا تزيد عن نفقة سنة ماضية نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
س: كنت أعمل ولكنى وجدت أن مصلحة طفلى الصغير الذى فى سن الرضاع تقتضى التفرغ له فاستقلت من عملى فهل لى الحق فى أن أطالب زوجى بأجرة عن رضاع طفلنا وأجرة عن حضانته ، علما بأن زوجى هو الذى يتولى الإنفاق على البيت ؟
ج : ما يستحق نظير الرضاع والحضانة يسمى أجرا ، والقاعدة الفقهية فى باب النفقات أن " النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة " بمعنى أن الرجل يلزم بأحد الشيئين فقط ، فإن لزمته النفقة لا يلزم بالأجر ، وإنما يلزمه الأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة .
ومادام الزوج – كما يقول السؤال – هو الذى يتولى الإنفاق على البيت فيوفر احتياجات الزوجة والصغير فليس للزوجة أجر عن رضاعها أو حضانتها . ، وقد اطردت أحكام القضاء عندنا على ذلك ، ومن تلك الأحكام : الحكم رقم 406 لسنة 1984 – جزئى شبرا – بجلسة 10/2/ 1985 ، حكم محكمة فاقوس الشرعية – المحاماة الشرعية س 10- فى 26/11/1938 ، حكم محكمة الأزبكية الشرعية – المحاماة الشرعية س2 ص 219- فى 17/11/ 1928 . ، حكم محكمة السيدة فى 22/10/1939 – المحاماة الشرعية س 11 ص عدد 6،7 ص 91 ، حكم محكمة السنطة – المحاماة س 16 ع 3-5 ص65 – فى 27/4/1944 . وقد آثرنا الإشارة إلى ذلك نظرا لما لوحظ مؤخرا من كثرة اعتراض بعض النساء – المتزعمات لقضايا المرأة وفق معايير قد نختلف معهن فى بعضها – على هذا الحكم .
س: أنا مطلقة فى العدة وحاضنة لأطفالى وطليقى يدفع لى نفقة عدة ونفقة للأولاد فهل لىالحق أن أطالبه بأجرة عن حضانة الأولاد ؟
ج: ما دمت فى العدة فحقك على المطلق نفقة حتى تنقضى عدتك شرعا إلا إذا كنت قد أبرأت زوجك من نفقة العدة نظير الطلاق . وبما أن ذلك لم يحدث وتتقاضين كما تقولين نفقة عدة فلا حق لك فى أجر حضانة حتى تنتهى عدتك شرعا، وبعدها تستحقين أجرا عن حضانتك لأولادك ما داموا فى السن الإلزامية للحضانة .، وقد تعددت منذ زمن طويل أحكام المحاكم بتأكيد هذا المعنى ، ومن ذلك مثلا ‘محكمة الأزبكية الشرعية حيث قضت فى 17/11 /1928بامتناع فرض أجرى حضانة وإرضاع الصغير للمعتدة التى تستحق النفقة على مطلقها ، وتأكد حكمها بحكم حكم محكمة فاقوس الشرعية فى 26/11/ 1938بالقضاء بأن معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا المفروض لها نفقة لا تستحق أجر الحضانة ولا الرضاع ( المحاماة الشرعية –السنة الثانية ، والعاشرة ) وانظر : جزئى شبرا رقم 406/1984 بجلسة 10/2/1985 .
س : لزوجى طفل من زوجته الأولى التى طلقها – كما يقول – لسوء سلوكها ، ونظرا لأن أم زوجى سيدة مسنة وليس له أخوات فقد قبلت أن يعيش الولد معنا ، وأنا أرعاه كابنى ، فهل لى الحق أن أطالب زوجى بأجرة عن حضانة هذا الطفل ؟
ج: الحضانة نوع من الخدمة فى أرقى درجاتها ، فالحاضنة تحيط المحضون برعايتها وتغمره بعنايتها ، وتقوم بحاجاته التى يعجز هو ووليه من الرجال عن القيام بها ، ولهذه الأهمية القصوى كانت الحضانة حقا للطفل وحقا لأمه ، ولأحقيتها له لزمت أمه إن تعينت – أى لم يوجد غيرها – واعتبر ما يلزم للقيام بالحضانة جزءا من نفقة الصغير ، ولأحقية الأم فإنها تقدم على غيرها مالم تفقد أهلية الحضانة ، وتستحق نظير ذلك أجرا ما لم يكن لها على أبى المحضون نفقة ، إلا أن هذا الحكم – وهو عدم استحقاق أجر فى حال تقاضى نفقة – خاص بأم المحضون دون غيرها ، وعلى ذلك فإن الزوجة لو تولت حضانة ولد زوجها من غيرها – أى من زوجة أخرى- تستحق أجر حضانة وإن كانت نفقتها واجبة على الزوج لأن حضانتها لهذا الصغير غير واجبة عليها ، والتعبير القانونى الذى يمكن أن نجده فى المصنفات المتخصصة عن هذا المعنى يصاغ عادة بلفظ " الأجور هى : العوض النقدى الذى يحصل عليه القائم بالعمل فى مقابل عمله ، ويدفعه الملتزم بالنفقة لمن يقوم بالعمل لحسابه ، وتدخل الأجور ضمن نفقة الصغير بمعناها السالف بحسبان أن الملتزم بها والد الصغير ، وهى أجور الحضانة والرضاع ، والأصل ألا تعد الأجور من عناصر نفقة الصغير على أبيه بهذا المعنى الدقيق ، إلا أنها تشتبه بها وتختلط معها فهى لها شبه بالأجرة وشبه بالنفقة ، فالأجور تعد من نفقة الصغير بحسبان أنها تستحق له على الأب ، ومن أموال الأخير ، وهى لا تعد من النفقة بحسبان أنها تستحق للقائمة بالعمل شخصيا نظير ما تقوم به من عمل " .
**********
س: تزوجت عرفيا وأنجبت طفلة هى الآن فى سن الرضاع ويرفض زوجى توثيق زواجنا ، وقد قيل لى إن المحكمة سترفض دعواى لإثبات الزواج إذا رفعت دعوى لذلك . فما هى حقوقى المالية التى أطالب بها كأم ومرضعة وحاضنــة لطفلتنا ؟
ج : تنص المادة السابعة عشرة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى الصادر بالقانون 1/2000 فى فقرتها الثانية على أنه :
" ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة - 1931 مالم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة "
وفى التعليق على هذه الفقرة يقول المستشار الأستاذ أحمد نصر الجندى : الحقوق التى تنشأ عن عقد الزواج قسمان :
1- قسم لا يتوقف سماع الدعوى به على ثبوت عقد الزواج كالنسب والمهر ، فإنهما يثبتان بشبهة ، فلا شك أن الدعوى بهما مسموعة ولولم يوجد المؤيد لسماع دعوى الزوجية لأن القاضى لا يسمع فى ضمن الدعوى بهما دعوى زوجية ، بل يسمع دعوى وطء بشبهة .
2- وقسم من الحقوق يتوقف سماع الدعوى به على ثبوت عقد زواج صحيح كنفقة الزوجة والطاعة والإرث ، فالدعوى بأحد هذه المواد لا يجوز سماعها إلا إذا وجد المؤيد لسماع دعوى الزوجية .
وعلى ذلك فإن السائلة لا تسمع دعواها بوجوب نفقة لها كزوجة لعرفية الزواج ، وعدم ثبوته فى وثيقة رسمية – إنشائية كوثيقة الزواج ، أو بطريق التصادق عليه فى وثيقة تعرف بوثيقة التصادق على الزواج ، أو محضر القضاء المثبت فيه تصادق الزوجين على الزوجية - وحيث لا حق لها فى نفقة فإن لها الحق فى الأجر ، وقد قضت محكمة السيدة فى 22/10 /1939 ومحكمة السنطة – من مراكز طنطا – فى 27/4/1944 بأن " الزواج القائم بين الطرفين إن كان عرفيا ، والزوجة ممنوعة بحكم القانون من الحصول على نفقة لها من طريق الادعاء لحكمه – أى القانون -على دعواها بأنها غير مسموعة ، فقد انتفت علة الجمع – بين النفقة والأجر- ولا مانع من فرض أجرة حضانة ورضاع ومسكن فى هذه الحالة " .
وحيث كان الأمر كذلك فإن على السائلة أن ترفع دعوى نسب الطفلة على الزوج ، ويقبل إثبات ذلك بكل وسائل الإثبات تطبيقا لمبدأ الاحتياط فى النسب ، وتطلب الحكم لها بأجر الرضاع والحضانة وذلك من تاريخ بدأ الرضاع والحضانة ، أى من تاريخ الولادة ، ويقبل دليلا على ذلك البينة الشرعية ، وباعتبار المحضونة فى يدها فإن لها أن تطالب بنفقة شاملة للطفلة من تاريخ امتناع الأب عن النفقة مهما طالت المدة .
س: ضقت بالعيش مع زوجى ووالد طفلتى الرضيعة فطلبت الطلاق فرفض فعرضت عليه أن أبرأه من كل شىء بما فى ذلك أجرة الرضاع وأجرة الحضانة وقد تم الطلاق ، وأنا الآن لا أعمل وأرغب فى الحصول على هذه الأجور فهل يحق لى ذلك ؟
ج*- الأصل أن الإبراء لما يستحق مستقبلا من أجر لا يصح ، واستثناء من ذلك يجوز الإبراء من الأجور المستحقة مستقبلا نظير الطلاق ، وأساس ذلك أن الإبراء لا يصح إلا إذا كـــان الدين ثابتا فى الذمة ،مستحق الأداء ،وذلك لا يكون بالنسبة لما تستحقه مستقبلا ، فالأصل فيه أن الإبراء منه لا يصح إلا فى حال الطلاق لأنه يكون فى هذه الحالة بعوض فيكون استيفاء لما وقعت البراءة منه ، لأن العوض قام مقامه .
وبناء على هذا قضت محكمة السيدة زينب فى 9/11/1953 – المحاماة الشرعية س 24 ، الأعداد 7-10 ص407 – بأن إبراء المطلقة زوجها من أجرتى حضانة وإرضاع الحمل المستكن بعد انفصاله حيا نظير الطلاق صحيح وملزم لها طبقا للقواعد الشرعية ، و لا يصح النعى بالجهالة فى الصلح على هذين الأجرين ، لأن الرضاع محدد كما هو معروف بسنتين ، وكذلك مدة الحضانة محدودة بمدة معينة فالجهالة منتفية " وكانت نفس المحكمة قد قضت فى 25/12/1930 – المحاماة الشرعية س 2 ص 955- بأن الإبراء من أجر الحضانة مقابل الطلاق مانع من طلب فرضها ، حتى لو عادت المطلقة إلى عصمة مطلقها بزواج جديد ، وأسست هذا القضاء على أن إبراء الزوجة لزوجها من أجر الحضانة نظير الطلاق إنما هو معاوضة ، وقد استوفت المدعية عوضها ذلك ، وهو الطلاق ، فعودها إلى المطالبة بالمعوض عنه جمع بين العوض والمعوض عنه ، وهو محظور شرعا "
ومعنى ذلك أنه بحصول الطلاق تكون الأم المرضع الحاضنة قد استوفت أجرها معجلا وهذا جائز ، وبالتالى فلا حق لك فى المطالبة بالأجور قانونا وننصحك بتسوية الأمر وديا مع والد الطفلة .
س: طلقت من زوجى وانتهت عدتى وعندنا طفل رضيع هو فى حضانتى الآن فما هى الحقوق التى يمكن أن أطالب بها طليقى غير نفقة المتعة ومؤخر الصداق ؟
ج- لك الحق فى طلب نفقة الصغير باعتباره فى يدك ، كما أن لك الحق فى طلب ما يشتبه بالنفقة وهو الأجور ، وحسبما جاء فى السؤال فإن الطفل فى سن الرضاع ولمرضعته الحق فى الأجر ، وكذلك الحكم لحاضنته ، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة على ولى الصغير كزوجة .
وإذ انتهت عدتك كما تقولين فإنك تستحقين هذه الأجور فى مال الصغير ، فإن لم يكن له مال ففى مال أبيه .، والراجح فى الفقه أن الأم تستحق الأجرة على الإرضاع حتى مع عدم وجود اتفاق أو عقد ، لأن الإرضاع قبل الاتفاق لا يكون بالنسبة للأم دليلا على التبرع ، فهى لفرط شفقتها على ابنها وحبها له وخوفها عليه تقدم على إرضاعه ، ولو قبل الاتفاق على الأجرة ، فهذا بذاته لا يعتبر منها إرضاعا على سبيل التبرع ، إذ لا يعنى تركها الأجرة ، بخلاف الأجنبية أى غير الأم ، فلا أجر لها إلا إذا اتفقت عليه مقدما .
وكما ذكرنا قبل قليل فإن الحضانة تعتمد اليد ، بمعنى أنه ما دام الولد بيد الحضانة فإنها تستحق عن ذلك أجرة حضانة حتى ولو لم تكن قد اتفقت على ذلك مع الولى ، أو لم يحكم لها من قبل المحكمة بذلك .
أما نفقة الصغير فتشمل - حسب المادة 18 مكررا ثانيا – المأكل والملبس اللائق بأمثاله، كما يستحق على أبيه سكنى – على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا – متى لم يكن لك مسكن تقيمين فيه ، ومن حقك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 18 مكررا ثالثا أن تختارى إما الاستقلال بمسكن الزوجية حتى يهيىء لك وللطفل مسكنا ملائما لكما ، أو تختارى فرض أجر مسكن مناسب لك وللمحضون ، وحتى إن كان لك مسكن تقيمين فيه والمحضون معك فإن لك أجر مسكن مناسب باعتبار ذلك من مؤنة المحضون . ويجب أن يطلب صراحة فى الدعوى كما يجب بيان ما تطالبين من أجور وذلك فى صحيفة دعواك ، ولا تنسى أن لك الحق فى طلب بدل فرش وغطاء وإن كان زوجك السابق ممن يخدم أولاد أمثاله فمن حقك أن تطلبى بصفتك حاضنة أجر خادم أيضا .
س: طلقت ولى طفلان فى حضانتى وقد كان أبوهما ينفق عليهما ويدفع لى أجرة حضانة ، و قد حدث أن ربح الولد وسنه تسع سنوات جائزة مالية قدرها خمسين ألف جنيه ، كما كسبت البنت – وسنها الآن ست سنوات – جائزة من جوائز شهادات الاستثمار قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه ، والمفاجأة أن أباهما بإيعاز من زوجته الثانية يرفض الآن أن يدفع لى أى نفقة ويقول لديهما ما ينفقان منه على نفسيهما . فما الحل ؟
ج : صريح الفقرة الأولى من المادة 18مكررا ثانيا أنه " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه " ومن هنا كان أول شروط وجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الابن فقيرا لا مال له ، فإذا كان له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقى منها ، والعبرة فيما عند الصغير بقيمته لا بريعه ، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 5/8 قضائية بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا فيما نصت عليه وتضمنته من وجوب سكنى الولد على أبيه – والسكنى من مشتملات النفقة – ولو كان له مال حاضر يكفى لسكناه .
وعلى ذلك سيدتى فإن نفقة طفليك وأجر حضانتهما حتى تنتهى مدة الحضانة الإلزامية فيما استحق لهما من مال حاضر ، فإن كان لا يكفى التزم الأب بتكملة الباقى ، ومتى نفد هذا المال عاد الالتزام بالنفقة على الأب ، وحتى يحدث ذلك فلا مفر من تسوية الأمر وديا مع الأب ، وإقناعه بأفضلية ادخار مبلغ الجائزتين لصالح الطفلين مستقبلا ، فإن رفض فلا حل إلا الرضا بالواقع .
س : اتفقت مع طليقى والد ابنى وابنتى على مبلغ معين كأجرة حضانة ، ومبلغ آخر كأجرة رضاع بنتنا وهى للعلم فى سن الرضاع . وأنا أرى الآن أن هذا المبلغ لا يتناسب مع ما أبذل من جهد مع الأولاد ، فهل لى الحق أن أطالب بزيادة ؟
ج- تطلبين زيادة أجرين :
1- أجر عمل عن الحضانة ، والعمل لا يتغير وبالتالى فقد سار القضاء على عدم زيادته وبذلك قضت محكمة مغاغة فى 21/3/1931 .
2- أجر رضاع ، وهذا كما يرى الفقه يستحق الزيادة باعتبار أن الرضاع يستلزم من الأم زيادة كمية الغذاء المقررة لها إدرارا للبن وحتى تقوى على إرضاع الصغير ، وباعتبار أن هذا الأجر يختلط فيه مفهوم المؤنة والأجر، مما يسمح بالقول أنه يدخل فيه ثمن الغذاء الذى يتناوله الرضيع ، وهو لبن الأم .
وعلى ذلك يكون المفروض كأجر رضاع ذا حجية مؤقتة يرد عليه التغيير والتبديل بتغير دواعى فرضه ، وليس كذلك أجر الحضانة .
س : أنا مطلقة وحاضنة وقد أوشكت حضانة ابنى على الانتهاء ولم أكن أعرف أن للحاضنة وإن كانت أم المحضون الحق فى أجرة حضانة ، والآن هل لى أن أطالب بأجرة حضانتى لابنى عن المدة الماضية والتى تبلغ سبع سنوات ؟
ج: مما جاء به القانون 100/985 بتعديلاته وإضافاته المدخلة على القانونيين 25/1920 والقانون25 / 1929 تقوية دين النفقة بثبوته من وقت الامتناع عن الإنفاق مع ثبوته دون توقف على تراض أو تقاض ، وتأخذ الأجور فى ذلك حكم النفقات لما فيها من شبه النفقة .
وقد كان العمل جاريا من قبل هذه التعديلات على التفرقة بين الأم وغيرها فى هذا الصدد ، فبينما لا تستحق غير الأم أجر الحضانة إلا من تاريخ الحكم به أو التراضى عليه سيرا على قاعدة أن الأجور لا تجب إلا بعقد أو حكم فإن الأم تستحق أجر الحضانة من تاريخ بدءها فعلا وذلك قياسا على أجر الرضاع الذى يلزم من تاريخ الإرضاع الفعلى دون أن يشترط لذلك عقد ، لأن إرضاع الأم للصغير أمر معروف ، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا .
على ذلك اطردت أحكام المحاكم ، ومن ذلك حكم محكمة الإسكندرية فى 7/11/39 ، وقد جاء فيه " أن الأجرة التى يستحقها العامل نظير عمله قبل صاحب العمل وإن كانت لا تجب إلا بالتعاقد عليها إلا أن التعاقد بين الأم بصفتها حاضنة وبين أبى الصغير على حضانته والقيام بتربيته موجود ضمنا وثابت فعلا باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزواج ونتيجة من نتائج عقده الذى حصل على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ، تلك الأحكام التى جعلت من حق الأم حضانة طفلها إلى أن يبلغ سنا معينة يستغنى فيها عن خدمة النساء ، ولو لم يرض بذلك الأب ، فهى مسلطة على هذا العمل من قبل الشارع فتستحق أجر مثلها عليه من تاريخ القيام به ، بعد انقضاء العدة ، وتعتبر أجرتها دينا صحيحا على الأب من وقت الوجوب بدون توقف على قضاء أو تراض ، ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإبراء ما لم تتبرع بالحضانة وتقبل القيام بها بدون أجر.
والجديد الآن كما قلنا أن هذا الحق يثبت الآن للأم وغيرها من الحاضنات ، فللجميع الحق فى المطالبة بالأجور عن المدد الماضية ولا تسقط عمن تجب عليه إلا بالأداء أو الإبراء، ولا يخضع الحق فى المطالبة بها بقيد تحديد مدة المطالبة بسنة ماضية آخرها تاريخ رفع الدعوى الوارد بالمادة 1/6 من القانون 25/1929 لأنه قيد خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير ذلك من الحقوق .
وعلى ذلك فمن حقك سيدتى أن تطلبى الحكم لك بمتجمد نفقة حضانة عن المدة السابقة ، مع ملاحظة أنه يلزمك إقامة الدليل على أنك لم تقصدى بعدم المطالبة فيما سبق إبراء والد الطفل من الأجر .
س : قرأت فى أحد المنتديات على الأنترنت كلاما لأحد المشاركين يقول فيه أجرة الحضانة تعتمد اليد فما معنى ذلك ؟ .
ج: قبل الجواب يهمنا أن ننبه الأخوة والأخوات إلى التأنى فى تقدير ما يطرح من خلال المنتديات وغرف الشات ، والبالتوك ، ونحو ذلك على أساس أن جهالة شخص المتحدث ربما تغرى بأن يقول المتحدثون مالا يعلمون ، ويفتون فيما ليس لهم به علم ودراية ، خصوصا فى مسائل الحلال والحرام ، وتقرير الحقوق وضوابط استحقاقها ، ولا يخفى أنه على الرغم من الانفجار المعرفى الذى تحقق عن طريق شبكة المعلومات العالمية والفضائيات فإن اندفاع البعض إلى الخوض فيما لا يعرف قد أحدث بلبلة فى قضايا كثيرة لعل من أبرزها قضايا المرأة والطفل والحريات وما إلى ذلك .
ومع تحفظنا هذا فالعبارة صحيحة ، بل هى قاعدة شرعية نصهـــا " الأجور تعتمد اليد " غير أن هذه القاعدة قيدتها المادة 20 من القانون 25/1929 والمعدلة بالقانون 100/1985 وأخيرا بالقانون 4 لسنة 2005 بنصها على أن سن الحضانة الإلزامى ينتهى ببلوغ المحضون ذكرا كان أو أنثى الخامسة عشرة من عمره .
إذن فأجر الحضانة يعتمد اليد وذلك فى حدود السن الإلزامية للحضانة ، أما معنى يعتمد اليد فالمراد به أن التى بيدها الصغير تستحق الأجر عن حضانته الإلزامية طالما بقى الصغير بيدها سواء كان حقها فى الحضانة قائما أو سقط عنها ، لأنها قامت بالعمل الذى تستحق عليه هذا الأجر ، وقد أورد المستشار عبد العزيز عامر- فى موسوعته الرائعة : الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية فقها وقضاء مجموعة من أحكام المحاكم الشرعية التى قضت بذلك (انظر البند 295 ).ومقتضى هذه الأحكام أن أجرة الحضانة تزول بزوال يد الحاضنة عن المحضون ، لأن الحاضنة لم تعد تقوم بالعمل الموكول إليها وهو تربية الصغير.
وعلى العكس من ذلك انتقال الحق فى الأجر إلى أخرى فإنه لا ينتقل بمجرد اليد بل لابد من الحكم أولا بانتقال الحضانة إليها ، بهذا قضت محكمة المنيا الابتدائية الشرعية مقررة أن " أجرة الحضانة لا تنتقل " . وإن كانت بعض المحاكم قد ذهبت على خلاف ذلك فقضت بأنه" لا مانع متى ثبتت صلاحية الحاضنة الثانية للحضانة وأن الصغير فى يدها من نقل المقرر لأجرة الحضانة إليها " ويميل بعض الفقهاء ونحن معهم إلى اختيار هذا لقضاء الأخير وتفضيله على القضاء الآول بحجة أن ما فرض أجرا تعلق به حق المحضون وينتقل الحق فى المطالبة به لمن وجد الصغير بيدها ولها أن تطالب به .
وننصح بمطالعة الحكم فى المسائل التالية
س: أنا امرأة مطلقة وحاضنة لطفل وطفلة ومن يوم طلاقنا وأنا مع طليقى فى قضايا ومحاكم من أجل أن ينزع منى أولادى بحجة أننى أعمل فى ملهى ليلى وغير أمينة على حضانة الأولاد وقد مضت علينا ثلاث سنوات ونحن على هذه الحال ، ولم يدفع لى جنيها واحدا كأجر حضانة . وسؤالى : هل لو حكم بنزع حضانة الأولاد منى يبقى لى الحق فى المطالبة بأجر حضانتى عن المدة السابقة ؟ .
ج : المقرر أن حضانة الصغير ثابتة لأمه ثبوتا فرضيا بحكم القانون بمقتضى المادة 20 من القانون 25/1929 ، وهذا الحكم من النظام العام ، وعلى من ينازع الأم هذا الحق اللجوء إلى القضاء برفع دعوى ضم الصغير إليه إذا ما توافرت حالة من حالات إسقاط الحضانة .
وحتى يصدر الحكم بانتقال الحضانة فإن الصغار يظلون بيد حاضنتهم ، فالحضانة لا تنتقل إلا بحكم ،كما هو صريح نص الفقرة الرابعة من المادة 20 ، كما أن أن الأصل فى الحاضنة الأمانة والأهلية ، وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .
ومعنى ذلك أن الحضانة ثابتة للأم حتى يحكم بعدم أمانتها على صغارها ، وتطبيقــــا لقاعدة " الأجور تعتمد اليد " وأنها ديون قوية لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، ولا تزول إلا بزوال اليـــد ، لذلك كله فإن حق السائلة فى الأجر قائم حتى وإن قضى بإسقاط حضانتها ، بل يستمر حقها قائما حتى تزول يدها فعلا عن أولادها ، لأن ما تستحقه هو مقابل عمل أدته لحساب والد الصغار ، وهو قائم كما بينا على تعاقد ضمنى ، بل هى مكلفة به شرعا من قبل الشارع فتستحق أجر مثلها على الأب من تاريخ القيام بالحضانة بعد انقضاء عدتها .
س : تزوجت مطلقة ابنى وتركت طفلها الذى لم يبلغ العاشرة من عمره واضطررت لتولى حضانته نظرا لأن زوجة ابنى الجديدة لا ترغب فى حضانة الولد . فهل لى الحق أن أطالب ابنى بأجرة عن حضانة ولده ؟
ج : بينا فى الجواب على السؤال قبل السابق أن المحاكم مترددة فى ثبوت الأجر فى الحضانة ابتداء لغير الأم ، وهل ينتقل لغير الأم بحكم ؟؟ أم أنه لا مانع من انتقاله دون حكم متى ثبتت صلاحية الحاضنة الثانية للحضانة ، وكان الصغير فى يدها فينتقل المقرر لأجرة الحضانة إليها ؟
وكما بينا فإننا من جانبنا نميل إلى الرأى الثانى .
أما عن استحقاق السائلة- وهى جدة المحضون لأبيه – أجر حضانة فى مال أبى الطفل إن لم يكن له مال فجائز ، لأن أجر الحضانة مقرر لمن تقوم بالعمل لحساب والد الصغير ، سواء أكانت الحاضنة أم الصغير، أو غيرها ، من المستحقات للحضانة الأخريات .مالم تتبرع الحاضنة وتقبل القيام بها دون أجر
س : أتولى حضانة أبناء أختى التى تزوجت بعد طلاقها من والد أبنائها وسافرت إلى الخارج مع زوجها الحالى وأنا أبذل جهدا فى حضانة هؤلاء الأطفال نظرا لتفاوت أعمارهم . فهل لى الحق أن أطالب والدهم بأجرة عن حضانتى ؟ .
ج:نعم تستحقين أجرا عن حضانتك لبنى أختك ، وعلى والدهم أن يوفيك هذا لأنك تؤدين عملا لحسابه، فما لم تتبرعى بالقيام بالحضانة فحقك فى الأجر ثابت ، ولكــــن هل يثبت لك بانتقال الحضانة إليك بحكم المحكمة ، الأمر الذى يستلزم رفع دعوى باستحقاقك الحضانة بعد زواج الأم ؟ أم أن مجرد الانتقال المادى يكفى دون حاجة إلى حكم ؟ فى هذا وقع الخلاف الذى عرضنا له فى الجواب على الفرضيتين السابقتين . وخروجا من الخلاف ننصحك باتفاقك مع والد الصغار على الأجر ، والمفروض بالتراضى كالمفروض بالتقاضى .
س: رجل يسأل : اتفقت مع خالة أولادى ، وقد آلت إليها حضانتهم بعد زواج أمهم مطلقتى من رجل أجنبى ، اتفقت معها على أن أدفع لها شهريا مبلغ مائة وخمسون جنيها شهريا كأجر حضانة – بالإضافة لنفقات الأولاد- ونظرا لأننى أعمل خارج مصر ولا أرجع إلا كل سنتين فقد دفعت لها مقدما أجرة السنتين ، وبعد سفرى بلغنى أنها غير أمينة على الأولاد ، فطلبت منها التنازل عن الحضانة لأختى وإلا رفعت عليها دعوى إسقاط حضانة فتنازلت عن الحضانة ولما طالبتها برد ما دفعت إليها من نقود رفضت . فهل لها الحق فى ذلك ؟.
ج: أخى السائل : اعلم أن الأجر فى الحضانة يعتمد اليد فيوجد بوجودها ، ويزول بزوالها ، ومقتضى سقوط الأجرة بزوال اليد عدم استحقاق من زالت يدها عن الولد لما يكون قد عجل لها من أجر الحضانة ، وذلك عن المدة التالية لزوال يدها ، وبذلك قضت محكمة جرجا الشرعية فى 12/7 /1943 ,وقد جاء فى حكمها " أن الحاضنة تستحق أجرة الحضانة عوضا عن عمل تقوم به لمنفعة الصغير ، فالمعجل منها عن زمن مستقبل يجب ، والباقى منه عن المدة التى زال فيها السبب وانقطع فيها العمل بخروج الولد من يدها لا يجب .
وعلى ذلك أخى السائل فإن من حق خالة الأولاد أجرة عن المدة الفعلية لقيامها بحضانتهم ومن بعد تنازلها وانقطاع قيامها بالحضانة لا حق لها فى الأجرة ، فلتحسب مدة حضانتها الفعلية ويخصم من مبلغ ما دفعت لأجرة سنتين ما يقابل هذه المدة ولك أن تسترد الباقى .
س : كنت حاضنة لابن ابنتى بعد طلاقها من والد الابن وزواجها من آخر، وقد امتنع والد الطفل عن أداء أجرة الحضانة لى رغم مطالبته مرات ، ومضى على امتناعه أكثر من عامين ، وفجأة مرض الطفل ومات ، فهل لى الحق فى المطالبة بمتجمد النفقة رغم موت الطفل ؟
ج: يثير هذا السؤال مسألتين :
أولاهما : نشأة الحق فى أجر الحضانة ، وينشأ من تاريخ بدأ الحضانة ، إذا لم تكن الحاضنة هى الأم ، ويظل قائما طالما بقى الصغير بيد الحاضنة ، سواء كان حقها فى الحضانة قائما ،أو كان قد سقط عنها ،مالم يجاوز الصغير السن الإلزامية للحضانة ، وحيث كان للأجر شبه النفقة فإنه يستحق من تاريخ امتناع الأب عن الوفاء به ، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، وبالتالى فإن للسائلة المطالبة بما تجمد لها من أجر حضانة من تاريخ استحقاقه ، متى أقامت الدليل على امتناع الأب عن سداد الأجر المذكور ، ويقبل دليلا على ذلك البينة الشرعية .
والثانية : أثر موت المحضون على متجمد الأجر ، ونظرا لأن الأجور تثبت دينا صحيحا فى ذمة من تجب عليه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء فإن موت المحضون قبل استيفاء المتجمد من الأجر لا يسقطه ، و بذلك قضت محكمة مصر الابتدائية الشرعية ، لأن الأجر على العمل لا يسقط بالموت .
س: أتولى حضانة طفلينا الاثنين بعد طلاقى من زوجى والد الطفلين ، وقد تراضيت مع طليقى على أن يدفع لى أجرة خدمة ومسكن للأولاد مائتى جنيه شهريا ، وشاء الله أن مات الولد الأكبر منهما ، وقد فوجئت بزوجى ينقص المبلغ إلى النصف بحجة أن هذا عن أجر خدمة ومسكن ولد واحد . فهل له الحق فى ذلك ؟.
ج : لا ليس له الحق فى إنقاص أجرة الخدمة قولا واحدا ، كما ليس له الحق فى تخفيض أجرة المسكن على ما جرت به أحكام المحاكم ، وإن كان هذا العمل القضائى موضع مراجعة بعض الفقه .
فقد حكم بأن المفروض لأجر الخدمة وسكنى الحضانة لا يتجزأ ، فإذا فرض للحاضنة أجرة خدمة ومسكن حضانة صغار ثم توفى أحدهم فإنه لا يجوز طلب إبطال ما أصاب الصغير المتوفى فى هذه الأجرة ، لأن السكنى واجبة للحاجة ، وهى قائمة ، فالوجوب مستمر ، ومن يخدم شخصا يخدم أكثر ،والأجر واحد ، كما حكم بأن زوال يد الحاضنة عن بعض الصغار لا يوجب تخفيض أجرة المسكن ، وجاء فى حكم آخر : كما أنه لا يمكن شرعا تعدد مسكن الحضانة والخادم بتعدد الصغار ، لا يتجزأ كذلك أجر المسكن والخادم المفروض لهم جملة ، فلا يجاب الأب إلى طلب إبطال ما خص الصغير المضموم من أجرتهما اعتبارا بالنفقة وباقى الأجور ما دامت حاضنة لأخوته ، لأن هذه غير تلك . ( فى عرض الأحكام وتوثيقها : المستشار عبد العزير عامر بند 318 ) .
س: رفضت الزواج مرة أخرى بعد طلاقى من أجل ابنتى ، وهى الآن فى مرحلة التعليم الثانوى العام ، وقد حاول أبوها أن يضمها بعد بلوغها السن الإلزامي للحضانة وتدخل أولاد الحلال وأقنعوه أن تظل البنت معى حتى تنتهى من تعليمها ويرزقها الله بابن الحلال . والمشكلة أن طليقى كان يدفع لى مبلغا كل شهر كأجرة حضانة وقد امتنع الآن عن دفعه بحجة أننى أنا التى اخترت الاستمرار فى حضانة البنت بعد سن الخامسة عشرة . فهـــل هو محق فى هذا ؟ .
ج: الأخت السائلة يجب أن تعلمى أن الحقوق تتكافأ وتتكامل ولا ينبغى أن تتضارب ، لا سيما فى دائرة الأسرة التى أوجب الله أن يتشاور رأساها و أن يتراضيا على صالح الذرية ، ونهى عن أن تضار والدة بولدها أو مولود له بولده ، ولاشك أن أى طريق يؤدى إلى استحكام النزاع بين الوالدين يكون سببا فى تعريض مصالح الصغار للضياع .
وعلى ما يبين من أحكام الحضانة فإن الشارع الحكيم قد توخى فيها دائما مصلحة المحضون لكن بما لا يعود بالإبطال على مصلحة الوالدين ، وقد أدرك الفقهاء والمقننون من بعدهم هذه الروح الس
نشرت فى 24 نوفمبر 2014
بواسطة SHERIIIF
عدد زيارات الموقع
351,346