مجموعة قوانين الأحوال الشخصية المصرية

 

 

القانون رقم 25 لسنة 1920

 

القانون رقم 25 لسنة 1929

 

القانون رقم 1 لسنة 2000<!--

 

 


 

قانون الأحوال الشخصية

رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920

( بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية )

 

 

الباب الأول

فى النفقة

 

القسم الأول

فى النفقة والعدة

مادة 1

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.

 

ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

 

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.

 

ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.

 

ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.

 

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .

ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

 

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

 

مادة 2

المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.

 

مادة 3

ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929

 

القسم الثاني

فى العجز عن النفقة

مادة 4

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

 

مادة 5

إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.

 

فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه او كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت ان لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

 

مادة 6

تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.

 

الباب الثاني

فى المفقود

 

مادة 7

 

ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929

 

مادة 8

إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.

 

الباب الثالث

فى التفريق للعيب

 

مادة 9

للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه او يمكن البرء منه بعد زمن طويل .

 

ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون او الجزام او البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به, فان تزوجته علامة بالعيب او حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.

 

مادة 10

الفرقة بالعيب طلاق بائن

 

مادة 11

يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها.

 

الباب الرابع

فى أحكام متفرقة

 

مادة 12

 

ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929

 

مادة 13

على وزير الحقانية هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.


جاجا 2

<!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

اضغط للرجوع لمجموعة قوانين الأحوال الشخصية<!--

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--> 

 

القانون 25 لسنة 1929 المعدل

 بالقانون 100 لسنة 1985

( خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية )

 

الطلاق

مادة 1

لا يقع طلاق السكران والمكره.

 

مادة 2

لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة لا غير.

 

مادة 3

الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع واحدة.

 

مادة 4

كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

 

مادة 5

كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920.

 

مادة 5 مكررا

على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.

وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

وترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

 

الشقاق

الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر

مادة 6

اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.

 

الحكمين وإجراءات عملهم

 

مادة 7

يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.

 

مادة 8

<!--يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .

<!--يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.

 

مادة 9

لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.

وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.

 

مادة 10

إذا عجز الحكمين عن الإصلاح

<!--فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق

<!--وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة

<!--وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة

<!--وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .

 

مادة 11

على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى .

 

مادة 11 مكرر (مضافة)

على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

 

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد الا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

 

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.

 

إنذار الطاعة

مادة 11 مكرر ثانيا

إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع

 

وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.

 

وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.

 

ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.

 

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.

 

فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.

التطليق لغيبة الزوج او حبسه

 

مادة 12

إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

 

مادة 13

إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.

 

وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل.

 

مادة 14

لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

دعوى النسب

 

مادة 15

لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها , ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا آتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاة.

 

تقدير النفقة و نفقة العدة

 

مادة 16

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.

 

وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .

 

للزوج ان يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا, بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.

 

مادة 17

لا يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.

كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.

 

مادة 18

لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق.

 

مادة 18 مكرر

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.

 

مادة 18 مكرر ثانيا

إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.

 

وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

 

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.

 

وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

 

مادة 18 مكرر ثالثا (مضافة)

ألغيت بحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 6/1/1996 فى القضية 5 لسنة 8 ق. دستورية

 

المهــر

 

مادة 19

إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمين إلا إذا ادعى ما لا يصح ان يكون مهرا لمثلها.

وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الأخر او بين ورثتهما.

 

سن الحضانة

 

مادة 20

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة, ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك.

ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

 

ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :

الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.

 

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.

 

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:

الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام.

 

المفقود

 

مادة 21

يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده, يعتبر المفقود ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة ما ثبت انه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت, او كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

 

واما فى جميع الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى على الا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حيا او ميتا.

 

مادة 22

بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى .

 

أحكام عامة

 

مادة 23

المراد بالنسبة فى المواد من 12 الى 18 هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما.

 

مادة 23 مكرر (مضافة)

 

يعاقب المطلق او الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون.

 

كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر.

 

ويعاقب الموثق مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله او وقفة عن عمله لمدة لا تجاوز لا تجاوز سنة.

مادة 24

تلغى المواد 12,7,3 من القانون 25 لسنة 1920 التى تتضمن أحكاما بشان النفقة ومسائل متعلقة بالأحوال الشخصية.

 

مادة 25

على وزير الحقانية هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى نشره فى الجريدة الرسمية.

 

(صدر القانون بسراي عابدين فى 28 من رمضان 1347 هـ والموافق 10 من مارس 1939م و نشر القانون بالوقائع المصرية بتاريخ 14 من شوال 1347هـ الموافق 25 من مارس 1939م. بالعدد رقم 27 لسنة  1939م

 

 

 


 

<!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

اضغط للرجوع لمجموعة قوانين الأحوال الشخصية

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->جاجا 3

القانـون رقم 1 لسنة 2000

بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي

في مسائل الأحوال الشخصية

 Kمعدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م ّّ

 

فهرس البحث 00 فقط اضغط

قانون الإصدار<!--

الباب الأول - أحكام عامة <!--

الباب الثاني - اختصاص المحاكم بسائل الأحوال الشخصية.

الباب الثالث - رفع الدعوى ونظرها

الباب الرابع - القرارات والأحكام والطعن عليها.

الباب الخامس - تنفيذ الأحكام والقرارات <!--

مجموعة القرارات الوزارية الخاصة بتنفيذ القانون <!--

 

قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000م الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية

 

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000م الخاص بتحديد أماكن رؤية الصغير وتنفيذ الأحكام الخاصة بتسليمه الي صاحب الحق فيه.

 

قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000م الخاص بجرد أموال المعنيين بالحماية

 

قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000م الخاص بقواعد وإجراءات  أعمال الأخصائيين  الاجتماعين بالمحاكم .

 

قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000م الخاص بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية علي المال.

<!--<!--[if !vml]-->file:///C:/DOCUME~1/BADAWY~1/LOCALS~1/Temp/mso

المصدر: مجموعة قوانين الأحوال الشخصية المصرية القانون رقم 25 لسنة 1920 القانون رقم 25 لسنة 1929 القانون رقم 1 لسنة 2000

عدد زيارات الموقع

663,475