المسلسل

 

الصنف

 

البيان تفصيلا

 

القيمة

 

 



1-

 



حجرة نوم

 

 

 

 





2-

 





انترية

 

 

 

 





3-

 





سفرة

 

 

 

 







4-

 







صالون

 

 

 

 



5-

 



مطبخ

 

 

 

 

 

6-

 



اجهزة كهربائية

 

 

 

 



7-

 



عدد نجف

 

 

 

 

 

 

المسلسل

 

الصنف

 

البيان تفصيلا

 

القيمة

 

 



8-

 



تنجيد

 

 

 



9-

 



طقم
صينى

 

 

 



10-

 



طقم معالق

وما
اٍلى ذلك

 

 

 

 

11-

 



سجاد

ومفارش

 

 

 





12-

 





ذهب

 

 

 

القيمة
الاجمالية مبلغ /


استلمت اناالسيد/                                    المقيم/
واحمل بطاقة  رقم/ قومى,      صادرة من          بناريخ
جميع المنقولات المسطرة بالجدول عالية وصفا وقيمةعلى سبيل الامانة من الانسه
واتعهد بردها اليها فى اى وقت تشاء بالحالة التى كانت عليها وقت استلامى لها واتعهد برد قيمتها فى حاله سرقتها او تلفها او هلاكها او حرقها لا قدر الله
    دون التوقف على شرط وفى حالة عدم تسليمها او تبديدها أكون خائنا للآمانة واتحمل المسئولية الجنائية والمدنية     

 طرف اول شاهد        طرف ثانى شاهد

 

 

                                  قائمه المنقولات الزوجيه

تعريفها وأساسها

جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة إستردادها أو يضعف الأمل فى إستردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الإختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، أو إستعمالها إستعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أى تغير حيازته إلى حيازة مالك.
وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن " كل من إختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى".


أركان الجريمة

ركن مادى ويتمثل:
أ. أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقوله فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية.
ب. أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون فى حوزة الزوج، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هى ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها، بحيث ُيلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.
ج. أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة.
فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة وعقود الأمانة التى يستلم الزوج بموجبها قائمة المنقولات، تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الإستعمال وغالباً ما يستلم الزوج المنقولات على سبيل عارية الإستعمال، وللمحكمة سلطة تقديرية فى تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة إلتزام الزوج بردها فى أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان.
د. أن تصاب الزوجة بضرر من تبديد المنقولات الزوجية، ولم تشترط نص المادة 341 عقوبات نوع معين من الضرر فيتساوى الضرر المادى أوالأدبى، وأيضاً يستوى الضرر الحال مع المحتمل، كما لا يشترط جسامة معينة للضرر، ويبقى أنه لا بد ألا ينتفى الضرر، أما جسامة الضرر أوبساطته فمحله تقدير العقوبة وما يحكم به فى الدعوى المدنية.
الركن المعنوى للجريمة:
جريمة تبديد منقولات الزوجية هى أحد الجرائم العمدية فينبغى أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.
غير أن مجرد إمتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية وذلك إذا كان عدم الرد راجعاً إلى منازعة فى ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه وإختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجه، وينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.


عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية

قرر المشرع عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التى لا تتجاوز 100جنيه.


مشكلة الإثبات فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية

يخضع عقد الأمانة الذى بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدنى، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هى أولى خطوات إثبات وقوع الجريمة.
1. الإثبات بالكتابة:
الأصل فى إثبات قائمة منقولات الزوجية أن يتم بالكتابة مع مراعاة الآتى:
‌أ- العبرة فى تحديد قيمة المنقولات هى بوقت تحديد قائمة المنقولات أى وقت إستلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات.
‌ب- مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الإتفاق على خلافه.
‌ج- إذا ثبت كتابةً أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة.
‌د- محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة بإعتبارها عقداً يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فى التفسير.
2. الإثبات بشهادة الشهود
يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بشهادة الشهود وذلك فى ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه.
الحالة الثانية: إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعنى كل كتابة تصدر من الزوج ويكون من شأنها أن تجعل وجود قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوج لقائمة المنقولات بخط يده مع عدم التوقيع عليها، أو وجود خطابات من الزوج تفيد تسلمه لقائمة المنقولات، أو إقرار الزوج بمحضر الشرطة بإستلامه المنقولات، أو توقيع الزوج على عقد شراء منقولات من أحد محال بيع المنقولات.
الحالة الثالثة: إذا وجد مانع أدبى يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها، وصلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه.
وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقوت بشهادة الشهود يكون للزوج الحق فى النفى بذات الطريق أى بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.
3. الإثبات بالإقرار
يمكن إثبات قائمة المنقولات بالإقرار ويكون بإعتراف الزوج بحق الزوجة فى المنقولات وذلك إثناء سير الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة أو إذا طلب أجلاً لعرض المنقولات وكذلك إذا وجه إنذاراً قانونياً بعرض المنقولات على يد محضر وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا يجوز تجزئتها، أما الإقرار العرفى غير القضائى فيجوز تجزئته، فإذا أقر الزوج أمام المحكمة بإستلامة المنقولات وردها لزوجته فلا يجوز للمحكمة أن تعتد بالإستلام ولاتعتد بالرد.
4. إثبات وجود القائمة باليمين
لايجوز تكليف المتهم فى المسائل الجنائية بحلف اليمين حتى لا يعد نكول المتهم عن اليمين دليلاً على إرتكاب الجريمة ولا يوجد ما يمنع المدعى بالحق المدنى فى جنحة تبديد المنقولات من أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة وشروطة الجوهرية ويجوز للمحكمة أن تسمع المجنى عليه بعد حلف اليمين وهذه اليمين يمين متممة لإستكمال الأدلة.


إثبات إرتكاب الزوج للجريمة

يجوز إثبات واقعة الإختلاس أو التبديد أو الإستعمال بكافة طرق الإثبات بإعتبارها واقعة مادية كما يجوز إثبات حصول الضرر للزوجة بكافة طرق الإثبات.


مشاكل عملية تتعلق بجريمة تبديد منقولات الزوجية

1. صورية القائمة: العبرة بحقيقة الواقع فى القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كان مخالفاً للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات.
2. مصاغ الزوجة: مصاغ الزوجة هو الحلى الذى ترتدية وهو لصيق بها وجرى العرف على أن مصاغ الزوجة لصيق بها ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها بكافة طرق الإثبات.
3. تقادم الدعوى الجنائية: لايبدأ ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية إلا من تاريخ طلب الزوجة لتلك المنقولات أو تاريخ إمتناع الزوج عن ردها.
4. الزوجة غير المدخول بها: فى حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات فالزوجة غير المدخول بها قرينة على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم إستلام الزوج للمنقولات.
5. الصلح فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية: تنقضى الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها إذا تصالح المدعى بالحق المدنى أو المجنى عليه مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية.
6. المنقولات غير المتطابقة مع القائمة المكتوبة: قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتنقضى الدعوى، أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض إستلامها فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة.  

 

 







  و من قضاء محكمة النقض في ذلك و الذي تواترت عليه :

(لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت علي تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم علي وجه الوديعة أو الإعارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة . ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة الي المتهم ، سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندا في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها الي جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة والموضحة بقائمة جهازها وأقر بأنها في عهدته وذمته ، وأنها تحت طلب الزوجة ، كما بيّن من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها . وكان مؤدي ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليها ، إذ ظل ممتنعا عن تسليم تلك. المنقولاتالي المجني عليها الي ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التي سلمت إليه علي سبيل الوديعة ورفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها ، إذ المنقولات قد سلمت الي الزوج ( المطعون ضده ) والتسليم ينفي الاختلاس وهي لم تسلم علي سبيل الوديعة ، إذ هو التزام برد قيمتها إذا فقدت ويجب في الوديعة رد الشيء بعينه، وعقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم علي سبيل عارية الاستهلاك وهذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم فيها مقام بعض وان العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك والصحيح أن الجهاز من القيميات وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف ، لأن اشتراط رد قيمة الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن علي سبيل الوديعة متي كان النعي على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح الي أن الرد يكون عينيا ما دام الشيء موجودا . وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فيالسرقة غير كاف إذ هي لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها الي منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج ، وأنه أصبح صاحب اليد فعلا عليه. ومن ثم فإذا ما انتهي الحكم الي اعتبار أن قائمة الجهاز التي تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ـ فيما قضي به في الدعوى المدنية ـ والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ، دون حاجة الي بحث أوجه الطعن الأخرى . ( الطعن رقم 5860 لسنة 53 ق جلسة 12/2/1984  س 35 ص 142 .

ولكن يثور هنا سؤال هام ماذا لو كان الزوج احد اقارب الزوجه او هناك اى موانع ادبيه تحول دون كتابه  القائمه بين الزوجين فخل يمكن اثبات عنصر التسليم بخلاف القائمه؟

  العرف جرى على أنه من ضمن شروط و شكليات الزواج هو كتابة قائمة المنقولات ،  و هذا العرف أقوى من المانع الأدبي ) ،  فهذا قول لم يقل به أحد ؛ لا من فقهاء الشريعة الإسلامية و لا من فقهاء القانون ، و لم يرد به حكم من أحكام القضاء ،  إذ إن المعلوم من الدين بالضرورة و بلا أدنى ريب أن قائمة منقولات الزوجية لا تمت بصلة بشروط الزواج ، بل هي أمر مستحدث ، ناتج من تطورات الواقع الذي نعايشه بعدما ساءت السلوكيات و خربت الذمم والضمائر، فأراد أهل الزوجة ضمان حقها حال حدوث الخلافات أو الإنفصال، و بالتالي فهو و إن كان جائزاً إلا أن الزواج صحيح بدونه ،  و لذا فإن البعض قد لا يلجأ إليها ، إذ أنه ليس كل ما اعتاد الناس عليه يعد عرفاً ،  بل لابد من توافر عنصر الإلزام فيه ، بمعنى رسوخ الإعتقاد لدى الجماعة بضرورة احترام السلوك الذي صار قاعدة ، و هو أمر يفتقده اعتياد الناس على تحرير القائمة ، و القول بغير ذلك مؤداه نتيجة شاذة ، هي عدم صجة الزواج الذي لم تصاحبه تلك القائمة .

ثم إن من مسلمات  القانون ،  أن العرف يقوم بمجرد دور المصدر الإحتياطي الذي يقف وراء التشريع لتكملة ما فيه من نقص ،   و ترتيباً على ذلك فإن التشريع يملك دائماً إلغاء العرف و الحلول محله ، بينما لا يملك العرف إلغاء التشريع ، و مؤدى ذلك أن العرف لا يستطيع مخالفة نصوص التشريع ، لاسيما قواعده الآمرة ، أما في نطاق قواعده المكملة فقد يجيز المشرع نفسه في ذات النص إعمال العرف دون ذلك النص ، كل ذلكم بنصوص و ليس باجتهاد لا محل له و لا سند.  و قد حسم المشرع ذلك كله صراحة حين نص في المادة الأولى من القانون المدني على أن : "  1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها .  2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ،  حكم القاضي بمقتضى العرف ......... ". و من قضاء محكمة النقض في ذلك : " النص في المادة الأولى من القانون المدني على أن ........... مفاده أنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يجوز التحدي بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعي ". الطعن رقم 482 لسنة 39ق – جلسة 23/2/1972 .

و بناء على ما تقدم لا تجوزالمحاجة بالعرف في هذا المقام لوجود النص المجيز لهذا الوجه من الإثبات.

 

          و من ناحية أخرى،  فإن المانع الأدبي لا ينحصر في وجود علاقة الزوجية أو صلة القرابة أو المصاهرة ،  ذلك أن المانع الأدبي يقوم على ظروف نفسية أي اعتبارات أدبية ترجع إلى الظروف التي انعقد فيها التصرف أو العلاقة التي تربط الطرفين وقت انعقاد التصرف ،  إذا كان من شأن هذه العلاقة أو تلك الظروف أن تمنع الشخص أدبياً من الحصول على دليل كتابي ، غير أن الواقع العملي و القضائي كشف عن أن من الأسباب التي اعتبرتها المحاكم في أحوال كثيرة موانع أدبية وجود صلة نسب بين العاقدين او خطبة أو وكالة مجانية أو صلة الخادم بسيده أو صلة الطبيب بمريضه أو نفوذ كبير لأحد المتعاقدين بين أهله و عشيرته ، فهي إذن متسعة الأسباب،  و مع ذلك فإن المحاكم لم تعتبر هذه الأسباب في ذاتها موانع أدبية ، بل اعتبرتها كذلك بعد أن ثبت لديها من ظروف الدعاوى أن هذه الأسباب كان من شأنها فعلاً في تلك الظروف أن تجعل من الصعب أدبياً اقتضاء المتعاقد الكتابة ممن تعاقد معه ،  فإذا توافر سبب من الأسباب المذكورة في ظروف لا يترتب عليها نشوء هذه الصعوبة فإن المحاكم لا تعتبره مانعاً أدبياً ، ، و من أجل ذلك لم يحدد المشرع ذاته ذلك المانع أو يحصره في أسباب معينة و لم يضع له قيوداً بل جاء نصه في ذلك عاماً مطلقاً ،   أي أن المشرع ارتأى اخضاع ذلك المانع لتقدير قاضي الموضوع  بجسب ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها على حدة ، و من هنا كان لكل خصم أن يتمسك بوجود مانع أدبي حال بينه و بين الحصول على الدليل الكتابي وفقاً لتقديره هو ، و هذا حق لكل خصم ، و الفيصل في صحة ذلك من عدمه هو تقدير محكمة الموضوع الذي يتعين عليها أن تقيمه على أسباب سائغة ، و تلكم المبادئ تذخر بها كتب الفقه القانوني و أحكام المحاكم ، و ليست من ابتكاري،   و لمحكمة النقض حكم رغم قصر عباراته إلا أنه يلخص ذلك كله ، حيث قضت بأن : "  المانع الأدبي نسبي . يرجع للظروف التي انعقد فيها .  تقرير قيامه .  استقلال محكمة الموضوع به  " . الطعن رقم 160 لسنة 61 ق – جلسة 19/1/1994 ،   و لذلك فإن السائلة قد أشارت إلى مانع أدبي  حال بينها و بين تحرير قائمة المنقولات و هو حالة التدين و الهالة الأخلاقية للزوج التي أحاط بها نفسه حينئذ ،  و هى أدرى بذلك منا لمعايشتها ذلك الواقع، و هو أمر قد يكون له تأثير في مثل تلك الحالات على الزوجة و أهلها ، والواقع العملي يشهد له، فالنفوذ الديني و الأخلاقي قد يصل – غالباً – لهذا التأثير، لا سيما و القائمة استحدثت لمواحهة خراب ذمة الزوج و هو الأمر الذي أوحى الظاهر السلوكي للزوج بخلافه ،  و نظراً لأن المانع بصفة عامة لا يحسم إلا من خلال تقديرالمحكمة ، فإن عرض الأمر بشأن هذا المانع عليها هو السبيل القانوني المناسب ، و الذي حين تبحثه و تستقصي ظروفه الحقيقية قد تجد له محلاً من الصحة ، و من هنا فإن القول بعدم اعتبار المانع الذي ذكرته السائلة مانعاً أدبياً يعد مخالفاً للأصول القانونية الحاكمة لذلك سالفة الذكر ، و في ذات الوقت يمثل مصادرة على المطلوب أي مصادرة للدليل قبل استبيان عناصره و ظروفه، ولذلك فالملاحظ على إجابتي أني دعوة السائلة إلى الإستعانة بمحام و التمسك بأي مانع قانوني و منها المانع الأدبي المذكور حال وصول النزاع للمحكمة لتفصل فيه ، و لم أحكم بأنه مانع أدبي من الناحية القانونية ، فالأمر كله تقديري ، بمعنى أن المانع الأدبي – أياكان – قد يراه محام أو قاض مانعاً أدبياً وقد لا يراه كذلك محام أو قاض آخر.

 

أما القول بأن الزوج سيستعين هو الآخر بشهادة الشهود و يقوم بتقديم فواتير الشراء، فلا غضاضة في ذلك ،  لأن من حق أي خصم  نفي ما يدعيه عليه خصمه الآخر، و الخصمان و شأنهما في الإثبات و النفي الذي يخضع في النهاية لتقدير المحكمة ، و العبرة ليست بكمية معينة من الأجهزة يلزم تبديد الزوج لها حتى يحكم عليه ، بل أي قدر يثبت استلامه له و لو جهاز واحد يصح الحكم عليه من أجله ، و لو أثبتت الزوجة تسليمه عدداً معيناً من المنقولات و أثبت الزوج شرائه لها كلها  و اقتنعت المحكمة بأنها ملكه فستقضي ببراءته و ليس بالرفض ، و إذا لم يثبت ذلك فستقضي عليه بالإدانة ، مع العلم بأن تقديم الفواتير لا يترتب عليه إلزام المحكمة بالأخذ بدلالتها ، بل قد تطرحها لعدم الإطمئنان إليها ، إعمالاً بمبدأ الإقتناع الذاتي للقاضي الجنائي ،   ثم إن هذا ليس موضوع حديثنا ، و لا يغيرمن المبدأ الذي هو موضوع المشاركة ، وهو جواز الإثبات بشهادة الشهود في حالات معينة، و هذا هو القدر الذي دار حوله حديثي ، و الذي لا يقدح فيه استعمال طرفي النزاع لما خوله لهما القانون ، فهذا أمر ما يكون لي و لا لغيري التعرض له فهو متروك لظروف كل دعوىأولاً : فيما يتعلق بما إذا كانت الأشياء المشتراه من الزوجة تعد مسلمة للزوج على سبيل الأمانة بموجب عقد من عقود الأمانة أم من قبيل الهبة و المساعدة ، فإن الأمر يتوقف الفصل فيه على ما انتوته الزوجة و انعقدت ارادتها عليه ، إذ الأمران جائزان ،  فالأصل أن تلك المنقولات المشتراه بمالها الخاص أنها ملكها ، و لها بهذه الصفة أن تقوم بتسليمها للزوج على سبيل الأمانة و في صورة قائمة منقولات زوجية ، و بعد في هذه الحالة مسئول عنها قانونا،  و لها أيضاُ أن تهبها له ، ناقلة بذلك الملكية له ، فيصبح صاحب اليد عليها، و لا تملك الزوجة حينئذ مساءلة الزوج عما يفعل بتلك المنقولات ،  و كل ذلك خاضع للإثبات و النفي حال التنازع بشأنه ، و لذلك نجد محكمة النقض تلزم محكمة الموضوع بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس أن تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها الي منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج ، وأنه أصبح صاحب اليد فعلا عليه.

 

ثانياً : فيما يتعلق بما إذا كانت قائمة منقولات الزوجية تعتبر عقداً من عقود الأمانة من عدمه ،  فهذا أمر فيه مقال لدى فقهاء القانون ، بين قائل بالإيجاب ،و قائل بالنفي ، و يمكن الرجوع لكتب الفقه في هذا الشأن ،   و إن كانت العبرة بالواقع العملي القانوني الذي ترسم خطاه أحكام محكمة النقض و التي يبين أن تسليم منقولات الزوجية يكون في الغالب بمقتضى قائمة في صورة عقد عارية استعمال أو في صورة عقد الوديعة أو في صورة هذين العقدين معاً بحسب التكييف الذي تنتهي إليه محكمة الموضوع مستندة في ذلك لظروف الدعوى و ملابساتها إلى جانب نصوص العقد ، و من قضاء محكمة النقض في ذلك و الذي تواترت عليه :

(لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت علي تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم علي وجه الوديعة أو الإعارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة . ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة الي المتهم ، سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندا في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها الي جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة والموضحة بقائمة جهازها وأقر بأنها في عهدته وذمته ، وأنها تحت طلب الزوجة ، كما بيّن من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها . وكان مؤدي ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليها ، إذ ظل ممتنعا عن تسليم تلك. المنقولاتالي المجني عليها الي ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التي سلمت إليه علي سبيل الوديعة ورفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها ، إذ المنقولات قد سلمت الي الزوج ( المطعون ضده ) والتسليم ينفي الاختلاس وهي لم تسلم علي سبيل الوديعة ، إذ هو التزام برد قيمتها إذا فقدت ويجب في الوديعة رد الشيء بعينه، وعقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم علي سبيل عارية الاستهلاك وهذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم ف

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 14182 مشاهدة
نشرت فى 24 نوفمبر 2014 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

351,351