اجراءات تأسيس المنشأة الفردية أو المؤسسة أو شركة الفرد الواحد في مصر
- المنشأة الفردية
تتمتع المنشأة الفردية بسهولة إجراءات تأسيسها وعم وجود حد أدنى لرأس المال طبقا لقانون ۱۷ سنة ۱۹۹۹ ولا تكتسب المنشأة الفردية شخصية اعتباريه مستقلة عن صاحبها فيكون ملتزم عن جميع ديونها في أمواله الخاصة . إذا تعدت قيمة رأس ماله مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيها مصريا يلتزم بإمساك الدفاتر التجارية المختلفة . وإذا توقف عن دفع الديون التجارية يكون معرض لرفع دعاوي إفلاس. هذه المنشأة لا يوجد لها عقد تأسيس . هذه المنشأة فهي لصاحبها فقط ولذلك فإن المنشأة تسمى باسمه ومن الممكن أن يتخذ لها سمة تجارية ويحدد رأس مالها بمعرفته وبإرادته الحرة أيا كان مقداره. وذلك نظراً لعدم وجود ما يحدد له كيفية اختيار السمة التجارية أو مقدار راس المال (من حيث الحد الأدنى أو الأقصى ) في أي قانون من القوانين التجارية.
- يجب الذهاب أولا لمكتب السجل التجارى التابع لمقر نشاط المنشأة وسؤالهم عن مسمى النشاط المراد ممارستة حيث يوجد عديد من الانشطة تحتاج موافقات أمنية ويوجد أنشطة بمسميات معينة يريدها الشخص والسجل التجارى لا يسمح بتلك المسميات فيجب الذهاب أولا والاستعلام ومعرفة التعليمات للنشاط المراد .
أولا : -المستندات المطلوبة لتأسيس المنشأة الفردية : -
========
أ– عقد إيجار مثبت تاريخه بالشهر العقاري أو عقد تمليك موثق بالشهر العقاري الذي يقع فى دائرة اختصاصه مقر المنشاة .
ب- إيصال كهرباء حديث من مقر المنشاة ( إذا كان المقر مؤجر ) أو مقايسة توصيل الكهرباء (إذا كان المقر مملوك لصاحب المنشأة ).
ج- بطاقة تحقيق الشخصية لصاحب المنشأة .
د - توكيل عام رسمي لمن يقوم بإجراءات التأسيس علي أن يتضمن التوكيل ما يلي : -
التوقيع نيابة عنا علي عقود تأسيس الشركات أو تعديلها أو فسخها و تمثيلنا والتوقيع نيابة عنا أمام مصلحة الشهر العقاري ـ السجل التجاري ـ الغرف التجارية ــ الهيئة العامة للاستثمار ـ مصلحة الشركات الهيئة العامة لسوق المال ـ مصلحة الضرائب و مأموريتها المختصة ـ................ وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الخ )
- ملاحظة : - كل الاوراق دي تصور منها علي الاقل ٤ نسخ ( نسخة لمصلحة الضرائب - الغرفة التجارية - السجل التجاري - نسخة احتياطية )
ثانيا : - خطوات تأسيس منشأه فرديه (طبقا للقانون قم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹) : -
۱- الشهر العقاري :يجب تقديم عقد المحل أو المكان لإثبات تاريخ العقد في الشهر العقاري ( ولا يزيد مدتة عن ۹ سنوات ) والشهر العقارى المختص بأثبات التاريخ هو الشهر العقارى التابع لمقر نشاط المنشأة .
۲- مصلحة الضرائب :للحصول على البطاقة الضريبية يتم تقديم العقد مثبت التاريخ وإيصال النور وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة . بيتم التوجة لمأمورية الشرائب العامة الخاضع ليها مقر نشاط المنشأة ويتم بعد ذلك تحديد يوم للمعاينة لمقر النشاط ويقوم مأمور .الضرائب بأعطائك شهادة رسمية بفتح ملف ضريبى للمنشأة بيتم الذهاب بها الى الغرفة التجارية مع باقى المستندات المطلوبة
۳- الغرفة التجارية التابع لها المنشأة :يقدم البطاقة الضريبية أو الخطاب الضرائب بالإضافة إلى عقد إيجار أو عقد تمليك المكان المثبت التاريخ ووصل نور وصورة بطاقة الرقم القومي لاستخراج ترخيص بمزاولة التجارة أو النشاط . بعد أستخراج الترخيص بمزاولة النشاط بيتم التوجة بها الى مكتب السجل التجارى التابع لمقر نشاط المنشأة .
٤- مكتب السجل التجاري التابع له المنشأة :تسجيل المنشأة بموجب الترخيص بمزاولة التجارة وصورة البطاقة الضريبية أو خطاب الضرائب وبطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة .
۵- مكتب التأمينات الاجتماعية :تسجيل المنشأة والموظفين في حالة تعيين موظفين.
مع تحيات العدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض
المحامى كما يجب ان يكون
واتس/ فون
⁰¹¹¹⁶⁰¹²⁶²⁶
⁰¹²²⁵⁰³⁵⁰³¹