أسئله تهتم بقضايا المرأة بداية من مفهوم الزواج الرسمي، وكيفية إثبات الزواج، وهل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي؟ وهل يرتب الزواج العرفي الذي تم إنكاره من أحد الطرفين الحق في الميراث بين الزوجين؟ وما هو المهر؟ وما هو سبب وجوب نفقة الزوجية؟ هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية؟ هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق؟ هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟ وغيرها من الأسئلة فى صورة سؤال وإجابة 

========

س: ما هو مفهوم الزواج الرسمي؟

 

-الزواج هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق "المأذون".

 

س: كيف يمكن إثبات الزواج؟

 

-يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذي أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.

 

س: هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي؟

 

-نعم، تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي.

 

س: هل يرتب الزواج العرفي الذي تم إنكاره من أحد الطرفين الحق في الميراث بين الزوجين؟

 

-لا يرتب الزواج العرفي المنكور توارث بين الزوجين.

س: ما هو المهر؟

 

-المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج.

س: ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية؟

-أن تكون الزوجة في طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه.

س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية؟

-أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

س: هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق؟

-إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها ترك’ عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية.

 

س: هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها؟

 

-نعم، تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.

س: ما هي كيفية تقدير النفقة؟

 

-تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.

س: هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟

-نعم، يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.

س: ما هي شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟

 

1 - أن يكون عقد الزواج صحيحا

 

2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس، وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.

س: هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟ 

 

-لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.

س: هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟

 

-نعم، يجوز ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.

 

س: ما هي نفقة العدة؟

-نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة.

س: لمن تجب نفقة العدة؟

-القاعدة: أن العدة تجب على جميع المطلقات - عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة - فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.

س: ما هي الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟

-عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض أو 3 أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو لبلوغها سن اليأس، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها.

س: متى تبدأ العدة؟

-تبدأ من تاريخ الطلاق أي من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق

س: ما هي المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟

-تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن 60 يوما وهي أقل مدة للعدة، ولا تزيد عن سنة ميلادية وهي أقصى مدة للعدة.

س: متى يسقط الحق في نفقة العدة؟ 

-تسقط نفقة العدة في الحالات الآتية: 

بنشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو بوفاة المطلقة بعد القضاء بها.

س: هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية؟ 

-لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع

س: ما هي المتعة

 

-المتعة: هي تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من الم، وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق.

 

س: ما سبب وجوب المتعة؟

ج: سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج، والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.

س: ما هي شروط استحقاق المتعة؟

-يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي:

 

1-أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح.

 

2-وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.

 

3-أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة "استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضي".

 

4-أن لا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق.

س: هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟

-لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة.

س: هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟ 

-نعم، يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.

س: هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟

-الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها - إلا أن الزوجة تستطيع إثباتا عكس ذلك.

س: ما هى كيفية تقدير المتعة؟ 

-تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية

س: هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟ 

-نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ

س: ما هى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟

 

-ثلاث شروط هي:-

 

1-أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.

 

2-أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.

 

3-أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.

س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟

 

-نعم تجب

س: على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟ 

-الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.

س: ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟

-إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة، أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.

س: هل يجوز فرض نفقة للصغير على الأب الغائب؟ 

-نعم، يجوز إذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن - وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم باستدانتها.

س: ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟

-تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له

س: هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟

-لا يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى.

 

 

 

س: هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟

-إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.

س: من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟

-تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى

س: هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟

-نعم، يلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.

س: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أو التخفيض للمقرر كنفقة "زوجية أو صغير"؟

-نعم، يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة وأيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه

س: ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟

-هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة.

س: ما هو أجر الحضانة؟

-هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.

س: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟

-ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.

س: ما هي شروط استحقاق أجر الحضانة؟

-يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة.

س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟ 

-نعم، يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغر معها.

س: ما هو أجر الرضاعة؟

-هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير

س: ما هي المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟

-يستحق اجر الرضا ع على الأب لمدة حولين كاملين - سنتين هجريتين - من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.

س: ما هي شروط استحقاق أجر الرضاع؟

-يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.

س: ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟

-لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع، ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدئه.

س: هل يجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجرى الحضانة والرضاعة؟

-نعم، يجوز لها ذلك – نظير الطلاق.

س: ما هو أجر المسكن؟

-هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير

س: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟

-يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر، وذلك من تاريخ الحاجة إليه - تاريخ الامتناع - باعتباره من عناصر نفقته على أبيه.

س: هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟ 

-لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالة

س: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟

-يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها.

س: ما هي شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟

 

-شرطان: -

 

أ-أن يكون الأصل فقيرا - حتى لو كان قادرا على الكسب.

 

ب- أن يكون الفرع كسوبا وأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.

س: ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟

-تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها، فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.

س: متى تسقط نفقة الأقارب؟

-تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليه.

س: ما هى دعوى الحبس؟ 

-هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد - وهي أحد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقه 

-ويشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به، وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بأن يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

س: هل يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية؟

 

-نعم، يجوز.

 

س: هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم بالنفقة حبس الزوج لقاء دين النفقة المتجمد في ذمته؟

 

-لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة دعوى بحبس الزوج في دين نفقة مورثتهم حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته.   

مع تحيات العدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض 

المحامى كما يجب ان يكون

واتس/ فون

⁰¹¹¹⁶⁰¹²⁶²⁶

⁰¹²²⁵⁰³⁵⁰³¹

المصدر: العدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 85 مشاهدة
نشرت فى 27 أكتوبر 2023 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

659,761