شرح مبسط لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ     

شرح مبسط لقضايا التعويض

الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ

الفصل الأول

رأينا أن نوضح الخطوات

العملية لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ لما لها من طبيعة خاصة

للسادة المحامين الزملاء و المشاكل العملية التى تواجههم فى مثل هذا النوع من

القضايا و كيفية حلها ...

أولا :- تبدأ قضايا

التعويض بحادث ينتج عنه أصابة خطأ او قتل خطأ يحرر عن هذا الحادث محضر بالشرطة

التابع لمكان الحادث بعد ذلك نقوم بمتابعة هذا المحضر الى ان يتم تحديد له جلسة من

قبل النيابة العامة ، و بتلك الجلسة نحضر عن المجنى عليه و ندعى مدنيا بأى مبلغ

على سبيل التعويض المؤقت ( و ذلك لكى يسمح لنا بمباشرة الجنحة و الحضور أمام محكمة

الجنح )

 

 

و نطلب التصريح باستخراج

شهادة بيانات للسيارة مرتكبة الحادث من المرور و الشركة المؤمن عليها للسيارة

مرتكبة الحادث ، فتقوم المحكمة بتأجيل القضية لجلسة اخرى مع التصريح باستخراج

المستندات و الاعلان بالدعوى المدنية .

 

 

و بالجلسة المحددة لنظر

الجنحة - نترك الحضور فى الجنحة حتى يتم صدور حكم غيابى فيها ، و هنا يثور تساؤل

لماذا تم الحضور بالجلسة الأولى ما دام ان الهدف هو صدور حكم غيابى ؟

 

 

و هذا مردود عليه بأن

الهدف من الحضور هو التصريح باستخراج شهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث

لمعرفة الشركة المؤمن عليها و التى تفيد بعد ذلك فى معرفة الشركة التى سوف تختصم

فى الدعوى المدنية ، لأن البديل عند اللجوء للقضاء المدنى و معرفة الشركة المؤمن

عليها هو الاضطرار الى اختصام جميع الشركات التى تخضع الى التأمين الاجبارى على

السيارات و هى : شركة مصر للتأمين ، شركة الشرق للتأمين ، شركة التأمين الأهلية .

 

 

الى ان يتم التصريح

باستخراج هذه الشهادة من قبل القضاء المدنى و معرفة الشركة تحديدا و نقوم بترك

الخصومة من باقى الشركات المختصمة .... فاذا ما عرفنا اسم الشركة مسبقا فنوفر كل

هذا العناء امام القضاء المدنى .

 

 

بعد صدور الحكم الغيابى

يجب تحديد عنوان المتهم و محاولة الوصوص اليه لكى يتم التفاوض معه على عمل معارضة

على وجه السرعة فى مقابل الحضور معه للتصالح أو استعمال الرأفة و الذى تحكم معه

المحكمة عادة بالاكتفاء بالغرامة فقط ..

 

 

و هنا يثور تساؤل اخر ..

لماذا يتم التفاوض مع المتهم ؟؟

 

 

و ذلك حيث ان طبيعة هذه

القضايا هى قضايا ناتجة عن خطأ و ليس عمد من المتهم و يكون الهدف هو اقتضاء مبلغ

التعويض على وجه السرعة ليساعد المضرور على تخفيف آلامه ...

 

 

أخذا بمبدأ لا ضرر و لا

ضرار .. فاذا لم نأخد هذه الخطوة يمكن للمتهم ان يقوم بتطويل مرحلة التقاضى لطبيعة

القضاء الجنائى و مبدأ التقاضى على درجات حيث يحق له عمل معارضه ثم استئناف ثم نقض

... و بطبيعة الحال لا يمكن اللجوء الى القضاء المدنى لاقتضاء مبلغ التعويض الا

اذا صدر فى هذه الجنحة حكما نهائيا و باتا و البتتية .

 

 

و اذا ما طعن المتهم

بالنقض على الحكم يتم النتظار لسنسن طويلة حتى يتم الفصل فى الطعن أو الانتظار

لفوات مواعيد الطعن ...

 

 

و يمكن للمتهم ايضا بعد

صيرورة الحكم نهائيا بالاستئناف و فوات مواعيد الطعن بالنقض ( الستين يوما من صدور

حكم الاستئناف ) و بعد لجوء المجنى عليه للقضاء المدنى يقوم المتهم بالطعن على

الحكم الجنائى بالنقض رغم فوات مواعيده و يقدم شهادة تفيد ذلك امام القضاء المدنى

.. فتوقف المحكمة الفصل فى دعوى التعويض حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم

اليها رغم فوات مواعيده .. بغرض المماطلة فقط من قبل المتهم ...

 

 

و للبعد عن كل هذا العناء

و لمصلحة المجنى عليه - يتم التفاوض مع المتهم .

 

 

و هنا يثور تساؤل اخر - لو

ان المجنى عليه لم يصل الى المتهم للتفاوض معه لكونه اما فى محافظة اخرى بعيدة او

عدم وضوح العنوان الموجود بالأوراق مثلا أو لأى سبب اخر ؟؟؟؟

 

 

و الاجابة على ذلك - بعد

صدور الحكم الغيابى على المتهم نقوم باعلان الحكم الغيابى الصادر على المتهم و

نقوم باللجوء للقضاء المدنى بعد فترة وجيزة من الاعلان ( العشرة ايام من صدور

الحكم لاستنفاذ مواعيد الطعن عليه بالاستئناف ) و بذلك يكون الحكم فى مواجهة

المتهم حضوريا ثم بعد ذلك الانتظار مدة ستون يوما اخرى لفوات مواعيد الطعن بالنقض

.

 

 

بعدها يتم اللجوء للقضاء

المدنى لرفع دعوى التعويض و لكن هنا يجب اختصام المتهم فى دعوى التعويض حتى يثبت

الخطأ فى مواجهته من قبل المحكمة المدنية .

 

 

 

 

 

و هنا نكون قد انتهينا من

الفصل الأول من شرح مبسط لخطوات دعوى التعويض بداية منذ بدء الحادث الموجب للتعويض

حتى الانتهاء من القضاء الجنائى ..

 

 

و نرجو ان نكون قد

استوفينا هذه المرحلة ...

 الفصل الثانى لشرح خطوات اللجوء

للقضاء المدنى لاقتضاء التعويض المدنى النهائى

السؤال هنا هل يشترط

لمطالبة شركة التأمين ان تكون السياره التي بها المصابون مؤمن عليها ام يكفي ان

تكون سيارة المتهم مؤمن عليها؟و من هو المسؤل عن التعويض اذا كان المتهم تابع

لهيئة النقل العام؟

والاجابه

يشترط لكى يتم المطالبة

يالتعويض ان تكون السيارة محدثة الخطأ هى التى تكون مؤمن عليها وليس السيارة

المجنى عليها وبها المصابين

 

 

واما عن السيارات التى

تتبع الهيئات العامة فيكون اختصام رئيس مجلس ادارة الشركة لان السائق يتبع الشركة

او الهيئة فى جميع افعالة نظرية المسئول عن اعمال تابيعة شكر

 

 

 

 

 

 

 

 

هل يشترط اختصام المتهم في

جنحة القتل الخطأ للمطالبه بالحق في التعويض ام يكفي شركة التأمين

 

من الافضل عدم اختصام

المتهم فى جميع قضايا القتل او الاصابة الخطأ لعدم ضياع الوقت حيث ان هناك فئة من

الأشخاص ينزعجون من هذا الأختصام ففيمكن ان يعطلوا السير فى القضية بعمل نقض مثلا

حتى لو بعد فوات المواعيد وهناك فئة تزايد على القضية وتطلب مبالغ مالية لعدم

تعطيلها

 

 

ولكن اذا كان الحكم نهائيا

وباتا فلا يلزم اختصام المتهم لانه المنوط بفع التعويض هى الشركة المؤمن عليها

السيارة وقت ارتكاب الحادث

 

 

وهناك حالة حالة واحدة

لاختصام المتهم فى قضية التعويض هو ان يكون الحكم غيابيا فقط ويتم اعلانه الحكم

وبعد فواتالمواعيد ترفع القضية ويلزم هنا اختصام المتهم لك يثبت القضاء المدنى

الخطا فى مواجهة المتهم حيث ان الحكم غيابيا فقط

 

 

اذا كان الحكم حضورى وقضت

المحكمه بحبس المتهم 6 شهور و200جنيه غرامه ومضى اكثر من 5سنوات

هل يحق للمتهم الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه

 

 

اولا : يجب التفرقة بين امرين

 

 

اولا : الدفع بانقضاء

الدعوى الجنائية : وهذا الدفع يكون فى اى مرحلة تكون عليها الدعوى قبل ان يكون

الحكم نهائيا وهذا الدفع يتحقق بمرور ثلاث سنوات من اخر اجراء صحيح تم فى مواجهة

المتهم

 

 

ثانيا : سقوط العقوبة :

والدفع بسقوط العقوبة لايكون الا بعد صدور حكم جنائيا نهائيا وباتا ويكون بمرور

خمس سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وباتا

 

 

مع العلم بان اذا طعن على

هذا الحكم بالنقض تقطع مدة التقادم الى ان يفصل فى النقض

 

اذا كانت السيارة غير مؤمن

عليها في فترة الحادث فمن الذي يتم اختصامه

لاصل فى اعتبار الحكم فى

الجنح حضوريا شخصيا0او حضوريا اعتباريا او غيابيا إو حضور المتهم بجلسات المرافعه

اثناء ؤظر الجنحة 0 ئكون المدعى بالحق المدنى حاضرا أن عدمه ءا حؤثر فى ئصف الحكم

الصادر فى الجنحة كونه غيابيا أن عدمه 0علاوة على ان المدعى المدنى لو ترك اخر

جلسه  فى نظر الجنحه فلم يحضره فمن الطبيعى ان يعتبره القاضى تاركا لدعواه المدنيه

وهذا سوف يؤثر سلبا على أوكله اثناء نظرالدعوى المدنيه امام القاضى المدنى فيما

بعد ويفوت على أوكله فرصه كبيرة الاثر 0حيث انه فى حالة القضاء ءه بالتعويض المؤقت

أن القاضى الجنائى 0يقتصر دور القاضى المدنى اثناء نظر الدعوى المدنيه فقط فى

تقدير قيمة النعويض الجابر للضرر دون التطرق للعله او اى بحث للاسباب التى ادت

اليه لان القاضى الجنائى يكون قد فصل فيها سلفا بالقضاء بالدعوى المدنيه0وهذا افيد

للمدعى بالحق المدنى00000ونقطه اخرى فى الشرح لى عليها تعقيب  وهى

وجوب اختصام السائق أع الشركة صاحبة التامين وهذا غير ضرورى وغير أفيد لان

المسؤليه بينهما تضامنيه للتنفيذ سيتم اساسا على الشركه المؤمنه0غير ان اختصام

السائق ي سوف يعطل سير الدعوى  ويمد   اجلها0 لما تتطلبه اختصام السائق لان الاعلان واعادة

الاعلان لمواجة الصعوبات العمليه فى ذلك 0غير انه لايشترط عند تنفيذ حكم النعويض

على الشركه ان يكون السائق طرف خصومة فى الحكم المراد تنفيذة 0هذاماجرى العمل عليه

لو حادث سيارة ميكروباص

مات فيه 8 اشخاص منهم السائق والسائق اللى فى السيارة المقابلة اخلى سبيله فى

التحقيقات وقامت النيابة العامة باتهام السائق الذى مات ثم قرت بالا وجه لاقامة

الدعوى لوفاة المتهم وكان سبب الحادث هو انفصال الاطار الخلفى للسيارة الميكروباص

وقيام سائقها ( المتوفى ) بالضغط على الفرامل مما ادى الى انحرافها تجاه السيارة

المقابلة واصطدامها بها ووفاة من فيها السؤال الان هل بذلك يحق تعويض للمتوفين ام

ان الحادث تم نتيجة قوة قاهرة ( انفصال الاطار ) ولا يوجد خطا الذى هو احد اركان

المسئولية التقصيرية وهل يتم فى هذه الحالة رفع دعوى التعويض مباشرة

 

 

وما اختلافها عن حالة صدور

حكم ضد السائق والادعاء المدنى ثم اقامة دعوى تعويض ارجو الافادة واسف للاطالة

 

 

القوه القاهره و الحدث الفجائى

يجب ان يتوافر فيهما عامل خارجى بعيد كل البعد عن الخطأ المسبب للضرر و العلاقه

السببيه بين ارتكاب الخطأ و حدوث الضرر

 

 

فمثلاً لو كان السبب فى

انفصال الاطار راجع الى عدم احتراز السائق بمدى تأمين سيارته اثناء سيرها - فان

المسئوليه التقصيريه تقع على عاتق السائق

 

 

و تثور مسألة التعويض عن

الحادث الذى تسبب به السائق المتوفى اذا كان:

 

 

*السياره التى كان يقودها

السائق المتوفى تابعه لجهه ما (شركه - هيئه - وزاره ......)

 

 

فتكون تلك الجهه مسئوله عن

تعويض الاضرار (مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه )

 

 

* و كذلك من الممكن مسأله

شركة التأمين

يفضل في جميع دعاوي

التعويض عن القتل أو الاصابه الخطأ

أن يتم الادعاء مدنيا في

أول جلسه مع دفع رسم الدعوي المدنيه

في الجلسه

 

 

 

 

 

أو حفظ الحق في رفع الدعوي

المدنيه والاقرار بالتصالح مع المتهم

أن التصالح مع المتهم مهم

جدا وذلك لتقصير مده الدعوي

 

وذلك للراغبين في أختصار

الوقت

بعد صدورقانون  التأمين الجديد

فان المطلوب اسهل وايسر من ذلك بالحصول علي الاعلام الشرعي للمتوفي في الحادث

بالاضافة الي صوره طبق الاصل من الجنحة اوالمحضر الاداري بالاضافة الي شهادة من

الجدول وشهادة البيانات الخاصه بالسيارة مرتكبة الحادث والتوكيل الخاص بالمحامي

المكلف بانهاء الاجراءات وصرف التعويض والتوجة الي الشركة وتقديم هذه المستندات

والحصول علي رقم الوارد والاستعلام عن ميعاد الصرف و كما نص القانون فان التعويض

المقابل للقتل الخطاء 40000 جنية للفرد وهناك مايعطي الحق في التعوبض التكميلي من

مالك السيارة والسائق

 

توضيح

بخصوص ما صدر من تشريع حديث بخصوص أحقية المضرور من الجريمة فى اللجوء لشركة

التأمين وصرف مبلغ 40000جنية عن جريمة القتل الخطأ؟

 

 

السؤال:- هل إذا لم يتقدم

المضرور من الجريمة لطلب هذا التعويض بهذا المبلغ ولجأ للقضاء مباشرة لطلب التعويض

المناسب عن واقعة القتل الخطأ فى ظل هذا القانون ستحكم المحكمة بالتعويض المناسب ؟

0000 أم تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لشركة التأمين؟

 

 

السؤال الثانى:- إذا ما

تقدم المضرور من الجريمة بطلب لصرف مبلغ 40000ج لشركة التأمين سيبرء هذا ذمة شركة

التأمين ولم يبقى أمام المضرور طريق سوى رفع الدعوى لاستكمال التعويض ضد المتسبب

فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية؟

 

 

وبناء عليه

 

 

فما هو الطريق الأصح لرفع

دعوى التعويض فى ظل هذا التشريع

 

هذا القانون الجديد قد ترك

ثغره كبيره لصالح شركة التأمين جعلها تستخدمها لكى تهرب منها من الوفاء بالتزامتها

تجاه الشخص المصاب قى الحادث وجعلها تشترط ان ينص التقرير الطبى على نسبة عجز-

والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذه الجزئيه هل شركة التأمين ملزمه بأن تعوض الشخص الذى

كسر ساقه ووضع به مسامير وصرف عليه الاف الجنيهات وتعطل من عمله لمدة عدة

شهورنتيجة هذه الاصابه والتى انتهت بحمد الله دون نسبة عجز ام الشركه ليست ملزمه

بذلك فأذا كانت غير ملزمه فأين حق هذا المصاب هل يتم رفع دعوى تعويض على المتهم

 

التعــــــويــــــــــــــــض

اولا – مبادىء تقدير

التعويض النقدى :

 

1- الجبر الكامل للضرر

 

فان القاضى يقدر مدى

التعويض عن الضرر و ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلك الضرور

الادبى

 

والثابت ان الضرر المادى هو ما

يصيب المضرور فى جسمه او فى ماله والضرر الجسمانى كاتلاف عضو من اعضاء الجسم او

الانتقاص منه او احداث جرح او اصابة من شانه ان يخل بقدرة الشخص على الكسب

 

كذا يتعين ان يشمل الحكم

الضرر الادبى الذى لايصيب الشخص فى ماله ويمكن ارجاعه الى حالات منها ما يتخلق عن

الاصابة او الجرح من الم وما يصيب الشخص فى شرفه او اعتباره نتيجة للقذف والسب او

حتى لمجرد المساس بالعاطفة او الشعور

وبالتعويض عن الضررين

المادى والادبى بنى المشرع مبدا جير الضرر بالكامل بحيث لا يزيد او ينفص عن قدر

الضرر الذى وقع فاذا زاد التعويض عن الضرر اثرى المضرور على حساب المسئول بغير سبب

وان نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة

 

ومع ذلك فقد عثرنا فرضين

يمكن ان ينقص فيهما مقدار التعويض عن قيمة الضرر : الاولى فى اصابات العمل حيث

يحدد المشرع مبلغا جزافيا لتعويض الاصابة قد تقل قيمته عما تخلفه الاصابة من ضرر

والفرض الثانى ان يشترك المضرور مع المسئول فى وقوع الضرر فقد قدمنا ان للمحكمة

تخفيض مبلغ التعويض بقدر مساهمة فى احداث الضرر

 

تقدير التعويض طبقا للظروف

الملابسة :- يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر المادى والادبى الذى لحق بالمضرور

مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة والراجح فى الفقه ان المقصود بالظروف الشخصية التى

تراعى عند تقدير التعويض ظروف المضرور لا المسئول على سند التعويض ويقاس بمقدار

الضرر الذى اصاب المضرور بالتحديد

 

اما الظروف الشخصية

للمسئول عن الفعل الضار فلا تدخل فى تقدير التعويض فالاصل انه لا ينظر الى جسامة

الخطا الذى صدر من المسئول وانما يقدر التعويض بحسب جسامة الضرر

 

 

ثانيا – صور التعويض الاصل

فى المسئولية التقصيرية التعويض النقدى لا التنفيذ العينى فان صور التعويض النقدى

متعددة فقد يكون مبلغا من المال يدفع للمضرور دفعة واحدة او على اقساط وقد يكون

ايرادا مرتبا له مدى الحياة او لمدة معينة

 

ويجوز للقاضى فى حالتى

التعويض على اقساط والايراد المرتب الزام المسئول بتقديم تامين او ضمان كاف

 

ثالثا :- وقت تقدير

التعويض : فالبعض اجمع على ان قيمة التعويض تقدر بالنظر الى وقت حصول الضرر 

لا وقت الحكم فى دعوى المسئولية

 

وذهب راى اخر الى ان مقدار

التعويض يجب ان يتحدد بالنظر الى تاريخ الحكم فى دعوى المسئولية

واتجهه البعض الى التمييز

فى وقت تقدير التعويض بين حالتين : الاولى يلزم فيها المسؤل باصلاح الضرر وفيها

يقدر وقت وقوع الضرر والثانية لا يقوم فيها المسئول باصلاح الضرر وفيها يقدر مبلغ

التعويض وقت الحكم به لا وقت وقوع الضرر

وعندنا ان المدة بين وقوع

الضرر ووقت الحكم به تسمح بتغير قيمة الضرر بالزيادة او النقص فان لم تقدر التعويض

عن الضرر وقت الحكم به يترتب فى الاولى مخالفة لمبدا التعويض الكامل للضرر وفى

الثانية اثراء للمضرور على حساب المسئول بلا سبب لذا يتعين على المحكمة النظر فى

قيمة الضرر ليس كما وقع وانما كما صدر اليه وقت الحكم بتقدير قيمة التعويض عنه

خصوصا اذا كان الضرر متغيرا

 

تقادم دعوى المسئولية :-

ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط

هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع على انه

اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء

المواعيد المذكورة بسقوط الدعوى الجنائية

 

شرطان اذن لسقوط دعوى

المسئولية بمضى ثلاث سنوات هما علم المضرور بحدوث الضرر وعلمه بشخص المسئول عنه

والمقصود بالعلم الذى تسرى

به مده سقوط دعوى المسئولية العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول

عنه

 

الاتفاقات المتعلقة

بالمسئولية :-

 

اولا :- الاتفاق على تعديل المسئوليه :- فى الاجابة عن التساؤل المطروح يتعين التمييز بدقة بين حصول الاتفاق

على تعديل احكام المسئول مقدما اى قبل حصول اى ضرر وبين الاتفاق على تعديل

احكامها بعد نشوء حق المضرور فى التعويض والفرض الاول غير جائز اذا اشتمل الاتفاق

على الاعفاء او التخفيف من المسئولية

 

اما اذا اشتمل الاتفاق

مقدما على تشديد احكام المسئولية عن العمل غير المشروع فقد اتجه الراى الى صحة هذا الاتفاق

وثمة فرض ثان يحدث فيه

الاتفاق بين المسئول والمضرور اى بعد تحقق الضرر وتوافر شروط المسئولية على تخفيف

او على تشديد احكام المسئولية والثابت ان كل اتفاق بين المسئول والمضرور يعد تحقق

المسئولية عن العمل غير المشروع صحيح

 

ثانيا :- تامين المسئولية

: التامين فى الراجح عقد يحصل بموجبه المؤمن له نظير مقابل يدفعه على تعهد من

المؤمن بتغطية المخاطر التى يتعرض لها واحد اهم صور التامين هو التامين المسئولية

المدنية بما فى ذلك المسئولية عن فعل الغير وفيها يؤمن المتبوع نفسه من الضرر الذى

يصيبه فى ماله عن خطا تابعيه قبل الغير ورجع عليه المضرور بالتعويض وفى هذه الحالة

لا يقوم المؤمن بتعويض المضرور لكنه فى الحقيقة يتحمل العبء المالى الملقى على

عاتق المؤمن له المتبوع نتيجة لانعقاد مسئوليته عن فعل التابع .

 

 

الضرر المادى و الضرر

المعنوى(الادبى)

 

المحور الاول – الضرر

المادي :

الضرر المادي اخلال يحق

للمضرور لة قيمة مالية او بمصلحة لة ذات قيمة مالية واتجه الفقة علي ان الضرر الجسدي أي

المساس بسلامة الجسم هو ضرر مادي يترتب علية خسارة مالية للمضرور يتمثل في نفقات

العلاج وكسب فائت يتمثل في العجز في القدرة علي العمل واظهر صور الضرر المادي يتمثل

في الاعتداء علي حق مالي ايا كان نوعة أي سواء كان حقا عينيا تبعيا او علي حق شخصي

وقد يتمثل الضرر المادي في المساس بمجرد مصلحة أي ميزة لم ترق بعد الي مرتبة الحق

بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل .

 

انتقال الحق في التعويض عن

الضرر المادي :

من المسلم بة ان المضرور

او نائبة هو الذي يثبت لة الحق في طلب التعويض اما غير المضرور فلا يستطيع ان

يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبة فاذا اصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر اصاب اخر

فيما يسمي بالضرر المرتد فلابد من توافر حق لهذا الغير يعتبر الاخلال بة ضررا

اصابة اما بمجرد احتمال وقوع ضرر في المستقبل لا يكفي للحكم بالتعويض وهكذا يشترط

للتعويض عن الضرر المادي المرتقب ان ينشأ عن الاصابة او الوفاة الاخلال بحق ثابت

يحمية القانون ويستوي في هذا ن يكون الحق ماليا , او مدنيا او سياسيا بما في ذلك

القبض علي الشخص دون وجة حق او اعتقالة او تعذيبة فأذا ثبت الحق فية للمضرور فأنه

ينتقل الي وريثة .

وعلي العكس من ذلك يمكن ان

يتمثل التعويض عن الضرر المادي المرتد لمجرد الاخلال بمصلحة مالية للاقارب اذا لم

يكن لهؤلاء الحق في النفقة وثبت ان المتوفي كان يعولهم فعلا وفي هذة الحالة يشترط

في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة وفاة اخر ان يثبت ان المتوفي كان

يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة

مجمل القول اذن ان العبرة

في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة لوفاة اخر هو ان يثبت ان المجني

علية كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك

في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي

لة بتعويض علي هذا الاساس كما يشترط ان تكون المصلحة المالية مشروعة لوجوب

المطالبة بتعويض الضرر المادي المرتد , فاذا كانت العلاقة التي تربط المضرور

بالمدعي غير مشروعة او مخالفة للاداب العامة فلا يحكم بالتعويض عن الضرر المادي

المرتد من الوفاة وهكذا حكم بعدم تعويض الخليلة عن فقد خليلها رغم انة كان يتولي

الانفاق عليها علي ان هذا الحكم لا يمتد لي الطفل الطبيعي بحيث يجوز تعويضة عن

الضرر المادي المرتد عن فقد والدة ولما كان الحق في التعويض يثبت للمضرور علي هذا

النحو فأنه ينتقل بالتالي الي ورثتة بحيث يمكن لهؤلاء المطالبة بالتعويض الذي كان

لمورثهم ان يطالب بة لو بقي حيا .

 

 

المحور الثاني – الضرر

الادبي :

 

اولا – ماهية الضرر الادبي

الضرر الادبي لا يمس اموال

المضرور وانما يصيب مصلحة غير مالية ومن ذلك ان اصابة الجسم يمكن ان تعد ضررا

ماديا كونها عتداء علي حق الانسان في الحياة وسلامة الجسم وضررا ادبيا يصيب

المضرور في عاطفتة وشعورة وتدخل الي قلبة الغم والحزن ويمكن ارجاعة الي حالات

معينة منها الضرر الادبي الناجم عن اصابة الشخص والالم الذي تخلفة الاصابة يكون

ضررا ماديا وادبيا كذلك وقد يتمثل الضرر الادبي فيما يصيب الشخص في شرفة واعتبارة

نتيجة لقذف والسب وقد يحدث الضرر الادبي عن مجرد المساس بالعاطفة والشعور فانتزاع

الطفل من والدية يصيبها باللوعة والحشرة كما ان الاضرار المالية ان تخلف الما

وحسرة مما يسوغ التعويض .

وقد تردد الفقة طويلا في

خصوص التعويض عن الضرر الادبي وراي البعض عدم ملاءمة ذلك باعتبار ان الغاية من

التعويض هو جبر الضرر وهو امر ينطبق علي الضرر المادي الذي يمكن حساب الخسارة او

الكسب الفائت عنه مبلغ محدد يدفع للمضرور . ومع ذلك فقد انتصر الراي القائل

بامكانية التعويض عن الضرر الادبي باعتبار انة اذا تعذرحساب الضرر الادبي فلا اقل

من ان يمنح المضرور عنه بعض المال ليكون فية غلي الاقل بعض السلوي والعزاء وما لا

يدرك كلة لا يترك كله .وهكذا نصت مدني مصري علي ان التعويض يشمل الضرر الادبي ايضا

ومن ذلك ما يستشعرة الشخص من الحزن والاسي واللوعة وما يفتقدة نتيجة موت عزيز علية

 

احكام محكمة النقض فى تقدير التعويض

الطعن رقم 1080 لسنة 22 مكتب فنى

04 صفحة رقم 260 بتاريخ 22-12-1952

 

الموضوع :  دعوى

مدنية - تقدير التعويض

 

لما كان العمل الضار

يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض طبقاً لأحكام القانون ، فلا محل لما يثيره الطاعن

من تكافؤ السيئات لتعلقه بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير قاضى

الدعوى من غير معقب

( الطعن رقم 1080 سنة 22 ق

، جلسة 1952/12/22 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم 1422 لسنة 25

مكتب فنى 07 صفحة رقم 330 بتاريخ 13-03-1956

 

الموضوع الفرعي : دعوى

مدنية - تقدير التعويض

 

لمحكمة الموضوع أن تقضى

بمبلغ التعويض للمدعين بالحق المدنى جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسب ما أصابه من

ضرر .

الطعن رقم 1332 لسنة 28

مكتب فنى 10 صفحة رقم 91 بتاريخ27-01-1959

 

الموضوع الفرعي : دعوى

مدنية - تقدير التعويض

الضرر المادى و الأدبى

سيان فى إيجاب التعويض لمن أصابه شئ منهما و كلا الضررين خاضع لسلطة محكمة الموضوع

 

=================================

 

 

الطعن رقم 1332 لسنة 28

مكتب فنى 10 صفحة رقم 91 بتاريخ 27-01-1959

 

الموضوع الفرعي : دعوى

مدنية - تقدير التعويض

 

التضامن فى القانون معناه

أن يكون كلا من المطالبين به ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطلوب .

 

( الطعن رقم 1332 لسنة 28

ق ، جلسة 1959/1/27 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم 0716 لسنة 37

مكتب فنى 18 صفحة رقم 721 بتاريخ 29-05-1967

 

الموضوع الفرعي : دعوى

مدنية - تقدير التعويض

 

من المقرر أن التضامن فى

التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ، ما دام قد

ثبت إتحاد الفكرة و الإرداة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه و لو

دين أحدهم بتهمة الضرب المفضى للموت و دين الآخرون بتهمة الضرب و الجرح فقط .

الطعن رقم 1869 لسنة 39

مكتب فنى 21 صفحة رقم 382 بتاريخ 16-03-1970

 

الموضوع الفرعي : دعوى

مدنية - تقدير التعويض

لا تثريب على المحكمة إن

هى لم تبين الضرر بنوعيه المادى و الأدبى الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته

، لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون

نواة للتعويض الكامل الذى سيطالبه به ، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم

عليه هو الذى إرتكب الفعل الضار المسند إليه ، فهذا يكفى لتقدير التعويض الذى قضت

به ، أما بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذى قد يطالب به فيما بعد ، و هذا يكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى

دعوى مدنية تقدير التعويض

=================================

الطعن رقم 1212 لسنة 19

مكتب فنى 01 صفحة رقم 144 بتاريخ 12-12-1949

الموضوع الفرعي : دعوى

مدنية تقدير التعويض

متى كان تقدير التعويض عن

الضرر المدعى غير محتاج إلى عناصر متصلة بموضوع الدعوى مما يجب أن تمحصه محكمة

الموضوع كان لمحكمة النقض حق هذا التقدير .

 

=================================

 

 

الطعن رقم 1588 مكتب فنى 01 صفحة رقم 321

 

 

 

بتاريخ 13-02-1950

الموضوع الفرعي : دعوى

مدنية - تقدير التعويض

من المقرر فى القانون أنه

ليس للمستأجر الجديد أن يطرد المستأجر القديم بالقوة من العقار المؤجر ، و ليس له

أن يضع اليد على العين المؤجرة إلا بالتراضى أو تنفيذاً لحكم قضائى ، و إذن فإذا

قضى الحكم على المستأجر الجديد بالتعويض للمستأجر القديم بإعتباره صاحب اليد على

الأرض التى كانت لا تزال مشغولة بزرعه الذى كان قائماً بحصاده على أساس الضرر

الناشىء عن مخالفة القانون بإعتداء المستأجر الجديد ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى شىء

 

الطعن رقم 1032 لسنة 20

مكتب فنى 02 صفحة رقم 87 بتاريخ 23-10-1950

الموضوع الفرعي : دعوى

مدنية - تقدير التعويض

إذا كانت المحكمة بعد أن

قدرت التعويض الذى تحكم به على المتهم للمجنى عليه قد أنهت حكمها بقولها إنها ترى

أخذ المتهمين بالشدة فى توقيع العقوبة زجراً لهم و عظة لغيرهم ، و الحكم للمدعى

المدنى بجميع طلباته ، فالنعى على هذا الحكم بأنه قد راعى الزجر فى القضاء للمدعى

المدنى بجميع طلباته فى حين أن التعويض يجب ألا يكون مؤسساً إلا على ما لحق المدعى

من ضرر ، و أن يكون متناسباً مع الضرر - ذلك لا يكون له محل ، إذ أن حديث الزجر لم

يجىء إلا منصباً على تقدير العقوبه

الطعن رقم 1062 لسنة 20

مكتب فنى 02 صفحة رقم 143 بتاريخ 07-11-1951

الموضوع الفرعي : دعوى

مدنية - تقدير التعويض

إن تقدير التعويض من سلطة

محكمة الموضوع تقضى فيه بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى ،

فما دام الحكم قد أورد الإعتبارات التى من أجلها خفض التعويض المحكوم به من محكمة

الدرجة الأولى و كان من شأن ما أورده أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن

المجادلة فى ذلك لا تكون مقبولة .

( الطعن رقم 1062 لسنة 20

ق ، جلسة 1951/11/7 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم 0023 لسنة 21

مكتب فنى 02 صفحة رقم 1139 بتاريخ 28-05-1951

 

الموضوع الفرعي : دعوى

مدنية - تقدير التعويض

 

إذا كان الظاهر من الحكم

أن المحكمة قد قصرت التعويض فى دعوى التبديد على مبلغ الوصول الصادر من الطاعن ، و

كان الثابت بمحضر جلسة محكمة الدرجة الأولى أن المتهم " الطاعن " قد دفع

للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيهاً و طلب التأجيل للسداد فإن المحكمة تكون

قد أخطأت فيما قضت به من مقدار التعويض إذ كان عليها أن تقصر حكمها على الباقى بعد

هذا الوفاء .

 

( الطعن رقم 23 لسنة 21 ق

، جلسة 1951/5/28 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم 0871 لسنة 21

مكتب فنى 03 صفحة رقم 97

تاريخ 22-10-1951

الموضوع الفرعي : دعوى

مدنية - تقدير التعويض

إذا أثبتت المحكمة بالأدلة

السائغة إعتداء المدعى عليهم إعتماداً على سلطة وظيفتهم ، و هم من رجال البوليس

على المدعين بالضرب و السب و الإيذاء الذى أخل بشرفهما .

و كان ذلك بذاته متضمناً

حصول الضرر لمن وقع عليه الإعتداء ، فلا يكون ثمة محل للنعى على الحكم أنه لم يبين

عناصر التعويض ، و إذ كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً

وفق ما تتبينه من عناصر الدعوى فإنه لا يقبل النعى على الحكم أنه لم يبين أسس

التقدير .

  العدل الدوليه للاستشسارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار /شريف طه حافظ الحكيم

المحامى بالنقض والاداريه والدستوريه العليا

دبلوم الدراسات العليا فى القانون الجنائى

20شارع مراد -الجيزه

43ش البستان - عابدين

14ش مصر حلوان الزراعى بجوار سيراميكا كليوباترا زهراء مصر القديمه

98 ش الهانوفيل العمومى بجوار كنتاكى الهانوفيل

2و4 حى الدولار مرسى مطروح

ت واتس  /01225035031   - 01116012626

01021969886

 

المصدر: شرح مبسط لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1647 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2019 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

663,404